tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

261–2020-IFR

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكه
| (2020-IFR-261): القرار رقم:
(2877-2020-Z) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
زكه - ربط زكي توديري - صغار المكلفين - يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري لتحديد الوعاء
الزكوي لصغار المكلفين ولمن لا يمسكون حسابات نظاميه، وادعاء المدعي بتوقف النشاط دون ان يقدم
ما يبثت صحه اعتراهه يترتب عليه رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠، لم يقم ه، ولم يقم يجددها لم يمارس نشاطا اقتصاديا، كما لم يستقدم عماله - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه: لان المدعي له نشاط تمثل بتركيب بلالا وسيراميك تحت نشاط المقاولات، ونشاط اخري يتمثل بمكتب عقار، وبالرجوع الي موقع وزاره التجاره تبين ان السجلين التجاريين الخاصين بالنشاطين مشطوبان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ ه. كما لم يقدم المدعي المستندات التي تفيد بعدم ممارسته النشاط - دت النصوص النظاميه علي وجوب التزام غير صغار المكلفين بامساك الدفاتر والسجلات النظاميه، ويحق للهييه اللجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا يمسكون جسابات نظاميه، ولصاغر المكلفين، ولا يكتقي من المدعي لالغاء الربط التقديري بمجرد الادعاء بعدم ممارسه النشاط دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه - ثبت للدايره ان المدعي غير ممسك لحسابات نظاميه ولم يقدم المستندات الثبوتيه التي تزيد بعدم ممارسته النشاط، وان الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستند:
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٤١٠) ١٥٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وفي يوم الاحد الموافق ٢٢٤١١١٠٨ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضرها من يمثل المدعي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضراها (…) هويه وطنيه رقم (…)، بصفته ممثل للمدعي عليه الهييه العامه للاركه والدخل بموجب تفويض صادر عن وکیل محا طع她很ه العامه للاركه والدخل للشؤون القانونيه برقم …، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسقا لدي الامانه العامه للغين، واجبت قرزت الداره وبسؤال المدعي عليها عما اذا كان دياها افوال اخري، اجبت بالنفي; عليه قرزت الداره
قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بtbاریخ
الTNFيخيه المظعه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاریخ
من حيث الشكل; لما كان المدعي يعترض علي قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٠ ه، وحيث ان هذا الزنا عن النزاعات فيك. فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٣٥٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠۰) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) ممن حيث الشكل; لما كان المدعي يعترض علي قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٥، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكي، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (۲٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٧٠٠) بtbاريح (٢٧٠٠) بtbاريح (٢٧٠٠) بtbاريح (٢٧٠٩) بtbاريح (٢٧٠٠) بtbاريح (٢٧٠٠) بtbاريح (٢٧٠٠) ممن حيث الشكل; لما كان المدعي يعترض علي قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٠ ه، وحيث ان هذا الزنا عن النزاعات الكليه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٦٥٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٩) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) ممن حيث الشكل; لما كان المدعي يعترض علي قرار الهييه العامه للازك والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٥ اهد، وحيث ان هذا الزنا عن المن الزكوييه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٦٥٠٠) بtbاريح (٢٦٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠۰) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) بtbاريح (٢٥٠٠) ممن حيث الشكل; لما كان المدعي يعترض علي قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٥، وحيث ان هذا الزنا عن النزاعات الكليه،
فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
يكمن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ ا. ه، وذلك لعدم ممارسته النشاط، واستنادا الي ما نحت عليه الفقره رقم (٢٠٨) الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٧٠٦١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزکاه لم لا يمسكون حسابات نظاميه: "عند تحديد عوامه الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شاش المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالالحاه والمعلموات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وفران موققه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والغص الحري قدوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعميلاته، والقروض والاعوانات الحاصل عليها"، كما نعت الفقرتان (١) من ذات الماده علي انه: "1 - صفار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. ٢- يتم تصريف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توافرت فيه الضوابط التاليه: ا-الا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- الا يتجابوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها خمسه. ج- الا يتجابوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كانت نشاطه تجاريا فقط، و (٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مقاولات، خدمات، حرف) "، وكما نعت عليه الفقره (٣) من الماده (٢) من اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(و) في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وحيث ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري هو ان تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي مع مراعاه الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المدعي، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في عدم موافقه علي الربط التقديري، ونظرا لعدم تقدم المدعي المستندات البستويه التي تقدم بعدم ممارسته النشاط؛
الامر الذي تعين معه رفض اعتراض المدعي.
اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدوع، واصدار
الدايره قراها في الدوع محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر ثقيله الدايره -
فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان
الضربيه التي قضت بانه: "اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في
الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تثه الدايره، وجب الفصل بالدعوي ان كانت
مهيه للصل فنيها، " كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضريا في حقه:
وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشريعه التي
نعت علي انه: " اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده
(الخامسه والخمسين) من هذاالنظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
في موضوعها، وعلي المحكمه ان tckم اذا كانت صالحه للكرم فيها، وعد حكمها
في قمс المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره
المنعقده لنظر دعواه، وللما رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو
متوافرا في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في
حق المدعي.
القرار:
وللهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي:
رفض اعتراض المدعي (…) رقم مميز (…) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه لاركه
والدخل، المتعلق بالربط الزكي لعام ١٤٣٥ ه ممل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا احق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق
لما نت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والنزاعاتwanaيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.