tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430973033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-14 date_hijri=1444-11-17 document_type=ruling entity=document_number:6fc8eab8-a4bb-4d0b-bf58-2f93615fae1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471070758 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه و مستحضرات علاجيه متعدده ومتنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨م بثمن اجمالي قدره (٨,١١٩.٣٩) ثمانيه الاف ومايه وتسعه عشر ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير استلام البضاعه ومطابقه علي صحه الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,١١٩) ثمانيه الاف ومايه وتسعه عشر ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 17/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (..) ووكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...) ولم يقم باضافه المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر وكيل المدعي عليه بصحه التعامل وكذلك المصادقه علي الرصيد وذكر بان صيدليه موكله اغلقت بسب الخساره وطلب من المدعيه استرجاع الادويه الا انهم رفضوا وحصر وكيل المدعيه طلبه مبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وبناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه التعامل وصحه مبلغ المصادقه علي الرصيد، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما ذكره بشان خساره المدعي عليه ذك انه امر لا علاقه فيه للمدعيه كما انها ليست ملزمه باسترجاع البضاعه وقد رفضت ذلك في حينها باقراره.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لصاحبها(....) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 8119 ثمانيه الاف ومايه وتسعه عشر ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.