moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحكم في القضيه رقم 10567 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجلس (...) للخدمات الارضيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/08/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الثلاثاء 28/10/1437ه قدم المدعي اصاله لايحه دعواه في مذكره مكونه من صفحتين قال فيها: بصفتي احد مساهمي الشركه (…) للخدمات الارضيه بمقدار (200) مايتي سهم، وبالنظر لما لي من حق تجاه الشركه بموجب النظام، فانني افيد فضيلتكم بحضوري للجمعيه العموميه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ 22/12/1436 الموافق 5/10/2015م، وقد وجدت ان تصرفات المجلس المدعي عليه جاءت مخالفه لصحيح النظام، ما الحق ضررا باسهمي في الشركه، واحصر هذه المخالفات فيما يلي: 1- قيام مجلس الاداره بتخفيض الاسعار ل(…) بشكل مخالف للتعاقد الذي تم عرضه علي الجمعيه العموميه لاخذ الموافقه والترخيص به في للعام القادم، مع اخفاء ذلك التخفيض عن الجمعيه العموميه علما بان (…) من الجهات ذات العلاقه بما يعد تعارضا واضحا للمصالح، فرييس مجلس الاداره هو مدير عام (…) وهناك عضوين من اعضاء مجلس الاداره ممثلين لها بالمجلس، 2- قيام بعض اعضاء مجلس الاداره وهم ممثلي (…) ورييس مجلس اداره شركه (…) بمزاوله اعمال من شانها منافسه الشركه وذلك بالاتجار باحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركه وهو مبيعات التذاكر بغير ترخيص من الجمعيه العموميه يجدد كل سنه، 3- اعفاء شركه طيران (…) وهي جهه ذات علاقه من غرامات التاخير في السداد المنصوص عليها في العقد الذي تم عرضه علي الجمعيه العموميه لاخذ الموافقه والترخيص به للعام القادم والمحدد بنسبه (2%) شهريا علي المبالغ المتاخره مع اخفاء ذلك عن الجمعيه العموميه 4- قيام مجلس الاداره بتمديد مهله السداد لشركه طيران (…) وهي جهه ذات علاقه من ثلاثين يوما الي تسعين يوما مخالفين للعقد الذي تم عرضه علي الجمعيه العموميه لاخذ الموافقه والترخيص به للعام القادم 5- التضليل الذي تضمنته القوايم الماليه في البند الخامس والعشرين من الايضاحات المرفقه بها والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من القوايم كما جاء في مقدمه تقرير المراجع الخارجي وهي علي النحو التالي: ا- عدم ادراج شركه طيران (…) ضمن المعاملات مع اطراف ذات علاقه في البند الخامس والعشرين من الايضاحات المرفقه بالقوايم الماليه ب- عدم صحه ارصده شركه طيران (…) وهي جهه ذات علاقه بين الرصيد الختامي لعام 2013م واجمالي قيمه التعاملات لعام 2014م والرصيد الختامي لعام 2014م كما جاء في البند الخامس والعشرين من الايضاحات المرفقه بالقوايم الماليه 6- تضليل مجلس الاداره للحاضرين بالجمعيه العموميه بما تم ادراجه في المرفق (ا) من عقود وفق ما تم ذكره اعلاه في البند رقم (1، 3) حيث ان التصويت علي هذا البند كان تصويتا علي اجمالي العقود وليس كل عقد علي حدا ، 7- قيام مجلس الاداره بعرض العقود المبرمه مع كل من شركه (…) للشحن وشركه (…) للتموين ضمن العقود مع الجهات ذات العلاقه في المرفق (ا) علي الجمعيه العموميه للموافقه عليها واخذ الترخيص بها للعام القادم علما بان هناك تعاملات بينهما وبين الشركه بعشرات الملايين من الريالات كما يتضح في القوايم الماليه المقدمه للجمعيه العموميه. 8- الاختلافات الجوهريه بين ما تم تدوينه بمحضر الجمعيه الذي تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/1/1436 الموافق 19/10/2015م مع ما تم فعليا اثناء انعقادها لذا فانني اطلب ما يلي: 1- اثبات مخالفه مجلس الاداره لصحيح النظام ، 2- احاله القوايم الماليه لخبير محاسبي يتحمل تكاليفه مجلس الاداره لتقرير الاثر الناتج عن المخالفات التي قام بها المجلس ، 3- الحكم لي بالتعويض عن الضرر الذي لحقني بسبب تصرفات المجلس ، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي لايحه الدعوي ذكر انه قام باستلام هذه اللايحه مع نموذج التبليغ بموعد هذه الجلسه وقدم مذكره تضمنت اجابته علي دعوي المدعي وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها طلب مهله للرد ، وفي جلسه الثلاثاء 24/01/1438ه قدم المدعي اصاله مذكره ذكر فيها بان ما قدمه المدعي عليه في الجلسه السابقه غير ملاقي للدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يعتذر عن تقديمه في الجلسه السابقه لرد غير ملاقي واستمهل اجلا للرد علي هذه الدعوي وفي حال عدم تقديم رده علي الدعوي يعد ناكلا عن الجواب ، وفي جلسه الثلاثاء 21/03/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ست صفحات جاء فيها : نتقدم لفضيلتكم بردنا علي لايحه الادعاء المقامه ضد مجلس اداره الشركه (…) للخدمات الارضيه برقم (…) لعام 1437ه من احد المساهمين بالشركه السيد/ (…) وذلك في شقين كالتالي :اولا : من الناحيه الشكليه : 1- سبق و ان قام المدعي بتقديم شكوي بنفس المضمون الي عده جهات مختصه (وزاره التجاره و الصناعه بتاريخ 13/05/1437ه وبرقم (…) ، الي الاداره العامه للاشراف علي السوق الماليه بتاريخ 27/05/1437ه ) مرفق صوره من الشكاوي المقدمه ، 2- نصت الماده (96) من نظام الشركات علي انه (لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه وتوجيه الاسيله في شانها الي اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات. وكل نص في نظام الشركه الاساس يحرم المساهم من هذا الحق، يكون باطلا. ويجيب مجلس الاداره او مراجع الحسابات عن اسيله المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر. واذا راي المساهم ان الرد علي سؤاله غير مقنع، احتكم الي الجمعيه، وكان قرارها في هذا الشان نافذا.) وحيث انه فعلا تم مناقشه جميع النقاط الوارده في الدعوي من قبل المدعي اثناء انعقاد الجلسه وتم الرد عليه من قبل المجلس او التنفيذين بالشركه حسب التخصص، حيث كان المفترض به في حال عدم اقتناعه ان يحتكم الي الجمعيه والتي تقرر انذاك ما هو صحيح. كما ان ذلك حصل بحضور ممثل عن وزاره التجاره والصناعه ولو كانت هناك اي مخالفات كما ادعي المدعي لكان الاولي ان يثيرها ممثل هذه الجهه نظرا لان الهدف من حضوره هو التاكد من تطبيق الانظمه. 3- نصت الماده (25) من نظام السوق الماليه في فقرتها (ا) علي ان (تنشي الهييه لجنه تسمي 'لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه' تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق.) كما نصت الماده (65) من نفس النظام علي ان (يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام.) من خلال ما سبق نطالب فضيلتكم بالفصل في المسايل الشكليه وهل يحق للمدعي الخوض في دعواه بناء علي ما ذكر من عدمه؟ ثانيا : من الناحيه الموضوعيه : وقبل الخوض في كل نقطه اثارها المدعي فاننا نود ان ننوه لفضيلتكم عن ملاحظه مشتركه علي مجمل الدعوي، حيث انه وحسب القاعده الشرعيه بان البينه علي من ادعي، فاننا نامل من فضيلتكم الزام المدعي باثبات ما ادعاه من حيث مخالفته للنظام، حيث لم يتطرق في اي من مطالباته الي ما خالفته موكلتي من انظمه ولم يقم اي دليل علي ذلك، كما ان نظام الشركات نص في مادته (80) علي انه (لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوي المذكوره الا اذا كان حق الشركه في رفعها لا يزال قايما. ويجب علي المساهم ان يبلغ الشركه بعزمه علي رفع الدعوي، مع قصر حقه علي المطالبه بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به). وحيث ان المدعي لم ياخذ في اعتباره النقاط التاليه: - لم يثبت المدعي ما ادعاه وانما اكتفي بسرد وجهه نظره. - طالب المدعي بطلبات لا تجوز له نظاما (علي افتراض صحه دعواه) ، حيث انه لا يجوز له الا المطالبه بالتعويض عن ما لحقه من ضرر خاص ، وبالتالي وجب عليه اثبات الضرر اصلا كما اننا نؤكد لفضيلتكم علي عدم صحه ما ادعاه المذكور بشكل عام ، وذلك وفق النقاط التاليه : 1- ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بان مجلس الاداره قد قام بتخفيض الاسعار ل(…) بشكل مخالف للتعاقد الذي تم عرضه علي الجمعيه العامه للشركه لاخذ الموافقه والترخيص به للعام القادم مع اخفاء ذلك التخفيض عن الجمعيه العامه ، وحيث نص نظام الشركات في الماده (75) منه علي انه (مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره -الشركه بما يحقق اغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام او نظام الشركه الاساس من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص الجمعيه العامه) مما يعني بان لمجلس الاداره القيام بما ادعاه المدعي في دعواه ، كما ان تفاصيل الاسعار المتفق عليها مع المؤسسه العامه ل(…) او اي جهه طيران لا يفترض نظاما ان يتم عرضها علي الجمعيات العامه لما في ذلك من حمايه لاموال المساهمين ومصالحهم، وان عرض تفاصيل هذه الاتفاقيات يعرض الشركه واموال المساهمين لمخاطر عاليه وخساير محتمله في ظل وجود المنافسه، كما تؤكد موكلتي بانه يتم عرض اجمالي الاتفاقيات ومدتها وشروطها والاغراض منها علي الجمعيه العامه للموافقه عليها حيث يتم الموافقه علي جميع تفاصيلها والتي تنصب نهايه في مصلحه الشركه والمساهمين. كما اننا نؤكد لفضيلتكم بانه ولله الحمد قد بلغت اجمالي الايرادات من اتفاقيه الخدمات المبرمه مع المؤسسه العامه ل(…) بنهايه عام 2014م ( قبل ادارج الشركه في السوق الماليه) مبلغا قدره (1,253,407,877) مليار ومايتان وثلاثه وخمسون مليونا واربعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا سعوديا ، كما بلغت اجمالي الايرادات من اتفاقيه الخدمات المبرمه مع المؤسسه العامه ل(…) بنهايه عام 2015م ( بعد ادارج الشركه في السوق الماليه، مبلغا قدره (1,268,568,364) مليار ومايتان وثمانيه وستون مليونا وخمسمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا سعوديا ، مما يعني بانه تم تحقيق زياده في الارباح وذلك يؤكد علي حسن اداره الشركه من قبل مجلس الاداره و الاداره التنفيذيه .2-ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بقيام بعض اعضاء مجلس الاداره بمزاوله اعمال من شانها منافسه الشركه وذلك بالاتجار باحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركه (مبيعات التذاكر) بغير ترخيص من الجمعيه العموميه. وتؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بان هذا الادعاء باطل وغير صحيح وذلك للاسباب التاليه : اوقفت الشركه نشاط مبيعات التذاكر في شهر 7 من العام 2015م اي قبل انعقاد الجمعيه العامه الغير العاديه المنعقده بتاريخ 05/10/2015م ولا يعتبر هذا النشاط رييسي او جوهري للشركه ، كما نود الاشاره الي عدم قيام اي من اعضاء مجلس الاداره بمزاوله اعمال من شانها منافسه الشركه بصفته الشخصيه او له مصلحه مباشره في هذه الاعمال ، حيث انه يمثل عدد (2) من اعضاء مجلس الاداره ( مساهم مؤسس : المؤسسه العامه ل(…) والتي تمتلك 52.5% من راس مال الشركه )، وكذلك عدد (2) من اعضاء مجلس الاداره يمثلون ( مساهم مؤسس: الشركه (…) للمسانده الارضيه والتي تمتلك 14.7 % من راس مال الشركه، والتي تملكها الشركه (…) لخدمات الطيران بنسبه 40.9% المالكه بنسبه 39.2% لشركه طيران (…).ان مبيعات التذاكر تعتبر النشاط الرييسي لكل من المؤسسه العامه ل(…) وشركه طيران (…). وبالرغم من ان الشركه قد ابرمت مع (…) مذكره تفاهم تسمح للشركه ببيع التذاكر الا ان عدم ممارسه هذا النشاط حاليا لا يجعل الشركه تقوم بعمل منافس مع طرف ذي علاقه ، وحرصا من الشركه علي الشفافيه في اعمالها فقد حصلت علي موافقه الجمعيه العامه العاديه المنعقده بتاريخ 19/6/2016م بالترخيص لاعضاء مجلس الاداره بمزاوله الجهات التي يمثلونها اعمال ( مبيعات التذاكر ) بالرغم من عدم مزاوله الشركه هذا النشاط، وتؤكد الشركه التزامها التام بما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام الشركات والماده الثامنه عشر من لايحه حوكمه الشركات الصادره من هييه السوق الماليه ،كما تؤكد بان نشاطها الرييسي هو تقديم خدمات المناوله الارضيه.3- ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بقيام مجلس الاداره باعفاء شركه طيران (…) ( جهه ذات علاقه) من غرامات التاخير في السداد والمنصوص عليها في العقد الذي تم عرضه علي الجمعيه العموميه لاخذ الموافقه والترخيص للعام القادم والمحدده بنسبه (2%).وتؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بان هذا الادعاء غير متعلق بالدعوي وذلك للاسباب التاليه: ان هذه العقود المشار اليها في لايحه المدعي هي عقود منتهيه بتاريخ 31/12/2014م ( قبل ادارج الشركه في السوق الماليه – حيث كانت الشركه مساهمه مقفله انذاك ) كما تؤكد موكلتي بان شركه طيران (…) من اهم عملاء الشركه من حيث الحجم والخدمات كما انها من روافد النهضه في صناعه الطيران في المملكه العربيه السعوديه، واذا لم يتم مراعاه العلاقه بين الشركه وطيران (…) فقد ينتج عن ذلك ضرر جسيم للشركه ولمساهميها في حال عدم استمرار التعامل بينهما. كما ان هذا الشرط ينطبق علي عقد واحد فقط من العقود المبرمه مع شركه طيران (…) وانتهي بتاريخ 31/12/2014م ولم يجدد بنفس الشروط، اما العقود الاخري فلا تتضمن هذا الشرط، ولا تتضمن العقود الحاليه المبرمه مع شركه طيران (…) اي غرامات تاخير، ولم يتم اخفاء اي عقد او معلومه علي المساهمين وقد تم عرض جميع العقود والاعمال علي المساهمين والحصول علي موافقتهم في جميع الجمعيات العامه التي وجهت الشركه فيها الدعوه للمساهمين. كما ان المراجع الخارجي لم يكن لديه اي ملاحظات او تحفظات علي هذه العقود. وتؤكد الشركه عدم وجود شروط خاصه في جميع عقودها.4-ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بقيام مجلس الاداره بتمديد مهله السداد لشركه طيران (…) (جهه ذات علاقه) من 30 يوما الي 90 يوما مخالفا للعقد الذي تم عرضه علي الجمعيه العموميه .وتؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بان هذا الادعاء باطل وغير صحيح وذلك للاسباب التاليه : ان جميع العقود المبرمه مع جميع شركات الطيران هي بشرط مهله سداد ثابته وهي 30يوما فقط وليست 90 يوما ، كما ان شركه طيران (…) تعد من اكبر الشركات التي تتعامل معها الشركه في مطارات المملكه وهناك تعاملات بمبالغ كبيره , حيث تحرص الشركه علي سرعه تحصيلها بشكل شهري ، وعليه لا يمكن باي حال من الاحوال تعديل مده السداد لاكثر من 30 يوما ، كما اننا نطالب المدعي باثبات ما ادعاه تمديد مهله السداد حسب ما ذكر . كما انه لا يخفي علي فضيلتكم بان لمجلس الاداره سلطات واسعه لتحقيق افضل مكاسب للشركه وعلي فرض وان هناك تمديد فان هذا لا يخالف اي بند نظامي. 5-ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بانها قد قامت بالتضليل في القوايم الماليه للشركه للسنه المنتهيه في 31/12/2014م في البند رقم (25) من الايضاحات المرفقه بها والتي تعتبر جزء لا يتجزا من القوايم علي النحو التالي:ا-عدم ادارج شركه طيران (…) ضمن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقه في القوايم الماليه لعام 2014م : وتؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بان هذا الادعاء باطل وغير صحيح وذلك للاسباب التاليه : تم مناقشه المحاسب القانوني بخصوص عدم ادراج شركه طيران (…) في البند (25) بالقوايم الماليه لعام 2014م بقايمه الاطراف ذي العلاقه، و قد اوضح بان شركه طيران (…) لا تعد طرف ذي علاقه من الناحيه المحاسبيه في القوايم الماليه للعام المنتهي في 31/12/2014م ، وذلك قبل ادارج الشركه في السوق الماليه وتطبيق لايحه حوكمه الشركات الصادره من هييه السوق الماليه علي الشركات المدرجه والتي بدا العمل بها علي الشركه اعتبارا من تاريخ ادارج الشركه في السوق الماليه بتاريخ 25/06/2015م الا ان الشركه طلبت من المحاسب القانوني ادراج طيران (…) كطرف ذي علاقه و التعامل معها علي هذا الاساس في اي قوايم ماليه مستقبليه يتم مراجعتها باعتبار انها طرف ذي علاقه من الناحيه القانونيه وفقا لاحكام الماده الحاديه والسبعون من نظام الشركات والماده 18 من لايحه حوكمه الشركات ، وقد تم ادراجها من قبل المحاسب القانوني في القوايم الماليه لعام 2015م ، وكذلك ادراجها في القوايم الماليه الربعيه لعام 2016م . وتؤكد الشركه التزامها التام بما نصت عليه الماده الحاديه والسبعون من نظام الشركات والماده الثامنه عشر من لايحه حوكمه الشركات الصادره من هييه السوق الماليه. كما ان موكلتي تؤكد بانه لا يوجد اي تضليل في اخفاء التعاملات مع شركه طيران (…) , حيث حصلت علي موافقه جميع الجمعيات العموميه علي الاتفاقيات والعقود المبرمه مع شركه طيران (…) والتي يؤكدها المدعي في لايحه ادعايه الفقره رقم (3).ب-عدم صحه ارصده شركه (…): وتؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بان هذا الادعاء باطل وغير صحيح وذلك للاسباب التاليه : حيث تجدون مرفقا تقرير المحاسب القانوني للقوايم الماليه للعام المنتهي في 31/12/2014م (مرفق رقم - 6) ، وكذلك للعام المنتهي في 31/12/2015م ( مرفق رقم -7) ،ولا توجد اي ملاحظات او اشعار من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. علما بان المحاسب القانوني يتبع انظمه الجهات ذات العلاقه ويتم اعداد القوايم الماليه وفقا للمعايير المحاسبيه السعوديه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.6-ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بانها قد قامت بتضليل الحاضرين للجمعيه العموميه بما تم ادراجه في المرفق (ا) من عقود حيث تم التصويت عليها اجمالا وليس كل عقد علي حدي. وتؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بان هذا الادعاء باطل وغير صحيح وذلك للاسباب التاليه : قامت موكلتي باتباع الاجراءات المتبعه في الجمعيات باشراف مندوب وزاره التجاره والصناعه وعرض جميع العقود علي المساهمين في الجمعيه العامه للتصويت عليها ، كما قامت بنشرها علي موقع شركه (…) ولم يسجل اعتراض من اي مساهم عليها او اي جهه رقابيه ، وكانت نتيجه التصويت علي القرار بالموافقه بنسبه (99.72193% ) من الاصوات الحاضره للجمعيه. واننا نطالب المدعي ببيان النص الذي استند عليه للادعاء بعدم صحه الاجراءات التي تمت .7- ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بعدم قيام مجلس الاداره بعرض العقود المبرمه مع شركه (…) للشحن وشركه (…) للتموين. وتؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بانه قد تم عرض العقود المبرمه مع هذه الشركتين في نشره الاصدار وكذلك في القوايم الماليه للعام المنتهي في 13/12/2014م (قبل ادراج الشركه في السوق الماليه السعوديه )، ولم يتم عرضها علي الجمعيه العموميه بسبب خطا اجرايي من الشركه، وتم تصحيح هذا الخطا من خلال عرض هذه الاتفاقيات علي الجمعيه التي تليها و الحصول علي موافقه الجمعيه عليها ، 8-ادعي المدعي بلايحته المقدمه لفضيلتكم علي موكلتي بوجود اختلافات جوهريه بين ما تم تدوينه بمحضر الجمعيه مع ما تم فعليا اثناء الاجتماع . وهنا نسجل امام فضيلتكم تجلي وبكل وضوح عدم وجود اي هدف من هذه الدعوي او اي سند نظامي، حيث اكتفي المدعي بكلام مرسل لم يحدد فيه حتي ماهيه الاختلافات التي يدعيها حيث تؤكد موكلتي لمقام فضيلتكم بانه لا وجود لاي اختلافات بين ما تم تدوينه في المحضر مع ما تم فعليا اثناء الجمعيه ولم يقوم اي من مساهمي الشركه الحاضرين للجمعيه وكذلك كبار المساهمين بالاعتراض علي ذلك ( مرفق بيان باسماء المساهمين الحاضرين للجمعيه ) ، وكذلك عدم اعتراض ممثل وزاره التجاره والاستثمار الحاضر للجمعيه وان جميع الاجراءات المتبعه من امين سر الجمعيه عند اعداد المحضر واعتماده من رييس الجمعيه هي طبقا لانظمه وزاره التجاره والاستثمار ولوايحه التنفيذيه ولم يتم مخالفتها ، ومن خلال ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم التالي : 1-البت بنظاميه الخوض في الدعوي بعد ما تقدم في الشق الاول من ردنا (الناحيه الشكليه) .2- رد طلبات المدعي جمله لعدم وجود مخالفات كما ادعي المدعي، حيث ان جميع ما تقدم من ادعاءات لا تعدو عن كونها اختلاف في وجهات النظر بين من يدير الشركه ومن يري صلاحيته لادارتها بشكل افضل، و ان كل ما اتخذه مجلس الاداره من قرارات جاء وفق النظام ولا تشوبه شايبه .3-كما نطالب فضيلتكم بتحميل المدعي كافه تكاليف الاستشارات القانونيه التي تكبدتها موكلتي والمقدره بمبلغ 100 الف ريال سعودي.4-اعتبار الدعوي دعوي كيديه ومحاسبه المدعي حسب الانظمه لما في هذه الدعوي من انتقاص للشركه وتشويه سمعتها . وباطلاع المدعي علي ما قدمه وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه الثلاثاء 23/05/1438ه قدم المدعي مذكره من سته صفحات ارفق بها عددا من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه الثلاثاء 09/11/1438ه قدم المدعي اصاله مذكره من 3 صفحات ارفق بها مستند واحد وذكر المدعو (…) بانه وكيل عن الشركه وليس عن اعضاء مجلس الاداره، فعقب المدعي بان دعواه علي اعضاء مجلس الاداره وليس علي الشركه وطلب مهله لابلاغ اعضاء مجلس الاداره، وبناء عليه، وفي جلسه الثلاثاء 25/02/1439ه قدم الوكيل عن اعضاء مجلس الاداره للدايره صوره من وكالاته عنهم وتم ارفاقها باوراق القضيه بعد الاطلاع علي اصولها ،وفي جلسه الاربعاء 07/05/1439ه استوضحت الدايره من المدعي اصاله هل لديه دعوي اخري مماثله لهذه الدعوي فذكر بان هناك دعوي منظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بخصوص بطلان بعض قرارات الجمعيه العموميه بينما هذه الدعوي هي دعوي مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره ثم طلبت الدايره وكيل المدعي عليهم الرد علي الموضوع ، ثم تبادل الطرفان المذكرات في عده جلسات ، وفي جلسه اليوم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق فوجهت الدايره سؤالها للمدعي عن مدي ارتباط هذه الدعوي بالدعوي التي تقدم بها لدي الدايره الرابعه للحكم ببطلان بعض قرارات الجمعيه العموميه المنعقده يوم الاثنين 22/12/1436 الموافق 5/10/2015م مستندا علي طلب اثبات مخالفه مجلس الاداره للنظام في نفس تصرفاته التي ذكرها في هذه الدعوي ويطلب اثبات مخالفتها للنظام فاجاب بقوله ان المخالفات لا زالت قايمه واطلب اثبات مخالفتها للنظام وعدم تنفيذ ماتم التصويت عليه واثبات تحميل المدعي عليه مسؤوليه ما وقع علي من اضرار ثم الحكم لي بالتعويض عن هذه الاضرار بعد ندب محاسب قانوني لتقدير التعويض المناسب ثم عقب قايلا انني اتمسك بنفس المطالبات الوارده في لايحه الدعوي المقدمه في بدايه الدعوي كطلبات اساسيه. (الاسباب) لما كان المدعي يحصر دعواه ضد مجلس اداره الشركه (…) للخدمات الارضيه ويطلب اثبات مخالفته للنظام في الجمعيه العموميه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ 22/12/1436 الموافق 5/10/2015م ، وذلك علي نحو ما حرر في دعواه، كما يطلب اثبات مسؤوليه مجلس الاداره عن الاضرار التي حدثت نتيجه تلك التصرفات ومن ثم تعويضه عنها، ولما كانت المدعي عليها قد ارفقت صوره من صك الحكم الصادر من الدايره الرابعه في الدعوي المقيده لديها برقم 10552 لعام 1437 والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 862 لعام 1439 والمتضمن مطالبه المدعي الحكم ببطلان قرارات الجمعيه العموميه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ 22/12/1436 الموافق 5/10/2015م لكون تصرفات مجلس الاداره كانت مخالفه للنظام، وهي ذات التصرفات التي يدعي بها في هذه الدعوي، ولما كانت الدايره الرابعه قد حكمت برفض طلب ابطال قرارات الجمعيه العموميه بعد تصحيحها لتصرفات مجلس الاداره التي يطالب المدعي في هذه الدعوي اثبات مخالفتها للنظام ، فان هذا يصير هذه الدعوي مما سبق الفصل فيه لدخولها ضمنا في الحكم الصادر من الدايره الرابعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي ، ولما كانت بقيه مطالبات المدعي المحرره في لايحه دعواه متوقفه علي الفصل في الطلب الاول وهو اثبات مخالفه مجلس الاداره في تصرفاته للنظام وحيث ثبت عدم قبول هذا الطلب فان الدايره تنتهي الي رفض بقيه الطلبات لانتفاء سببها . (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول طلب المدعي (…) سجل مدني (…) باثبات مخالفه مجلس اداره (…) للخدمات الارضيه لسابقه الفصل فيه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر عبدﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود عضو سعد بن محمد القصيبي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1098 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجلس (...) للخدمات الارضيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات مسؤوليه مجلس الاداره عن الاضرار التي حدثت نتيجه تلك التصرفات ومن ثم تعويضه عنها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 10567 لعام 1437ه القاضي: بعدم قبول طلب المدعي (...) سجل مدني رقم (...) باثبات مخالفه مجلس اداره الشركه (...) للخدمات الارضيه لسابقه الفصل فيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي