tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 852

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2012-10-12 date_hijri=1433-11-26 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-852) القرار رقم
| (V-42631-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضبط ميداني، غرامه عدم احتفاظ بالفواتير الضريبيه، قبول الدعوي من الناحيه
الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه
الملخص:
المدعيه اعتراضها علي انها تطالب بالغاء قرار المدعي عليهها المتعلق بغرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواترير الضريبيه - اجابت الهييه بانه بسؤال مثل المدعيه عن السجلات والمستندات والفواترير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام النظام - ثبت للدايره ان المدينه لم تثبت صحه ادعاءها ولم تتحفظ بالفواترير الضريبيه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١) بتاريخ (٢١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
(٢/١٥) و (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١/٢١ م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها
مالكه مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....) تقدمت باليحه دعوي تضمنت اعتراضها
علي غرامه الضبط الميداني مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وتطلب اغاء قرار المدعي
عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه:
١/ قام مملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١، بمباشره مقر المدعيه وبسؤال مثل
المدعيه عن السجلات والمستندات والفواتير العربيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها،
وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٢٠٠٠/٩/١٦ / بعد التثبت من مخالفه المدينه لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تبين اعلاوه، قامت الهييه بفرض
من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي
والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليهها في الالانحه، وتكون
الغرامه عن كل فتره ضريبيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برفض
الدعوي، انتوهي ردهها.
والمennقده عبر التصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤)
وفي يوم الرباء ب تاريخ ٢٠١٢/٠٨٠ اهداف الموافق ٢٠١٢/٠٨٠ اهداف الموافق
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠٤ ه وبالمناداه علي اطراب الدعويه وحسب خطاب التفويض
رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، عن
المدعي عليها. ولم يثبت حضور المدينه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغه بموعد
الجلسه نظاميا، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعويه، وفقا لاحكام
الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وبتاريخ ٢٠١١/٠٨٠٤ م تقدمت المدينه بطلب اعاده السير في الدعويه.
وفي يوم الربعاء بتاريخ ١٧/١١/٢٥ م.افتتحت الجلسه
والمennقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
(٢٦٠٤) الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤)
وتاريخ ١٤٤١ ه، وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم يثبت حضور المدينه او من

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
يمثلها، وضر… هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك
بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩
للشؤون القانونيه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بانه يتمسك بما ورد
في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصالحبه الدوعي للفصل فيها وفقا
لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات
الضريبيه، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي
رقم (١/٥٠٠) واتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥. وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ واتحده للانويه، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٥/٦٥ واتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتاريخ ١٣٨/١١/٢ واتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤
مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) واتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١١/٦٤/١١/٤ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها المتعلق بغرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه، وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الNZOAATات الحادضه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث نشت الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي
مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ميا ياتي: - طلب اجاله الاعتراض
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مقت المقدم بدعوي التلثم من قرار الالجه الداخليه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التلثم مباشره امام لجنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفصل. « حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بقرار رفض طلب
الاعتراض بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٠ م و تقدمت باعتراضها بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٠ م، مما تكون
معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها
الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من: ١/ لم يلتم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه
«خلال الفتره المنصوص عليهها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه»
الامر الذي تري معه الدايره حصه اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- رفض دعوي المده / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفتها مالكه مؤسسه ... ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١٠١٠
الموافق ٢٠١١/١٠١٠ مودعا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهايي واجب النفاذ
وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.