moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٥٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بمكه ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه; ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه;بثمن اجمالي قدره (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثه وخمسون الف; وثلاثه واربعون ريال; وسته وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد; ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه; عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع; وطالب بالزام المدعي عليه; ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثه وخمسون الف; وثلاثه واربعون ريال; وسته وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح الحساب بالاجل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٢ه. والممهور بتوقيع (...) (مالك المؤسسه). -ومطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ٢٠٢١/١٢/٢٠م، مذيله بختم مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...)، بمجموع مبالغ مستحقه قدرها; (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثه وخمسون الف; وثلاثه واربعون ريال; وسته وستون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه وملخصها: حضر; المدعي وكاله; وتبين عدم حضور المدعي عليه; رغم ثبوت تبلغه، وبسؤاله عن الدعوي احال لما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه؟ فاجاب انها تتمثل في مطابقه الرصيد; وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثه وخمسون الف وثلاثه واربعون ريال وسته وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن واستند في دعواه علي مطابقه الرصيد والمذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، فوفقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه لم يحضر وتخلف دونما مسوغ لغيابه، فيكون ناكلا عن الجواب، وفقا لما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه التي تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولعدم جواب المدعي عليه علي الدعوي ونكوله عن ذلك، رغم ابلاغه، والنكول من طرق الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن للمدعيه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثه واربعون ريالا و سته وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...)بان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. رييس الدايره القضاييه (...)