moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 832 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/12/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بتقدم وكيل المدعي/ (...) بطلب اعمال شرط التحكيم في النزاع الماثل مع المدعي عليها بتعيين محكم او هييه تحكيميه وذلك لعدم تجاوب المدعي عليها بتعيين محكم من طرفها لنظر النزاع، وقد رات الدايره المضي في نظر الدعوي بعد تبليغ المدعي عليها عن طريق الهاتف المسجل في نظام ابشر دون الحضور او الاعتذار، واكمال الاجراء القضايي بتعيين محكم فرد لنظر القضيه استنادا لنص المادتين (14، 15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، اذ تمت الكتابه لبعض المحكمين لتقديم عروضهم، حيث قدر/ (...) اتعابه ب 25.000ريال، و(...) ب 25.000ريال، و(...) ب 20.000 ريال، و(...) ب 150.000ريال، و(...) ب 37.450ريال، ومن ثم رات الدايره الاخذ بالعرض الاقل المقدم من/ (...)، واصدرت قرارها المؤرخ في 8/9/1440ه بتعيينه محكما فردا لنظر النزاع القايم بين الطرفين، وبتاريخ 20/10/1440ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في القضيه يذكر فيه ان موكلته لم تتبلغ بالدعوي عن طريق نظام ابشر او عن طريق عنوانها المسجل، ولذا يطلب اعاده النظر في الدعوي. وعليه قررت الدايره قبول الالتماس شكلا باعتبار النظر السابق في حكم النظر الغيابي وجري تحديد جلسه 18/12/1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي وتمسك وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاريه بنظر الدعوي باعتبارها متعلقه بتاجير عقار وهو (...) دون اي معدات او منقولات كما ان المدعي لم يشعر موكلته بطلب عرض النزاع علي التحكيم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي اشعار المدعي عليها بطلب التحكيم وان خطاب التبليغ المؤرخ في 10/7/1440ه مرفق بالدعوي واشهد علي ذلك شاهدين مبينه اسماؤهما في ذيل الخطاب كما انه تواصل هاتفيا مع مدير المدعي عليها/ (...) وابلغه انه وضع الخطاب علي مكتبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بعدم صحه الخطاب، واكتفي الطرفان بما قدما وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، واذ لم يتحقق تبلغ المدعي عليها بالدعوي ابتداء فان الدايره تقرر قبول الالتماس شكلا استنادا لنص المادتين (200-201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبخصوص ما تضمنه التماس وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي فانه بعد الاطلاع علي ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/4/1438ه من ان محل التاجير هو (...) فان الاختصاص بنظرها يكون لدي الدواير الحقوقيه بالمحكمه، ولما تم نظرها من هذه الدايره واصدرت بشانها قرارها بتعيين المحكم فانها تصبح مختصه بذلك استنادا لنص الماده (5/3) من قواعد التوزيع الداخلي المعممه بخطاب رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1024/ت وتاريخ 5/5/1439ه. واما بخصوص اشعار المدعي عليها بطلب التحكيم فقد تم الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي من الخطاب المؤرخ في 10/7/1440ه باشعار المدعي عليها بطلب التحكيم وتري الدايره كفايته للتبليغ حال عدم تقديم ما يثبت الطعن بحجيته. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس موضوعا. وبما ان اجراء تعيين المحكم لم يكن ضمن اعتراض المدعي عليها، كما انه تم تعيينه استنادا لنص المادتين (14، 15) من نظام التحكيم فان الدايره تذهب الي التاكيد علي ما تضمنه قرارها من تعيينه محكما فردا لنظر الدعوي. (لذلك) قررت الدايره قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ابراهيم بن اسعد النامي عضو احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضو د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي