tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2938 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-12-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5dacc712-b3eb-4f4c-8e7e-e744182fb044 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2938 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (حيث انني امتلك (بوكلين) معده حفار (…) موديل (…) باللوحه رقم (…) وذلك بموجب عقد ايجار مع وعد بالبيع من شركه (…) المحرر بتاريخ 1/12/1435ه الموافق 25/9/2014م مقابل مبلغ اجمالي قدره ( 597,563ريال) خمسمايه وسبعه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال ، وبتاريخ 7/6/1438ه الموافق 6/3/2017م اتفق معنا المدعي عليه علي استيجار الحفار بمبلغ ايجار شهري قدره (10,000ريال) عشره الاف ريال لتشغيله في اعمال المقاولات الخاصه بالمؤسسه ، واستلم الحفار منا واتفق معنا المدعي عليه علي ان يعطينا ايجار البوكلين لمده شهرين مبلغ وقدره 20,000ريال (20,000ريال) اضافه الي مبلغ (55,000ريال) خمسه وخمسون الف ريال تدفع الي شركه (…) لتكمله الاقساط المستحقه لهم من ثمن الحفار ، وفي حاله التزام المدعي عليه بتنفيذ هذا الاتفاق اقوم بالتنازل له عن البوكلين لدي الشركه ويقوم هو بسداد باقي الاقساط وفي حاله عدم التزامه بتنفيذ هذا الاتفاق يلتزم المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (10,000ريال ) عشره الاف ريال شهريا طالما بقي (البوكلين) الحفار لديه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه واستولي علي البوكلين وظل ينتفع به ويستعمله في اعمال المؤسسه وغيرها ولم يدفع من الايجار الشهري المتفق عليه مقابل تشغيل البوكلين في مؤسسته منذ ذلك التاريخ الا مبلغ وقدره (100,000ريال) وقد تبقي في ذمته لنا مبلغ وقدره ( 380,000ريال) ثلاثمايه وثمانون الف ريال وذلك عن الفتره من تاريخ 7/6/1438ه وحتي تاريخ 7/6/1442 وقد تم ايقاف خدماتي بسبب امتناع المدعي عليه عن سداد المبالغ المتفق عليها كما امتنع عن سداد الايجار المتفق عليه رغم مطالباتي المتكرره له باداء هذه المبالغ) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (380.000) ثلاثمايه وثمانون الف، كما طلب الزام المدعي علي برد البوكلين، وطلب كذلك الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (50.000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 11/6/1442ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه ( …)، وبسؤال المدعي هل يحمل الصفه التجاريه فاجاب بانه موظف حكومي وليس بتاجر وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان المدعي لا يحمل الصفه التجاريه ولكون مبلغ المطالبه اقل (500.000) ريال وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان العمل الذي قام به المدعي لم يتصف بالاعمال المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني