moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤١٨٢٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (نقل بحص(حصي صغيره) من كساره (...) طريق(...) الي (...)) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٠) ريال سعودي استنادا علي(فاتورتين)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٠,٥٠٠) ثلاثون الف وخمسمايه ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٨/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه قد اعد مذكره الرد ولكن يوجد مشكله تقنيه منعته من ارفقاها فطلبت منه الدايره ارفاق مذكرته في خانه الطلبات وان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل ففهم ذلك. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/٣/٢٢ ه ونصها:(اولا: ننكر دعوي المدعي ونود احاطه فضيلتكم ان المدعي لم يقدم سندا لدعواه سوي فاتورتين ولم يقدم العقد الذي تم علي اساسه التعاقد علي حد ما ذكر المدعي، كما ان العرف في استلام الفواتير يقضي بان استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعه مع الجهه التي استلمت هذه الردود وليس معني استلام الفاتوره الاقرار بالحق كما يقول المدعي.ثانيا:اقام المدعي عده دعاوي وهي:.١- دعوي رقم ٤٣٩٤٤١٧٧٢ بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثامنه عشر. ٢ - دعوي رقم ٤٣٩٤٠٤٩٣١ بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه والعشرون.٣- دعوي رقم ٤٣٩٤٤١٨٢٤ بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره السادسه والعشرون.دعوي رقم ٤٣٩٣٥١٤١٤ بالمحكمه التجاريه بالرياض دايره الطلبات والاوامر ٤-.٥- دعوي رقم ٤٣٩٣٥٢٢٣٤ بالمحكمه التجاريه بالرياض دايره الطلبات والاوامر ومع تمسكنا بعدم صحه الفواتير محل هذه الدعوي لكن لا ننكر وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وسعينا لانهاء امر كل هذه الدعاوي وديا بشكل شمولي لها جميعا ودليلا علي حسن نيتنا اصدرنا شيكا مصدقا للمدعي بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال الا ان محامي المدعي يقف حجر عثره في طريق اتمام الصلح بين الطرفين، وقد ترون فضيلتكم دليلا علي ذلك المبالغه التي وردت في هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم حيث ان قيمه الفواتير التي يطالب بها المدعي في دعواه ٣٠.٠٠٠ ريال في حين يطالب باتعاب محاماه ٢٥.٠٠٠ ريال ؟!!! علي الجانب الاخر تعاملت مع الامر بمنتهي حسن النيه واصدرت شيكا بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (شيك مصدق) ولكن شريطه ان يتم التصالح في جميع هذه الدعاوي ويتبقي له مبلغ اخر يستلمه بقسط الثاني بعد هذا الحكم بشهر. وعليه نرفع لفضيلتكم صوره الشيك المصدق الصادر من موكلتي اثباتا لما تقدم ونطلب اجل لانهاء الامر مع المدعي ونطلب من فضيلتكم التوجيه للمدعي وكاله بالتواصل معنا عاجلا لانهاء الامر واستلام الشيك بعد التوقيع علي اتفاقيه الصلح.) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه وفي جلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله طلب مهله اخري لارفاق مذكرته فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب بطء النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات بشكل عام، وقد حضر في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ ونصها: (بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها المرسله من طرف المدعي عليها عبر الطلبات علي القضيه بنظام ناجز بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ فان الرد علي ما ذكروه يتمثل فيما يلي:١-قولهم (اولا: ننكر دعوي المدعي) والرد عليهم ان انكارهم للدعوي لم يقم علي اساس صحيح، وقد قدمنا الفواتير التي قام بتوقيعها محاسب الشركه، كما انه قد جاء في محضر المصالحه المرسل من المدعي عليها للمدعي لمحاوله الصلح وحل النزاع بين الطرفين اقرارهم بكامل المبلغ في هذه الدعوي فقد ذكروا ان المبلغ المستحق لموكلي في هذه الدعوي اكثر من مبلغ مطالبتنا ونص ما ذكروه (ويشمل ايضا ايجار معدات في مشروع المجموعه التاسعه بمكه المكرمه بمبلغ (٣٩,٥٨٣.٨٧) ريال) (مرفق النص الكامل للمصالحه) وقد نصوا في محضر الصلح المرسله منهم علي هذه الدعوي برقمها حيث جاء فيه (حيث اقام الطرف الثاني خمسه دعاوي تجاريه ضد الطرف الاول بالمحكمه التجاريه بالرياض وهي: الدعوي رقم ٤٣٩٤٤١٧٧٢ بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثامنه عشر، والدعوي رقم ٤٣٩٤٠٤٩٣١ بذات المحكمه (دايره ٢٣)، والدعوي رقم ٤٣٩٤٤١٨٢٤ بذات المحكمه بالرياض الدايره (د. ٢٦)، والدعوي رقم ٤٣٩٣٥١٤١٤ بذات المحكمه - دايره الطلبات والاوامر والدعوي رقم ٤٣٩٣٥٢٢٣٤ بالمحكمه التجاريه بالرياض دايره الطلبات والاوامر الاولي، وحيث قد اتفق الطرفان علي حل هذا النزاع وديا بموجب هذه التسويه الماليه...). وبما انه لم يتم الاتفاق علي الصلح بين الطرفين لاسباب متعدده فان ما كتبوه في المحضر وارسلوه عبر الواتس اب يعد اقرارا منهم بالمبلغ المستحق في هذه الدعوي، كما يوجد محادثات واتس اب من طرفهم يقرون فيها بكامل المبالغ المطالب بها. ٢-قولهم (ونود احاطه فضيلتكم ان المدعي لم يقدم سندا لدعواه سوي فاتورتين ولم يقدم العقد الذي تم علي اساسه التعاقد علي حد ما ذكر المدعي)، فالرد عليهم ان العقد بين الطرفين غير مكتوب، فلذا لم يتم ارفاقه، اما الفواتير فقد تم ارفاقها وهي دليل علي التعاقد بين الطرفين، وتفصيل ذلك ان موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات تعاقدت شفويا مع المدعي عليها شركه (...) علي عقد مقاوله بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م الموافق ١٢/٣/١٤٤٢ه عباره عن نقل بحص (...) بالتريلا من كساره(...) الواقعه بطريق (...) الي المجموعه التاسعه التابعه للمدعي عليها، وذلك بحساب الرد بناء علي طلبهم، وقد قامت موكلتي مؤسسه اعمال الفصل(...) للمقاولات بنقل بحص من كساره (...) طريق (...) الي (...) بواقع (١٢٢رد تريلا) وكتبت لهم موكلتي فاتورتين بتفصيل عدد الردود والمبالغ المستحقه وتم استلام الفاتوره من المحاسب(...) والذي يعمل لدي المدعي عليها ووقع عليها بالاستلام. ٣-قولهم (كما ان العرف في استلام الفواتير يقضي بان استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعه مع الجهه التي استلمت هذه الردود وليس معني استلام الفاتوره الاقرار بالحق كما يقول المدعي) فالرد عليهم ااستلام الفواتير وتوقيها من المحاسب المفوض وكتابه (استلمت اصل الفاتوره) تدل في العرف التجاري علي الموافقه علي المعلومات الوارده في الفواتير وانه استلمها لكونها مستحقه، اما الزعم بانها استلمها للتدقيق والمراجعه مع الجهه فهذا ليس من عمل المحاسب. ومما يدل علي صحه الفواتير انهم منذ استلام المحاسب لها وتوقيعها عليها ورغم مطالبه موكلي لهم بسدادها مرار لم يتعرضوا علي الفواتير الا بعد اقامه الدعوي ضدهم. وقد قامت موكلتي باخطارهم بريديا قبل اقامه الدعوي عبر البريد السعودي ومرفق بها الفواتير واستلموا البريد ولم يطعنوا في الفواتير، كما ان موكلتي قدمت هذه الفواتير في منصه تراضي في مرحله المصالحه وتم ابلاغهم بالصلح وكانت الفواتير امامهم ولم يعترضوا عليها. وبيانات الفاتورتين كالتالي: الفاتوره الاولي: صادره من مؤسسه (...) للمقاولات علي مطبوعاتها، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م نقل بحص من كساره (...) طريق (...) الي (...) بالرد تريلا. (٦٧رد) سعر الرد الواحد (٢٥٠)، المبلغ (١٦,٧٥٠) سته عشره الف ريال وسبعمايه وخمسون ريال. الفاتوره الثانيه: صادره من مؤسسه (...) للمقاولات علي مطبوعاتها، بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م، المطلوب شركه (...)، بيانات الفاتوره: نقل بحص من كساره (...) طريق (...) الي (...) بالرد تريلا. (٥٥رد) سعر الرد الواحد (٢٥٠)، المبلغ (١٣٧٥٠ريال) ثلاثه عشره الف ريال وسبعمايه وخمسون ريال، ومجموع مبالغ الفاتورتين ١٦٧٥٠+١٣٧٥٠= (٣٠٥٠٠) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال. الطلبات: ١-اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٠٥٠٠) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال. ٢- اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه واضرار التقاضي.) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ ونصها:(١. نتمسك بما قدمناه سابقا ونؤكد علي انكارنا للفواتير التي قدمتها المدعيه، ونؤكد ايضا علي ان موقع العمل حسب العرف في مجال المقاولات يتعامل مع عشرات المقاولين والموردين يوميا والمحاسب يستلم من هذا ومن ذلك ثم يقوم بعمليه الدقيق والمراجعه مع الجهه التي استلمت فاذا تاكد من المديونيه وتحقق لديه سلامه عمليه التوريد اخذ توقيعات المعنيين بالامر وسجله ماليا لديه وهذا مالم يتم في فواتير المدعيه وكل هذه الاجراءات لاننا عانينا سابقا كشركه من الفواتير الوهميه.٢. قول المدعيه انها تعاقدت شفهيا قول غير صحيح فالشركه ملتزمه طبقا لتعليمات مجلس الاداره فهي شركه مساهمه مقفله لديها نظام داخلي وشركاء وتعليماتها انه لا يتم التعامل مع اي مقاول الا من خلال عقد واضح معتمد من صاحب الصلاحيه.٣. المدعيه تخلط الحق بالباطل وتحاول تصوير الفواتير التي تدعيها علي انها مصادقه حساب وشتان بين الفاتوره والمصادقه، فمصادقه الحساب اقرار مكتوب من صاحب الصلاحيه علي مبلغ محدد موقعا ومعتمدا ومختوما بختم الشركه ومصدقا عليه من الغرفه التجاريه.٤. الفواتير التي يدعيها المدعي لم تفحص ولم تسجل في الحسابات لعدم صحتها ولا يساندها عقد وغير مختومه بخاتم الشركه لدينا ولا نقر بها ولا بمضمونها.٥. اشاره المدعي لوجود صلح بين الطرفين غير موقع مرسل اليهم من الشركه فهذا امر غير صحيح فلو كان هناك صلح معتمد بين الطرفين فليقدم المدعي نسخه منه للدايره الموقره، فالعبره بالصلح ان وجد ان يكون مكتوبا وموقعا من الطرفين ومعتمدا من صاحب الصلاحيه والمحكمه الموقره اعلم منا بكل ذلك.٦. براءه الذمه هو الاصل وشغلها طاري وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم بينته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم دماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء الاثبات وعليه ولكل ما سبق... نطلب من الدايره الموقره رفض دعوي المدعيه لافتقادها للسند والدليل المعتبر ولا دعوي بغير سند.) فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٨/٥/١٤٤٤ ونصها:(١-اضافه بينه جديده ضد المدعي عليها: اقرت المدعي عليها بحق موكلي في هذه الدعوي في مذكرتهم المقدمه بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه في الدعوي الاخري المقامه من موكلي ضدهم رقم (...) المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، ونص ما ذكروه في المذكره (ويشمل المبلغ ايضا ايجار معدات في مشروع (...) بمكه المكرمه بمبلغ (٣٩,٥٨٣.٨٧) ريال).وهذا نص ما ذكرته المدعي عليها في محرر عادي علي مطبوعاتهم وعليه توقيعهم وقد ارفقوه بنظام ناجز، وهذا الاقرار من المدعي عليها ينطبق عليه ما جاء في الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات: (١ - يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). وجاء في الماده التاسعه والعشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات:(تسري احكام الاقرار القضايي علي الاتي: ١- اي اقرار صدر امام المحكمه، بما في ذلك ما تم امام الاداره المختصه، او ما ورد في الطلبات، او المذكرات المقدمه في الدعوي). فهذا الاقرار صدر من المدعي عليها في المذكره المقدمه منهم فيعد حجه عليهم.(مرفق مذكره المدعي عليها). ٢-الرد علي مذكره المدعي عليها المرسله من المدعي عليها علي نظام ناجز بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤.يتلخص الرد علي ما ذكرته المدعي عليها فيما يلي: اولا: ما ورد في مذكرتها من قولهم (نتمسك بما قدمناه سابقا ونؤكد علي انكارنا للفواتير التي قدمتها المدعيه، ونؤكد ايضا علي ان موقع العمل حسب العرف في مجال المقاولات يتعامل مع عشرات المقاولين والموردين يوميا والمحاسب يستلم من هذا ومن ذلك ثم يقوم بعمليه الدقيق والمراجعه مع الجهه التي استلمت فاذا تاكد من المديونيه وتحقق لديه سلامه عمليه التوريد اخذ توقيعات المعنيين بالامر وسجله ماليا لديه وهذا مالم يتم في فواتير المدعيه وكل هذه الاجراءات لاننا عانينا سابقا كشركه من الفواتير الوهميه).ويدل كلامهم علي ان المدعي عليها لم تنكر استلام وتوقيع محاسبها علي الفواتير وانما ذكرت ان توقيعه غير كاف للاستحقاق، يدل علي ذلك قولهم في هذه المذكره (وهذا مالم يتم في فواتير المدعيه)، وكذا ما ذكروه في المذكره المرسله بتاريخ ٢١-٢٠-١٤٤٤ (كما ان العرف في استلام الفواتير يقضي بان استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعه مع الجهه التي استلمت هذه الردود وليس معني استلام الفاتوره الاقرار بالحق كما يقول المدعي). فهم طوال ردودهم ومذكراتهم لم ينكروا ان التوقيع علي الفواتير ليس توقيع محاسبهم وانما كان تركيزهم علي عدم الاستحقاق، وقد جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.٢ - من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، وجاء في الماده التاسعه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: (٢ - يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر). والمدعي عليها قد ناقشت موضوع الفواتير امام المحكمه وهذا يثبت استلام محاسبهم وتوقيعه علي الفاتوره، وقد جاء في القضيه التجاريه رقم ٣٩٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المنشوره علي موقع وزاره العدل: "العرف التجاري المستقر وهو كون التوقيع علي كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقه منه علي ما جاء فيه، ولكون ذلك يقوم مقام الاقرار علي صاحبه وهو حجه في ذلك". فتوقيع محاسبهم المعتمد علي الفاتوره واستلامه لاصلها يعد عرفا اقرارا بصحه ما فيها، ولو كان لديهم اعتراض علي الفاتوره لابدوه في وقتها او بعد استلامهم لاصلها بمده يسيره. وقد ذكروا ان المحاسب يستلم من صنفين فقط وهم المقاولون والموردون، وهذا دليل علي ان استلام المحاسب لا يكون عبثا وانه يستلم من المقاولين والموردين فواتيرهم، ويوقع علي الاستلام بقصد الصرف لهم. ثانيا: قولهم في مذكرتهم:(٢. قول المدعيه انها تعاقدت شفهيا قول غير صحيح فالشركه ملتزمه طبقا لتعليمات مجلس الاداره فهي شركه مساهمه مقفله لديها نظام داخلي وشركاء وتعليماتها انه لا يتم التعامل مع اي مقاول الا من خلال عقد واضح معتمد من صاحب الصلاحيه.)، ويتمثل الرد علي ما ذكرته المدعي عليها ان موكلي قد تعاقد معهم في اعمال متعدده وبينهم عقود اخري مكتوبه ولم تنكر المدعي عليها العلاقه بين الطرفين، وهذه الاعمال التي نفذتها موكلتي المذكوره في هذه الدعوي لا تحتاج لتعاقد مكتوب لان الامر لا يتعدي نقل البحص من مكان لاخر والمحاسبه تكون بحساب الرد، والعقد لا يشترط له ان يكون مكتوبا حتي يكون صحيحا، وما توقيع محاسبهم علي الفواتير الا دليل علي وجود اتفاق بين الطرفين علي هذا العمل. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بقولها:(٣. المدعيه تخلط الحق بالباطل وتحاول تصوير الفواتير التي تدعيها علي انها مصادقه حساب وشتان بين الفاتوره والمصادقه، فمصادقه الحساب اقرار مكتوب من صاحب الصلاحيه علي مبلغ محدد موقعا ومعتمدا ومختوما بختم الشركه ومصدقا عليه من الغرفه التجاريه.) فما ذكرته المدعي عليها غير صحيح فلم يخلط المدعي بين الحق والباطل بل هو يطالب بحقه ولم يقل احد ان الفواتير بمثابه مصادقه الحساب، فموكلي يسعي لاثبات حقه وليس لديه الا هذه الفواتير الموقعه من المحاسب، والمدعي عليها تعلم ان المدعي علي حق وانه مستحق لمبلغ المطالبه وقد تواصلوا بعد اقامه الدعاوي ضدهم لمحاوله الصلح وتقسيط المبالغ ولكنهم بعد ان ارسلوا مسوده الصلح ولم يتم الاتفاق عليها كونها مجحفه في حق موكلي فقاموا بعدها بانكار استحقاق موكلي لهذه الفواتير.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق.. وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه ونصها:(اولا: ذكرت المدعيه بانه يوجد لديها بينه جديده ضد موكلتي: المدعيه لم تاتي بجديد يذكر في مذكرتها ونتمسك بكل ماقدمناه ردا علي هذه الدعوي، و الاصل في الذمه انها برييه ولا يشوبها اي شايبه الا بدليل معتبر، وننكر الفواتير المقدمه من المدعيه جمله وتفصيلا ونؤكد علي ان اصدار المدعيه لفواتير علي اوراقها لا يمكن ان يشغل ذمتنا بشيء حتي ولو دسوها للمحاسب او مدير الموقع او حتي مدير الشركه كلها فاستلام شخص ورقه لتدقيقها ليس معناه ان ذمته مشغوله بما ورد فيها. ثانيا:١. تدعي المدعيه ان هناك صلح بين الطرفين وهذا غير صحيح وندعو المدعي ان كان صادقا ان يقدم للدايره الموقره صلحا موقعا بين الطرفين.٢. العبره بالصلح ان وجد ان يكون مكتوبا وموقعا من الطرفين ومعتمدا من صاحب الصلاحيه.٣. ما نريد احاطه فضيلتكم به ان المدعيه رفعت عده دعاوي مره واحده لارهاب المدعي عليها والضغط عليها للحصول علي مبالغ غير مستحقه لها، ولرغبه المدعي عليها في ابراء الذمه اشترطت ان مبلغ الصلح يشمل جميع هذه الدعاوي المرفوعه من المدعيه وتشمل هذه الدعوي الماثله وهذا التشميل او الشمول لا يعني الاقرار بصحه المبلغ محل هذه الدعوي علي حده. ثالثا: ذكرت المدعيه بان المدعي عليها لم تنكر استلام وتوقيع محاسبها علي الفواتير وانما ذكرت ان توقيعه غير كاف للاستحقاق وهنا نرد بان استلام المحاسب للفواتير هو استلام بغرض التدقيق والمراجعه فقط وليس معني استلام الفواتير الاقرار بالحق كما تدعي المدعيه فليس للمحاسب اصلا حق الاقرار وانما موظف يجمع في اليوم عشرات الفواتير وقد يكون بينها المدسوس والوهمي ثم يتفرغ لتدقيقها جميعا مع المعنيين للتحقق من عدم وجود قيود وهميه او تعاملات وهميه وعليه فشتان ما بين الاقرار واستلام الفواتير.رابعا:نصت الماده الثانيه والثلاثون من نظام الاثبات (لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصه – ولو دونت رقميا – حجه علي من صدرت منه الا في حالتين (١- اذا اورد صراحه انه استوفي دينه ٢- اذا اورد فيها صراحه انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته) وبهذا فقد اشترط المنظم القول المكتوب علي الاوراق حتي تعتبر حجه.خامسا: استندت المدعيه علي سابقه قضاييه بالرقم ٣٩٦٥ لعام ١٤٤٢ه ومفادها ان توقيع المدين علي كشف حساب يعد مصادقه ويقوم مقام الاقرار وهنا نقول ان هذا اسقاط في غير محله لاننا بصدد فواتير علي ورق المدعيه وليس بصدد كشف حساب مصادق عليه فشتان بين هذا وذلك. سادسا: ذكرت المدعيه بان الاعمال التي قامت بها لا تحتاج الي تعاقد مكتوب لان الامر لا يتعدي نقل بحص من مكان لاخر والمحاسبه تكون بحساب وهنا نرد علي المدعيه بانها تناقض نفسها تناقض فج مبطل لهذه المطالبه برمتها حيث افتتحت صحيفه دعواها بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي " عقد مقاوله بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م الموافق ١٢/٣/١٤٤٢ه " فاين هذا التعاقد ثم عادت لتقول الان ان التعاقد تم شفهيا، في حين ذكرت المدعيه للدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤ه بان بينتها هي العقد والفواتير، والتناقض يبطل الحجه وبالتالي تبطل مع الحجه المطالبه باكملها.سابعا:ذكرت المدعيه انه يوجد لديها شهود وهم سايقي التريلات من شركات اخري وهنا نرد بنص الماده الثامنه والستون من نظام الاثبات علي انه يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه (١. اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابه، ٢ - اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي، ويعد من الموانع الماديه عدم وجود من يستطع الكتابه او يكون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد ويعد من الموانع الادبيه رابطه الزوجيه وصله القرابه والمصاهره حتي الدرجه الرابعه، ٣- اذا ثبت ان المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه).وعند مطالعتنا علي دعوي المدعيه فانه لا تنطبق علي اي بند من البنود المذكوره اعلاه وبالتالي لا فانه لا يجوز اخذ شهاده سايقي التريلات التي تدعي المدعيه اخذ شهادتهم، كما ان سايقي المعدات هم من عمالها وتابعيها ولا نقبل شهادتهم لما في الامر من مصلحه مشتركه بينهما. وعليه وتاسيسا لما تقدم فانه نطلب من الدايره الموقره:١) رفض دعوي المدعيه لعدم تقديم بينه موصله للحق.) فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٤ه ونصها:(١-اضافه بينه جديده ضد المدعي عليها: من فضل الله علي موكلي انه قد وجد عدد (٥٤) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها، وجميع تواريخها في المده المذكوره في الدعوي، وجميعها بتوقيع مراقب المشروع التابع للمدعي عليها، وفيها اثبات قيام مؤسسه موكلي (...) للمقاولات باعمال نقل البحص التي انكرتها المدعي عليها، ومكتوب علي جميع الفواتير رقم لوحه سياره مؤسسه موكلي التريلا (...)، (وقد تم ارفاق جميع الفواتير مع صوره استماره التريلا العايده لمؤسسه موكلي برقم اللوحه المذكور في كل الفواتير) وهي تثبت دون ادني شك ان مؤسسه موكلي قد قامت بالعمل المدعي به في هذه الدعوي لصالح المدعي عليها، كما يوجد مقاطع فديو مصوره لتريلات المدعي وهي تعمل في المشروع. الرد علي مذكره المدعي عليها المؤرخه ١٤/٠٥/١٤٤٤ه:اولا: ان موكلي المدعي يتمسك بكل ما سبق ذكره في تحرير الدعوي وجميع ما ذكر في المذكرات المرسله من طرفه. ثانيا: كررت المدعي عليها ما سبق ان ذكرته في ردودها السابقه وقد تم الاجابه عليها. ثالثا: استدلال المدعي عليها بالماده(٣٢) من نظام الاثبات وتنزيلها علي الفواتير الموقعه من محاسبهم باستلام اصلها استدلال في غير محله؛ لان الماده تتحدث عن الدفاتر والاوراق الخاصه الصادره عن التاجر، ولا تتحدث عن مثل حاله الفاتورتين المحتج بهما في هذه الدعوي. رابعا: اعتراض المدعيه علي ما ذكرناه في المذكره السابقه استنادا للسوابق القضاييه من كون توقيع محاسبهم علي الفاتوره واستلام اصلها بمثابه التصديق علي كشف الحساب وانه يعد اقرارا، حيث قالت المدعي عليها في مذكرتهما (لاننا بصدد فواتير علي ورق المدعيه وليس كشف حساب مصادق عليه فشتان بين هذا وذلك)، والرد عليهم ان الذي جاء في السابقه القضاييه "العرف التجاري المستقر وهو كون التوقيع علي كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقه منه علي ما جاء فيه، ولكون ذلك يقوم مقام الاقرار علي صاحبه وهو حجه في ذلك"، فكشف الحساب هنا مقدم من الداين (كحال المدعي هنا) والتوقيع من المدين (كمحال المدعي عليها هنا)، وهذا ينطبق علي الفاتورتين التي احتج بها موكلي في هذه الدعوي. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين في يد المدعي وان هذا يناقض ما تم ذكره في صحيفه الدعوي من وجود عقد فهذا غير صحيح، فالمدعي لم يذكر ان العقد مكتوب كما انه لم يجد العقد المكتوب بين الطرفين بهذا الخصوص، فكان الاحتجاج سابقا بالفاتورتين فقط، وقد يسر الله تعالي عدد (٥٤) فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها وبتوقيع مشرف المشروع تثبت حق موكلي في هذه الدعوي. سادسا: استدلال المدعي عليها بعدم جواز اثبات المدعي لحقه بشهاده الشهود استدلالا بالماده (٦٨) من نظام الاثبات استدلال في غير محله لعده امور: الامر الاول:-ان هذه الواقعه المدعي بها كانت قبل نفاذ نظام الاثبات، وقد جاء في الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات (١- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها)، الامر الثاني: ان هذه الماده تتحدث عن شهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه، وهذا لا ينطبق علي دعوانا هذه، فاستدلالهم بهذه الماده وتركهم المواد الاخري المذكوره في نظام الاثبات عن الشهاده التي تؤيد جواز استدلال موكلي بشهاده الشهود طريقه لا تساعد للوصول للحق. اما طعنهم في الشهود الذين يريد موكلي احضارهم بقولهم في مذكرتهم: (وعند مطالعتنا علي دعوي المدعيه فانه لا تنطبق علي اي بند من البنود المذكوره اعلاه وبالتالي لا فانه لا يجوز اخذ شهاده سايقي التريلات التي تدعي المدعيه اخذ شهادتهم، كما ان سايقي المعدات هم من عمالها وتابعيها ولا نقبل شهادتهم لما في الامر من مصلحه مشتركه بينهما)، فهذا الطعن من المدعي عليها سابق لاوانه، كما ان في كلامهم هذا اقرار بان سايقي المعدات الذين عملوا في المشروع هم من عمال المدعي وتابعيه، وهذا يعني ان المدعي عليها تقر بان عمال المدعي كانوا يعملون في نقل البحص خلاف ما حاولوا انكاره في ردودهم السابقه.الطلبات:١-اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٠٥٠٠) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال.٢- اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه واضرار التقاضي.) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٤ه ونصها:(بعد الاطلاع علي مذكره المدعيه الاخيره التي اودعتها كرد علي ما قدمنا نحن، وحيث تصر المدعيه علي تلبيس الحق بالباطل وتصر علي مغالطات لطالما رددتها من بدايه رفع هذه الدعوي ونوجز ردنا علي ذلك كله فيما يلي:١. ننكر جميع الاوراق التي ارفقتها المدعيه جمله وتفصيلا.٢. المدعيه تقول انها ارفقت فواتير وبمطالعه المرفقات وجدنا مكتوب عليه طلب توريد وليست فواتير، وعموما لا علم بموكلتي بهذه المستندات، وان كانت صحيحه لماذا لم تقدم بها المدعيه ابتداء مع صحيفه دعواها ! لماذا تذخرها وتدعي ان الله يسر بالمستندات ؟!. وعموما نكرر هذه الاوراق المزعومه لا علم لنا بها وننكرها جميعا وغير موصله لاي حق، بل حتي للقاري العادي لهذه الاوراق لا يفهم المقصود بما ذكر فيها، وغير صحيح انها علي ورق موكلتي وانما صورت او وضعت علي ورق موكلتي بطريقه او باخري وهذا امر سهل للغايه والمحكمه الموقره اعلم منا بذلك.٣. نؤكد علي تناقض المدعيه في دعواها حيث ادعت في صحيفه دعواها ابتداء ان لديها عقد وفواتير وها هي تكرر في مذكرتها الاخيره نفس المغالطات للحصول علي مال لا يحق لها.٤. نعاني كشركه مقاولات تعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين من القيود الماليه الوهميه واوراق تنسب للشركه واضح فيها الوهن فالحق واضح ابلج والباطل ضعيف لجلج.٥. بمطالعه المستندات التي ارفقتها المدعيه مع مذكرتها وجدنا صوره لتقرير خبير في قضيه اخري اعمال حفريات فما هو الرابط او العلاقه بين هذا التقرير والمطالبه التي تدعيها المدعيه بهذه الدعوي بادعاء نقل خامات من الوحدات الانتاجيه. اصحاب الفضيله المرفقات التي الصقتها المدعيه هذه المره بمذكرتها تثبت انها تبذل الجهد لتدبير اي اوراق لا علم لنا بها في محاوله بايسه لاضفاء اي شرعيه علي مطالبتها. ونكرر طلبنا للدايره الموقره برفض دعوي المدعيه لافتقادها السند والدليل ولا دعوي بغير سند.) وبعرضه علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن ماهيه العقد الذي ذكره في لايحه دعواه فاجاب بان الاتفاق شفهي ويوجد فاتورتين موقعه من محاسب المدعي عليها مجموع مبلغهما ثلاثون الف وخمسمايه ريال والمدعي عليها لا تنكر وجود العلاقه التعاقديه وسبق وجود التعامل وهناك عقود اخري بينهما وقد قمنا برفع عدد من القضايا خارجه مبالغها عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي علما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ في محضر اتفاقيه الصلح وقد كان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يتضمنها بل اقروا لنا باكثر من هذا المبلغ بشان هذه الدعوي ولكن لم يتم الصلح بسب رفض موكلتي له حيث كان مجحفا لحق موكلتي لذلك لم يتم استكمال الصلح هكذا اجاب فعقب وكيل المدعي عليها بان الصلح لم يتم بسبب رفض المدعيه وذلك لمطالبتها باتعاب محاماه وقد كان هذا الصلح بمبدا حسن نيه من موكلتي ولكن لم يتم بسبب رفض المدعيه هكذا ذكر فعقب وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره ثلاثون الف وخمسمايه ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٠,٥٠٠) ثلاثون الف وخمسمايه ريال، يمثل قيمه نقل بحص(حصي صغيره) من كساره (...) الي (...) عن طريق البر.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث قدم وكيل المدعي من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر ان الاتفاق شفهي ويوجد فاتورتين موقعه من محاسب المدعي عليها مجموع مبلغهما ثلاثون الف وخمسمايه ريال والمدعي عليها لا تنكر وجود العلاقه التعاقديه وسبق وجود التعامل وهناك عقود اخري بينهما وقد تم رفع عدد من القضايا خارجه مبالغها عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي علما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ في محضر اتفاقيه الصلح وقد كان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يتضمنها بل اقروا باكثر من هذا المبلغ بشان هذه الدعوي ولكن لم يتم الصلح بسب رفض المدعيه له حيث كان مجحفا لها لذلك لم يتم استكمال الصلح ؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛، واجمل وكيل المدعي عليها رده في ان العرف في استلام الفواتير يقضي بان استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعه مع الجهه التي استلمت هذه الردود وليس معني استلام الفاتوره الاقرار، وقد رات الدايره وجاهه ما دفع به وكيل المدعي حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي حيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم ينكر العلاقه التعاقديه وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ في محضر اتفاقيه الصلح وذكر وكيلها بان الصلح لم يتم بسبب رفض المدعيه وذلك لمطالبتها باتعاب محاماه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٥٠٠) ثلاثون الف وخمسمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.