tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447256967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-25 date_hijri=1442-12-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439007685 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449029636 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المحامي (...) بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٢ه علي ان يقوم المحامي بالترافع عن المدعي في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439007685) وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي التجاريه السابعه بشان مطالبه ماليه علي ان يستحق المحامي مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريالا متي كسب القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (29.750) تسع وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا للمدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (437169567) وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي والمحامي (...) بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣ه. ٢- صك الحكم الصادر عن هذه الدايره برقم ٤٣٧١٦٩٥٦٧ وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٦٨٥ وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣ه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٩.٧٥٠) ريالا. ٣- حواله بنكيه علي مصرف (...) تضمنت تحويل المدعي للمحامي (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: ان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه كونه مبالغ فيه، وانما يستحق اقل منه حسب ما تقدره الدايره. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي والمحامي صالح الغفيلي بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣ه. ٢- صك الحكم الصادر عن هذه الدايره برقم ٤٣٧١٦٩٥٦٧ وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٦٨٥ وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣ه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٩.٧٥٠) ريالا. ٣- حواله بنكيه علي مصرف (...) تضمنت تحويل المدعي للمحامي (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٢م. ولما اقر المدعي عليه باستحقاق المدعي لمبلغ اقل من مبلغ المطالبه حسب ما تقدره الدايره، ولما كان التعويض قايم علي تحقق اركانه الثلاثه المتمثله في وجود الضرر وثبوت الخطا والعلاقه السببيه بينهما، ولما ثبت للدايره بعد اطلاعها علي صك الحكم المرفق الصادر عن هذه الدايره تحقق هذه الاركان الثلاثه؛ حيث عجز المدعي عليه عن اثبات تسليمه البضاعه للمدعي الموصوفه في تلك الدعوي ورفض يمين المدعي علي نفي الاستلام، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير مصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٤٦٢) ريال. ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٤.٤٦٢) اربعه الاف واربعميه واثنان وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.