tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630268797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1446-03-25 document_type=ruling entity=document_number:c0b146aa-5e63-48b9-ba9f-59d57d682080 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كابلات) عدد (١٠٠) (نظام كابلات كهرباييه وكاميرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١,١٩٩,٤٩٠.٠٠) مليون ومايه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المقاول باصدارات شراء للمورد؛ وبالتالي يصدر المورد الفواتير وتوريد المنتجات المطلوبه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه تسويه نهاييه)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٣٣٢.٦٨) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٣٣٢.٦٨) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وستون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد الموقع والمختم من الطرفين واتفاقيه التسويه الصادره من مطبوعات المدعي عليها بتوقيع وختم موكلتي والمراسلات البريديه والصادره من المدعي عليها لموكلتي والمشار فيها الي التسويه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٣٣٢.٦٨) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وستون هلله، وحصر البينه فيما يذكر في العقد الموقع والمختوم من الطرفين واتفاقيه التسويه الصادره من مطبوعات المدعي عليها بتوقيع وختم موكلته والمراسلات البريديه الصادره من المدعي عليها لموكلته والمشار فيها الي التسويه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (فرع الشركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتقنيه (...) مبلغا قدره (مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وستون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.