mos_gov_sa · law · processed · 35 chunks
وزاره الرياضه Ministry of Sport النظام الاساس المؤسسه اعضاء لكل ناد من اديه (الهلال / النصر / الاتحاد / الاهلي) الرياضيه (مؤسسه رياضيه ذات طبيعه خاصه وغير هاده للربح) ٢٣٠١٢٤٤٤ [Non-Text] الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه — اينما وردت في هذا النظام — المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السباق غير ذلك: مؤسسه اعضاء لكل ناد من انديه (البلال / النصر / الاتحاد / الاهلي) الرياضيه. وزاره الرياضه. مجلس اداره المؤسسه. المجلس: رييس المجلس. الرييس: الجمعيه العموميه لاعضاء المؤسسه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمؤسسه. عضو المؤسسه: شخص طبيعي او اعتباري يدفع اشتراگا سنويا الي المؤسسه مقال انتسابه فيها. نادي (الهلال / النصر / الاتحاد / الاهلي) الرياضي. شركه النادي. اللو انح الداخليه: اللوايح الداخليه التي تصدر عن المؤسسه وفقا لهذا النظام. اللو انح المنظمه: اللوايح التي تصدر عن الوزاره وفقا لهذا النظام. الماده الثانيه: 1. تنشا بموجب هذا النظام مؤسسه ذات شخصيه اعتباريه وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري باعتبارها مؤسسه رياضيه ذات طبيعه خاصه وغير هاده للربح. ٢. يكون مقر المؤسسه الرييس في مدينه (الرياض / جده). ٣. تтиكون المؤسسه من الاتي: (الجمعيه - المكيلس - الرييس التنفيذي). الماده الثالثه: مده المؤسسه غير محدوده، وتبقي قايمه ومحتفظه بشخصيتها ما دامت قادره علي تحقيق اهدافها؛ دون اخلال باحكام الماده (الثانيه والعشرين) من هذا النظام. Y [Non-Text] الماده المرابعه: تشرف الوزاره-وفقا للصلاحيات المحوله لها نظاما- علي المؤسسه، من الناحيه الماليه والاداريه، وما يتصل بتنظيم عضويات المؤسسه، وما تضعه من ضوابط ومعايير ومؤشرات قياس اداء ذات صله بجميع ما يتصل باغراض المؤسسه، وليها علي وجه خاص ما يلي: ١. اقرار اللوايح المنظمه اللازمه لتسير شؤون المؤسسه. ٢. اعتماد ميزانيه المؤسسه وحساباتها الختاميه وتقاريرها السنويه وتقارير مراجع الحسابات والقوايم الماليه للمؤسسه. ٢. اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسه وقبول الهيات والاعانات والمنح والصوايا والتربات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها، مع مراعاه الانظمه والقرارات ذات العلاقه. ٢. اعتماد اللوايح الداخليه المنظمه للشؤون الاداريه والماليه، بما في ذلك الاحكام المنظمه ل'وضاء منسوبها والاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها. ٥. اعتماد قواعد عمل اللجان المعنيه بالمراجعه والالتزام ومهماتها. ٦. اعتماد سياسه الاقصاح وتعارض المصالح في المؤسسه. ٧. اعتماد لانحه مزایا العضويات في المؤسسه. ويصدر في شان ما ورد اعلاه من هذه الماده قرار من الوزير او من يفوضه. الماده الخاصه: تهدف المؤسسه الي تحقيق الاتي: ١. ترشيح اعضاء في مجلس اداره الشركه; وفقا لاحكام هذا النظام الاساس للشركه. تحفيز الجماهير للانضم الي المؤسسه والاستفاده من مزایا العضويه. ٣. التعاون مع الشركه لتحقيق التكامل والتنسیق المؤسي الدايم بينما. ٤. المشاركه وابداء الراي والمشوره في اي من الموضوعات التي ترد اليها من الشركه. ٥. الرفع بالمقترحات الي الوزاره بما يسمه في تطوير المؤسسه ودورها في تنميه القطاع الرياضي. ٦. منح العضويات في المؤسسه وفقا لاحكام النظام واللوايح المنظمه. [Non-Text] [Non-Text] الماده السادسه: ١. يكون للمؤسسه مجلس اداره، يشكل من عدد لا يقل عن (خمسه) ولا يزيد علي (تسعه) اضاء - يكون من بينهم رييس للمجلس ونايب له - يتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل الجمعيه وفقا لاحكام النظام واللوايح المنظمه. وفي جميع الاحوال، يشترط ان يكون اعضاء المجلس اشخاصا من ذوي الصفه الطبيعيه. 2. تكون مده العضويه في المجلس سنه (واحده) ويداد تشكيله او تجديد العضويه بعد ذلك وفقا لاحكام النظام واللوايح المنظمه. الماده السابعه: دون اخلال بما ورد في الماده (الرابعه) من هذا النظام، يختص المجلس بكل ما من شانه تحقيق اهداف المؤسسه، وهو السلطه المسؤوله علي اداره شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله علي وجه خاص ما يلي: ١. اقرار السياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه واستراتيجياتها، والخطط اللازمه والبرامج لتنفيذها. ٢. الاشراف علي سير اعمال المؤسسه، ورقابه نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظه علي استقلاليتها وتميزها. ٣. وضع اليات المراقبه والتقييم بما يكفل تطوير اداء المؤسسه وتحقيق اهدافها. ٤. اقرار الاجراءات والقواعد والمعير المتعلقه بعمل المؤسسه. ٥. اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي. ٦. اقتراح اللوات الداخليه للمؤسسه المتعلقه بشؤها الاداريه والماليه وكافه المسايل الداخليه للمؤسسه وعديلاتها (بما في ذلك ما يصل بعاقداتها وتامين مشرياها) : وغيرها من اللوات الداخليه اللازمه للتسير شؤونها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها من الوزاره. ٧. اقتراح سياسه الاقصاح وتعارض المصالح، ولاتحه مزايا العضويات في المؤسسه، ودفعها الي الوزاره تمهيدا لاعتمادها. ٨. ترشيح اعضاء لتمثيل المؤسسه في مجلس اداره شركه وفق لاحكام نظامها الاساس. . تعيين الرييس التنفيذي. [Non-Text] [Non-Text] ١٠. وضع الضوابط والسياسات المنظمه للموافه علي طلبات الدعم المالي للمؤسسه واليه تحفيزها، وقبول الهيات والاعتانات والمح و الوصولها والترجات والعترات والاوقاف والمساهمت الاخري من داخل المملكه او خارجها، مع مراعاه الانظمه والقرارات ذات العلاقه، ودفعها الي الوزاره؛ تمهيدا لاعتمادها. ١١. اعتماد المعايير والسياسات المحاسبيه لاعداد قوايم المؤسسه الماليه ومراجعتها: بما يتفق مع المعايير والسياسات المستقره المعمول بها في المملكه. ١٢. تحديد بدايه السنه الماليه للمؤسسه ونيهاها بما يتفق مع بدايه ونهايه السنه الماليه للشركه. ١٣. وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسه وتعيينهم في مجلس اداره الشركه، ومن يمثل المؤسسه في الجمعيه العامه للشركه، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسه، ورفعها الي الوزاره: تمييدا لاعتمادها. ١٤. اقرار اجراءات ونظم اداره المخاطر والالتزام للمؤسسه. ١٥. اقرار القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المجلس. ١٦. تعيين مراقب ماي داخلي. ١٧. الموافقه علي حساب المؤسسه الختامي وتقرير صراج الحسابات الخارجي والقواتم الماليه للمؤسسه، ورفعها الي الوزاره: تمهيدا لاعتمادها. وللمجلس - بحسب ما يقدره - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضانه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويسي في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها، وتحدد فيه مهماتهم، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكله اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او نايبه او اي من اعضاء المجلس او الي الرييس التنفيذي او من الي من يراه المجلس وفقا لما يقتضي سير العمل في المؤسسه. الماده الثامنه: ١. نعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييس للمؤسسه، ويجوز عند الافتضاء - بموافقه من الرييس - انعقدها في مكان اخري او بوسايل التقنيه الحديثه. ٢. يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضايه علي الاقل، ويجب ان يقوم امن المجلس بارسال الدعوه - كتابه - قبل الاجتماع (بسعه) ايام علي الاقل - ما لم يوافق جميع اعضاء المجلس علي انعقاده خلال موعد اقرب -، علي ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. 3. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او ناييه. 。 الاستعمالات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او ناييه [Non-Text] ٤. تصدر قرارات المجلس باصولات اغلبيه اعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصولات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. ٥. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخري بالتصويت نيابه عنه . عند غيابه. ٦. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاء المجلس الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسبا في المحضر، ويتم تزويد لواره بنسخه منه خلال (يومين) من تاريخ الاجتماع. 7. للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له الحق في التصويت. يعين بقرار من المجلس امين له، يتول: اعداد جدول اعمال وامانه سر اجتماعات المجلس، وتوجيه الدعوه الي ا عضاء الجمعيه والمجلس، واعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهامات اخري يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الامين اجره ومزاياه الماليه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللواتح الداخليه. الماده التاسعه: دون اخلال بما ورد في الماده (الرابعه) من هذا النظام، تكون من ضمن لجان المؤسسه لجان معنيه بالمراجعه والالتزام، تشكل بقرار من الجمعيه، ويعاد تشكيلها كل سنه. الماده العاشره: ١. يكون للمؤسسه رييس تنفيذي، وعد المسؤول عن اداره شؤون المؤسسه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام واللوايح الصادره بموجبه، وما يقره المجلس، وله الحق – بعد موافقه المجلس – في تفويض احد منسوي المؤسسه للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته وتحت رقابته واشرافه. ٢. يعين الرييس التنفيذي وعفي بقرار من المجلس، وحدد القرار اجره ومزایاه الماليه الاخري وفقا للوايح الداخليه. الماده الحاديه عشره: يخضع منسوبو المؤسسه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الاستعمالات الاجتماعيه الماده الثانيه عشره: يجب علي اعضاء المجلس ومنسويي المؤسسه ان يصحوا عن اي تEOARض قايم او محتمل بين مصالحهم الشخصيه او الماليه ومصالح المؤسسه، وان يمتنوعا عن لمشاركه في اي مداولات او التصويت علي اي قرارات tتتعلق بالمسايل محل تEOARض المصالح، وذلك وفقا لاحكام سياسه الاقصاح وتعارض المصالح في المؤسسه التي تعتمدها الوزاره. الماده الثالثه عشره: ١. تكون قيمه رسوم العضويه في المؤسسه (مانيه) ريال، ويحصل العضو علي صوت واحد مقال كل (مانيه) ريال يدفعها الي المؤسسه، دون تحديد سقف اعلي العدد الاصوات التي يجوز الحصول عليها. ٢. تكون مده العضويه في المؤسسه سنه (واحده)، قابله للتجديد بعد سداد رسوم العضويه واستيفاء شروطها وفقا لاحكام النظام واللوايح المنظمه. ٣. يكون تعليق العضويه واسقطها وفقا لاحكام هذا النظام واللوايح المنظمه. الماده الرابعه عشره: ١. يتمتع كل عضو في المؤسسه بالحقوق الاتيه: ا. الترشح لرياسه او عضويه المجلس. ب. حضور الجمعيه والتصويت علي قراراتها علي اساس عدد الاصوات وفقا لما تحدده الاليحه المنظمه. ج. الاطلاع علي قرارات الجمعيه والمجلس ذات الصله بالاعضاء. ٢. يدعي كل من يتمتع بعضويه ساريه لحضور الجمعيه، ولا يجوز منعنه من التصويت فيها، ولا حرمانه ولا تعديل اي من حقوقه الاساسيه التي يستمدهها بصفته عضوا في المؤسسه، عدا الحالات التي تقضي بها اللواتح المنظمه. الطعم واللغه الماده الخامسه عشره: تنكون الجمعيه من اعضاء المؤسسه، وختص الجمعيه بما يلي: 1. التصويت لاتخاب المرشحين لرياسه وعضويه المجلس، وفقا لاحكامالنظام واللوايح المنظمه. ٢. مناقشه المجلس عن ادانه. ٣. تعيين اعضاء اللجان المعنيه بالمراجعه واللاتزام، وتحديد ومكافاتهم، واعاده تعيينهم. ٤. تعيين مراجعي حسابات المؤسسه الخارجيين بناء علي توصيه من المجلس، وتحديد مكافاتهم، واعاده تعيينهم. ٥. النظر في اقتراحات اعضاء الجمعيه وما ابدي في شاها من قبل المجلس، واتخاذ ما يلزم حيالها. الماده السادسه عشره: 1. نعقد اجتماعات الجمعيه في المقر الرييس للمؤسسه، ويجوز عند uneقضاء - بموافقه من الرييس انعتادها في مكان اخري او بوسايل التقنيه الحديثه. ٢. تعقد الجمعيه اجتماعها العادي كل سنه بعد نهايه السنه الماليه للمؤسسه خلال ثلايه اشهر علي الاكثر بدعوه من المجلس، ويجب ان يقوم امين المجلس بارسال الدعوه -كتابه - قبل الاجتماع (سبعه) ايام علي الاقل - ما لم يوافق جميع اعضاء المؤسسه علي انعقاده خلال موعد اقرب - علي ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. 3. تنعقد اجتماعات الجمعيه بحضور عدد من اعضاء المؤسسه الساريه عضوياتهم ممن تتجاوز اصولاتهم ما نسبته (٥٠) من مجموع الاصوات، ولا يؤثر في صحه انعقاد الجمعيه انحساب اي عدد صد صحه انعقادها، ويراس اجتماعاتها الرييس، او نايبه في حيال غيابه، او من يفوضه المجلس في حال غياب الرييس ونايبه. ٢. تصدر قرارات الجمعيه باصوات اغلبيه اعضاء المؤسسه الحاضرين. ٥. لا يجوز لاعضاء المجلس التصويت علي الموضوعات ذات الصله باعمال المجلس. الاستعمال [Non-Text] ٦. تثبت مدولات الجمعيه و قراراتها في محاضر يوعها رييس الاجتماع، ويتم تزويد الوزاره بنسخه منه خلال (يومين) من تاريخ الاجتماع. الماده السابعه عشره: 1. تعقد الجمعيه اجتماعها غير العادي في اي وقت بطلب من المجلس او عدد من اضاء المؤسسه تتجاز اصولاتهم ما نسبته (٢٥%) من الاصولات، ويجب ان يقوم امين المجلس بارسال الدعوه - كتابه - قبل الاجتماع بسعه) ايام علي الاقل – ما لم يوافق جميع اعضاء المؤسسه علي انعقاده خلال موعد اقرب –. علي ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. ٢. استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، للوزاره ان توجه المؤسسه بعقد اجتماع غير عادي للجمعيه، اذا اقتضت الضروره ذلك، علي ان يقوم امن المجلس بارسال الدعوه - كتابه - قبل (خمسه) ايام من تاريخ انعقدها علي الاقل - ما لم يوافق جميع اعضاء المؤسسه علي انعقاده خلال موع اقرب -، وفي هذه الحاله يعد الاجتماع والقرارات صحيحه متي تحققت الغايه التي عقدت الجمعه من اجلها بصور عدد من اعضاء المؤسسه الساريه عضوياتهم ممن تتجاوز اصواتهم ما نسبته (٥٥) من الاصوات. الماده الثامنه عشره: ١. تكتون الموارد الماليه للمؤسسه مما يلي: ا. رسوم العضويات في المؤسسه. ب. ما تخصصه لها الوزاره من اعانات. ج. الهبات والاعانات والمنح والوصايا والترعات والاوقاف، والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها، وفقا للضوابط التي توافق عليه الوزاره، ومع مراعاه الانظمه والقرارات ذات العلاقه. د. اي مورد اخري توافق عليه الوزاره. ٢. تودع جميع ايرادات المؤسسه في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المؤسسه ولوايحها الماليه. q الماده التاسعه عشره: ١. يتولي مراجعه حسابات المؤسسه وسجلها الماليه مراجع حسابات خارجي مرخص (او اكثر)، واعينه الجمعيه سنويا، وتجوز اعاده تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الي لجنه المراجعه والالالتزام، ويجوز ان يقدم مراجع الحسابات تقريره الي الجمعيه مباشره اذا تبين له ما يدعو الي ذلك. ٢. يمارس مراجع الحسابات اعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبه المعتمده في المملكه، ويتحقق من مطابقه الموازنه والحسابات الختاميه للسجلات الماليه والمحاسبيه، وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد العامه للمحاسبه. الماده العشرون: تمسك المؤسسه السجلات والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي تحتاج لها وفقا للمعايير الحاسبيه المعتمده في المملكه، وتحفظ في مقر المؤسسه. الماده الحاديه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابععه) من هذا النظام، تشمل اللوايح المنظمه لشؤون المؤسسه التي تقرهها الوزاره، ما ياتي: ا. شروط العضويات في المؤسسه، واحكام تعليق واسقاط العضويه. ب. تصنيف فيات العضويه. ج. ضوابط ومعابير العضويه في المجلس، واحكام وشروط الترشح لرياسه وعضويه المجلس، وقواعد ترشيحهم وانتخابهم ومراحل واجراءات العمليه الانتخابيه. د. احكام الطعن في اجراءات انعقاد الجمعيه واجراءات الترشيح والانتخاب. ه. احكام تسويه الخلافات بين اعضاء المؤسسه، وتلقي الشكاوي. الماده الثانيه والعشرون: ١. لا يجوز للمؤسسه باي حال من الاحوال نقل ملكيتها في الشركه باي شكل من الاشكال الي اي طرف اخري، الا . بامر ملكي. ٢. لا يجوز باي حال من الاحوال حل المؤسسه ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، الا بامر ملكي. ٣. لا يجوز للمؤسسه بيع حصتها في الشركه، او رهنها، او التنازل عنها. 1. [Non-Text] الماده الثالثه والعشرون: ١. لا يسري علي المؤسسه نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) ٢. ١٣٣٧/٢/١٩، ومن اي انظمه او تنظيمات اخري خاصه بالعمل غير الربعي او الخيري. ٢. تخضع اعمال المؤسسه وانشطها بالكامل لاحكام هذا النظام واللوايح الصادره بموجبها وما يصدر عن الوزاره من لوايح وقرارات. الماده البرابعه والعشرون: يعمل بالنظام من تاريخ الموافقه عليه. 11