tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630783172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2025-03-02 date_hijri=1446-08-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:b43c2e98-1cfe-4c21-ad6c-226a6d12e794 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670904154 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان موكلته تقوم بتقديم خدمات لوجستيه عده من ضمنها التخزين علي الارفف او الارضيات والنقل والتوزيع والمناوله وغيرها عن طريق اطراف ثالثه لشتي انواع البضايع في انحاء المملكه، وحيث ان المدعي عليها قد قامت باستخدام هذه الخدمات لتخزين بضاعتها ونقلها وقد قامت بسداد جزء من الفواتير كما هو مرفق من اثبات للحوالات والتعامل ما بين موكلته والمدعي عليها، ولكن تعثرت المدعي عليها في سداد المتبقي ونتيجه لهذا التعثر فقد قامت موكلته مرارا وتكرارا بطلب سداد ما علي المدعي عليها من متعثرات بلا اي رد من قبل المدعي عليها، وحيث ان اجمالي المطالبه قد وصل الي( 28,470.65) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعون ريال و خمسه وستون هلله،وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ( 28,470.65) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعون ريال و خمسه وستون هلله، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير ضريبيه صادره من المدعيه.2-مجموعه حوالات بنكيه علي مطبوعات بنك (...) صادر من المدعي عليها للمدعيه متضمنه سدادات سابقه.3-محرر عادي متمثل بعقد خدمات تخزين ومناوله مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع وختم الطرفين.وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 20 /08 /1446ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها عبر ايقونه المحادثه الجانبيه في النظام ونصها ( الموضوع: صحيفه الدعوي رقم (4670904154) المنظوره لدي دايرتكم، واطراف الدعوي: المدعيه: شركه (...). المدعي عليها: شركه (...)لتقديم الوجبات. اولا/ وقايع الدعوي: حيث ان موكلتي تقوم بتقديم خدمات لوجستيه عده من ضمنها التخزين علي الارفف او الارضيات والنقل والتوزيع والمناوله وغيرها عن طريق اطراف ثالثه لشتي انواع البضايع في انحاء المملكه، وحيث ان المدعي عليها قد قامت باستخدام هذه الخدمات لتخزين بضاعتها ونقلها وقد قامت بسداد جزء من الفواتير كما هو مرفق من اثبات للحوالات والتعامل ما بين موكلتي والمدعي عليها، ولكن تعثرت المدعي عليها في سداد المتبقي ونتيجه لهذا التعثر فقد قامت موكلتي مرارا وتكرارا بطلب سداد ما علي المدعي عليها من متعثرات بلا اي رد من قبل المدعي عليها، وحيث ان اجمالي المطالبه قد وصل الي( 28,470.65) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله. ثانيا/ الطلبات: لذا ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ( 28,470.65) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله فقط لا غير. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال لاتعاب المحاماه ) وبطلب البينه قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعدد من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

 

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ( 28,470.65) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعون ريال و خمسه وستون هلله، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال لاتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير ضريبيه صادره من المدعيه. ومجموعه حوالات بنكيه علي مطبوعات بنك (...) صادر من المدعي عليها للمدعيه متضمنه سدادات سابقه. ومحرر عادي متمثل بعقد خدمات تخزين ومناوله مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع وختم الطرفين، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( 2000 ) الفان ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه .

 

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...)لتقديم الوجبات بسجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع مبلغ قدره ( 30,470.65) ثلاثون الفا واربع ميه وسبعون ريال و خمسه وستون هلله فقط لا غير للمدعيه شركه (...)بسجل تجاري رقم ( ... )؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق..