tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531123146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1445-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ef6b1d97-f62d-4333-bdd6-9b5fe7d616ba entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧٢لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (توريد كربونات كالسيوم ومواد كيمياييه) عدد (١٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٠ه بثمن اجمالي قدره (٧٩,٩٦٨.١٢) تسعه وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال واثنا عشر هلله، سددت منها (٥٣,٣٧٩.٢٥) ثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢,٠٠٠) الفان ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١ه، ودفعه قدرها (١,٦٣٣) الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٧ه الموافق، ودفعه قدرها (٤٠٨.٢٥) اربع ميه وثمانيه ريال وخمسه وعشرون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه، ودفعه قدرها (١,٠٠٠) الف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩ه، ودفعه قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٨ه، ودفعه قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه، ودفعه قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ه، ودفعه قدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه، ودفعه قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧ه، ودفعه قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه، ودفعه قدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه، ودفعه قدرها (٤,٣٠٠) اربعه الاف وثلاث ميه ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣ه، ودفعه قدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه، ودفعه قدرها (١,٤٦٦) الف واربع ميه وسته وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠ه، ودفعه قدرها (٢,٠٦٠) الفان وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠ه، ودفعه قدرها (١٢,٥١٢) اثنا عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٨٨.٨٧) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بقيمه (٣٥,٠٧٥.٢٥) خمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١١م. ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب مصنع المدعي عليه لدي المدعيه، علي مطبوعات المدعيه. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينته كما يلي: (مطابقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليه والفواتير موقعه من المدعي عليه)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: (ما جاء في الدعوي من التعامل ومبلغ المطالبه فصحيح واطلب مهله للسداد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بمطالبته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (٢٦,٥٨٨.٨٧) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله لقاء توريد كربونات كالسيوم ومواد كيمياييه حسب ما هو مبين في صحيفه الدعوي، واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بمبلغ المطالبه وطلب مهله للسداد، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره القضاييه، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، و نصها كما يلي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، والماده (١٨) من ذات النظام ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، وبما ان ممثل المدعيه تمسك بطلباته، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ، وتنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٦,٥٨٨.٨٧) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.