tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530110654 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-02-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3c92ec18-5fd1-4cd9-93d2-0f342c3685a9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد مستلزمات طبيه)، بثمن اجمالي قدره (٢٩,١٠٤) تسعه وعشرون الف ومايه واربعه ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها من سداد ما في ذمتها من مبالغ ماليه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن قدره (٢٩,١٠٤) تسعه وعشرون الف ومايه واربعه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩١٠) الفان وتسعمايه وعشره ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه حساب، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٢٩,١٠٣.٥٥) تسعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وخمسه وخمسون هلله، وتمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليها، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واكتفي بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن قدره (٢٩,١٠٤) تسعه وعشرون الف ومايه واربعه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩١٠) الفان وتسعمايه وعشره ريال. وبما ان محل الدعوي توريد مستلزمات طبيه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعيه قدمت بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } واستنادا للماده ( ٥٣ ) و (٥٥) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه متي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه، فان للدايره حق تقدير ذلك والحكم عليها بمصروفات الدعوي واتعابها، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم ( ... )، مبلغا قدره (٢٩,١٠٣.٥٥) تسعه وعشرون الف ومايه وثلاثه ريال وخمسه وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.