tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437991520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-03-28 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439174125 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...)صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن مواد بتروليه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (500.000) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (173.880) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) المشار اليها اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبسؤال الحاضره عن سبب ذلك؟ اجابت بانه تم التقدم بالدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تم احالتها الي منصه تراضي وتم عقد جلسه صلح واقفال الطلب لتعذر الصلح وانه لم يتم تزويدها بنسخه من وثيقه الصلح، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحه مع عدم ارفاق ما يثبت ذلك اذ نصت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي:
(1/ يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.
2/ تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده).
كما لا ينال من ذلك الدفع بانه تم تقديم الدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تمت الاحاله الي منصه تراضي من خلالها الا انه لم يتم ارفاق محضر الصلح، لكون هذا الاجراء مخالف لصدر الماده (58) المشار اليها اعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وفي هذه الحاله تم اللجوء للمصالحه بعد قيد الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.