tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Mining Investment Law

ncar · law · processed · 119 chunks

date_gregorian=2004-10-22 date_hijri=1425-08-20 document_type=law entity=keyword:استثمار entity=keyword:تعدين entity=keyword:معادن entity=keyword:استكشاف entity=keyword:استغلال entity=keyword:تنقيب entity=keyword:منجم entity=keyword:مناجم entity=keyword:استطلاع entity=keyword:محاجر entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:هيئة المساحة الجيولوجية السعودية entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:شركات البترول والمعادن entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات وطلبات منح الرخص للمجمعات التعدينية entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=legal_basis:royal_decree:21/2 entity=legal_basis:royal_order:90/27 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:cabinet_decision:216 entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام التعدين لعام1392هـ ، وتضمن : أحكام أولية , الأحكام العامة للرخص , الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف , الأحكام الخاصة برخص الاستغلال , الأحكام الخاصة برخص جمع المواد , الأحكام المالية , أحكام متنوعة . entity=document_number:م/47 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=no-valid validity_confidence=1.0
(36 1 من 3)
بمزده لده

ير قيهه

ديوان رناست عابرالزرد
معالي وزير البترول والثروه المعدنيه
نسخه لرياسه الحرس الوطني
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه للهييه العليا للسياحه
نسخه للرقاسه العامه للارصاد وحمايه البييه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم المالي
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneاقصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره النقل
نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه للامانه العامه للمجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والTQINIE
نسخه لهييه المساحه الجيولوجيه
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نبعث لكم طيه ما يلي : -
١ - نسخه من تورار مجلس الوزاره الم Omar رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٨
القاضي بالموافقه علي نظام الاستثمار التعديني بالصيغه المرفقه بالقرار.
الموزق

(36 من 2 من)

دروان رابت عابر الزرد
٢- نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٧) وتاريخ ٢٠١٤٢٥/٨/٢٠
بالمصادقه علي ذلك.
و Omanل اكمال اللازم بموجه. وتقبلوا تحياتنا.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

الزالي للعان للعان للعان للعان للعان للعان للعان للعان للعان للعان للعان للعان لل عان للعان للعان للعان للعان للعان لل …

(36
صفحه 3
(٢١٦٦: قرا رقم
-1420/7/28: وتاريخ

جلينالودار
الاقابترالحقاقن
ان جلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم
ب/ب/7 و ۲۸۰۰۷ و تاريخ ۱/۴۲۵/۶/۱ / المشتمله علي خطاب معالي وزير
البرتول والثروه المعدنيه رقم ۱۸۹ و تاريخ ۲/۲/۱ ه، في شان مشروع
وبعد الاطلاع علي اخضر العاده في هييه الخبراء بجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ
(٢٧٦) ورقم (٢٧٦) ورقم (٢٧٦) ورقم (٢٧٦) ورقم (٢٧٥) ورقم (٢٧٥) ورقم (٢٧٥) ورقم (٢٧٥) ورقم
و تاريخ ۲۲/۱/۲۸ و تاريخ ۲۲/۱/۲۸ ورقم (۲۲/۱/۲۸) ورقم (۲۲/۱/۲۸) ورقم (۲۲/۱/۲۸) ورقم (۲۲/۱/۲۹) ورقم (۲۲/۱/۲۹) ورقم (۲۲/۱/۲۹) ورقم (۲۲/۱/۳۰) ورقم (۲۲/۱/۳۱) ورقم (۲۲/۱/۳۲) ورقم (۲۲/۱/۳۳) ورقم (۲۲/۱/۳۴) ورقم (۲۲/۱/۳۵) ورقم (۲۲/۱/۳۶) ورقم (۲۲/۱/۳۷) ورقم (۲۲/۱/۳۸) ورقم (۲۲/۱/۳۹) ورقم (۲۲/۱/۴۰) ورقم (۲۲/۱/۴۱) ورقم (۲۲/۱/۴۲) ورقم (۲۲/۱/۴۳) ورقم (۲۲/۱/۴۴) ورقم (۲۲/۱/۴۵) ورقم (۲۲/۱/۴۶) ورقم (۲۲/۱/۴۷) ورقم (۲۲/۱/۴۸) ورقم (۲۲/۱/۴۹) ورقم (۲۲/۱/۵۰) ورقم (۲۲/۱/۵۱) ورقم (۲۲/۱/۵۲) ورقم (۲۲/۱/۵۳) ورقم (۲۲/۱/۵۴) ورقم (۲۲/۱/۵۵) ورقم (۲۲/۱/۵۶) ورقم (۲۲/۱/۵۷) ورقم (۲۲/۱/۵۸) ورقم (۲۲/۱/۵۹) ورقم (۲۲/۱/۶۰) ورقم (۲۲/۱/۶۱) ورقم (۲۲/۱/۶۲) ورقم (۲۲/۱/۶۳) ورقم (۲۲/۱/۶۴) ورقم (۲۲/۱/۶۵) ورقم (۲۲/۱/۶۶) ورقم (۲۲/۱/۶۷) ورقم (۲۲/۱/۶۸) ورقم (۲۲/۱/۶۹) ورقم (۲۲/۱/۷۰) ورقم (۲۲/۱/۷۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲) ورقم (۲۲/۱/۷۳) ورقم (۲۲/۱/۷۴) ورقم (۲۲/۱/۷۵) ورقم (۲۲/۱/۷۶) ورقم (۲۲/۱/۷۷) ورقم (۲۲/۱/۷۸) ورقم (۲۲/۱/۷۹) ورقم (۲۲/۱/۷۱۰) ورقم (۲۲/۱/۷۱۱) ورقم (۲۲/۱/۷۱۲) ورقم (۲۲/۱/۷۱۳) ورقم (۲۲/۱/۷۱۴) ورقم (۲۲/۱/۷۱۵) ورقم (۲۲/۱/۷۱۶) ورقم (۲۲/۱/۷۱۷) ورقم (۲۲/۱/۷۱۸) ورقم (۲۲/۱/۷۱۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۱۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۳) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۴) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۵) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۶) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۷) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۸) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۹) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۰) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۱) ورقم (۲۲/۱/۷۲۲۲) ورقم (۲
(٢٢/٣/١) واتريخ ٤/٧/٧ واتريخ (٤١/٧) واتريخ (٤١/٧) واتريخ (٤١/٧) واتريخ (٤١/٦) واتريخ (٤١/٦) واتريخ (٤١/٦) واتريخ (٤١/٢) واتريخ (٤١/٢) واتريخ (٤١/٢) واتريخ (٤١/٢) مهرق
(٢٢/٣١) واتريخ (٢٢/٣١)
وبعد الابطاع علي توصيه اللجنه العامه جلسال الوزراء رقم (٧٧/٧) واتريخ (٤١/٧) واتريخ (٤١/٧) واتريخ (٤١/٧) واتريخ (٥٦/٧) واتريخ (٥٦/٧) واتريخ (٥٦/٧) واتريخ
الموافقه علي نظام الاستثمار التعبدين، بالصيغه المرافقيه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه هذا.

رييس مجلس الوزراء

(36 من 4 صفحه)

نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٠/٢٧) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده ( العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي
رقم (١٣/٣) وتاريخ ١٣/٤/٣
ويناء علي المادتين (السابقه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس
الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٤) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الاضلاع علي نظام التمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢)
وتاريخ ٢٠٩٢/٥/٢٠١٩٢
وبعد الاضلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٧/١٢) وتاريخ
٢٤/٢٥/٥/٢٣
وبعد الاضلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ
: رسمنا بما هو انت
اولا : الموافقه علي نظام الاستثمار التعدين، بالصيغه المراقفه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه
تنفيذ مرسونا هذا.
نهند بن عبدالعزيسز

(36 ص 5 من)

الرهم / / : التاريخ
الدارخ : المرفات

الرزيه
الرزيه
نظام الاستثمار التعديني
الباب الاول
احكام اوليه
تعريفات
الماده الاولي:
تكون للمصطلحات والبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه
امامها ما لم يقتض السياق معني اخري:
الوزاره: وزاره البترول والشركه المعدنيه، ومس الجنه المختصه بتطبيق هذا نظام والاشراف علي
تنفيذه.
الوزير: وزير البترول والشركه المعدنيه.
الاحتياطي التعديني: كميه الخامات المعدنيه الموجوده في مواقع قابله للتعبدين، او مッチه
جيولوجيا او تقديريا بعدد محدود من الحفر، او محتمله بحسب اجبام التكوينات
المعدنيه.
الاجور السطحيه: المبالغ التي يدفعها المستثمر كايجار للارض المشموله بالرخصه.
الاستغلال: اي وسيله او طريقه تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعدينا او تحجيرا) ،
بما في ذلك اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
التركيز: زياده نسبه معدن ما في منتج ما.
المعادن: مركبات غير عضويه فلزيه وغير فلزيه ولها تكوين كيميايي وصفات طبيعيه مميه.
الحصي : الاحجار الصغيره وتكون بقطار تتراوح بين (٧٥-٢) ملم.

(36 من 6 من)

الرهم / / : التاريخ : المرفات

الحفر: عمليه احداث حفره او فتحه مهما كان نوعها (راسيه لبه او مدره او دوران عكسي او
خندقه او مهاوي... في سطح الارض او تحت السطح واحذ عن صغيره او معدنيه
من تحت سطح الارض لدراسه مكونات باطنها.
الخامات: تجمعات من معدن واحد او اكثر في منطقه محدده تجعلها ذات قيمه اقصاديه،
و-tOJED علي حالتها طبیعيه.
الكتوبينات المعدنيه: اشكال او هیيات جيولوجيه طبيعيه توجد فيها خامات معدنيه او
تجمعات معدنيه.
التعدين: عمليه استخراج الخاصه او التكوينات المعدنيه او الخامات المعدنيه ذات الفايده من
الارض باي طريقه او وسيله ممروله في هذا المجال، بما في ذلك اي نشاط مباشر او
غير مباشر يكون ضروريا لذلك.
التقريب: البحث عن المعادن او الخامات المعدنيه او التكوينات المعدنيه ذات الفايده في منطقه
مبييه بالوسايل والطرق المعروفه في هذا المجال مسوا اكانت جيولوجيه ام
جيوفيزيانيه ام جيوكيمياييه.
المرخص له: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمنح حقوقا معينه بموجب هذا النظام.
مالك الارض: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك الارض التي يطلب لها ترخيص للتعدين،
وذلك في حاله عدم ملكيه المرخص له لهذه الارض.
المناطق التعدينيه: الامكان التي جرت او تجري فيها عمليات تعدينيه.
المنجم: المكان الذي يستخرج منه معدن او خامه معدنيه ذات فايده سواء من سطح الارض او
تحتها.

√

(36 ص 7 من

منجم صغير: يعتبر المنجم صغيرا في حكم هذا النظام اذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر
المربع الواحد، وحجم راسبه المعدني وكذا انتاجه من الخام والاستثمارات الراسماليه
فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للوزاره.
منطقه الرخصه: المنطقه المحدده احداثياتها في الرخصه، والموضع موقعها في الخريطه الملحقه
بالرخصه.
الارتفاع : استعمال ما يوجد علي الارض خارج المنطقه الميوله بالرخصه او الانتفاع به، من
طرق بريه وسكك حديديه وخطوط اتصالات وانابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها
عمليات الاستغلال بموجب الرخصه.
المستثمر : الشخص الطبيعي او الاعتباري - سواء اكان سعوديا ام غير سعودي - الذي يرغب
منحه حقوقيا محدده علي منطقه (ما) وفقا لهذا النظام.
فحص الخامات: دراسه عينات الخامات المعدنيه وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه
المجالات
المخلفات الخطره: المخلفات التي تحوي مواد ضاره بالبييه او الانسان وتنتج عن النشاط
التعديني لاستغلال خامه معدنيه، وقد تكون المخلفات علي هييه صلبه او سايله او
غازيه.
الاستطلاع: المسح الجيولوجي السريع للتعرف علي المعادن والخامات بصفه عامه قبل البدء في
المسح التصيلي.
الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي الي الكشف عن رواسب طبيعه لخامات معدنيه فلزيه وغير
فلزيه ذات فايده، بالطرق الجيولوجيه، او الجيوفيزياييه، او الجيوكيمياييه، والحفر
بانواع، او اي طريقه اخري مناسبه، في اي مقرر بغرض تحديد وجودها وامتداداتها

وكمياتها ونوعياتها وجدوي تعدييات
v

(36) 8 من

الرهم،
الداري / / : التاريخ
الرفات : المرفات

المتحرج: اماكن في الجبال او في الارض تقتلع منها الحجاره.
بميس لكمره لكمره
المحاجر: امامكن في الجبال او في الارض تقتلع منها الحجاره.
الرمل: الذي ينشا من جراء تفتت مكونات القشره الارضيه او تكسرها او تاكلها او حتها او
تعريتها، ويكون باقطار تقل عن (٢) ملم.
الرواسب الطبيعيه: المعادن او الخامات المعدنيه الموجوده والمتوافره بكميات اقصاديه في
موضعها بشكل طبيعي.
الصخور: هي ماده ارضيه طبيعيه توجد في هييه احجار ضخمه صلبه، وتتكون في الغالب من
تجمع معدني متحجر يتالف من معدنين او اكثر.
البحر الاقليمي: منطقه الحزام البحري الملاصق للدوله، وبلغ عرضه اثني عشر ميلا بحريا
مقاسا من خط الاساس للدوله، وتمتد سياده الدوله الي الحيز الجوي فوق ذلك،
وكذلك الي تاع وابطن ارضه، ويكون للدوله حق ممارسه سيادتها وولايتها علي هذه
المنطقه.
خطه اعاده التاهيل: يصد بها الاجراءات التي يجب علي المرخص له اتخاذها لاعاده الموقع
الي الحاله الطبيعيه - ما امكن - بعد انتهاه جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع
النفايات والمخلفات الناتجه عن نشاط المرخص له.
المنطقه الاقتصاديه الخاصه: المنطقه الواقعه وراء البحر الاقليمي والملاصقه له، وتمتد الي
مسابقه ماشي ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي
للدوله.
اللايحه: اللايحه التفيذيه لهذا نظام.

√

(36 من 9 من)

الرهم،
اللابيخ : / / هام
الرفات : المرفات

اللابيخ:اللابيخ
بمره لمساركمت لمساركمت لمساركمت لمساركمت
ملكيه الدوله للمعادن
الماده الثانيه:
تعد جميع الرواسب الطبيعيه للمعادن ملكا للدوله وحدها، ويشمل ذلك خامات
المحاجر بجميع انواعها ايا كان شكلها او تركيبها، سواء اكانت في التربه ام في باطن الارض.
ويشمل ذلك اقليم الدوله البري ومياهها الداخليه ويحرها الاقليمي ومنقطتها الاقتصاديه
الخلاصه وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدوله. وتنتقل ملكيه
المعدن من الدوله الي المرخص له وفقا لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقه
المرخص له فيها وذلك خلال مده الترخيص، وفيما عدا ذلك فان ملكيه الدوله للمعادن
لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقدم.
المعادن والمواد الخارجه عن نطاق تطبيق هذا النظام
الماده الثالثه:
مع عدم الالال باحكام الماده (الثانيه) من هذا النظام، لا تسري احكامه علي ما ياتي:
١ - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقه منها.
٢ - اللالي والمرجان والمواد العضويه البحريه المشاهبه.
الجهه المشرقه علي تطبيق هذا النظام و-acصاصاتها
الماده الرابعه:
تقوم الوزاره في سبيل تطبيق احكام هذا النظام والاشراف علي تنفيذه ، باتخاذ ما ياتي:
١ - اعداد اللوايج والقرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام ، واتتراح اي تعديل او اضافه علي هذا

√

(36 من 10 من)

٢- تحديد الارضي والمناطق البحريه التي يجوز منح حقق عليها بمقتضي هذا النظام.
٣- تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول علي اي نوع من الحقوق التي تمنح
بمقتضي هذا نظام.
٤- التفاوض بشان منح حقوق بمقتضي هذا النظام واصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
٥- توفير الخرايط ومعلومات المسح المختلفه والدراسات والابحاث اللازمه للاستثمارات
التعدينيه.
٦- التنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه لتوفير مكاف الي البنيه الاساسيه المطلوبه للمناطق
التعدينيه ، مثل الطرق ، والسكك الحديديه ، والمواني ، ومحطات الطاقه ، وخطوط
امداد الطاقه.
٧- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه.
٨- الاشراف والمراقبه الفنيه والماليه علي جميع اوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا نظام
وفقا لما تحلدده للايحه.
٩- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوراده وتحصيله، وفقا لما تقرره اللايحه.
١٠- تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والاجور السطحيه.
١١- تحصيل الرسوم والغرامات المقرره طبقا لهذا النظام.
١٢- تحديد الاجراءات والمتطلبات اللازمه لطرم المنافسات الخاصه برخص الكشف و رخص
التعدين.
١٣- تحديد الضوابط اللازمه لحمايه وتويه الارض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا
النظام.
١٤- تحديد الاجراءات واعداد النماذج للانظمه لتنفيذ احكام هذا نظام.
١٥- تحديد محتوي وشكل اي دراسه او تقرير يطلب وفقا لها نظام.
-1-
1/

(36 من 11)

١٣ - تزويد الاشخاص المعنيين والجهات المختصه بنخ من الرخص الصادره بموجب هذا
النظام.
ضروره الحصول علي رخصه والمستثمن منها
الماده الخاصه :
لا يحق لاي شخص من ذوي الصفه الطبيعيه او المعنيه القيام باي عمليه استطلاع او
كشف او استغلال او جمع مواد قبل الحصول علي الرخصه التي تخوله القيام بذلك، ويستثني
من ذلك ما ياتي:
1 - يجوز لهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه - بعد اشعار الوزاره - القيام بنفسها او بوساطه
غيرها بجميع المهام والاعمال الوارده في تنظيمها دون حاجه الي ترخيص.
٢ - يجوز - بعد اشعار الوزاره - لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه والجامعات والمعاهد
ومراكز الابحاث الوطنيه اجراء ابحاث علميه ذات علاقه بالاستلاع او بالكشف عن
الخامات والمعادن ، علي الا يتم استخدام تلك الابحاث لاغراض تجاريه الا بموافقه
الوزاره ، وtzrودها بنسخه من نتايج العمل او البحث.
انواع الرخص واصدارها
الماده السادسه:
الرخص التي تخول الحقوق وفقا لهذا النظام هي:
- ١ رخصه استطلاع.
- ٢ رخصه كشف.
-٣ رخصه جمع مواد.

- V -
1/

(36 من 12 من)

الرهم
الراض: / / : التاريخ
الفرقات: المرفات

٤- رخصه استغلال، وتشمل ما ياتي :
ا - رخصه تعدين
ب - رخصه محجر مواد خام.
ج - رخصه منجم صغير.
د - رخصه محجر مواد بناء.
ويجوز للشخص الطبيعي او الممنوي الحصول علي اكثر من رخصه واحده.
الاراضي والمناطق البحريه التي يجوز منح رخص عليها
الماده السابعه:
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه واحكام هذا النظام، يجوز منح اي رخصه
من الرخص المنصوص عليها في الماده (السادسه) من هذا النظام علي الاراضي المملوكه للدوله
او المملوكه ملكيه خاصه او التي يكون جزء منها مملوكه للدوله والاخر مملوكه ملكيه خاصه،
او علي المناطق البحرييه.
الاراضي والمناطق البحرييه الخارجيه عن نطاق تطبيق هذا النظام
الماده الثامنه :
يستثني من تطبيق احكام هذا النظام الاتي:
١ - الاراضي التي تشغلها الامكان المقدسه، والاراضي التي حددت رسميا بانها تاريخيه
او اثريه.
٢ - الاراضي التي تقوم عليها مدن، او شواع، او مطارات، او سكك حديديه، او خطوط
انابيب ، او طرق عامه ، او اي وسيله من وسايل التقويمات العامه ، او الاراضي

-8-
1/

(36 من 13 من)

الرهم / / : الماريح
الدارج : / / : الماريح
المرفات : المرفات

المخصصه لمشاريع المياه المعتمده ، او اي مرفق عام ، او منشاه عسكريه ، او مشروع
زراعي. واذا تبين ان من الممكن استخراج المعادن الموجوده تحت سطح الارضي
المبينه في هذه الفقره من مناجم او محاجر تقام خارجها، فانه يجوز رفع هذا الحظر بقرار
من مجلس الوزراء بناء علي طلب من الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المختلفه.
٢- الاراضي والمناطق البحريه والمراعي والغابات التي يتقدر استبعادها او اخراجها من نطاق
تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.
مناطق الاحتياطي التعديني
الماده التاسعه:
لوزير ان يصدر قرارا بënخصيص اي ارض او منطقه بحريه للاحتياطي التعديني،
و تحديد الانشطه غير المسموح بها فيها من اجل الحفاظ علي هذه الارض او المنطقه البحريه
واستخدمها في الوقت المناسب لاغراض التعدين او التنجير وفقا لهذا النظام.
سجل الطبات والرخص
الماده العاشره:
تشي الوزاره سجلا يسمي (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمه
للحصول علي الرخص طبقا لهذا النظام، وسجل اخري يسمي (سجل الرخص) يحتفظ فيه
بجميع الرخص التي تمنح طبقا لهذا النظام. ويجب ان يحوي هذا النجلالن التفاصيل
والبنايات المحده في اللاتحه واي تعديل قد يطرا علي تلك الرخص. ويسمع للمستثمرين
وغيرهم من ذوي العلاقه بالاطلاع علي هذين السجلين وفقا للماده (السابعه عشره) من هذا

-9-
v

(36 من 14 من)

الرهم / / : الماریخ
الطفات : المرفات

الطابيه
الطابيه
الباب الثاني
الاحكام العامه لرخص
الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصه
الماده الحاديه عشره:
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه ، امنح الحقوق الوارده في هذا النظام
للا'sخاص من ذوي الصفه الطبيعه او الاعتباريه ، سواء اكانوا سعوديين ام غير سعوديين.
ويجب ان يتوافر في طالب رخصه الاستغلال الكفايه الفنيه والثمره الماليه مما يمكنه من القيام
بالنزاماته بشكل فعال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها للانحه.
البته في الطلبات المتعارضه
الماده الثانيه عشره :
اذا تلقت الوزاره عده طلبات للحصول علي نوع واحد من رخص الاستغلال علي المنطقه
ذاتها، فانه يؤخذ بعين الاعتبار - عند البت في تلك الطلبات - الكفايه الفنيه والمقدره الماليه
لكل طالب رخصه، وطبيعه ونطاق العمليات التي يQTرح القيام بها داخل المنطقه، والعايدات
الماليه للدوله. كما يؤخذ بعين الاعتبار وسايل التفصيل الاخري التي تحددها اللايحه. وفي
حاله تساوي الطلبات تكون الاولويه بحسب تاريخ تقدمب الطلب.
تحويل الرخص بمقتضي هذا النظام
الماده الثالثه عشره :
يجوز تحويل اي رخصه كشف او رخصه استغلال الي شخص لدي الكفابه الفنيه والقدره
الماليه والخبره الكافيه لوفاء بالتزامات(الرخصه، ومؤهل للحصول علي مثل هذه الرخصه
العربيه الماليه
الموزيه
الله

(36 من 15 من)

الرهم

بموجب احكام هذا النظام خلال ثلايين يوم عمل من تاريخ استيفاء جمع المتطلبات. ويتم
التحويل بقرار من الوزير بعد تقدمي طلب مكتوب علي النماذج وبالكيفيه المحدده في اللازحه
وبعد دفع الرسوم المقرره. ولا يجوز رفض الطلب اذا توافرث شروط التحويل المحدده بموجب
احكام هذا النظام. ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم خلال
(ستين) يوما من تاريخ ابلاغه رفض طلبه.
رهن الحقوق ونقل الالتزامات
الماده الرابعه عشره :
مع عدم الاخلال باحكام الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، لا يجوز لحامل اي
رخصه من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام ان يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصه له،
او ان ينقل الي غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصه، الا بعد الحصول علي موافقه
خطيه من الوزاره، وتبت الوزاره في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء
المستثمر جمع المتطلبات.
تعديل شروط الرخص
الماده الخامسه عشره:
لا يجوز تعديل شروط واحكام اي رخصه اثناء فتره سريانها. ويجوز تجديد او تمديد
اي رخصه بالشروط والاحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وفقا للضوابط المحده في
اللايحه.

√

(36 من 16)

رفض الطبات
الماده السادسه عشره:
لا يجوز رفض طلب الحصول علي اي رخصه او تجديدها وفقا لهذا النظام
الا بناء علي اسباب واضحه ومكتوبه. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلب التظلم من ذلك
امام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض طلب.
سربيه المعلومات
الماده السابعه عشره:
تعد البيانات والمعلومات المقدمه من طالب الرخصه بموجب هذا النظام سريه
ولا يجوز اشفاؤها قبل مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ رفض الطلب. وتمد جميع
التقارير الجيولوجيه المطلوبه من اي مرخص له بموجب هذا نظام سريه اذا طلب المرخص
له ذلك. ولا يجوز نشرها دون موافته الا بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ انتهاه
الرخصه او انهانها. ولوازاه في جميع الاحوال الاستفاده من تلك التقارير في مزاوله نشاطها.
حق الوزاره في دخول المنطقه المشموله بالرخصه
الماده الثامنه عشره:
يحق لمشلي الوزاره دخول المنطقه المشموله بالرخصه بموجب هذا النظام للفتيش
والمراقبه بغيه التاكد من تهيد المرخص له بشروط الرخصه.

√

(36 من 17 صفه)

الرهم : اروقم
اللاریخ : / / ٤٥
الرظات : المرفات

ايقاف النشاط او تعليقه
الماده التاسعه عشره:
يجوز للوزير ان يصدر القرارات التي يراها ضروريه لوقف او تعليق اي عمليه او استخدام اي معده او ممارسه اي نشاط داخل اي منطقه مشموله برخصه ممنوحه وفقا لهذا النظام، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط لذلك، وفي حاله وجود اثار سلبيه علي سلامه وصحه موظفي. المرخص له او الاشخاص الاخرين او تسبب اضرارا للبييه او للممتلكات او ازعاجا غير عادي او اتلافا جوهريا لاي منطقه، علي ان تقوم الوزاره بانهاء الوقف او التعليق حال زوال اسبابه. ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقر.
اسباب انهاء الرخص
الماده العشرون :
مع عدم الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذا النظام، لا يجوز اناء الرخصه
الممنوحه وفقا لهذا النظام ما دام المرخص له قايما بتنفيذ التزاماته، الا بناء علي سب من
ال'SABب الاتيه:
1 - تاخر حامل رخصه محجر مواد بناء او رخصه جمع مواد لمده (تسعين) يوما عن دفع المبالغ
المستحقه للدوله.
٢ - تاخر حامل رخصه الكشف او رخص الاستغلال الاخري لمده (مايه وخمسين) يوما عن دفع
المبالغ المستحقه للدوله.
٢ - تقدمي المرخص لم معلومات غير صحيه للوزاره.

-13-
√

(36 من 18 من)

٤- عدم قيام المرخص له خلال مده (ستين) يوما بعد تسم اشعار كتابي من الوزاره بتنفيذ
الالتزامات التي يفرضها هذا النظام او لايحته التنفيذيه او الرخصه.
٥٠ تاخر المرخص له اكثر من (ستين) يوما بعد تسلم اشعار كتابي من الوزاره عن تصحيح اي
اجراء يعرض صحه وسلامه موظفي المرخص له او الاخرين للخطر او يهدد ايجاد ضرر
للكتيوانات المعدنيه.
٦٠ تاخر المرخص له مده (ستين) يوما من تاريخ تسلمه اشعار الوزاره الكتابي في اتخاذ
الوسايل الضروريه للمحافظه علي البييه او الحياه الفطريقه او المواقع الاثريه او المناطق
السياحيه.
اجراءات الانهاء
الماده الحاديه والعشرون:
مع عدم الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذا النظام، يتم انهاء الرخص الممنوحه
وفقا لهذا النظام، بعد اتخاذ الاجراءات الاتيه:
١ - تقديم اشعار كتابي من الوزاره للمرخص له يبين فيه سبب الانهاء ومسوغاته.
٢- الاستماع لاتقال المرخص له من قبل الوزاره - اذا طلب ذلك - خلال (ثلاثين) يوم عمل
من تسلم الاشعار الذي يtضمن الانهاء.
٢- يصدر الوزير قرار الانهاء اذا كانت الاسباب لا زالت قايمه.
وفي حاله رخصه محجر مواد بناء ورخصه جمع مواد ، يجوز اصدار القرار من الوزاره،
مصحوبا ببيان الوقايع المستند اليها لتسويغ القرار. ويكون قرار الانهاء قابلا للظلم منه امام
ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ المرخص له بالقرار.

√

(36 من 19 من)

الموجودات وقت انها
الماده الثانيه والعشرون:
مع عدم الاخلال باي اتفاق سابق مع مالك الارض، يجب علي المرخص له خلال
(مايه وثمانين) يوما من تاريخ انهاء او انتهاه فتره الترخيص لاي سب كان، ان يزيل اي
مبني او مصنع او اليه او معده او اداه او مخلفات او مواد اخري او الحام المستخرج او اي نوع
اخر من المملكات ايا كان نوعها، سواء اكانت ثابته ام منقوله، وذلك باستثناء ما تري
الوزاره ابقاءه وعدم ازالته لمقتضي المصلحه العامه، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط لذلك.
حمايه حقوق الغير
الماده الثالثه والعشرون:
اذا كانت الاراضي المسووله برخصه من الرخص الوارده في هذا النظام مملوكه ملكيه
خاصه ثابته بستد شرعي، او كان لاحد الاشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعا؛ فان علي
المرخص له ان يقدم الي مالك الارض او المنتفع، الرخضه - متي ما طلب منه ذلك - التي
تحول له ممارسه حقوق عليها بموجب هذا النظام، والا عند متعديا. ويجب علي المرخص له
قبل ان يبدا ممارسه الحقوق محل الرخصه الممنوحه له ايا كان نوعها ان يتفق مع مالك
الارض او المنتفع علي تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الارض من نفع، وعن
الاضرار التي قد تلحق بالارض نتيجه العمليات المرخص بها، وان يقدم ذلك الاتفاق للوزاره
قبل بدء عمليه علي هذه الارض.
ولذا لم يتوصل المرخص له ومالك الارض او المنتفع الي اتفاق حول قيمه التعويض
العادل، يشكل الويرز لجنه لتقدير ذلك التعويض. ويجوز التظلم امام ديوان المظالم من قرار
اللجنه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الارض او المنتفع بذلك القرار. وفي جميع
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونان
الموزونان
الموزونان
الموزونان
الموزونان
الموزونان
الموزzonان
الموزzonان
الموزzonان
الموزzonان
الموزzonان
الموزzonان
الموازان
الموازان
الموازان
الموازان
الموازان
الموازان
الموازان
المواران
المواران
المواران
المواران
المواران
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المواردان
المواران
المواردان
المواردان
المواردان
المواردان
المواران
المو戟ان
المو戟ان
المو戟ان
المو戟ان
المو戟ان
المو戟ان
المو戟ان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهبان
الموذهبان
الموذهان
الموذهان
الموذهبان
ال

(36 من 20 من)

الاحوال فانه يجب ان تمارس الحقوق الممنوحه بموجب الرخصه بشكل معقول وياقل قدر
ممكن من التاثير علي مصالح المالك ، او المنتفع وبما يتمشي مع التنفيذ الماليم لاغراض
الرخصه.
اداره الاعمال
الماده الرابعه والعشرون :
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقصي الرخص الممنوحه بموجب هذا النظام
تحت مسؤوليه المرخص له واشراه وادارته.
المسح الجوي
الماده الخامسه والعشرون :
مع مراعاه ما تفضي به الانظمه ذات العلاقه ، اذا رغب حامل الرخصه في القيام بمسح جوي ،
فعليه ان يحصل علي اذن كتابي من الوزاره للقيام بهذا النشاط.
التقيد بانظمه المملكه
الماده السادسه والعشرون:
علي المرحص له ان يتقيد بالانظمه المعمول بها في المملكه، وبهذا النظام ولاتحته
التنفيذيه.

√

(36 من 21 من)

المحافظه علي البييه
الماده السابعه والعشرون :
علي كل حامل رخصه تمدين او رخصه محجر مواد خام او رخصه منجم صغير القيام بما
ياتي:
1 - تقدم دراسه بيييه توافق عليها الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه خلال (ثلاثين) يوما
من استلام هذه الدراسه، وفقا لما توضحه اللايحه؛ يلترزم بموجبها باتخاذ جميع الوسايل
والاحتياطات اللازمه في جميع الاوقات للحفاظ علي مصادر المياه والبييه والحياه الفطريه
وحمايتها من اي مخلفات خطره او اي ضرر بييي اخري.
٢- يقوم ابعاده تاهيل المنطقه محل الرخصه، وان يحاظ عليها ويتركها سليمه ويحاله جيده
علي النحو الموضح في اللانحه.
٢- يحافظ علي ما قد يوجد في منطقه الرخصه من مواقع اثريه ، سواء كانت بناء ام نقشا ام
كتابه ام رسما ام غير ذلك ، وان يبلغ الوزاره بذلك.
القوه القاهره
الماده العامه والعشرون:
اذا منعت قوه قاهره او عاقت او اخرت قيام المرخص لم باي من التزاماته في الوقت
المحدد، فان التعطيل او التاخير الناتج عن ذلك لا بعد اهما لا او تقصيرا في العمل او الاداء.
ويجب ان تمدده الفتره التي كانت محدده للعمل الذي توقف او تعطل لمده لا تقل عن فتره
القوه القاهره، بعد موافقه الوزير علي ذلك كتابه.

√

(36 من 22 صفحه)

ويقصد بالقوه القاهره في احكام هذه الماده الاحداث المتعارف عليها اصوليا كقوه قاهره
ناجمه عن ظروف غير متوقعه وقت اصدار الرخصه، والتي لا ترجع الي اي من الطرفين وتجعل
تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحدده بالرخصه مستحيلا.
التحلي الاختياري الجزيي او الكامل عن الرخصه
الماده التاسعه والعشرون:
يجوز لمXRص له ان يتحلي عن رخصته كلها او جزء منها، وفقا للضوابط والشروط
المحدده في اللاتحه.
حقوق الارتفاع
الماده الثالثون :
تكون للمXRص له جميع حقوق الارتفاع اللازمه لتمكينه من تنفيذ عمليه علي اي
ارض تملكها الدوله خارج المنطقه المشوله بالرخصه، وذلك بمقتضي تصريح من الوزاره بعد
الاتفاق مع الجهات الحكوميه المختصه، بشرط الا تكون متعارضه مع حقوق اخري لغيره علي
الارض المعنيه. واذا وقعت اي من حقوق الارتفاع المطلوبه علي ارض مملوكه ملكيه خاصه او
علي منطقه مشموله برخصه اخري، فعلي المرخص له ان يتفق مع المالك او المنعتع من هذه
الارض او المرخص له الاخر للحصول علي تلك الحقوق بالطريقه المحدده نظاما لاتساب تلك
الحقوق. وتشمل حقوق الارتفاع لاغراض هذه الماده دون حصر، حق استخدام الطرق بانواعها
وخطوط الاتصالات المختلفه والMIEAه/suحيه والجوفيه الضروريه لتنفيذ عمليات المرخص لم
علي الا يخل ذلك بالابوبيات المنصوص عليها في انظمه وتعليمات المحافظه علي المياء.

(36 من 23 صفحه)

الباب الثالث
الاحكام الخاصه برخص الاستعلام والكشف
الفصل الاول
رخصه الاستعلام
اصدار الرخصه
الماده الحاديه والثلاثون:
تصدر الوزاره رخصه استطاع خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع
المتطلبات علي اي منطقه مشموله بالاستثمار يحددها طالب الرخصه لمده (سنتين) ويجوز
تمديدها او تجديدها لفتره اضافيه واحده مدتها ستان. وتحدد اللايحه شروط الرخصه.
الحقوق التي تخولها رخصه الاستعلام
الماده الثانيه والثلاثون :
تحول رخصه الاستعلام المرخص له مسح واستعلام المنطقه الموضحه في الرخصه خلال
الفتره الزمنيه المحدده. ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما ياتي :
١ - فحص المنطقه التي تغطيها الرخصه لجميع المعادن غير المستثناء بموجب هذا النظام.
٢ - فحص الخامات واخذ العينات حسبما هو موضع في الاللحه.
٢- استعمال الوسايل الجيوفيزيانيه او الجيوكيمياييه وغير ذلك من الوسايل العلميه.
٤- القيام باي عمل اخر مما يعد عاده من قبيل الفحص المبديي للاراضي التي يhتمل وجود معادن
فيها.
٥- الاطلاع علي الخرايط والبيانات غير السريه التي لدي الوزاره بعد دفع المقابل المالي لهذه

الخدمات وفقا لما تحدده اللاشحه

(36 من 24 من)

ولا تمنح هذه الخصه له الحق في الحفر بانواع ولا في بناء مشنات ثابته، ولا في انتاج
المعادن من اجل استعمالها او بيعها. كما انها لا تمنحه اي افضليه او اي حق في استثمار رخصه
كشف او اي رخصه من شانها ان تخوله استغلال المعادن. كما ان وجود رخصه استطلاع في منطقه
معينه لا يمنع الوزاره من منح رخصه اخري علي المنطقه نفسها او علي اي جزء منها، سواء
للمرخص له ام لغيره. ويترتب علي منح رخصه تخول حاملها حقا انفراديا استبعاد المناطق الشموله
بالرخصه اللاحقه من نطاق رخصه الاستطلاع دون اي مسؤوليه علي الدوله.
التزامات حامل رخصه الاستطلاع
الماده الثالثه والثلاثون:
يلتزم المرض له - اضاقه الي ما تحدده اللايحه - بما ياتي :
1 - ابلاغ الوزاره عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
٢ - تقدم تقرير سنوي عن نتايج وسير العمل.
٣ - تقدم تقرير نهايي عند انتها مده الرخصه.
الفصل الثاني
رخصه الكشف
اصدار رخصه كشف
الماده الرابعه والثلاثون:
يصدرو الزير رخصه كشف خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات
علي منطقه لا تزيد مساحتها علي مايه كيلومتر مربع لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات، ويجوز

√

(36 من 25)

تمديدها او تجديدها لمده او مدد لا يtjجاز مجموعها (خمس) ستوات. وتحدد اللانحه شروط
وضوابط منح الرخصه.
الحقوق التي تخولها رخصه الكشف
الماده الخامسه والثلاثون :
تحول رخصه الكشف المرحص له مزاوله اي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي الي
الكشف عن رواسب طبيعيه لخامات معدنيه فلزيه وغير فلزيه، كما تخوله الحقوق الانفراديه
الاتيه :
١-الكشف عن جميع المعادن المرحص له بها.
٢- استخدام اي وسيله عمليه من وسايل الكشف السابقه لاننتاج التجاري.
٣- انشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الالات والمعدات اللازمه لاغراض الكشف.
٤- استخدام الرمل والحصي والمواد المشابه بحسب ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق اغراض الرخصه.
٥- الحصول - اثناء سريان مده الرخصه - علي رخصه استغلال بالمنطقه المرخص له بالكشف
فيها وفقا لاحكام هذا المنظم ، بشرط ان يكون قد اوفي بجميع التزاماته واثبت وجود
معدن او معادن يمكن استغلالها.
وعلي الوزاره ان تبت في طلب رخصه الاستغلال خلال الفتره المحدده في اللاتحه، فاذا انقضت مده
رخصه الكشف قبل التب في الطلب تعد رخصه الكشف قد مددت حكما الي ان يبت في الطلب، ويعني
المرخص له من دفع الرسوم عن فتره تمديد هذه الرخصه.

-21-
√

(36 من 26 صفحه)

التزامات حامل رخصه الكشف
الماده السادسه والثلاثون:
يلتزم المرخص له طبقا لما تحدده اللايحه بما يلي :
١ - الحد الادني للانفاق علي عمليات الكشف.
٢ - اتخاذ الاحتياطات اللازمه بشان المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
٣ - ابلاغ الوزاره عن مواقع وجود فريق او فرق العمل خلال عمليات الكشف.
٤ - تقدمي تقارير نصف سنويه عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاه الرخصه.
٥ - تسليم الوزاره السجلات الفنيه والعينات ومحتويات الحرف التي يحصل عليها من المنطقه
المشوله بالرخصه.
الباب الرابع
الاحكام الخاصه برخص الاستقلاع
الفصل الاول
احكام مشتركه
الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
الماده السابعه والثلاثون :
مع عدم الاخلال باحكام الماده (الثالثه والعشرين) من هذا النظام، تخلو رخصه
الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعدينا او تحجيرا) بما في ذلك اي
نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.
واذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن اخري غير مشموله في الرخصه، جاز له ان يتقدم كتابه
للموزاره خلال (تسعين) يوزاحتمت تثمف الاكتشاف بطلب منحه رخصه استغلال عليها. ولا تخلو

√

(36 من 27 صفحه)

رخصه الاستغلال حاملها حق تملك اي جزء من الارض محل الرخصه، كما لا تمنحه اي حق لم
ينص عليه صراحه فيها.
التزامات حامل رخصه الاستغلال
الماده الثامنه والثلاثون:
لا يجوز للمرحص له ان يبدا اي عمل تطويري او تعديني علي الارض محل الرخصه الا
بعد تقدمي دراسه الجدوي uneتصاديه والالتزام بالضوابط والشرطه المحدده في اللاتحه.
عدم استغلال احمد المعادن
الماده التاسعه والثلاثون :
اذا اشتملت رخصه الاستغلال علي اكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال
احدهها، فعلي الوزاره ابلاغ المرخص له كتابه بضروره استغلال ذلك المعدن. فاذا لم يبدا
المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ، جاز للوزاره انهاء حقوقه
بالنسبه لذلك المعدن، ومنح شخص اخري رخصه استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط الا يؤثر
ذلك بشكل جوهري علي عمليات المرخص له الاول.
استخدام مرافق خارج منطقه الاستغلال
الماده الاربعون:
اذا لم يرغب المرخص له تجديد او تمديد الرخصه،ogenous في حاجه الي استخدام
المرافق الموجوده في منطقه الرخصه لاستخدامها كجز مكمل لعمليات التعدين في منطقه
رخصه اخري، فانه يجوز للوزاره السامح له بيلك موظل الشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.

(36 من 28 صفحه)

المناطق المحجوزه للمنافسه
الماده الحاديه والاربعون :
يجوز للوزاره تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال
المعادن الموجوده فيها علي اساس التنافس، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.
شراء الاننتاج
الماده الثانيه والاربعون :
للدوله الافضليه في ان تشتري من اي مرخص له ما تحتاج من انتاجه من المعادن
بالشروط والاسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك
ببيع الانتاج لطرف ثالث.
تجديد او تمديد رخص الاستغلال
الماده الثالثه والاربعون:
للوزير تجديد او تمديد رخصه التعدين ، ورخصه محجر مواد خام، ورخصه منجم
صغير لمده او لمددد لا يتجاوز مجموعها المده القصوي للرخصه المطلوب تجديدها او
تمديدها، بشرط ان يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد او التمديد قبل (مايه وثمانين)
يوما من تاريخ انتها، الرخصه وفقا للشروط والضوابط المحدده في اللايحه.
وتجدد الوزاره او تمدد رخصه محجر مواد بناء، متي توفرث الشروط المنصوص عليها في
مذه الماده.

√

(36 من 29 صفحه)

الوقتم،
المرفتات : المرفات

السماعيلات والسماعيلات
الموزيه المطعميه المطعميه المطعميه المطعميه المطعميه المطعميه المطعميه المطعميه المطعميه الم طعميه الم طعميه الم طعميه الم طعميه الم طعميه الم طعميه الم طعميه الم طعميه الم طعميه ال
الفصل الثاني
اصدار رخص الاستغلال
رخصه التعدين ورخصه محجر المواد الخام
الماده الرابعه والاربعون:
يصدر الوزير رخصه التعدين ورخصه محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من
تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمده لا تتجاز (ثلاثين) سنه، علي الا تزيد مساحه
الارض محل الرخصه علي خمسين كيلومترا مربعا، وان تكون اجزاها متماسكه ومتجاوره
بشكل مقبول للوزاره. ويراعي في تقدير المساحه الاعتبارات الفنيه والاقتصاديه والبيييه، وان
تقصر الرخصه علي ماعدن او معادن او اتواح من الصخور المحدده في اللاتحه كمواد خام.
رخصه المنجم الصغير
الماده الخامسه والاربعون:
يصدر الوزير رخصه منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع
المتطلبات، ولمده لا تيجاز (عشرين) سنه، علي الا تزيد مساحه الارض محل الرخصه علي
كيلومتر مربع واحد، وان تكون اجزاها متماسكه ومتجابره بشكل مقبول للوزاره، وفقا
للشروط والضوابط المحدده في اللاتحه.
رخصه محجر مواد البناء
الماده السادسه والاربعون :
تصدر الوزاره رخصه محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء
جميع المطلبات، ولمده لا تتجابوز (خمس) سنوات، علي الا تزيد مساحه الارض محل

(36 من 30 من)

متماسكه ، و titقصر الرخصه علي المعادن او الصخور المحدده في اللايحه كمواد للبناء .
الباب الخامس
ال'احكام الخاصه برخصه جمع المواد
اصدار رخصه جمع مواد
الماده السابعه والاربعون :
تصدر الوزاره لشخص طبيعي او معنوي رخصه جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جمع المتطلبات، ولمده لا تيجاون (سنتين). ويفصر منح الرخصه علي الماده او المواد المناسبه للعينات او لاعمال الزينه او لاغراض ممالي، ولا تجوز المتجره في المواد المتحصل عليها. ويجوز للوزاره تجديد او تمديد هذه الرخصه لمده او ممد مماليه وفقا
للضوابط والشروط المحدده في اللاتحه.
الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصه جمع المواد
الماده الثامنه والاربعون:
تحول رخصه جمع المواد لحاملها حقا غير انفرادي في جمع المواد المحدده في الرخصه
دون استخدام اجهزه ومعدات تعمل بالطاقه.
ويجب علي المرضي له ان يقدم علي النحو المحدده في اللايحه معلومات عن موقع
وجوده الفعلي اثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وان يقدم تقريرا نهايي علي النموذج وبالكيفيه
المحدده في اللايحه.

-21-
√

(36 من 31 من)

الرهم،
الطابين : الملايخ
الفرقات : المرفات

الموزيه المطعميه
الباب السادس
الاحكام الماليه
الرسوم
الماده التاسعه والاربعون:
يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي
ا - رسم تقدمي الطلب.
ب - رسم اصدار الرخصه او تجديدها او تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصه.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بها النظام.
الايجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
الماده الخمسون : ن
١ - تصل الدوله من كل حامل رخصه تعدين غير خاضع ضريبه الدخل مقالا ماليا نسبته
(خمسه وعشرون) في المايه من دخله الصافي السنوي او ما يماثل ضريبه الدخل ايهما
اقل، علي ان تخصص الزكاه المستحقه عليه من ذلك.
٢ - تحدد اللايحه المقابل المالي لرخص الاستغلال الاخري وفقا لما يتفق عليه وزير البترول
والثروه المعدنيه، ووزير الماليه، كما تحدد اللايحه مقدار الايجار السطحي، وتعفي
الاراضي المملوكه ملكيه خاصه من دفع هذا الايجار.

-27-
√

(36 من 32 صفحه)

الرهم
الثاريخ : التاريخ
المرفات:

الكيفيه التي يتم بها تحديد قيمه المعدن
الماده الحاديه والخمسون :
في حاله عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن او الماده مقدره في نقط التصدير او
نقطه الاستغلال داخل المملكه، تشكل لجنه من المختصين في الوزاره لتحديد القيمه المعادله
لقيمه المعدن او الماده او مشتقاتها المشموله في هذا النظام حسب مقتضي الحال وفقا لما
تحدده اللايحه.
الماده الثانيه والخمسون:
يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقرره في انظمه المملكه وعلي وجه
الخصوص نظام ضريبه الدخل ونظام الاستثمار الاجني.
الاعفاء من الرسوم الجمركيه
الماده الثالثه والخمسون :
تعفي المعدات وقطع الغيار المستورده اللازمه لتنفيذ اي مشروع مرخص له بموجب هذا
النظام، من الرسوم الجمركيه بناء علي بيانات وقوايم معتمده ومصدقه من الوزاره.
الباب السابع
احكام متنوعه
عقوبات عامه
الماده الرابعه والخمسون :
يعاقب كل من قام باي عمليه استطلاع او كشف او استغلال بالمخالفه لاي من احكام
هذا النظام بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال، ويجبومصادره جميع المعادن ومشتقاتها الناتجه

عن عمليه الاستغلال والالات والالمعدات المختنيه قلي المخالفه.
√

(36 من 33 مكن)

عقوبه تقدميم معلومات غير صحيحه
الماده الحامسه والخمسون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب بغرامه لا تتجاز مايه
الف ريال كل مرخص له او طالب رخصه تعمد تزويد الوزاره بمعلومات غير صحيحه في اي
طلب او تقرير او اي مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام او لايحته التنفيذيه.
عقويه التاخر عن دفع المبالغ المستحقه للدوله
الماده السادسه والخدمون :
مع عدم الاخلال باي عقويه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب بغرامه لا تنجاز ضعف
المبلغ المستحق للدوله كل من تاخر في تسليم الدوله لمده (مستين) يوما عايده مستحقا لها او
سلمها عايده اقل من المستحق لها بالمخالفه لاحكام هذا النظام او لاحظه التنفيذيه او لشروط
الرخصه الممنوحه له.
تطبيق العقوبات
الماده السابعه والخمسون :
مع عدم الاخلال باحكام انهاء الرخص المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من
هذا النظام، يتولي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا نظام لجنه تشكل في الوزاره من ثلاثه
من المختصين يكون احمدهم علي الاقل مؤهلا شرعيا او نظاميا.
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشان بالقرار الصادرين وتنظم اللايحه اعمال هذه اللجنه.

√

(36 من 34 من)

التحكيم
الماده الثامنه والخمسون :
يجوز الاتفاق علي تسويه اي نزاع او خلاف ينشا بين اي مرخص له والوزاره عن طريق
التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم في المملكه العربيه السعوديه. ولاغراض هذا النظام يعد
ديوان المظالم هو الجنه المختصه اصلا بنظر النزاع.
الوثايق والبيانات الواجب نشرها
الماده التاسعه والخمسون :
علي الوازاه ان تنشر في الجريده الرسميه النص الكامل لكل مما ياتي :
١ - اللايحه التنفيذيه لهذا النظام
٢ - القرارات ذات الطابع العام.
٣ - الرخصه المانحه للحقوق.
٤ - القرارات القاضيه بنقل او تحويل الحقوق الممنوحه بموجب هذا نظام.
٥ - القرارات القاضيه ايانهها الحقوق الممنوحه بموجب هذا نظام ، وغيرها من القرارات او
الوثايق التي ينص عليها في اللاتحه.
اثر هذا النظام علي الرخص السابقه
الماده المستون:
١ - يحل هذا النظام محل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٢١/١) والاتارخ

√

(36 من 35 من)

٢- يستمر سريان الحقوق الناشيه في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٢١/٢) والاتياخ (٢٣/٢) اذا كانت تلك الحقوق ناشده قبل سريان العمل بهذا المنظام، علي ان تطبق الاحكام الماليه المقرره بموجب هذا النظام ولايحته التفيفيه علي اصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به.
نشر هذا نظام ونفاذه
الماده الحاديه والسوتون:
ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (تسمين) يوما من تاريخ نشره.
اللايحه التنفيذيه
الماده الثانيه السوتون :
يصدن وزير البترول والثروه المعدنيه اللايحه التنفيذيه لها نظام، ويعمل بها من تاريخ
العمل بالنظام

-71-
√

(36 من 36)

الرهم / ارفتم
الرابيع : التاريخ
الفرقات : المفرقات

ملحي
جدول الرسوم
استنادا الي ما جاء في الماده (٤٩) من هذا النظام تكون الرسوم علي النحو التالي:
<table><tr><td colspan="2">رسوم تقدمي الطلب</td></tr><tr><td>رخصه استطلاع.</td><td></td></tr><tr><td>رخصه کشف.</td><td></td></tr><tr><td>رخصه تعدين.</td><td></td></tr><tr><td>رخصه محجر مواد خام.</td><td></td></tr><tr><td>رخصه منجم صغير.</td><td></td></tr><tr><td>رخصه محجر مواد بناء.</td><td></td></tr><tr><td>رخصه جمع مواد.</td><td></td></tr><tr><td>رسوم اصدار الرخص وتجديدها وتمديدها</td><td></td></tr><tr><td>اصدار او تجديد او تمديد رخصه استطلاع.</td><td></td></tr><tr><td>اصدار او تجديد او تمديد رخصه کشف.</td><td></td></tr><tr><td>اصدار او تجديد او تمديد رخصه تعدين.</td><td></td></tr><tr><td>اصدار او تجديد او تمديد رخصه محجر مواد خام.</td><td></td></tr><tr><td>اصدار او تجديد او تمديد رخصه منجم صغير.</td><td></td></tr><tr><td>اصدار او تجديد او تمديد رخصه محجر مواد بناء.</td><td></td></tr><tr><td>اصدار او تجديد او تمديد رخصه جمع مواد.</td><td></td></tr><tr><td>رسوم تحويل الرخص</td><td></td></tr><tr><td>رسوم تحويل الرخص.</td><td></td></tr></table>
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
-22-
1/