tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430501386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-14 date_hijri=1444-06-17 document_type=ruling entity=document_number:20a31e86-3548-4488-88c9-cef51f88b600 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العامه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٢٠٩٧٨لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٣٨٩/١٠/٥ه الموافق ١٩٦٩/١٢/١٤م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تشغيل متاجر وادارتها) خلال (٨١) واحد وثمانون يوم، بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي استنادا علي (حوالات)، وسبب استرداد المبلغ (عدم قيام المدعي عليها بالاعمال)، مستندا علي (العقد) (لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧٩،٩٩٩.٠٠) ميتان وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها.
في جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل الدعيه بوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المشار اليها اعلاه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون مقامه علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، وبالنظر الي هذه الدعوي وبحسب لايحه الدعوي المذكوره اعلاه فالعقد بينهما منصب علي تقديم خدمات استيجار موقف –عقار-، وبالتالي فانه لا يعد هذا النزاع من الاعمال التجاريه فتكون الدعوي تجاريه وانما من قبيل الدعاوي المدنيه، ما تنحسر عن ولايه المحكمه التجاريه استنادا علي الفقره (ا) من الماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه..)، علاوه علي ان المدعيه شركه وقفيه غير هادفه للربح اساسا وانها تؤسس من اجل تحقيق غرض او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص، ومن ثم فان هذه الدعوي مقامه من غير تاجر وبناء علي الفقره ٢ من الماده ١٦ والتي تنص علي ان (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الفقره ٣١ من لايحه النظام الصادره في ٢٦/١٠/١٤٤١ه وقد ورد في ديباجتها بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال) والمبلغ المطلوب علي المدعي عليها اقل؛ ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.