moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470285447 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بدعوي ضد المدعي عليها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وبيع مواد نظافه ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤,٨٣٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٣٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي). فاحيلت الي المحكمه التجاريه بالرياض ثم احيلت الي الدايره السادسه عشر فعقدت الجلسه الاولي بتاريخ 25/ 05/ 1444ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه علي صحه الدعوي قال بينتي هي مطابقه الرصيد وبعد اطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع مواد نظافه ورقيات ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لقوله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولما نصت عليه الماده الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 4830 اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا. وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.