tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم المركز الوطني للتنافسية

boe_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2019-01-01 date_hijri=1440-04-25 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:778 entity=document_number:212 entity=legal_basis:cabinet_decision:693 entity=legal_basis:cabinet_decision:212 entity=summary:تنظيم المركز الوطني للتنافسية- إلغاء البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ الصادر بالموافقة على تنظيم المركز ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (923) وتاريخ 1445/10/28هـ. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 47835 وتاريخ 20 / 9 / 1439 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رييس اللجنه التنفيذيه للجنه تحسين اداء الاعمال في القطاع الخاص رقم 34242 وتاريخ 23 / 6 / 1439 ه، في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للتنافسيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 396 ) وتاريخ 30 / 2 / 1440 ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والنميه رقم ( 2 – 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2445 ) وتاريخ 20 / 4 / 1440 ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: ان يتضمن التقرير السنوي للمركز –المشار اليه في الماده (الثالثه عشره) من مشروع التنظيم- فصلا يتعلق باداء المجلس واللجان المنبثقه عنه بحيث يتضمن ما ياتي:
1- عدد اجتماعات المجلس واللجان التي عقدت، والقرارات المتخذه في تلك الاجتماعات.
2- ملخص عن منجزات المجلس ومخرجاته واللجان المنبثقه عنه.
3- وصف مختصر لاختصاصات لجان المجلس الرييسيه ومهماتها.
4- نتايج تقويم اداء اعضاء المجلس، مبينا فيها الاليه المتبعه في التقويم.
ثالثا: ان يكون السقف السنوي لنفقات المركز (40) مليون ريال.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 47835 وتاريخ 20 / 9 / 1439 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رييس اللجنه التنفيذيه للجنه تحسين اداء الاعمال في القطاع الخاص رقم 34242 وتاريخ 23 / 6 / 1439 ه، في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للتنافسيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 396 ) وتاريخ 30 / 2 / 1440 ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والنميه رقم ( 2 – 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2445 ) وتاريخ 20 / 4 / 1440 ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: ان يتضمن التقرير السنوي للمركز –المشار اليه في الماده (الثالثه عشره) من مشروع التنظيم- فصلا يتعلق باداء المجلس واللجان المنبثقه عنه بحيث يتضمن ما ياتي:
1- عدد اجتماعات المجلس واللجان التي عقدت، والقرارات المتخذه في تلك الاجتماعات.
2- ملخص عن منجزات المجلس ومخرجاته واللجان المنبثقه عنه.
3- وصف مختصر لاختصاصات لجان المجلس الرييسيه ومهماتها.
4- نتايج تقويم اداء اعضاء المجلس، مبينا فيها الاليه المتبعه في التقويم.
ثالثا: ان يكون السقف السنوي لنفقات المركز (40) مليون ريال.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالكلمات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحه امام كل منها:
1- المركز: المركز الوطني للتنافسيه.
2- التنظيم: تنظيم المركز.
3- التنافسيه: قدره الدوله علي الاستغلال الامثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفايه الخدمات المقدمه للافراد وقطاع الاعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنميه المستدامه للدوله، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
4- المجلس: مجلس اداره المركز.
5- الرييس: رييس المجلس.
6- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز.

1- ينشا بموجب التنظيم مركز يسمي (المركز الوطني للتنافسيه)، يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطه به بموجب التنظيم.
2- يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي تطوير البييه التنافسيه في المملكه وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكه في المؤشرات والتقارير العالميه ذات العلاقه، وذلك من خلال دراسه المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعه تنفيذها، وذلك باتباع افضل الاساليب والممارسات التي تؤدي الي تعزيز تنافسيه المملكه محليا ودوليا.

مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكوميه الاخري، للمركز -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمه التي تخدم الغايات التي انشي من اجلها، ومن ذلك ما يلي:
1- العمل علي تحسين البييه التنافسيه في المملكه وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكه في التقارير والمؤشرات العالميه ذات العلاقه.
2- التواصل مع الجهات الحكوميه والخاصه بما فيها الجمعيات والمؤسسات الاهليه وغير الربحيه المعنيه، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم اهداف المركز والغايات التي انشي من اجلها.
3- اقتراح الخطط الهادفه الي رفع تنافسيه المملكه في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكوميه والخاصه المعنيه والعمل علي تطويرها.
4- مراجعه الانظمه ذات العلاقه وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمه حيالها وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
5- اجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصله باهداف المركز.
6- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقه بتطوير البييه التنافسيه، وتقديم المرييات واقتراح الاصلاحات اللازمه في شانها. ومتابعه التزام الجهات المعنيه بتنفيذها.
7- ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكوميه والقطاع الخاص، من اجل توحيد الجهود الهادفه الي الارتقاء بالبييه التنافسيه في المملكه.
8- متابعه التزام الجهات الحكوميه باجراء الاصلاحات اللازمه لتحسين تنافسيه المملكه.
9- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحليه والاقليميه والدوليه التي تعني بالبييه التنافسيه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
10- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير -التي لها اثر علي البييه التنافسيه في المملكه- الصادره عن منظمات عالميه معتبره، والعمل علي الارتقاء بترتيب المملكه فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه.
11- بناء شراكات استراتيجيه مع منظمات ومراكز تطوير التنافسيه العالميه.
12- الاستفاده من ممارسات وتجارب الدول الحايزه علي ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسيه الدوليه.
13- استطلاع ورصد اراء العموم -عبر الوسايل المختلفه- فيما يتعلق بالبييه التنافسيه في المملكه في مختلف المجالات.
14- بناء قاعده بيانات توضح ترتيب المملكه في تقارير التنافسيه العالميه ومدي التقدم المحرز وانعكاس ما انجز من اصلاحات علي البييه التنافسيه في المملكه.

1- يكون للمركز مجلس اداره يتكون من رييس ونايب يعينان بناء علي ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعضويه كل من:
ا- ممثل من وزاره العدل.
ب- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط.
ج- ممثل من وزاره التجاره والاستثمار.
د- ممثل من وزاره الماليه.
ه- ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه.
و- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
ز- ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
ح- ممثل من وزاره النقل.
ط- ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات.
ي- ممثل من الهييه العامه للاستثمار.
ك- اربعه من المتخصصين من ذوي الخبره في مجال عمل المركز.
2- تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها، ويصدر بتسميه الاعضاء المذكورين في الفقره (ك) امر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح من الرييس.
3- يراعي ان يكون للمرشح -لعضويه المجلس- من الجهات الحكوميه مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفيه تتناسب مع عمل المركز.

-احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1/ه) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.
-اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره المركز، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.

المجلس هو السلطه العليا للمركز، يتولي الاشراف عليه ويصرف اموره، وله
- في حدود احكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه, وله علي وجه الخصوص ما ياتي:
1- اقرار السياسات العامه للمركز وخطه العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومتابعه تنفيذ ذلك.
2- اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
3- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
4- اعتماد لوايح المركز الاداريه والماليه - بالاتفاق مع وزاره الماليه - وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤون المركز.
5- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز.
6- النظر في التقارير الدوريه التي يرفعها الرييس التنفيذي عن سير عمل المركز.
7- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
8- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمه.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.
10- تشكيل اللجان، وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لانجاز المهمات التي تكلف بها.
11- الموافقه علي تعيين نواب للرييس التنفيذي.
12- تقييم اداء الاداره التنفيذيه، ومتابعته، واتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه اذا تطلب الامر ذلك.
وللمجلس تفويض رييسه او من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي ببعض صلاحياته.

1- يجتمع المجلس بدعوه من الرييس اربع مرات علي الاقل في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل، وله تكليف نايبه برياسه الاجتماعات في حال غيابه.
2- توجه الدعوه الي حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.
3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.
4- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر في التصويت نيابه عنه عند غيابه.
5- علي العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس.
6- يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الاعضاء وتحصل علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.
8- للمجلس ان يدعو الي حضور جلساته من يري الاستعانه بهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون المركز، وتسيير اعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح الصادره بموجبه وما يقرره المجلس. ويمارس الرييس التنفيذي الاختصاصات الاتيه:
1- اقتراح السياسات العامه للمركز، وخطه العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق اهدافه ورفعها الي المجلس لاقرارها.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوايحه الاداريه والماليه واللوايح اللازمه لتسيير العمل فيه، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.
3- الاشراف علي سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح المركز.
4- اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للوايحه الماليه.
5- اعداد مشروع ميزانيه المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها الي المجلس.
6- تمثيل المركز امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري المعنيه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
7- اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.
8- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس.
9- تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
10- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقه بعمل المركز.
11- تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
12- تدوين اراء اعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذه؛ في سجل خاص.
13- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.
14- متابعه تنفيذ القرارات ذات الصله باعمال المركز.
15- اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز، ورفعها لمجلس الاداره لاعتمادها.
16- التواصل مع وسايل الاعلام والنشر وعبر الوسايط المختلفه؛ لابراز دور المملكه في مجال التنافسيه العالميه.
17- ممارسه اي اختصاص يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي المركز.

1- تتكون موارد المركز مما ياتي:
ا- الاعتمادات الماليه التي تخصص له في ميزانيه الدوله.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم الخدمات.
ج- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.
د- الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.
2- تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمده.
3- يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز.

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله.

مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، مع تزويد ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

يرفع المجلس تقريرا سنويا الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه عن اعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدي التزام الجهات الحكوميه باجراء الاصلاحات المقترحه لتحسين البييه التنافسيه، وترتيب المملكه في تقويمات التنافسيه في مختلف التقارير والمؤشرات -الرييسيه والفرعيه- الدوليه، والاسباب التي ادت الي تراجع المملكه او تقديمها في تلك التقارير او المؤشرات.

- حذفت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (778) وتاريخ 1445/9/9ه، واعاده ترتيب الماده التاليه في التنظيم تبعا لذلك.

ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (778) وتاريخ 1445/9/9ه، وذلك بحذف الماده الثالثه عشره من التنظيم، ويعاد ترتيب باقي مواد النظام تبعا لذلك.