ncar · executive_regulation · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرار رقم : (۱۷) وتاريخ : ١٤٤٨/١/١ه قرارات مجلس الوزراء. ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٠٤٠٨٥ وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩ه ، في شان تعديل نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۱) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (۳۳۸۷) وتاريخ ١٤٤٧/٩/٣٠ه ، ورقم (٣٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٥ه ، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ۲۱۳۲۳ وتاريخ وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٦/٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٣٦٤١) وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تعديل نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۱) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه ، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه من الخير المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات. / ١٤ه تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه اولا: احلال عباره "الوساطه العقاريه" محل عباره "السمسره العقاريه" الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللايحه. ثانيا : تعديل الماده (الرابعه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تعد الجهات ادناه كل في مجال اختصاصه - من الجهات الرقابيه المشار اليها في الفقره (۲۲) من الماده (الاولي) من النظام: 1 - وزاره العدل. ٢ - وزاره التجاره. ٣- وزاره الاستثمار. ٤- البنك المركزي السعودي. ه - هييه السوق الماليه. ٦ - الهييه العامه للعقار. ٧ - هييه التامين. ٨- الهييه العامه للاوقاف. ٩- المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي". ثالثا: تعديل الماده (السادسه عشره من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "1- علي المؤسسات الماليه والمهن والاعمال غير الماليه المحدده عند تقييم مخاطر تمويل الارهاب وفقا لما ورد في الماده الثالثه والستين من النظام الاخذ بعين الاعتبار National Center for Archives & Records ا- عوامل المخاطر المرتبطه بالعملاء، والعوامل المرتبطه بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات او العلاقات التجاريه للعملاء. ب عوامل المخاطر الناتجه من البلدان او المناطق الجغرافيه التي يزاول فيها العملاء اعمالهم او مصدر التحويلات او وجهتها. ج - المخاطر الناتجه من طبيعه المنتجات او الخدمات او العمليات المعروضه او قنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات. د اي مخاطر يتم التعرف عليها علي المستوي الوطني او الرقابي. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الحساء المجلس الوزراء ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزرا Bureau Of Experts At The Counofl Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات. / / ١٤ه ه - اي متغيرات قد تؤثر علي ارتفاع او انخفاض مخاطر تمويل الارهاب، بما في ذلك الغرض من الحساب او علاقه العمل او حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل او وتيره عملياته او مده علاقه العمل. و - ان يكون نطاق تقييم المخاطر وطبيعته متناسبين مع طبيعه وحجم اعمالها. ٢- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده - بناء علي نتايج تقييم المخاطر بموجب الماده الثالثه والستين من النظام وضع وتنفيذ سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه تمويل الارهاب؛ وذلك لتحديد المستوي والنوع المناسبين من التدابير الاداره والحد من مخاطر تمويل الارهاب التي تم تحديدها علي المستوي الوطني او الرقابي، او من خلال تقييم المخاطر الخاص باعمالها، وعليها مراقبه تنفيذ تلك السياسات والاجراءات والضوابط وتعزيزها كلما دعت الحاجه. علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تطبيق تدابير مشدده بالنسبه للمستوي المرتفع من مخاطر تمويل الارهاب التي تم تحديدها اما علي المستوي الوطني او من خلال تقييم المخاطر الخاص باعمالها، وتطبيق تدابير مخففه بالنسبه للمستوي المنخفض من مخاطر تمويل الارهاب. ولا يجوز في جميع الاحوال تطبيق تدابير مخففه عند وجود اشتباه بتمويل الارهاب او عند تعارض المستوي المنخفض من المخاطر المحدده في تقييم المخاطر الخاص باعمالها مع نتايج تقييم مخاطر تمويل الارهاب علي المستوي الوطني. علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تحديد مخاطر تمويل الارهاب المرتبطه بتطوير منتج جديد او ممارسه عمل او اليه تسليم او باستخدام تقنيه جديده او متطوره في منتجات جديده او موجوده مسبقا. وعليها كذلك اجراء تقييم المخاطر قبل اطلاق المنتج الجديد او ممارسه العمل او اليه التسليم وقبل استخدام التقنيه الجديده او المتطوره في منتجات جديده او موجوده مسبقا، واتخاذ التدابير المناسبه الاداره المخاطر المحدده والحد منها". رابعا : تعديل الماده (الثامنه عشره من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: " 1 - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اعتماد النهج القايم علي المخاطر في السياسات والاجراءات والضوابط - المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من النظام من قبل الاداره العليا، علي ان تتضمن تلك السياسات والاجراءات والضوابط الاتي: المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء لسنه الخنساء جمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه مال الخير المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه ا- الاحكام للمتصله بالتدابير الوارده في النظام واللايحه، بما فيها المتعلقه باجراءات اداره المخاطر العلاقات العمل قبل اتمام عمليه التحقق من العميل. ب اجراءات الابلاغ عن المعاملات المشبوهه. ج ترتيبات عمل اداره الالتزام المناسبه لمكافحه تمويل الارهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب علي مستوي الاداره العليا. د اي تدابير اضافيه تعتمدها الجهه الرقابيه لضمان مكافحه تمويل الارهاب. ه - اجراءات فحص كافيه لضمان معايير عاليه عند توظيف منسوبيها. و - برامج تدريب الموظفين المستمره. ز اداه تدقيق مستقله لاختبار فاعليه وكفايه السياسات والاجراءات والضوابط الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب. ح التزامات اداره المخاطر المرتبطه بعمليات الشركات التابعه لها خارج المملكه والحد منها بالشكل المناسب علي ان يراعي عند وضعها لتلك السياسات والاجراءات والضوابط ان تكون متناسبه مع طبيعه وحجم اعمالها. ٢- علي المجموعه الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تنفيذ برنامج شامل لمكافحه تمويل الارهاب، وتطبيق سياسات واجراءات وضوابط داخليه لجميع فروعها والشركات التابعه لها، والتاكد من فعاليه تنفيذ الفروع والشركات التابعه لها لتلك السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه وما ورد في الفقره (1) من هذه الماده. وان يستهدف البرنامج كذلك مشاركه المعلومات بين اعضاء المجموعه؛ لغرض العنايه الواجبه بالعملاء واداره مخاطر تمويل الارهاب، وتوفير معلومات عن العملاء والحسابات والمعاملات الخاصه بالفروع والشركات التابعه علي مستوي امتثال المجموعه والتدقيق وعمليات مكافحه غسل الاموال لاغراض مكافحه تمويل الارهاب عند الضروره، بما في ذلك معلومات وتحليل المعاملات او الانشطه التي تبدو غير اعتياديه، والحفاظ علي سريه للمعلومات المتبادله واستخداماتها. وتزود الفروع والشركات التابعه بمعلومات حول العملاء والحسابات ومعلومات تحليل المعاملات او الانشطه التي تبدو غير اعتياديه من واقع الامتثال علي مستوي المجموعه، والتدقيق وعمليات مكافحه غسل الاموال؛ عندما يكون ذلك مناسبا وذا صله باداره المخاطر، مع الاخذ بالاعتبار حساسيه المعلومات واهميتها لاداره مخاطر تمويل الارهاب. المملكه العربيه السعوديه الملكه العربيه السعوديه * المملكه العربيه السعوديه هييه الخير المجاس المزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، التاكد من ان فروعها والشركات التابعه لها في دوله اجنبيه؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحه تمويل الارهاب في دوله اجنبيه اقل صرامه من تلك المفروضه بموجب احكام النظام واللايحه. وان لم تكن الدوله الاجنبيه تسمح بذلك، فعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده ابلاغ الجهه الرقابيه في المملكه بذلك، وعليها كذلك الالتزام باي تعليمات تتلقاها من الجهه الرقابيه المختصه في المملكه في هذا الشان". خامسا: اضافه ماده ترتيبها العشرون (مكرر) الي اللايحه بالنص الاتي: ١- علي اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله مشاركه نتايج تقييم مخاطر تمويل الارهاب مع الجهات المختصه ذات الصله والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه الي الربح. ۲- تحدد اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله ما اذا كانت نتايج تقييم مخاطر تمويل الارهاب تستدعي اي اعفاءات للمؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده من تحديد او تقييم او مراقبه او اداره او الحد من مخاطر تمويل الارهاب، او اتخاذ اي تدابير مخففه، او تدابير مشدده لاداره او الحد من مخاطر تمويل الارهاب. وتحدد اللجنه التدابير المشدده او المخففه التي تتناسب مع المخاطر - التي يجب اتخاذها من المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او اي جهه مختصه ". سادسا: اضافه فقره الي الماده الحاديه والعشرين من اللايحه بالنص الاتي: "٤ - يعد من صور المساعده القانونيه - المنصوص عليها في النظام المساعده في تعقب الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او الاموال التي تعادل قيمتها، وضبطها، واستردادها". سابعا : اضافه فقره الي الماده الثالثه والعشرين من اللايحه بالنص الاتي: "٣- علي الجهه المختصه افاده الاداره العامه للتحريات الماليه بما اتخذته حيال نتايج تحليل الاداره للبلاغ". ثامنا : اضافه ماده ترتيباتها الثالثه والعشرون (مكرر) الي اللايحه بالنص الاتي: ١ - تبت الاداره العامه للتحريات الماليه في التعليق المنصوص عليه في الفقره (۱) من الماده (الحاديه والثمانين مكرر) من النظام خلال مده لا تتجاوز يومي عمل من المملكه العربيه السعوديه الامه المعلبه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه منذ النساء مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau of Experts At The Council Of Ministers | الرقم | التاريخ | المرفقات | |---|---|---| | | ١٤ه / ١ / ١ | | تاريخ ورود البلاغ، علي الا تتجاوز مده ذلك التعليق (سبعه) ايام عمل من تاريخ ورود البلاغ. ٢ - يكون التعليق - المنصوص عليه في الفقره (۲) من الماده (الحاديه والثمانين مكرر) من النظام- لمده لا تتجاوز ( سبعه ) ايام عمل من تاريخ الامر بالتعليق". تاسعا : اضافه فقره الي الماده الرابعه والعشرين من اللايحه بالنص الاتي: "٣- تعد مجموعات الاعمال والمهن غير الماليه المحدده التي تعمل في نفس هيكل المجموعات الماليه؛ في حكم المجموعه الماليه الوارده في الفقره (۲) من هذه الماده". # الوطني # ه # والحفوظات National Center for Archives & Records ## المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ## المملكه العربيه السعوديه هنه الحساء مجلس الوزراء