tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4830128668 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-07-26 date_hijri=1446-11-19 document_type=ruling entity=document_number:6f1c29a5-3383-4f03-9482-1d17a9751d63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٣٩٥٠٤ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٧٧١٥١٩٩٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢١ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم المحكمه (العاشره) بالمحكمه التجاريه . بجده الصادر بتاريخ (٠٧/٠٧/١٤٤٧ه) في القضيه رقم (٤٧٧١٥١٩٩٧٥) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩٨٧٨٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢٠ه، قد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق لموكلتي والباقي في ذمتها مما ادي الي (اضرار موكلتي لتكبد مصاريف توكيل محامي للمرافعه والمدافعه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٤١.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٣٤١.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتفاق اتعاب بتاريخ ١٩-١١-١٤٤٦ه علي مطبوعات (...). (الحواله) علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ١٢مايو ٢٠٢٦م. الصك رقم (٤٧٣١٩٨٧٨٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢٠ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. وعليه عقدت المحكمه جلسه في ٠٥-٠٢-١٤٤٨ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي قرر قايلا: بينتي كما يلي: العقد والسداد، وصك الحكم ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، احال الي مذكره الدفاع المرفقه، كما ارفق نصها في المحادثه الجانبيه، وجاء فيها ما يلي: " اولا: بانتفاء اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض: لا يخفي فضيلتكم ان دعوي التعويض عن اتعاب المحاماه يقتضي توافر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض كافه، وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما. وهذه الاركان غير متحققه في الدعوي محل النظر؛ اذ ان مجرد لجوء موكلتي لطرق الدفاع والاعتراض في الخصومه السابقه لا ينهض بذاته خطا موجبا للتعويض، كما ان الضرر المدعي به غير ثابت علي وجه يقيني، فضلا عن انتفاء السببيه المباشره بين فعل موكلتي وبين المبلغ المطالب به. وحيث ان ما جري بين الطرفين كان نزاعا تجاريا عاديا حول استحقاقات عقديه، وقد سلكت موكلتي فيه الطريق النظامي في الدفاع عن موقفها. واللجوء الي القضاء والاعتراض علي الاحكام واستعمال وسايل الدفاع المشروعه ولا يمكن اعتبار ايا من ذلك خطا او تعسفا، بل هو حق مكفول لكل خصم. وعليه، لا يسوغ اعتبار دفاع موكلتي او منازعتها في اصل المبلغ في الدعوي السابقه سببا لالزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه. وعلي فرض وجود انفاق من المدعيه علي محام، فان هذا الانفاق كان نتيجه قرارها الخاص بتوكيل محام، وليس اثرا مباشرا وفوريا لفعل غير مشروع من المدعي عليها. كما ان مجرد صدور حكم سابق ضد موكلي لا يعني ان كل ما انفقته المدعيه في تلك الدعوي ينسب نظاما الي موكلتي علي سبيل التعويض. فالسببيه المباشره بين فعل موكلتي وبين المبلغ المطلوب غير قايمه. ثانيا: انتفاء المماطله او التعسف في استعمال الحق: ان الحكم السابق لم يثبت فيه تعسف او كيد او مماطله من جانب المدعي عليها. ومن ثم فلا يجوز فتح باب جديد للمطالبه بمبلغ اضافي تحت وصف التعويض عن الاتعاب. كما ان الخصومه السابقه كانت نزاعا قضاييا واستعمال مشروع للحق في الدفاع، وهو حق مكفول نظاما. ولا يجوز تحويل مجرد الخلاف القضايي الي مسؤوليه تعويضيه ما لم يثبت تعسف واضح او اساءه استعمال بينه، وهو ما لم تقدم المدعيه دليلا عليه. فضلا علي ان مبلغ المطالبه جاء محددا دون بيان تفصيلي لكيفيه احتسابه، وهذا يجعل الدعوي قايمه علي تقدير غير منضبط. الطلبات الحكم برفض الدعوي رقم (٤٨٧٠٠٣٩٥٠٤) وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨ه"، وبعرض الصلح علي الطرفين، تعذر الوصول الي اتفاق بينهم، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفيا بما سبق، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

 

الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها في المحكمه التجاريه؛ وعليه فتعد الدعوي مقبوله شكلا، بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها التاسعه ونصها: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، واما من الناحيه الموضوعيه: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٣٤١.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون  لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث قدم لاثبات دعواه صك الحكم، وعقد اتعاب المحاماه والحواله، ولما كان الثابت ايضا بعد استعراض وقايع الدعوي الاصليه هو مماطله المدعي عليها في اداء الحق، مما الجا المدعيه للقضاء، ولما كانت الاوصاف السابقه من مماطله المدعي عليها وعدم استحقاقها في الدعوي الاصليه من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاضرار التقاضي وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها، بناء علي ما نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعيه باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحملت اتعابه بموجب مستند عقد اتعاب المحاماه، انما هو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان المحكمه تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعيه للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المحكمه بمراعاه ما سبق تقدره وفقا لمبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، والالجاء والجهد الذي تكبدته المدعيه في الدعوي الاصليه والترافع فيها ، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٦,٦٧٠) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) الرقم الوطني (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٦,٦٧٠) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا، ورفضت ما زاد علي ذلك.