tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430903735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-21 date_hijri=1432-05-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470800159 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 22/ 8/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي، حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي افاد بانه قدم مذكره بتاريخ هذا اليوم عبر النظام محررا فيها الدعوي ومرفقا فيها المستندات، فجري الاطلاع عليها ونصها (انه بتاريخ 5/ 5/ 1432ه استاجر المدعي عليه من موكلي معدات (دركترات – بوكلينات) باجره تحتسب بحساب الساعه وتفصيلها كالاتي:)البلدوزر ديناير R، اجر الساعه (250) ريال - دركتر155، اجر الساعه (150) ريال – بكلين، اجر الساعه (100) ريال، ويكون السداد نهايه كل شهر، وقد تراكمت علي المدعي عليه مبالغ قدرها (1,757,060) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الف وستون ريال وتم الاتفاق علي ان يكون السداد حسب الاتي: 1- دفعه بموجب الكمبياله رقم (89) وتاريخ 8/ 2/ 1438ه بمبلغ وقدره (878,530) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال، وقت حلولها في 29/ 8/ 1439ه. 2- دفعه بموجب الكمبياله رقم (91) وتاريخ 8/ 2/ 1438ه بمبلغ وقدره (878,530) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال، وقت حلولها في 29/ 2/ 1441ه. وقد حلت جميع الدفعات ولم يستلم موكلي سوي مبلغ وقدره (182,060) مايه واثنان وثمانون الف وستون ريال. اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المتاخره وقدرها (1,575,000) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فجري امهاله خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي للرد والتعقيب. وبجلسه 26/ 10/ 1444ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه قد حضر الجلسه الاولي ووعد بالاجابه علي الدعوي خلال خمسه ايام الا انه لم يقدم اي جواب حتي تاريخ هذه الجلسه، كما تغيب عن الحضور، وطلب الحاضر عن المدعي السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.575.000) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، يمثل قيمه اجره معدات قام المدعي بتاجيرها للمدعي عليه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله مستند الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 5/ 5/ 1432ه، وارفق كمبيالتين باجمالي مبلغ (1,757,060) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا وستون ريالا، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليه للاجابه علي دعوي المدعيه، الا انه لم يجب ولم يقدم ما يثبت عدم استحقاق المدعي للاجره، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمه المدعي من بينات، وبشان طلب المدعي اتعاب المحاماه بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.575.000) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال والزامه بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب.