tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-03-12 date_hijri=1442-07-28 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/4 entity=legal_basis:royal_decree:4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud validity_confidence=0.0
التعريفات 1- تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في (الماده الاولي) من نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442ه. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها: المنشاه:كل من يمارس نشاطا اقتصاديا، ويشمل ذلك المؤسسه الفرديه والشركه واي شكل قانوني اخر. موظف الضبط:الموظف الذي له صفه الضبط الجنايي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرايم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والادله اللازمه للتحقيق وتوجيه الاتهام. اللجنه:اللجنه المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الخامسه) من النظام. الادوات التي تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه مع مراعاه نظام الاستثمار الاجنبي والانظمه ذات العلاقه، يعد من الادوات التي تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه والتي لا يجوز للمنشاه منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها او استخدامها بصوره غير نظاميه، اي ترتيب او اجراء تعاقدي او غير تعاقدي يمكنه من ممارسه التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقرره لملاك المنشاه او الشركاء فيها بحسب الاحوال،ويشمل ذلك ما ياتي: ا- ان تؤول ايرادات المنشاه او ارباحها او عوايد العقود التي تبرمها بشكل مباشر او غير مباشر الي حساب غير السعودي وليس الي حساب المنشاه، بما في ذلك ان يستوفي حصيله او عوايد بيع او نقل اصول او تصفيه المنشاه لحسابه، او ان يحصل علي عايد او مقابل مالي متغير من اي نوع لا يتناسب مع طبيعه الاعمال المنوط به اداؤها في المنشاه، وذلك مع مراعاه عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول علي نسبه من ارباح او ايرادات المنشاه. ب- تمويل المنشاه او اي من انشطتها الاقتصاديه. ج- صلاحيه تعيين مدير المنشاه وعزله. د- حيازه اوراق تجاريه او وثايق او عقود للمنشاه موقعه علي بياض. ه.- اقرار الارباح التي توزع علي الشركاء في الشركه وطريقه توزيعها. معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفه الضبط الجنايي يشترط لتسميه او تكليف موظف الضبط لممارسه الصلاحيات والمهمات المنصوصعليها في النظام واللايحه ما ياتي: ا- ان يكون سعودي الجنسيه. ب- ان يكون حسن السيره والسلوك ومن ذوي الكفاءه والامانه. ج- الا يكون قد ادين بجريمه مخله بالشرف والامانه، ما لم يرد اليه اعتباره. د- ان تكون لديه خبره عمليه في اعمال الضبط والرقابه، او تاهيل جامعي مناسب. ه.- ان يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزاره. ضوابط واجراءات الضبط علي موظف الضبط عند اجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرايم ومخالفات منصوص عليها في النظام، الالتزام باحكام النظام واللايحه ونظام الاجراءات الجزاييه والانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه، بالاضافه الي ما ياتي: ا- ابراز ما يدل علي صفته الوظيفيه وبيان الغرض من زيارته عند اداء مهماته. ب- بذل العنايه الواجبه عند اداء مهماته وان يؤديها بحياد وامانه وسريه. ج- الافصاح عن اي علاقه بالمشتبه به او اي تعارض مصالح، ان وجد. د- الالتزام بالميثاق الاخلاقي والدليل الاجرايي للعمل الرقابي المعتمد من الوزاره. ه.- ممارسه الصلاحيات المخوله له في النظام واللايحه وفقا لمصفوفه الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير. يجوز استخدام الوسايل الالكترونيه عند ممارسه صلاحيات الضبط واداء مهماته. علي موظف الضبط عند ضبط ما يعد دليلا او قرينه علي ارتكاب جريمه او مخالفه بموجب احكام النظام، تحرير محضر يتضمن المعلومات والبيانات الاتيه: ا- اسم موظف الضبط وجهه عمله. ب- مكان وتاريخ ضبط الجريمه او المخالفه، واليوم والساعه. ج- الاسباب الداعيه الي ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك. د- بيانا بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها. ه.- وصف الواقعه محل الضبط، والمعلومات والوثايق التي توصل اليها. و- بيان اسماء وارقام الهويات الشخصيه للمشتبه بهم او الشهود او من لديه معلومه ذات علاقه وصفاتهم. ز- بيانات واوصاف المنشاه المشتبه بها، وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصه البلديه، ورخصه ممارسه النشاط الاقتصادي، بحسب الاحوال. ح- بيان عناوين المشتبه بهم ووسايل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها ابلاغهم. ط- بيان الوثايق المطلوب تقديمها الي الوزاره. ي- التوقيع علي المحضر من موظف الضبط، وممن ضبط لديه الدليل او القرينه، وفي حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في ختام المحضر. مع مراعاه نظام الاجراءات الجزاييه، تشرف الوزاره علي اعمال الضبطعلي النحو الاتي: ا- التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق احكام النظام واللايحه والانظمه الاخري ذات العلاقه، والميثاق الاخلاقي والدليل الاجرايي للعمل الرقابي، ومصفوفه الصلاحيات. ب- اصدار التعليمات والارشادات اللازمه لموظف الضبط. ج- تقديم التدريب العملي والدورات اللازمه لتاهيل موظف الضبط وتطوير ادايه. د- متابعه وتقييم اعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الاداء المعتمده. ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به للوزاره -بموجب الفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام- ان تطلب من النيابه العامه منع سفر من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام،وذلك في الحالات الاتيه: ا- اذا توافرت ادله واضحه ترجح انه ارتكب جريمه بموجب النظام. ب- اذا قامت اسباب تدعو الي الاعتقاد بان سفره امر متوقع، او انه مختبي او هارب، ولم يستجب لاكثر من ثلاث مرات بعد ابلاغه باي من الوسايل المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من اللايحه. علي الوزاره ان تطلب من النيابه العامه رفع المنع من السفر للمشتبه به وفق (الماده الثامنه) من اللايحه، في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يترجح لديها خلال (ثلاثين) يوما من منعه، ارتكابه جريمه بموجب النظام. ب- اذا استجاب من كان مختبيا او هاربا او متخلفا عن استكمال اجراءات الاستدلال، وقامت اسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمه. يكون طلب الوزاره منع المشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقا لمصفوفه الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير. وسايل الابلاغ بقرارات اللجنه 1- تتولي الاداره المختصه بالوزاره تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنه بثبوت المخالفه، وتزويده بنسخه من القرار. 2- يعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه اذا تم باحدي الوسايل الاتيه: ا- الرسايل النصيه المرسله الي رقم الهاتف الموثق. ب- البريد الالكتروني المسجل. ج- اي من الحسابات المسجله في الانظمه الاليه الحكوميه. د- الاتصالات الهاتفيه المسجله علي رقم الهاتف الموثق. ه.- الخدمات البريديه المرخصه من خلال عنوان المنشاه المدون في السجل التجاري او الرخصه، او العنوان الوطني، او العنوان المدون في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه، يفيد ايصال التبليغ الي العنوان. 3- للوزاره الاستعانه بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنه. الابلاغ عن الجرايم والمخالفات تتلقي الوزاره البلاغات الوارده اليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرايم او المخالفات المنصوص عليها في النظام وفق نموذج تعده لذلك، بما يكفل السرعه والجوده في اجراءات التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزاره، ومن ذلك: ا- الموقع او البرنامج الالكتروني المخصص لذلك. ب- الرقم الموحد لتلقي البلاغات. ج- فروع الوزاره. 1- مع مراعاه الحفاظ علي سريه هويه المبلغين، تقيد الوزاره البلاغات المقدمه ضد من يشتبه في مخالفتهم احكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض. 2- يجب ان يتضمن البلاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزاره، ومن ذلك: ا- مكان وزمان البلاغ. ب- اسم المبلغ، ورقم هويته الشخصيه، وعنوانه، ورقم هاتفه. ج- اسم المنشاه المشتبه بها، واسماء الاشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعه التي ورد عليها البلاغ، بشكل واضح ومحدد. د- المعلومات او الوثايق التي يصلح الاستناد اليها في البدء في اجراءات ضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الادله او القراين. تتولي الوزاره فحص ودراسه الشكاوي والبلاغات والاحالات، والبيانات والوثايق والمعلومات المقدمه والمتحصله، ولها التواصل مع مقدمها للاستيضاح بحسب الحاجه، وطلب البيانات والوثايق والمعلومات ذات الصله، والاستعانه بمن تراه عند الحاجه. تتخذ الوزاره ما يلزم من اجراءات حيال البلاغات الوارده اليها، وتشعر المبلغ بنتيجه بلاغه بعد اكتساب الحكم او القرار الصفه النهاييه. ضوابط صرف المكافاتواليه قسمتها بين المبلغين يستحق المبلغ المكافاه الماليه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده(الثامنه عشره) من النظام بعد تحقق الاتي: ا- ان تكون المعلومات المقدمه في البلاغ صالحه للاستناد اليها في البدء في اجراءات الضبط والتحقيق. ب- ان يكتسب الحكم او القرار الصفه النهاييه بثبوت الجريمه او المخالفه محل البلاغ. ج- الا يكون المبلغ مدانا في الجريمه او المخالفه محل البلاغ. د- ان تحصل الوزاره الغرامه من المدان بارتكاب الجريمه او المخالفه. يراعي عند تحديد مقدار المكافاه الماليه مدي اهميه البيانات والوثايق والمعلومات التي قدمها المبلغ والاستفاده المتحققه منها في البدء في اجراءات الضبط والتحقيق، بما في ذلك الادله او القراين. وفي حال تعدد المبلغين، توزع المكافاه الماليه بينهم وفق ما ورد في هذه الماده. احكام ختاميه تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. والله الموفق