moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٣٤٣٧٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للهدايا والعطور المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بضايع عباره عن عطور ومنتجات التجميل وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١ه بثمن اجمالي قدره (٥٣,٣٥٤) ثلاثه وخمسون الف وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سدد منه (٤١,٥٠٦) واحد واربعون الفا وخمس ميه وسته ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٩) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بالفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتي تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات شركه (...) للهدايا والعطور المحدوده بمبلغ اجمالي قدره (١١,٨٤٩) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال ممهور بتوقيع وختم المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه عمل مبرم بين شركه (...) للهدايا والعطور المحدوده و مؤسسه (...) موثق من غرفه جده وممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم يحضر المدعي عيه او من ينوبه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع عباره عن عطور ومنتجات التجميل وغيرها .) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٣,٣٥٤.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤١,٥٠٦.٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قيام المدعيه بتوريد بضايع عباره عن عطور ومنتجات التجميل وغيرها لصالح المدعي عليها مقابل اجر.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٩.٠٠) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مطابقه رصيد ، وعقد التوريد هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين وجود اتفاقيه تجاريه بين الطرفين ومختوم بختمهما كما تم الاطلاع علي مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه ومختومه بختم المركز الرييسي لمؤسسه المدعي عليه بالمطابقه ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٩) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ تاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه واستنادا لما جاء في الفقره (١) من الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن.)، وبما ان المدعي عليها بتغيبها بدون عذر قد اسقطت عن نفسها حق الدفاع، وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه اتفاقيه العمل ومطابقه الرصيد ولاعتباره حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر في ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١١,٨٤٩.٠٠) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال لشركه (...) للهدايا والعطور المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين