gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م الزكاه | (2020-IFR-150) : القرار رقم (2020-2953-Z) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: زكه - ربط زكي تقديري - راس المال - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي راس المال المقيد بالسجل التجاري باعتباره هو الاصل في تحديد الوعاء الزكي، وادعاء المدعي بانه لا يوجد لديه دخل ولا عمله دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه يترتب عليه رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري وانه لم تصله رسايل من الموقع ولا اي افادات بوجود اقرارات او التزامات ماليه، وان الاقرارات للاعوام السالفه الذكر ارسلت اليه دفعه واحده، وانه تقدم لهيثه وتم رفض اعتراضه، واسس اعتراضه علي ان المكتب لا يوجد لديه دخل ولا عماله، واما بعض الايجارات البسيطه - اجبت الهييه بانها ربطت زكوي علي الممدي ربط استناد الي الماده (١١) من لاشحه جبايه الزکاه: حيث تمت محاسبه الممدي بناء علي راسمال السجل التجاري: حيث ان لدي الممدي نشاط مكتب عقاري - دت النصوص النظاميه علي ان راس المال يعتبر احد مكونات الوعاء الزكوي التقديري، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، ومنها السجل التجاري، ولا يكقي من المدعي لالغاء الربط التقديري بمجرد الاععاء بالا يوجد لدي دخل ولا عامه من غير ان يقدم ما يNBت حصه اعتراضه - ثبت للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري علي المدعي وفقا لراس المال الموجود في السجل التجاري، وثبت لها ان المدعي لم يقدم مستنداته الثبوتيه لصحه اعتراضه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١٠/٤١١) بتاريخ ٢٤١٠ - الماده (١-١١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤١٨٧٠٦١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد ٢٠٢٠/٢٠١٠/١١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي الششار اليها اعلاه; وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد وड़عت لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه (Z-2020-2953) برقم (١٠٠٠) ريال، وانه تقدم للهييه وتم رفض اعتراضه، واسس اعتراضه علي ان المكتب لا يولدح ديله داخل وعمل الایرارات بدعوي التخفيض من المبالغ، وسدد مبلغ ایراضه وقبول علي المبلغ المسدد مسبقا. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجب بمذكره رد مؤرحه بتاريخ ٢٠٢٠٠، تصمنت ما يلي: "تمت محاسبه المكلفه، وذلك بناء علي رسال السجل التجاري، وذلك بوعاء زكي قدره (٢٥٠٠٠) بركاه (٢٦) ريال عن كل عام; حيث ان لدي المكلف نشاط مكتب عقاري بسجل رقم (...) وتستند الهييه اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) بتاريخ الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه بشهبه المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال المعينه الميدانيه والفحي الذي تقوم 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعميلانه، والقروض والاعادات الحاصل عليها: لذا تظالب الهييه برفض الدعوي المقامه من المبعي ( ... ) بشان الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٣١ ه حتي ٢٩٩ ه، foreلسباس الموضحه اعلاء، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والا يضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختلفه. وفي يوم الاحد ٢١٤١ ه، عقدت الداره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، لم يضها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، وضراها (…) بصفته ممثلا للمدعي عليه الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه لالزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب باللفني؛ لذا قررت الدايره ققل باب المرافعه والمداوله. الاس巴比: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) بتاريخ ١٣٧٦١٠، وعلانه التفخييه لاللجه التفخييه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨٥٠٠٧، ٥٥٠٠، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٤٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥. ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥. ١٥٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١٥٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥٠٠، ١�۵٥. ١٥٥٠٠, ١�۵٥٠٠، ١�۵٥. ١�۵٥. ١�۵٥. ١�۵٥. ١�۵٥. ١�۵٥. ١�۵٤. ١م٤٥. ١م٤٥. ١م٤٥. ١م٤٥. ١م٤٥. ١١٥. ١٥٥. ١٥٥. ١٥٥. ١٥٥. ١٥٥. ١٥٥. ١م٤٥. ١م٤٥. ١م٤٥. ١م٤٥. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٢ هتي ١٤٣٩ ه: وحيث ان هذا الزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص (٢٦٠٠) لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ تسلمه استنادا الي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه، التي نصت علي انه: “يجوز لم صدر في شانه قرار من هييه الاعتراض عليه لديها خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلفه خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام هييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 البت فيه، القيام باي ماي ياتي : 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت ص المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلانين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل "وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ا، واعترض عليه بتاريخ ١٩٤١/٠٥/١٩ ا، فان الدعوي تبلغ بقرار الربط الزكي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ا، واعترض عليه معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فاره بنال الداره للاوراق والمستندات التي تضمها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف بين ويتمثل الخلاف في ان المدعي يطالب بالغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي محاسبه المكلف تقديريا علي رساله (٢٥) ربالا عن كل عام: حيث ان لدي المكلف نشاط مكتب عقاري (٢٥٠٠) بزكاه (٢٥) ربالا عن كل عام: حيث ان لدي المكلف نشاط مكتب عقاري بسجل رقم (....) وتستند الهييه اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزاكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٤٧٨/٠٦ ه، وحيث انه ثبت للدايره ووجد سجل تجاري للمدعي رقم (....) مما يظهر معه مقدار الزكاه الواجب شرعا بشكل دقيق استنادا الي راس المال، واستنادا الي نص الفقره (٦/١) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه للزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٥٨) بتاريخ الممكنه: سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري لم ذلك ....، وحيث ان راس المال الموجود في السجل التجاري هو الاصل في تجديد الوعاء الزكوي، فلا وجاهه لطلب المدعي اغاء الربط الزكوي بالاسلوب التقديري: الامر الذي تخلص معه الدايره الي رد اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي (…) رقم مميز (…) علي قرارات المدعي عليها، الهييه العامه للزكه والدخل المتعلق بالربوط الزكويه محل الدعوي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق القطاء لسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه: بحيث يبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسل مع لي نبينا محمد وعلي الله وجعبه اجمعين.