tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2025 269101

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-269101
الصادر في الاستيناف رقم (VT-2025-269101)

المقامه

من / .... هويه وطنيه رقم (...)
ضد/ .... هويه وطنيه رقم (...)

المستانف
المستانف ضده

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/10م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ/ رييسا
الدكتور / عضوا
الدكتور / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/09/17م، من .... هويه وطنيه رقم (...)، ويمثله / ....
هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 2025/08/13م، وترخيص بمزاوله مهنه
المحاماه رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VFR-2025-266963) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضده.

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه : رفض دعوي المدعي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضه علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواه بشان مطالبته بالزام المستانف ضده بدفع
مبلغ قدره (180,000) ريال يمثل ضريبه التصرفات العقاريه الناتجه عن التوريد العقاري محل الدعوي.

عام | Public
5/1
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
VA-2026-269101 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف رقم (269101-2025-VT)

اشار المستانف اثر ذلك الي ان تاريخ نشوء الحق كان في (1440/02/28ه) والذي يخضع حينها لنظام
ضريبه القيمه المضافه الصادر بتاريخ 1438/11/02ه)، بينما استندت الدايره في قرارها الي نظام ضريبه
التصرفات العقاريه الصادر بتاريخ 1446/03/19ه) اذ لا يجوز ارتداد اثر النظام الجديد علي وقايع كانت
في كنف النظام القديم. ودفع المستانف بان تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي
السلعه او الخدمه المورده وهو في هذه الحاله (المشتري)، وبانه قام بسداد الضريبه مرتين، المره
الاولي عندما اشتري العقار في مرحله سابقه والتزم بسداد ضريبه القيمه المضافه بموجب القرار المقدم
في ملف الدعوي، والمره الاخري الان عندما باع العقار الي المستانف ضده والزم بسداد ضريبه القيمه
المضافه بموجب القرار محل الاعتراض، وبذلك يكون المستانف قد حمل بضريبه القيمه المضافه مرتين
علي ذات العقار، مره بصفته مشتريا ومره بصفته بايعا، مضيفا بان المستقر في العرف العقاري بما لا
يتعارض مع الانظمه المرعيه ان المشتري يدفع مبلغا اجماليا مقابل المبيع متضمن للضريبه، وانتهي
بطلب قبول الاستيناف.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/07/24ه الموافق 2026/01/13م، الساعه 03:50م، عقدت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي
طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، عليه قررت
الدايره الزام الطرفين بالاتي:

1- يقوم المستانف بتقديم ما يثبت سداده للضريبه المطالب بها بمبلغ 180,000 ريال، وهل تم
دفع الضريبه قبل الافراغ ام بعده؟
2- يقوم المستانف ضده بتقديم رده علي طلب المستانف والمستندات الداعمه لرده.

وذلك خلال اسبوع من تاريخ الطلب، ويتم تاجيل النظر في الاستيناف الجلسه حضوريه تحدد لاحقا.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 04:30م.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/08/22ه الموافق 2026/02/10م، الساعه 03:30م، عقدت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن

عام | Public
5/2
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
VA-2026-269101 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف رقم (269101-2025-VT)

بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبالمناداه علي
اطراف الدعوي، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...).
الصادره بتاريخ (19/02/1447ه)، وشهاده محامي متدرب رقم (...)، ولم يحضر المستانف ضده او من
يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات
المقدمه وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبسؤال وكيل المستانف عن الاستيناف، اجاب
بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاستينافيه وتمسك بما ورد فيها، وبسؤاله عما يود اضافته قرر
الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للمناقشه تمهيدا لاصدار القرار.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانف يعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان تاريخ نشوء الحق كان في (1440/02/28ه) والذي يخضع حينها لنظام
ضريبه القيمه المضافه الصادر بتاريخ 1438/11/02ه)، بينما استندت الدايره في قرارها الي نظام ضريبه
التصرفات العقاريه الصادر بتاريخ 1446/03/19ه) اذ لا يجوز ارتداد اثر النظام الجديد علي وقايع كانت
في كنف النظام القديم. ودفع المستانف بان تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي
السلعه او الخدمه المورده وهو في هذه الحاله (المشتري)، وبانه قام بسداد الضريبه مرتين، المره
الاولي عندما اشتري العقار في مرحله سابقه والتزم بسداد ضريبه القيمه المضافه بموجب القرار المقدم
في ملف الدعوي، والمره الاخري الان عندما باع العقار الي المستانف ضده والزم بسداد ضريبه القيمه
المضافه بموجب القرار محل الاعتراض، وبذلك يكون المستانف قد حمل بضريبه القيمه المضافه مرتين
علي ذات العقار، مره بصفته مشتريا ومره بصفته بايعا، مضيفا بان المستقر في العرف العقاري بما لا
يتعارض مع الانظمه المرعيه ان المشتري يدفع مبلغا اجماليا مقابل المبيع متضمن للضريبه.
وباطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وحيث ان المستانف
(...) قد قام ببيع العقار للمستانف ضده (...)، بمبلغ وقدره (3,600,000) ريال وذلك بتاريخ
(1440/02/28ه)، استنادا للصك رقم (...). وحيث نصت الفقره (1) من الماده (14) من اللايحه التنفيذيه

عام | Public
5/3
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-269101
الصادر في الاستيناف رقم (269101-2025-VT)

لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق
الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع او
الخدمات، او كلاهما معا، التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه."، وحيث ان الثابت ان من يتحمل الضريبه وفقا للنظام هو المشتري، وحيث ان التوريد قد
تم وهو خاضع للضريبه، وثبت صدور فاتوره من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالرقم (...) للفتره من
(2018/01/01م) الي (2018/12/31م)، وحيث ان بيع العقار كان بتاريخ 1440/02/28ه الموافق(
(2018/11/06م)، مما يتضح معه ان بيع العقار كان خلال الفتره التي صدرت بشانها الفاتوره من هييه
الزكاه والضريبه والجمارك والمقدمه في ملف الدعوي، كما يتضح ان البايع قد قام بتوريد ضريبه بيع
العقار محل الدعوي وضرايب اخري بناء علي الفاتوره الصادره من الهييه. عليه وباعتبار ان المستانف ضده
هو المشتري، فهو ملزم بتحمل ما الزمه النظام به. وتاسيسا علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستينافيه
الي قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، والحكم بالزام المستانف ضده / .... هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع
للمستانف / .... هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال يمثل ضريبه
القيمه المضافه الناتجه عن التوريد العقاري محل الدعوي.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا.

ثانيا: في الموضوع : قبول الاستيناف والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض والحكم بالزام المستانف ضده / .... هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع
للمستانف / .... هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال يمثل ضريبه
القيمه المضافه الناتجه عن التوريد العقاري محل الدعوي.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
5/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-269101
الصادر في الاستيناف رقم (269101-2025-VT)

عضو
الدكتور / ...
الدكتور / ...
رييس الدايره
عضو
الاستاذ/ ...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
5/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa