moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 114 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) للحديد غير ذلك (...) (الوقايع) تتخلص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...) وهويته الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال متبقي من اجره محاماه وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 2/6/1439ه وفي جلسه 5/5/1441ه حضر وكيل المدعي ومدير عام المدعي عليها بموجب سجلها التجاري (...) وهويته الوطنيه رقم (...)، وطلب طرفا الدعوي مهله لوجود مساع للصلح، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي ومدير عام المدعي عليها وبسؤال طرفي الدعوي عن الصلح افاد مدير المدعي عليها بانه لم يتم بينهما اي صلح وبطلب جوابه علي الدعوي ذكر ان العقد المبرم مع المدعي يخص توكيله في دعوي اقامها (...) ضد موكلته وان القضيه تم وقف السير فيها لتعلق البت فيها بقضيه اخري منظوره لدي الدايره وهي القضيه رقم (989) لعام 1438ه، والتي يوجد فيها عقد اتعاب مستقل، وسالته الدايره عن المبلغ المسلم من قبل موكله للمدعي في عقد المحاماه المتعلق بهذه الدعوي فاجاب ان المبلغ المسلم قدره خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال، وان المدعي عليه لم يقم باي جهد في الدعوي لانه قد تم الصلح فيها بعد الحكم في الدعوي الاخري، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اقفلت الدايره باب المرافعه. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب المدعي عليها باتعاب الترافع في القضيه التي قررت فيها الدايره ايقاف السير فيها، فان نظر هذه الدعوي منعقد للدايره استنادا للفقره (3) من الماده رقم: (73) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي انها (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، واستنادا للفقره (5) من الماده رقم: (28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/6/1426ه والتي نصت علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)؛ الامر الذي جعل الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، واما عن موضوع الدعوي، فان المدعي يطالب بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال المتبقي من اجره محاماه، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد اتعاب المحاماه المشار اليه وفيه ان اتعاب الترافع بمبلغ قدره سبعون الف (70.000) ريال، وان المدعي يستحق كامل المبلغ اذا تصالح المدعي عليه مع خصمه وقد اقر ممثل المدعي عليها بتصالح موكلته مع خصمها في الدعوي التي ابرم عليها العقد محل الدعوي، ولم ينازع ممثل المدعي عليه بالمبالغ المسلمه للمدعي وقدرها خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمتبقي في ذمتها من اجره المحاماه في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للتجاره (مصنع (...) للحديد)، سجلها التجاري (...) بان تدفع (...) ، رقم الهويه (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 13 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) للحديد غير ذلك (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك الي الزام شركه (...) للتجاره (مصنع (...) للحديد)، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها في الاسباب التي اوردها المستانف في خانه طلبات علي القضيه: *يذكر المدعي عليه انه لم يتم توضيح الاشكاليه الحاصله في الجلسه السابقه ويلتمس من فضيلتكم النظر في القضيه حسب التوضيح الاتي: - تم التعاقد مع (مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) بعقدين منفصلين، العقد الاول لرفع دعوي مطالبه ماليه ضد مصنع (...) ، والذي ينص علي ان لديه الخبره الكامله في مجال المحاماه حسبما جاء في تمهيد العقد والمرفق لفضيلتكم، وقد تم شرح كامل تفاصيل القضيه المرفوعه من (...) لهم قبل اقامه الدعوي، ولكن القضيه اوقفت من المحكمه بسبب وجود قضيه مازالت مرفوعه ولم تنتهي مع الخصم والمرفقه كذلك لفضيلتكم، وكان يجب علي المحامي التريث بابرام العقد الاول من البدايه لحين الانتهاء من القضيه المرفوعه ومعرفه النتيجه؛ ليتم رفعها بالشكل النظامي حسب خبرتهم. -ثم اضطر المدعي عليه بعد ذلك لعمل عقد اخر للدفاع عنه بالقضيه المقامه اساسا ضده من مصنع (...) وقدتم سداد دفعات له من العقد الثاني، والتي انتهت بالحكم عليه في القضيه (ولم تنتهي صلحا كما فهم في الجلسه الاخيره)، وتكبد لقاء ذلك خساير فادحه تقدر بما يقارب المليون ريال سعودي. ومن الجدير بالذكر هنا ان قيمه العقد الثاني هي: (70.000 ريال) سبعون الف ريال سعودي، و اجمالي المبلغ المدفوع من ذلك المبلغ هو (60.000 ريال) ستون الف ريال سعودي، اي ان المتبقي له من قيمه العقد الثاني مبلغ (10.000 ريال) عشر ه الاف ريال سعودي فقط لاغير. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اعاده النظر في القضيه، وان يتم اعطاؤه قيمه العقد الثاني وهي ماقام به المكتب من اعمال والا يحمله قيمه العقد الاول.وعند دراسه الدايره لذلك فقد طلبت خلال المرافعه الكتابيه من المستانف تقديم نسخه من اللايحه الاعتراضيه كما طلبت من المستانف ضده الاجابه عنها ، فلم يتم تقديم ذلك ، رغم تكرار الدايره طلبها بعدد اربع مرات ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :, (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (114) لعام1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 19 / 05/ 1441ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره (مصنع (...) للحديد)، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع (...) ، رقم الهويه (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.