tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430391928 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1436-03-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:4d1763ff-eef1-40f5-8d47-319320066d24 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439188585 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها كرين 50 طنا لمده (9) تسعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (124,317) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره المتبقيه وقدرها (124,317) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (24,863) اربعه وعشرين الفا وثمانمايه وثلاثه وستين ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها عدد (3) بمبلغ قدره (57,000) سبعه وخمسون الف ريال. 2- كشف الحساب من تاريخ 01/01/2020م حتي تاريخ 17/02/2022م بمبلغ قدره 124,317) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا. 3- فواتير عدد (8) بمبلغ قدره (167,385) مايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال الممهوره بختم المدعي عليها. وختم لايحته بالطلبات التاليه: اولا: الزام المدعي عليه ب:
١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٢٤٣١٧) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م الي 04/03/1437ه الموافق 15/12/2015م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٨٦٣) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي. وفي 29/10/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، بناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لمعاوده ابلاغ المدعي عليها. وفي 19/01/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه: حضر وكيله المدعيه/(...)صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين بعدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ثم ذكرت المدعي وكاله بانها بلغت المدعي عليها عن طريق البريد ولم تستطع ايداع نسخه من التبليغ في الدردشه وطلبت اضافتها في النظام ثم سالت المدعيه عن دعواها فابرزت لايحتها ونصها تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ايجار معدات ثقيله عباره عن (كرين 50 طن) لمده سته اشهر م وذلك للعمل في مشروع تابع للمدعي عليها وبموجب اوامر الشراء المقدم منها للمدعيه وقد انجزت المدعيه العمل المطلوب منها تنفيذه لصالح المدعي عليها واصدرت المدعيه فواتير العمل المنفذه وبيانها كالتالي: - ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...)بمبلغ وقدره (23442) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره (8077) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره (25615) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره (20308) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره(31154) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره (25485) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره (30000) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره (19846) ولم تسدد المدعي عليها كامل المبالغ المستحقه مقابل هذا الاتفاق وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٢٤.٣١٧) وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوي ولكن المدعي عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضيه للمطالبه بالمبلغ المتبقي علي المدعي عليها لذا اطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بقيمه الاجره المتبقيه وقدرها (١٢٤٣١٧)2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٢٤٨٦٣)) وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما ورده بطي لايحتها و ذكرت بانها قامت بايداع مزيد من المستندات بالطلبات علي القضيه مكتفيه بها بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/04/1444 وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق البريد بموعد الجلسه السابقه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي وكاله بان بيناته غير موصله للحكم بمطالبته فذكر بان لديه مزيدا من البينات وطلب مهله لابرازها فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/05/1444 وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من وكيل المدعيه ضمنها مزيد من البينات وقرر اكتفاؤه بها وباطلاع الدايره عليها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بقيمه الاجره المتبقيه وقدرها (124,317) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (24,863) اربعه وعشرين الفا وثمانمايه وثلاثه وستين ريالا. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (30/2,1) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."، واستنادا الي الماده العشره من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: كشف الحساب بالاضافه الي الفواتير الصادره عن المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرع ونظام كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يظهر للدايره صحه بينه وكيل المدعيه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي- اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (24,863) اربعه وعشرين الفا وثمانمايه وثلاثه وستين ريالا وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاتعاب التي يطالب بها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (124,317) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)