moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470109691 لعام 1444 ه المدعي: عزمي لطفي احمد اللاوندي المدعي عليه: شركه افاق الدوليه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله بمشروع شبكه صرف صحي وذلك بتوفير العماله والمعدات ونقل العماله من موقع الي موقع وكذلك الاعاشه والسكن لمده خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ 1443/12/04ه الموافق 2022/07/03م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (400,000) اربعمايه الف ريالا، سدد منها مبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/04ه الموافق 2022/08/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه توقف العمل بالعقد من تاريخ 1444/02/04ه الموافق 2022/08/31م بسبب ارسال المدعي عليها بتاريخ 2022/08/31م خطاب بفسخ العقد، استنادا علي حجز كل ما يخص موكله ومنعه من العمل، وطالب الزام المدعي عليها بالاستمرار في العمل حسب الشرط الثاني من العقد. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: عقد اتفاق لمقاول باطن بمشروع شبكه الصرف الصحي بمدينه رابغ والمتضمن اتفاق شركه صالح سعيد طيشان واولاده مع مؤسسه المدعي بتاريخ 2022/07/03م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/27ه: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن الدعوي؟ ذكر بانه وكيل وليس بمحام، فافهمته الدايره بان الترافع يكون عن طريق محامي بما نص عليه نظام المحاماه وعليه احضار من يمثل المدعي تمثيلا صحيحا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/30ه: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وصحيفه الدعوي والتحقق من شروط قبولها، اطلعت الدايره علي العقد المرفق مع شركه صالح سعيد طيشان رقم السجل التجاري (...)، وبسؤال المدعي عليه عن صفه موكلته؟ اجاب بان شركه افاق الدوليه ليس لها صفه في هذه الدعوي وسجلها التجاري رقم (...)، حيث ان التعاقد مع شركه صالح طيشان واولاده، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالاستمرار في العمل حسب الشرط الثاني من العقد، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان التحقق من انعقاد الصفه من المسايل الاوليه السابقه بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي، ويتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه، والتي نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ونظرا لما هو متقرر شرعا ونظاما من ان اهم اركان الدعوي التي يلزم توفرها لقبول الدعوي والسير فيها ان تكون مقامه علي ذي صفه، وحيث انه باطلاع الدايره علي ملف القضيه وصحيفه الدعوي والتحقق من شروط قبولها، تبين لها بان العقد المرفق في ملف الدعوي قد تم مع شركه صالح سعيد طيشان ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته شركه افاق الدوليه ذات السجل التجاري رقم (...) ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ وذلك لان التعاقد قد تم مع شركه صالح طيشان واولاده، ولكون المدعي عليها في هذه الدعوي ليس لها صفه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.