moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439034539 لعام 1443ه المدعي: ساره عبدالعزيز عبدالرحمن الحسين حمد سليمان محمد الحناكي بندر سليمان محمد الحناكي صالح سليمان محمد الحناكي نوره سليمان محمد الحناكي ناصر سليمان محمد الحناكي موضي بنت سليمان بن محمد الحناكي منيره سليمان محمد الحناكي حصه سليمان محمد الحناكي عبير سليمان محمد الحناكي سلطان سليمان محمد الحناكي مها سليمان محمد الحناكي سمر سليمان محمد الحناكي ريم سليمان محمد الحناكي فهد سليمان محمد الحناكي عبدالرحمن سليمان محمد الحناكي ندي سليمان محمد الحناكي خلود سليمان محمد الحناكي اماني سليمان محمد الحناكي مني سليمان محمد الحناكي عبدالعزيز سليمان محمد الحناكي نجود سليمان محمد الحناكي عبدالله سليمان محمد الحناكي لولوه صالح ناصر الحناكي محمد سليمان محمد الحناكي المدعي عليه: عبدالله محمد ناصر الحناكي الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (يتقدم المدعي وكاله بصفته وكيل الشركاء المدعين ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه الحناكي للمقاولات العامه وهي شركه سعوديه تضامنيه عنوانها (الرياض حي الزهراء طريق عمر بن العزيز) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٦)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال ، وعدد الشركاء (٢٦)، وقد تاسست في تاريخ ١٣٩٨/٠٢/٥ه الموافق ١٩٧٨/٠١/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (الزام المدعي عليه بتنفيذ قرار الشركاء) بسبب (اتفاقيه التخارج),موكليه وعددهم (٢٥) شركاء في شركه الحناكي للمقاولات العامه بموجب قرار الشركاء رقم (٥) بتعديل بنود عقد التاسيس بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٣٧ه سجل تجاري رقم "(...)"، ونوع الشركه شركه تضامن وراس مال الشركه ٥٠٠.٠٠٠ ريال خمسمايه الف ريال ، بلغت حصه المدعي عليه ٢٥٠.٠٠٠ ريال والباقي موزع علي موكليه حيث بلغت حصص المدعين (محمد عبدالعزيز ناصر عبدالله حمد بندر سلطان صالح فهد عبدالرحمن ١٣.٢٥٧ لكل واحد) وبلغت حصص المدعيات:(نوره موضي منيره حصه مها ريم عبير ندي خلود اماني مني سمر، نجود ٦٦٢٨ ريال لكل واحده) وحصص المدعيات (ساره لولوه ١٥.٦٣٣ لكل واحده) وحيث انه بتاريخ 26/11/1442ه الموافق 6/7/2021م اتفق موكليه مع شريكهم المدعي عليه /عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي علي التخارج من الشركه وتم التوقيع علي قرار الشركاء رقم (6) " المتضمن تخارج موكليه من شركه الحناكي للمقاولات العامه، وقد تم الاتفاق بين جميع الشركاء ان يتم التخارج بينهم عن حصصهم بالشركه ونقل جميع حصص شركه الحناكي للمقاولات العامه التي باسم موكليه الي المدعي عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وقد تضمن قرار الشركاء الاتي: - يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ (15,000,000 ريال) خمسه عشر مليون ريال لصالح المدعيين تدفع علي ثمان دفعات، تسدد الدفعه الاولي بمبلغ مليوني ريال خلال (45يوم) من توقيع اتفاقيه التخارج بتاريخ لا يتجاوز 20/8/2021م، وتسدد باقي الدفعات في التواريخ المحدده في الاتفاقيه. - يلتزم المدعي عليه خلال اسبوع من التوقيع علي اتفاقيه التخارج بنقل ملكيه كامل الارض التي باسم المدعي عليه ، ذات الصك رقم (310111029121) وتاريخ 8/4/1434ه قطعه رقم (108) من الجزء الغربي من المخطط رقم (196) والواقعه في حي الدفاع بمدينه الرياض والبالغ مساحتها (19718,10) تسعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه عشر متر مربع وعشره سنتمترا مربعا بموجب الصك الصادر من كتابه العدل الاولي برقم (35/6) مجلد (1) في 1/12/1399ه ، الي موكليه وتسجل ملكيه الارض باسم المدعين " عبدالعزيز وعبدالله سليمان محمد الحناكي" بحدودها واطوالها وما عليها. - يلتزم المدعي عليه خلال اسبوع من التوقيع علي اتفاقيه التخارج بنقل ملكيه كامل الارض التي باسم شركه الحناكي للمقاولات العامه ذات الصك رقم (310123019761) وتاريخ 26/5/1434ه والمملوكه بالصك الصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض برقم (710123019752) بتاريخ 26/5/1434ه والواقعه في حي طيبه بمدينه الرياض والتي تبلغ مساحتها (200000) مايتي الف متر مربع الي موكليه بحدودها واطوالها وما عليها وتسجل ملكيه الارض باسم المدعين (عبد العزيز وعبد الله سليمان محمد الحناكي). - يلتزم المدعي عليه خلال سته اشهر من التوقيع علي اتفاقيه التخارج بدفع مبلغ (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال لساره بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسيني ,ولم يلتزم بما جاء في بنود اتفاقيه التخارج، وبتطبيق ما نصت عليه الماده الثالثه عشر من نظام الشركات حيث نصت علي الاتي: " يجب ان يشهر الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره -بحسب الاحوال- عقد تاسيس الشركه وكذلك النظام الاساس لشركه المساهمه وما يطرا عليهما من تعديل في موقع الوزاره الالكتروني....." كما نصت الفقره الثالثه من ذات الماده علي الاتي " كل من تسبب في عدم شهر الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده من الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس اداراتها يكون مسؤولا -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر" وقد نصت الفقره سابعا من الاتفاقيه علي الاتي " يتعهد الطرفان بان يلتزما بنقل والايفاء بجميع ما ورد في الاتفاق من حصص واراضي ودفع المبالغ الماليه بالتواريخ المتفق عليها، وان اي تاخير من اي طرف فانه يكون مسؤولا عما يترتب عليه من اضرار وتعطيل"), وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات. ففي جلسه: 16 / 05 / 1443 ه حضر الاطراف ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فقرر بانه وفقا ل لايحه الدعوي المتضمنه بالزام المدعي عليه بتنفيذ قرار الشركاء رقم 6 المؤرخ في 26/11/1442 ه وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقيه التخارج المرفقه بالدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ,وفي جلسه: 23 / 05 / 1443 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها بانه توجد اسباب تمنع تنفيذ القرارين رقم (5) ورقم (6) محل الدعوي، وقد تم ايضاح تلك العوايق التي تحول دون اتمام القرار رقم (6) والتي تتمثل في عمليه نقل ملكيه الارض من اسم موكلي الي المدعين، كما هو الحال في الارض صك رقم (310111029121) وكذلك الارض صك رقم (310123019761) وقد تم تبيين ذلك عبر المراسلات بين موكلي ووكيل المدعين، ومنها ايضا الموجودات علي الارض، وقد ذكر في قرار الشركاء محل الخلاف اراضي مملوكه للطرفين كاشخاص وكشركاء ومن بين تلك الاراضي هناك ارض بمدينه الطايف التي صدر عليها ايقاف من قبل الدوله ولا بمكن اتمام عمليه الافراغ الا بعد انتهاء القرار، كما توجد مخالفه لنص الماده (37) من نظام الشركات السعودي الفقره رقم (2) "يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعسر او انسحب تستمر الشركه بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحاله لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركه، ويقدر هذا النصيب وفقا لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له..."، وحيث انه لم ينص في عقد التاسيس للشركه التضامنيه علي كيفيه تقدير نصيب الشريك المنسحب وفقا لمقوم مختص ومرخص يبين القيمه العادله لنصيبه في اموال الشركه في تاريخ تخارج اي من الشركاء، لذا نطلب من المحكمه تعيين مقوم معتمد لتقييم اصول وموجودات الشركه لتحديد انصبه الشركاء في قيمه تلك الاصول والموجودات ,تسلم وكيل المدعين نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . وفي جلسه: 14 / 06 / 1443 ه حضر الاطراف ثم قدم وكيل المدعين مذكره جاء فيها: اولا: ذكر وكيل المدعي عليه وجود عوايق تمنع تنفيذ قرار الشركاء رقم "6"، وهذا غير صحيح وليس هناك ما يمنع تنفيذ بنود الاتفاقيه ونقل ملكيه القطعه رقم "108" من المخطط رقم "196" الواقع بحي الدفاع بمدينه الرياض والمملوكه بالصك رقم "310111029121" وتاريخ 8/4/1434ه، الي المدعين بكامل حدودها واطوالها وما عليها حسب ما نص عليه قرار الشركاء، وبالاستعلام عن حاله الصك اعلاه لمن نجد به اي قيود تمنع وتحول دون نقل ملكيته حسب ما يزعم وكيل المدعي عليه. ثانيا: بخصوص الصك رقم "310123019761" وتاريخ 26/05/1434ه، نفيد بانه تم الاتفاق علي نقل ملكيه الارض المملوكه بالصك اعلاه، بكامل حدودها واطوالها وما عليها، ولا يوجد ما يمنع ويحول دون نقل ملكيتها حسب ما تم الاتفاق عليه ونص عليه قرار الشركاء رقم "6" وتاريخ 26/11/1442ه . ثالثا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره "ثانيا" في رده علي الدعوي، نفيد بان قرار الشركاء نص علي نقاط معينه تم التخارج عليها، وما ذكره وكيل المدعي عليه خارج اتفاق التخارج، وقد تم الاتفاق علي نقل جميع حصص الشركه المملوكه للمدعين لصالح المدعي عليه، وذلك مقابل قيام المدعي عليه بتنفيذ الالتزامات الوارده في اتفاقيه التخارج، وذلك هو ما تلاقت عليه اراده الشركاء وتم بموجبه التوقيع علي قرار الشركاء رقم "6". وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ,ثم قرر وكيل المدعين بان ارض الطايف ليس لها علاقه بقرار تخارج الشركاء، ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره وفيها: (ان الارض قطعه رقم 108 من المخطط رقم 196 بحي الدفاع مدينه الرياض حيث ان الموانع تتمثل في الموجودات التي علي الارض وانها حصص للشركه وجزء من اصولها المنقوله وهي ورش وسيارات وحديد ومعدات وهذه لم يتم مناقشتها قبل اتفاقيه التخارج ولا يمكن نقل ملكيه هذه الموجودات بسبب الخلاف عليها، واما الارض صك رقم 310123019761 ايضا توجد عليها موجودات كما اننا لم نشر في مذكراتنا الي وجود مانع علي الصك وانما اشرنا الي ان المانع هو الموجودات عليها، واما الارض المملوكه بصك رقم 109 / 18 / 8 الكاينه بمدينه الطايف وتعتبر هذه الارض من الحصص المملوكه للشريكين عبدالله وورثه سليمان محمد الحناكي وعليها مصانع الشركه مصنع للخرسانه الجاهزه ومصنع للبلك و ورش رييسيه ومستودعات كبيره ومختبرات ومكتب الفرع وسكن عوايل وسكن عمال وان نصيب موكلي في هذه الارض يعتبر الاكبر وفي حال صدر قرار الجهات المختصه في نزع ملكيه هذه الارض لا سمح الله فسوف يكون الضرر كبير ومخل للتخارج حيث يوجد قرار ايقاف من قبل الجهات المختصه). وفي جلسه: 13 / 07 / 1443 ه حضر الاطراف ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف وبعد دراسه الدايره للقضيه وبناء عليه, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث يهدف وكيل المدعين من دعوي موكليه الي الزام المدعي عليه بتنفيذ اتفاقيه تخارج الشركاء رقم (6) المؤرخه في 26 / 11 / 1442 ه والمتفق عليها والموقعه بين الاطراف ,وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانه توجد اسباب تمنع تنفيذ القرارين رقم (5) ورقم (6) محل الدعوي والتي تتمثل في عمليه نقل ملكيه الارض من اسم موكله الي المدعين، كما هو الحال في الارض صك رقم (310111029121) وكذلك الارض صك رقم (310123019761) وقد تم تبيين ذلك عبر المراسلات بين موكله ووكيل المدعين، ومنها ايضا الموجودات علي الارض، ويدفع ايضا بانه ذكر في قرار الشركاء محل الخلاف اراضي مملوكه للطرفين كاشخاص وكشركاء ومن بين تلك الاراضي ارض بمدينه الطايف والتي صدر عليها ايقاف من قبل الدوله ولا بمكن اتمام عمليه الافراغ الا بعد انتهاء القرار، كما يدفع ايضا بانه توجد مخالفه لنص الماده (37) من نظام الشركات السعودي الفقره رقم (2) "يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعسر او انسحب تستمر الشركه بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحاله لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركه، ويقدر هذا النصيب وفقا لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له..."، وحيث انه لم ينص في عقد التاسيس للشركه التضامنيه علي كيفيه تقدير نصيب الشريك المنسحب وفقا لمقوم مختص ومرخص يبين القيمه العادله لنصيبه في اموال الشركه في تاريخ تخارج اي من الشركاء، ويطلب من المحكمه تعيين مقوم معتمد لتقييم اصول وموجودات الشركه لتحديد انصبه الشركاء في قيمه تلك الاصول والموجودات ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها صحه اتفاقيه تخارج الشركاء رقم (6) المؤرخه في 26 / 11 / 1442 ه والمتفق عليها والموقعه بين الاطراف ,وحيث لم يطعن المدعي عليه وكاله علي اتفاقيه تخارج الشركاء رقم (6) بالتزوير واقراره الضمني في مذكراته المقدمه بصحتها وانها صادره باراده الاطراف كحل ودي بينهم ,ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود اسباب تمنع نقل ملكيه الارض من اسم موكله الي المدعين اذ ان ذلك كلام مرسل لابينه عليه ,ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان ارض الطايف والتي صدر عليها ايقاف من قبل الدوله وانه لا يمكن اتمام عمليه الافراغ الا بعد انتهاء القرار اذ تري الدايره ان ارض الطايف ليس لها علاقه بقرار تخارج الشركاء ولم يتم ذكرها من ضمن بنود الاتفاقيه فهي خارج محل النزاع , ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان نظام الشركات السعودي ذكر بانه يتم تعيين مقوم معتمد لتقييم اصول وموجودات الشركه لتحديد انصبه الشركاء في قيمه تلك الاصول والموجودات وهذا الامر لم يتم اذ تري الدايره بان نظام الشركات السعودي لم يوجب ذلك وانما اجاز ذلك للشركاء وان اتفاق التخارج تم باراده الشركاء جميعا كحل ودي وصلح بينهم وهم ملزمين بها وبتنفيذ بنودها وفق ما جاءت به من التزامات علي كل طرف ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بتنفيذ الاتفاقيه المعنونه ب(قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخه في 26/11/1442 والصادره علي مطبوعات شركه الحناكي للمقاولات العامه وفق ما نصت عليه وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بافراغ العقارات وسداد المبالغ المذكوره بالاتفاقيه للمدعي عليهم ورثه سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي الشريك السابق في شركه الحناكي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439034539 لعام 1443ه المدعي: ساره عبدالعزيز عبدالرحمن الحسين حمد سليمان محمد الحناكي بندر سليمان محمد الحناكي صالح سليمان محمد الحناكي نوره سليمان محمد الحناكي ناصر سليمان محمد الحناكي موضي سليمان بن محمد الحناكي منيره سليمان محمد الحناكي حصه سليمان محمد الحناكي عبير سليمان محمد الحناكي سلطان سليمان محمد الحناكي مها سليمان محمد الحناكي سمر سليمان محمد الحناكي ريم سليمان محمد الحناكي فهد سليمان محمد الحناكي عبدالرحمن سليمان محمد الحناكي ندي سليمان محمد الحناكي خلود سليمان محمد الحناكي اماني سليمان محمد الحناكي مني سليمان محمد الحناكي عبدالعزيز سليمان محمد الحناكي نجود سليمان محمد الحناكي عبدالله سليمان محمد الحناكي لولوه صالح ناصر الحناكي محمد سليمان محمد الحناكي المدعي عليه: عبدالله محمد ناصر الحناكي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعين بالزام المدعي عليه بتنفيذ اتفاقيه تخارج الشركاء رقم (6) المؤرخه في 26 / 11 / 1442 ه والمتفق عليها والموقعه بين الاطراف ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بتنفيذ الاتفاقيه المعنونه ب(قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخه في 26/11/1442 والصادره علي مطبوعات شركه الحناكي للمقاولات العامه وفق ما نصت عليه وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بافراغ العقارات وسداد المبالغ المذكوره بالاتفاقيه للمدعي عليهم ورثه سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي الشريك السابق في شركه الحناكي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ، وبعد ان تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم احيل الي دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه ثم اصدرت حكمها بالصك رقم (433258575) وتاريخ 1 / 11 / 1443ه،القاضي ب: (بعدم قبول طلب الاستيناف) بناء علي ماتبين لها ان طلب الاستيناف تم رفعه من غير محام مرخص ، ثم تقدم المعترض بطلب النقض امام المحكمه العليا وبناء عليه اصدرت المحكمه العليا قرارها رقم 6418753 وتاريخ 7 / 7 / 1444ه القاضي ب (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (433258575) وتاريخ 1 / 11 / 1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.) ، وبناء عليه احيلت هذه القضيه الي هذه الدايره وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه في 23 / 7 / 1444ه حضر فيها اطرافها وفيها اشارت الدايره الي ورود قرار المحكمه العليا رقم 6418753 وتاريخ 7 / 7 / 1444ه المتضمن نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم 433258575 وتاريخ 1 / 11 / 1443ه القاضي ب(عدم قبول طلب الاستيناف) ، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته لنظرها من غير من نظرها ، كما اشارت الدايره بانه بناء علي قرار المحكمه العليا. عقدت جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الاستيناف ، وذكر فيها المستانف بان لايحه الاستيناف المرفق ضمن طلب الاستيناف مكتوبه من المحامي صقر بن مطلق الحارثي ورقم رخصه المحاماه هي 213 /32 وتاريخ انتهايها 15 / 09 / 1447 ه ثم تمسك فيها المستانف بلايحه استينافه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعين بتحرير دعواه وحصرها ، فطلب وكيل المدعيين مهله لتقديم مذكره ختاميه متضمنه تحرير الدعوي وحصرها والرد علي لايحه الاستيناف مرفقا معها جميع المستندات المثبته للدعوي بعد تحريرها وحصرها ،.. كما طلب وكيل المستانف-المدعي عليه- مهله للرد عليها بمذكره ختاميه ..، كما استعد الطرفان قبل الجلسه القادمه بمراجعه وجودها في مرفقات القضيه من عدمه . كما تشير الدايره الي انه بعد الجلسه قدم كل طرف بما التزم به ومما جاء في مذكره المدعين الختاميه ما يلي: .. بناء علي طلب الدايره القضاييه نتقدم لفضيلتكم بتحرير الدعوي والرد علي طلب الاستيناف المقدم من وكيل المستانف وذلك علي النحو التالي: اولا:بتاريخ 26/11/1442ه الموافق 6/7/2021م اتفق موكليني مع شريكهم المدعي عليه /عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي علي التخارج من شركه الحناكي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وتم التوقيع علي قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) "مرفق رقم1" المتضمن تخارج موكليني من شركه الحناكي للمقاولات العامه، وقد تم الاتفاق بين جميع الشركاء وهم بكامل ارادتهم علي ان يتم التخارج بينهم عن حصصهم بشركه الحناكي للمقاولات العامه ونقل جميع حصص شركه الحناكي للمقاولات العامه التي باسم موكليني الي المدعي عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك مقابل التزام المدعي عليه الاتي: 1- يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ (15,000,000 ريال) خمسه عشر مليون ريال لصالح موكليني تدفع علي ثمان دفعات، تسدد الدفعه الاولي بمبلغ مليوني ريال خلال (45يوم) من توقيع اتفاقيه التخارج بتاريخ لا يتجاوز 20/8/2021م، وتسدد باقي الدفعات في التواريخ المحدده في الاتفاقيه. 2- يلتزم المدعي عليه خلال اسبوع من التوقيع علي اتفاقيه التخارج بنقل ملكيه كامل الارض التي باسم المدعي عليه ، ذات الصك رقم (310111029121) وتاريخ 8/4/1434ه قطعه رقم (108) من الجزء الغربي من المخطط رقم (196) والواقعه في حي الدفاع بمدينه الرياض والبالغ مساحتها (19718,10) تسعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه عشر متر مربع وعشره سنتمترا مربعا بموجب الصك الصادر من كتابه العدل الاولي برقم (35/6) مجلد (1) في 1/12/1399ه ، الي موكليني وتسجل ملكيه الارض باسم المدعين " عبدالعزيز وعبدالله سليمان محمد الحناكي" بحدودها واطوالها وما عليها. 3- يلتزم المدعي عليه خلال اسبوع من التوقيع علي اتفاقيه التخارج بنقل ملكيه كامل الارض التي باسم شركه الحناكي للمقاولات العامه ذات الصك رقم (310123019761) وتاريخ 26/5/1434ه والمملوكه بالصك الصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض برقم (710123019752) بتاريخ 26/5/1434ه والواقعه في حي طيبه بمدينه الرياض والتي تبلغ مساحتها (200000) ميتي الف متر مربع الي موكليني بحدودها واطوالها وما عليها وتسجل ملكيه الارض باسم المدعين (عبد العزيز وعبد الله سليمان محمد الحناكي). 4- يلتزم المدعي عليه خلال سته اشهر من التوقيع علي اتفاقيه التخارج بدفع مبلغ (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال لساره بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسين.وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ ما جاء في بنود اتفاقيه التخارج، وتطبيق ما نصت عليه الماده الثامنه من نظام الشركات حيث نصت علي الاتي: (يجب ان يقيد المؤسسون او الشركاء او مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها – بحسب الاحوال – عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس وما يطرا عليه من تعديل لدي السجل التجاري ، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات او وثايق وفقا لاحكام النظام واللوايح ، ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثايق لدي السجل التجاري ، مسؤولا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير جراء عدم القيد).ولما سبق ذكره وايضاحه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالاتي:الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاقيه المعنونه بقرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) الصادره بتاريخ 26/11/1442ه، 2-وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقيه التخارج وذلك بالزامه بافراغ العقارات المثبته في الاتفاقيه وسداد المبالغ المذكوره في الاتفاقيه، وتطبيق ما نص عليه نظام الشركات . كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ختاميه ومما جاء فيها: ..ان موكلي ابرم مع المدعين اتفاقيتين للتخارج الا ان وكيل المدعين اغفل الاتفاقيه الثانيه وهي كمستند مؤثر في القضيه ..ومن الثابت ان العقارات جميعا سواء المسجله باسم موكلي او تلك المسجله باسم موكلي واسم مورث المدعين يرحمه الله وتم شراءها من اموال شركه الحناكي وضمن ميزانيتها جميعها مملوكه للشركه وبالتالي يجب ان تدخل جميعا في عناصر التخارج ..حيث ان البند سابعا من الاتفاقيتين قد نص علي ان يلتزما اي الطرفين بنقل والايفاء بجميع ما ورد في هذا الاتفاق من حصص واراضي ..الخ وليس الحصص فقط كما زعم..، . ثم في جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وفيها وقررا التزامهما بما ورد في محضر الجلسه وتمسكا واكتفيا بما قدماه من مذكراتهما الختاميه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي في حكمها من(الزام المدعي عليه عبدالله الحناكي بتنفيذ الاتفاقيه المعنونه ب قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخه في 26/11/1442 ..وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي .. بافراغ العقارات وسداد المبالغ المذكوره بالاتفاقيه للمدعي عليهم ورثه سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي ..) محل نظر ؛ باعتبار ان المدعين اقاموا الدعوي في مواجهه المدعي عليه دون تحديد صفته في الدعوي هل بصفته شريك مقيد اسمه في عقد التاسيس قبل الاتفاق علي التخارج ام بصفته مشتري الحصه ام بصفته مدير ، كما تضمنت طلباتهم بالالزام بدفع مبلغ 15 مليون للمدعين علي دفعات ، ونقل ملكيه ارض معينه التي باسم المدعي عليه الي عبدالعزيز وعبدالله الحناكي ، ونقل ملكيه ارض معينه التي باسم الشركه الي عبدالعزيز وعبدالله الحناكي ، وان يدفع مبلغ مليون وسبعمايه الف ريال الي ساره الحسين ، وذكروا ان هذه الالتزامات علي المدعي عليه وارده في قرار الشركاء رقم 6 ويطلبون الزام المدعي عليه بتنفيذ هذه الاتفاقيه وافراغ العقارات المثبته وسداد المبالغ المذكوره وتطبيق ما نص عليه نظام الشركات . وبما ان الدايره سبق وطلبت من المدعين تحرير الدعوي وحصرها ومع ذلك تضمنت الدعوي عدم التحرير في صفه المدعي عليه وتعدد الطلبات بلا رابط بينها وفضلا عن جمع عده صفات في مواجهه المدعي عليه تختلف بحسب كل طلب ولايمكن جمع اكثر من صفه في دعوي واحده ، فضلا عن كون بعض الطلبات تختلف فيها صفه المسؤول عن تنفيذها واختصاص المحكمه التجاريه بنظرها وذلك ظاهر من عده اوجه فمثلا: 1-) المطالبه المتعلقه بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه عقار معين مقيد باسم الشركه من الشركه الي بعض المدعين فالدعوي تكون في مواجهه الشركه وليس المدير او الشريك او شخص فطالما ان العقار مملوك باسم كيان متمثل في شركه نظاميه فالصفه التي تنعقد بها الخصومه تكون في مواجهه الشركه ككيان وكذلك المطالبه المتعلقه بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه عقار معين مقيد باسم المدعي عليه من المدعي عليه الي بعض المدعين فالدعوي تكون في مواجهه من قيد باسمه العقار وليس بصفته المدير او الشريك او الشركه فطالما ان العقار مملوك باسم شخص محدد فالصفه التي تنعقد بها الخصومه تكون في مواجهه من قيد باسمه العقار ، فضلا عن الاختصاص المتعلق بنقل ملكيه عقار معين من تحديد المحكمه المختصه . 2-) كما ان المطالبه المتعلقه بدفع مبلغ مالي محدد باعتباره ثمن او جزء من ثمن بيع حصه تكون في مواجهه مشتري الحصه وليس المدير او الشركه ككيان . 3-) كما ان المطالبه المتعلقه بتطبيق احكام نظام الشركات ففضلا عن عدم تحرير هذه المطالبه بتحديد المواد النظاميه المطلوب تطبيقها وفضلا عن صفه المدعي عليه بتطبيقها ، لكونه بحسب كل ماده يتحدد المطلوب وصفه المخاطب بهذه الماده وبناء عليه يتم تحديد صفه من تقام عليه الدعوي وهو ما خلت منه هذه المطالبه ؛ فبناء علي ما سبق فتكون دعوي المدعين اشتملت علي اكثر من طلب لا رابط بينها فضلا عن عدم تحريرها وفق ما سبق بيانه ، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعين تحرير الدعوي وحصرها وعجز عن ذلك واصر علي اعاده جميع الطلبات السابقه دون حصرها ، فانه بناء علي الماده 66 من نظام المرافعات ، وبناء علي الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت بما يلي: (..3- لايجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لارابط بينها) وبناء علي الماده 77 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (..تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لارابط بينها ، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها) ووكيل المدعين بعد ان طلبت منه الدايره تحرير الدعوي وحصرها اكد علي جميع الطلبات في مذكرته الاخيره الختاميه المشار اليها في الوقايع اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي وللمدعين اقامه دعوي مستقله بعد حصر الدعوي وتحريرها وتحديد الصفات المتعلقه باطرافها بحسب كل مطالبه ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4430240860 المؤرخ في 17 /04 /1444 ه الصادر في القضيه رقم 439034539 ، القاضي ب: (الزام المدعي عليه عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بتنفيذ الاتفاقيه المعنونه ب(قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخه في 26/11/1442 والصادره علي مطبوعات شركه الحناكي للمقاولات العامه وفق ما نصت عليه وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بافراغ العقارات وسداد المبالغ المذكوره بالاتفاقيه للمدعي عليهم ورثه سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي الشريك السابق في شركه الحناكي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم قبول الدعوي ، لما هو مبين في الاسباب ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.