tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1680 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-10-27 document_type=ruling entity=document_number:2415 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وفي جلسه الاولي حضر الطرفان وبسؤال ولم يجيبا في الترافع الكتابي وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه اجاب اطلب مهله لذلك وقد ارسلت الدعوي في طلب مفتوح وعليه فعلي المدعي ان يقدم تحريرا لدعواه وتفصيلا للمديونيه، مع تبيين سبب تسليم الذهب للمدعي عليه حسب دعواه، وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وعلي المدعي عليه الجواب عن الدعوي باجابه ملاقيه، خلال ثلاثه ايام من تاريخ انتهاء مهله المدعي، علي ان تتم كتابه ذلك كله في الخانه المخصصه، مع ارفاق جميع المستندات المستدل بها، وفي حال لم تتم الاجابه خلال المده المحدده فستتخذ الدايره الاجراء النظامي المتبع. وذلك في الترافع الكتابي فان تعذر ففي تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه نصها " بالاشاره الي الدعوي رقم (١٦٨٠) لعام ١٤٤٢ه المقامه من موكلتي/ مؤسسه (...)، علي المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، نتقدم بتحرير دعوي موكلي وفقا للتفصيل الاتي: الناحيه الشكليه: ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن التعامل التجاري، والمتمثل في قيام موكلتي ببيع كميه من الذهب للمدعي عليها فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص محكمتكم الموقره. الناحيه الموضوعيه: قامت موكلتي ببيع ذهب مشغول (جديد) علي المدعي عليها، مقابل ان تسلمها المدعي عليها ذهب كسور (قديم) مع مراعاه المماثله بين وزن الذهب القديم والذهب الجديد، الا ان المدعي عليها قد تاخرت في تسليم بعض الذهب لموكلتي والمتمثل فيما وزنه (١٦.٣٣٩.٣٤ جرام ذهب عيار ٢١) تم تسليمه للمدعي عليها بموجب عدد (٥) كروت امانه وعدد (٢) فاتوره، وهو ما تطلب موكلتي من المدعي عليها تسليمه لها، ولين كان وجود التاخر في تسليم الذهب لا يجوز شرعا الا ان ذلك لا يهدر حق موكلتي في استيفاء راس مالها لقولها تعالي: (وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، وما دام ان موكلتي لا تطلب زياده علي وزن الذهب الذي سلمته للمدعي عليها فانه يتوجه معه الحكم براس مالها المتمثل في ما مقداره (١٦.٣٣٩.٣٤ جرام ذهب). قال العز بن عبدالسلام في تفسيرها (١/ ٢٤٧): ({لا تظلمون} باخذ زياده علي راس المال، {ولا تظلمون} بنقص راس المال). وقد صدرت بذلك عدد من السوابق القضاييه منها: الحكم الصادر في القضيه رقم (٢٤١٥) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٩ه، والمؤيد من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير في القضيه رقم (٤) لعام ١٤٤٠ه. الطلبات: الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتي مثل مقدار الذهب الذي سلمته لها والبالغ (١٦.٣٣٩.٣٤ جرام ذهب مشغول عيار ٢١)". ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها " قال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)ردا علي مذكره المدعي نجيب فضيلتكم بان هذه الدعوي كيديه حيث ان المدعي ووكيله لا تربطهم علاقه مع الاشخاص الذين قاموا بتسليم الذهب سواء بوكاله او علاقه عمل حيث ان المدعي ليس لديه صفه بان يقيم الدعوي عن كل من (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) و (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم(....) لانعدام العلاقه القانونيه وليس علي كفاله المدعي وان التفويض المقدم باسمهم انما عمل لتضليل عداله فضيلتكم ونؤكد لكم بان العرف التجاري يستلزم ان يكون هذا الخطاب المزعوم مصدق من الغرفه التجاريه ولم يتم تصديقه وهذا يظهر جليا لفضيلتكم بان المدعي متستر عليهما مخالفا الانظمه والتعليمات ونطلب احالته للنيابه العامه بشان ذلك، كما ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه ايضا حيث ان تعامل المدعي كان مع المدعو/ (...) (نطالب بادخاله في الدعوي) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (....) ولكون المدعو (...) علي كفاله المدعي عليه وقد قام المدخل (...) بتعاملات خارج العلاقه العماليه بينه وبين المدعي وقد تواطي المدعي مع المدعو (...) لاجراء هذه التعاملات التجاريه الخارجه عن نطاق القانون والشرع وخارجه ايضا عن العرف التجاري ودون علم المدعي عليه ولم تكن ايضا هذه التعاملات في المحل التجاري للمدعي عليه وعندما كشف المدعي عليه ذلك متاخرا بسبب كثره القضايا التي تسببها المدعو (...) فقد تقدم المدعي عليه للشرطه بدعوي نصب واحتيال وتزوير وقيدت برقم (٤٢١٩١٠٠٩٨٤) ولازالت تحت الاجراء. كما يبين افتراء المدعي في دعواه قوله بانه قام بتسليم ذهب جديد مقابل ذهب قديم وهذا كذب واضح يتبين في البينه المقدمه منهم حيث ان المدون في الاسانيد المقدمه من قبل المدعي تم تسليم ذهب (كسر) للمدخل (...) وليس ذهب جديد مشغول، وهذا لتبيين تناقضهم واختلاف اقوالهم علما ان المدعي عليه لا يعلم ولم يستلم اي كميه من الذهب سواء قديم او جديد ولم يقم بالتوقيع علي اي من الاسانيد المدعي بها ومن المفترض عند بيع ذهب جديد وجود فواتير موقعه ومختمه من البايع تثبت عمليه البيع وليست كروت لايعلم مصدرها ،كما ان الفواتير المدعي بها قام باستلامها فاتوره رقم ٧٤ المدعو (...) سالم وفاتوره رقم ٧٥ استلمها ابن المدخل المدعو (...) من منزل اخ المدعي اصاله (...) وتسليمه الذهب لوالده في منزلهم الخاص كما هو موضح في الافاده المرفقه ضمن المرفقات علما بان المدعو (...) وابنه (...) لا يوجد لديهما تفاويض تخولهم باستلام وتسليم الذهب من قبل المدعي عليه، وكما انه نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه علي انه يجوز الاستناد الي العرف التجاري او العادي بين الاطراف ونتمسك امام فضيلتكم بهذه الماده حيث يحضر النظام التعامل مع اي كان من كان في استلام وتسليم الذهب دون وجود تفويض من المؤسسه التجاريه ويشترط ان يكون هذا التفويض مختوم من الغرفه التجاريه وبالتالي فان المدعي قد قام بالتواطؤ مع المدخل (...) العامل لدي المدعي عليه دون وجود خطاب من مؤسسه المدعي عليه وهذا تقصير وغش من المدعي يعاقب عليه علما بان اي من التعاملات المدعي بها لم تكن بعلم او تحت سقف مؤسسه المدعي عليه ولم يكن هناك اي عقد تجاري بين الطرفين، فضيله القاضي ان المدعي عليه كما يري فضيلتكم بانه قد وقع ضحيه خداع وغش وتواطي المدعي مع المدخل (...) دون علم المدعي عليه مما يثبت لدي فضيلتكم براءه المدعي عليه الذي اقحم في هذه الدعوي دون وجه حق ونرفق لكم البيانات التاليه: اولا: حكم سابق في نفس هذه الدعوي حيث ان الدعوي كانت امر اداء برقم ٢٦١ لعام ١٤٤٢ الذي انتهي الحكم فيها برفض الدعوي وكان تسبيب القاضي (... وبماان الكروت والفاتورتين المقدمه في هذا الطلب خلت من ختم المدعي عليه كما انها لم تتضمن مايفيد التعامل ولم تتضمن اقرار بالحق ولا تاريخ حلوله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب) ثانيا: حكم سابق مشابه لهذه القضيه مقيده رقم ٢٧١ لعام ١٤٤٢ الذي انتهي الحكم فيها برفض الدعوي والزام المدخل (...) بدفع المبلغ المطالب حيث حلف المدعي عليه يمين الاستظهار واقر المدخل (...) بما نسب اليه واقر بعدم علم المدعي عليه بكل هذه التعاملات. ثالثا: حكم سابق مشابه لهذه القضيه مقيده برقم ٣٣٩ لعام ١٤٤٢ والذي انتهي الحكم فيها بالزام المدخل (...) بدفع واحد كيلو ذهب كما حكم القاضي عدم قبول الدعوي بمواجهه المدعي عليه الثاني (...). رابعا: حكم سابق في قضيه مشابهه المقامه من احد الوافدين الذين تعامل معهم المدخل (...) سالم والتي انتهت لصالح المدعي عليه. خامسا: افاده المدخل (...) في هذه الدعوي يوضح عدم صحه دعوي المدعي ويثبت بان المدعي عليه لا علاقه له بالتعاملات التي تمت بينه وبين المدعي. سادسا: افاده ابن المدخل المدعو (...) التي تثبت تسلمه للذهب في الفاتوره المدعي بها في منزل (...). سابعا: كما تقدم المدعي عليه ببلاغ علي العامل (...) وقيد برقم (٤٢١٩١٠٠٩٨٤) في مركز شرطه (...). وعليه ولكل ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب نطلب ما يلي: عدم قبول الدعوي شكلا. صرف النظر عن الدعوي في الموضوع لما هوا موضح بالاسباب اعلاه." وفي هذه جلسه اليوم حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه ووكيله وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي جواب المدعي عليها اجاب اقر المدعي عليه بان العامل تحت كفالته وان الكروت لمحله وكانت التعاملات داخل المحل وان تسليم الكروت للعمال تفويض منه للعامل بالتعامل مع الغير ولدي سوابق قضاييه تؤيد ما ذهبنا اليه من مسؤوليه التابع عن اعمال تابعيه وبسؤاله هل لدي موكله اي بينه اضافيه اجاب لا ثم طلب المدعي توين جوابه الكتابي والذي جاء فيه اولا: بالاطلاع علي مذكره المدعي عليها يلحظ عده امور مؤثره في هذه الدعوي نلخصها فيما يلي: ١. اقرت المدعي عليها بان العامل (...) يعمل لديها وعلي كفالتها، وانه موظف في المحل التابع للمؤسسه. ٢. اقرت المدعي عليها بان الكروت خاصه بالمحل التابع لها ومخصصه لتعامل السوق كما جاء في المرفق رقم (٥) المقدم مع مذكرتها. ٣. قدمت المدعي عليها في المرفق رقم (٥) اقرارا من العامل (...) باستلامه للذهب محل المطالبه. ثانيا: فيما يخص ما ذكره المدعي عليه ان التعامل كان مع المدعو/ (...) بصفته الشخصيه وان تسليم الذهب كان خارج المحل وان الكروت لا يعلم مصدرها فذلك غير صحيح، والصحيح ما يلي: ١. ان التعامل كان مع مؤسسه المدعي عليها اما العامل (...) فهو ممثل للمدعي عليها لكونه يعمل في المحل، وقد اقرت المدعي عليها بان العامل (...) علي كفالتها ويعمل في المحل. ٢. فيما يخص ادعاء المدعي عليها ان تسليم الذهب كان خارج المحل فهذا زعم باطل وغير صحيح والصحيح ان التعامل تم في محل المدعي عليها، ويؤكد ذلك ان تسليم الذهب كان علي كروت الامانه الخاصه بالمحل. ٣. فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها "كروت لا يعلم مصدرها" فان هذا زعم باطل كغيره من مزاعم المدعي عليها، وهو مناقض لما جاء في اقرار المدعي عليها المشار اليه في الفقره (٢) من البند (اولا) اعلاه. ونبين لفضيلتكم ان جميع التعاملات هي داخل العلاقه العماليه وفي المحل التجاري وبطاقات الامانه هي بطاقات خاصه بالمحل ومرقمه برقم تسلسلي حيث انها تمثل اسم صاحب المحل ووجهه واعتباره الشخصي وتسليمها للعامل تفويض منه للعامل اذ ان تسليمه لكروت المحل تفويض شخصي منه للعامل بالتعامل ويتحمل المسؤوليه في ذلك فلا ياخذ بتنصله بعد ان سلمها لعامله وهو مسؤول عن اعمال تابعه ويعود عليه وان ما استقر عليه فقها وقضاء بشان تصرفات العامل في التعاملات التجاريه حجه علي صاحب العمل. ثالثا: فيما يخص انكار المدعي عليها تفويض العامل (...) باستلام وتسليم الذهب، فاننا نفيد الدايره الموقره بان العامل (...) يدير محل المدعي عليها وهو مفوض بالبيع والشراء حكما لكونه يدير المحل بشكل كامل وقد تم هذا التعامل في محل المدعي عليها ومع عاملها وعلي اوراقها الرسميه، وانكار المدعي عليها لتفويضه مخالف لظاهر الحال وللعرف التجاري ويدخل في باب التغرير والغار ضامن استنادا لما جاء عن بن تيميه رحمه ﷲ: (ان من جعل غلامه او ابنه يتصرف تصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال: ليس وكيل، لم يقبل انكاره، وحتي لو قدر انه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم، ولغار ضامن)، وقد استقر القضاء التجاري علي الاخذ بذلك كما هو مبين في السوابق القضاييه التاليه: ١. الحكم التجاري في القضيه رقم ١٣٢٢٩ لعام ١٤٣٨ه الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي جاء فيه ما نصه: (وبما ان التعامل قد تم باسم مؤسسه المدعي عليها وفي مقرها وباستخدام محرراتها الرسميه فان الدايره تنتهي الي الزامها بمبلغ المطالبه، استنادا الي قاعده مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه ولا يقبل ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تفويض (...) بالتعامل باسم المدعي عليها مع تمكينه من مطبوعات المؤسسه واستخدام مقرها وعمالها، لانه مخالف لظاهر الحال، وللعرف التجاري، وداخل في باب التغرير، والقاعده الشرعيه ان الغار ضامن، ومن ثم فان التصرفات التي تقع من التابع يسال عنها المتبوع وكانها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحف في ان يرجع علي تابعه فيما غرمه بسببه). الحكم التجاري رقم (٢٠٩/ د/ تج/ ١٢ لعام ١٤٢٧ه) والذي جاء فيه ما نصه: (قرر القضاء الزام المدعي عليها برد الذهب الذي دفعته المدعيه الي مندوبها للصيانه، رغم دعها بان المستلم هو احد الموظفين لديها وانه فصل من العمل ولا علاقه لها بهذا التعامل، بناء علي ان الاصل مسيوليه رب العمل عن افعال متبوعه، والاصل في التعاملات التجاريه انها مبنيه علي العرف، وبما ان المستلم هو المندوب المخول بالتعامل مع الاخرين بالبيع والشراء والصيانه والتحصيل، لذا فان تصرفات المندوب تنسب للمدعي عليها لانه نايب عنها ومفوض بذلك حكما رابعا: اما بخصوص الاحكام المقدمه من قبل المدعي عليها نقول: ان ما جاء في هذه الاحكام مختلف كليا عن هذه الدعوي ولا ينطبق عليها حيث يلحظ ان هذه الدعاوي كانت شراكه مضاربه مع عامل المدعي عليها او استثمار شخصي واقرارات وتعامل نقدي لم يتم اثباته بتحويل او شيك الي حساب المؤسسه، بينما هذه العلاقه مختلفه حيث تم التعاقد مع المدعي عليها مباشره عن طريق العامل الذي يعمل لديها وقد تم تسليمها الذهب بموجب كروت امانه خاصه بالمحل المملوك للمدعي عليها، واستنادا للماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، ولطالما صرحت المدعي عليها باوراقها الرسميه استلامها للذهب محل النزاع فان هذا يكون حجه عليها لا علي موظفها، كما استقر عليه القضاء وتكون مساءله عنه. واستنادا للسابقه القضاييه الصادره في القضيه رقم (٢٤١٥) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٩ه، والمؤيد من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير في القضيه رقم (٤) لعام ١٤٤٠ه (مرفق ١). خامسا: واما بخصوص ما اثاره المدعي عليه بشان الاشخاص الذين قاموا بتسليم الذهب للمدعي عليها فان هؤلاء مفوضون من قبل موكلتي بموجب تفويضات علي مطبوعاتها باستلام وتسليم البضايع، ونرفق للدايره نسخه من هذه التفاويض. نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتي مثل مقدار الذهب الذي سلمته لها والبالغ (١٦.٣٣٩.٣٤ جرام ذهب مشغول عيار ٢١ ثم عقب المدعي بان الكروت مزوره فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه متناقض ففي تحقيقه مع العامل سال العامل لم تصرف بالكروت وهنا يدعي انها مزوره فاجاب المدعي عليه انه في جوابه علي الدعوي لم يطلع علي الكروت المقدمه فيها وبعد اطلاعه عليه ظهر ان الكروت مكتوب فيها رقم جوال العامل من الخلف بهذا هي مزوره وقررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه فاعترض المدعي وكاله علي ان توجه اليمين للمدعي عليه كون لا توجه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه فجري عرض اليمين بالصيغه التاليه علي المدعي عليه وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم انا او من ينوب عني اي ذهب من المدعي ولم اذن ل(...) باستلامه وليس للمدعي في ذمتي شيء وﷲ العظيم فاستعد لادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم انا او من ينوب عني اي ذهب من المدعي ولم اذن ل(...) باستلامه وليس للمدعي في ذمتي شيء وﷲ العظيم وعليه ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي ليس له بينه موصله علي دعواه اذ ان البينه المقدمه وهي الكروت والفواتير ليس عليها امضاء المدعي عليه ولا ختمه او ختم مؤسسته، ولم يقدم المدعي ما يدل علي التفويض من قبل المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبما ان جانب المدعي عليه اقول لاستصحاب اصل البراءه الاصليه، ولم يرود المدعي ما ينهض بنقل المدعي عليه عن هذا الاصل، اضافه الي ضعف دعوي المدعي من جهه مخالفته للعاده فانه لم تجر عاده الناس فضلا عن التجار الذي يتطلبون الربح في معاملاتهم الي بيع ذهب المشغول بذهب مكسر الي اجل – فبخلاف حرمه هذه المعامله – فان هذا لا مصلحه للمدعي - لو صحه دعواه – فيه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٢/ ٢) منه جعل توجيه اليمين لاي طرف في الدعوي خاضعا لسلطه الدايره، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي بذل اليمين كما هو مدون في الوقايع، لذا فان الدايره تنهي الي ما ورد في منطوق حكمها، وللمدعي مطالبه من تعامل معه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٨٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٥/ ٧/ ١٤٤٢ه الذي قضي برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلساتها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه و علي الاعتراض المقدم عليه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه بنسخه من لايحه الاعتراض ليقوم بالرد عليه فاستعد بذلك علي ان يقوم المدعي عليه وكاله بالرد، فقرر الطرفان اكتفاءهما، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
حيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا.
واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٦٨٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي / برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.