tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430272757 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1444-05-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5aad6745-98d5-4538-bf55-4841cd235a46 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣٤٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(.....) 
(......)

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيان الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرا فيها انهما يتقدمان بصفتهما شركاء في الشركه المدعي عليها وبناء علي النظام الاساسي للشركه الباب السابع الماده (٤٥) (توزيع الارباح) المتضمن توزيع ما نسبته (٩٠%) من الارباح السنويه وحيث ان الطرف الثاني لم يسلمهما حقوقهما الماليه الارباح لعام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١) علما بانهما قاما باخطار المدعي عليها بتسليمهما الارباح ولم تستجب لذلك وعلما بان المدعي عليها لم تسلمهما القوايم الماليه ولا التقرير الخاص بطريقه توزيع الارباح المعتمده للاعوام المذكوره، وطالبا بالزام المدعي عليها ١- بتسليم التقرير الخاص بطريقه توزيع الارباح، ٢- وبتسليمهما نصيبيهما من الارباح لعام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١)، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ١- غير صحيح ما يزعمه المدعيين من امتناع موكلتي عن صرف ارباح الشركه عن الاعوام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١) وبما ان المدعيين استندا في دعواهم علي عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه فهم يعلمون بما لا يدع مجالا للشك ان صرف الارباح وتوزيعها يكون بناء علي قرار الجمعيه العامه وهو مقتضي ما نصت عليه الماده السادسه والاربعين من النظام الاساسي حيث نصت علي ان: يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقيه الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهايه اليوم المحدد للاستحقاق، وبما ان الاليه المتفق عليها في النظام الاساسي لصرف الارباح انها تكون وفقا لقرار الجمعيه العامه فنفيد فضيلتكم ان الارباح في عام ٢٠١٩م تم اقرارها من الجمعيه العامه للمساهمين وصرفت كامله بحسب قرار الجمعيه، اما ارباح عام ٢٠٢٠م فلم توافق الجمعيه العامه علي صرف الارباح، اما بالنسبه للارباح عن عام ٢٠٢١م فلم تصدر القوايم الماليه عن لهذه السنه الماليه من المراجع القانوني المستقل حتي تاريخه، لان القوايم الماليه تصدر بعد نهايه شهر مارس من كل سنه ماليه، وتبعا لذلك فلم تنعقد الجمعيه العامه للمساهمين حتي تاريخه وبناء عليه فهذا طلب سابق لاوانه، وطالب ١- عدم قبول الدعوي، ٢- الزام المدعيين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها حضر المدعيان اصاله وحضرت لحضورهما وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعيان عن دعواهم طلبا تعيين خبير محاسبي والزام المدعي عليها بارباح الشركه عن الاعوام المذكوره في لايحه الدعوي، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر الجواب المرفق اعلاه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه وملخصها حضرت المدعيه اصاله وتبين عدم حضور المدعي الاخر كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره للقضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ان الارباح في عام ٢٠١٩م صرفت كامله بحسب قرار الجمعيه، والبينه علي ان ارباح عام ٢٠٢٠م لم توافق الجمعيه العامه علي صرفها، والبينه علي ان ارباح عام ٢٠٢١م لم تصدر القوايم الماليه لهذه السنه الماليه من المراجع القانوني المستقل حتي تاريخه فاستعد لذلك فافهمته الدايره تقديم ما لديه عن طريق النظام خلال سبعه ايام عمل ثم بعد ذلك يقدم المدعيان ما لديهما عن طريق النظام خلال سبعه ايام عمل، وفي تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وردت مذكره رد من المدعيه ريم مفادها اولا: زعمت المدعي عليها ان قامت بصرف الارباح وهذا غير صحيح وهي لم تقدم البينه حتي الان علي صرف الارباح وما قدمته هي قرارات صادره من الجمعيه برفض التوزيع، ثانيا: استندت المدعي عليها علي الماده (٤٦) من نظام الشركه الاساسي واغفلت الماده رقم (٤٥) من النظام نفسه الذي حدد نسبه التوزيع للارباح ومن المعلوم ان اعمال المادتين النظاميتين اولي من اهمال احدهما ثالثا: الماده (٤٥) والماده (٤٦) لا تعارض بينهما فالماده (٤٥) بينت نسبه الاحتياطي والباقي يوزع كارباح ونص النظام علي: (يوزع الباقي علي المساهمين) والماده (٤٦) بينت اليه اعتماد توزيع الارباح وتاريخ الاستحقاق، رابعا: علي فرض التسليم بما ذكرته المدعي عليها فعليه لا يكون للماده (٤٥) اي فايده من ذكرها وهذا غير مقصود من المنظم اساسا، خامسا: يلزم من كلام المدعي عليها انه يحق لها ان تمنع الارباح بناء علي قرار الجمعيه العامه لسنوات طويله وهذا غير مراد من نظام الشركه الماخوذ من نظام الشركات، لذا اطلب تعين محاسب قانوني علي حساب الشركه لتحديد الارباح المستحقه للفتره المذكوره في الدعوي وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله وتبين عدم حضور المدعي الاخر كما حضر وكيل المدعي عليها، وقرر اطراف الدعوي بالاكتفاء بما قدموا وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله وتبين عدم حضور المدعي الاخر كما حضر وكيل المدعي عليها، بعد دراسه القضيه طلبت الدايره حصر جميع القضايا بين الطرفين المنظوره في هذه المحكمه وهل حصل تخارج من قبل احد الشركاء فذكرت المدعيه (...) ، ان عدد من الشركاء تم خروجهم من الشركه بموجب حكم قضايي وهم (....) و(.....) د و(.....) والشركه عدلت النسب بعد التخارج، فطلبت منها الدايره ارفاق عقد التاسيس بعد التخارج، وارفاق الحكم القضايي الذي نص علي التخارج، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها علي النحو التالي: ١- عقدت الجمعيه العامه غير العاديه اجتماعا بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٠م جري فيه التصويت علي توزيع ارباح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال خلال عشره ايام من موعد انعقاد الجمعيه فكانت نتيجه التصويت هي عدم الموافقه علي توزيع الارباح حيث بلغت نسبه عدم الموافقه (٤٧,٨٢%) ونسبه الموافقه (٤٣,٤٦%) ثم عقدت الجمعيه العامه العاديه اجتماع بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م جري فيه التصويت علي توزيع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال من الارباح وفي هذا الاجتماع وافقت الجمعيه العامه بنسبه (١٠٠%) علي توزيع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال من الارباح، وقد تم بالفعل توزيع الارباح علي جميع المساهمين وفق نسبه ملكيتهم من الشركه،٢- اما البينه علي عدم صرف ارباح عام ٢٠٢٠م فان الجمعيه العامه لم توافق علي صرف الارباح والبينه علي ذلك تتمثل في محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه الحادي عشر لشركه (.....) للمقاولات المنعقد بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢١م حيث ان نسبه التصويت علي البند العاشر المتضمن التصويت علي توزيع الارباح الربع سنويه مبلغا وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين من الارباح بلغت (٥٩,١٢%) في حين ان نسبه التصويت علي الموافقه علي صرف الارباح بلغت (٤٠,٨٨%) ثم عقدت الجمعيه العامه العاديه مره اخري بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م وجري فيه التصويت علي توزيع ارباح وقدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره مليون ريال فلم توافق الجمعيه بنسبه (٥٥,٦٥%) في حين بلغت نسبه الموافقه (٤٤,٣٦%)، وبناء عليه فان الشركه لا يمكن لها صرف الارباح الا بموافقه الجمعيه العامه وذلك حسبما نص عليه في النظام الاساسي للشركه حيث نصت الماده السادسه والاربعون علي الاتي: يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقيه الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهايه اليوم المحدد للاستحقاق ٣- اما بشان توزيع الارباح في عام ٢٠٢١م فان الجمعيه العامه لم تجتمع حتي تاريخه ولا يخفي علي فضيلتكم ان صرف الارباح لا يكون الا بموجب قرار الجمعيه العامه وذلك حسبما نص عليه في النظام الاساسي للشركه وذلك وفق ما نصت عليه الماده السابعه والعشرين من النظام الاساسي للشركه التي جاء فيها: فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وتنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه، ويجوز دعوه جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك ، وطلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق عقد تاسيس الشركه وارفاق قرار تعديل النسب والتخارج الحاصل بين الاطراف بعد الحكم القضايي فاستمهلت لذلك كما اكد وكيل المدعي عليها بانه تم صرف ارباح عام ٢٠١٩م وتم ارفاق الحوالات عن طريق النظام وفيما يخص ارباح عام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م لم يتم اقرار الجمعيه العموميه لصرف الارباح، وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه وردت مذكره رد من وكيله المدعي عليها مفادها اشاره الي ما جري بيانه في الجلسه الماضيه، فاننا نؤكد تمسكنا بما قدمناه في مذكراتنا السابقه، كما نود ان نلفت عنايه فضيلتكم للنقاط الاتيه: اولا: ارتباط صرف الارباح بموافقه الجمعيه العموميه للشركه حيث لا يخفي علي فضيلتكم ان المنظم قد عهد الاختصاص بتوزيع ارباح الشركات لجمعياتها العموميه؛ في نظام الشركات، في حين ان النصاب القانوني اللازم للتصويت علي توزيع الارباح يجب ان يكون اغلبيه ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع؛ بناء علي ما نص عليه النظام الاساس للشركه في الماده الثالثه والاربعون المعنونه بقرارات الجمعيه: تصدر القرارات في الجمعيه التحويليه بالاغلبيه المطلقه للاسهم الممثله فيها وتصدر قرارات الجمعيه العامه العاديه باغلبيه ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع، وبناء عليه وزعت ارباح عام (٢٠١٩م)، ولم توزع ارباح عامي (٢٠٢٠م و٢٠٢١م)، وما يثير الاستغراب ان المدعيه ريم العايد هي من تولت بنفسها فرز الاصوات، فكيف لها ان تطالب الشركه بصرف الارباح وهي تعلم علم اليقين بان الجمعيه لم توافق علي ذلك، كما ان سياسه توزيع الارباح هي سياسه ارتضاها المساهمون عند دخولهم الشركه ولا تخفي علي احد منهم، ومن المقرر فقها ان من اشترط علي نفسه طايعا غير مكره فهو عليه، لذا فانه من الواجب التعويل علي نظام الشركه الاساس في تقرير نتيجه صحيحه منسجمه مع ما تضمنه من احكام وعدم الانسياق خلف ادعاءات لا اساس لها، اما عدم اكتمال النصاب القانوني لتوزيع ارباح ٢٠٢١م فقد عقدت الجمعيه العموميه اجتماعها بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م بحضور ممثلي (١٠٠%) من الاسهم، وفيه صوت علي توزيع ارباح عام (٢٠٢١م)، وانتهي الاجتماع دون صدور قرار بصرف الارباح؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقه علي بند توزيع الارباح؛ حيث بلغت نسبه الموافقه علي توزيع الارباح (٥٢%) فقط من الاسهم الممثله في الاجتماع، ونسبه عدم الموافقه علي توزيع الارباح (٤٨%)، في حين ان النصاب القانوني اللازم للتصويت علي توزيع الارباح يجب ان يكون اغلبيه ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع؛ بناء علي ما نص عليه النظام الاساس للشركه، ثانيا: انفكاك العلاقه بين مساله تخارج الشركاء والدعوي المنظوره في توزيع الارباح لما كان التخارج الحاصل في الشركه قد ثبت بحكم قضايي نهايي من محكمه الاستيناف برقم (٢١٢٢) لعام ١٤٤٠ه، وبما ان المدعيان يطالبان بالارباح للاعوام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١)، فانه لا شان للتخارج بمحل النزاع؛ اذ ان المدعيان يطالبان بارباح تمثل نسبه حصتهم من راس المال بعد التخارج ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعيان اصاله وحضرت لحضورهما وكيله المدعي عليها، وافادت وكيله المدعي عليها بانها ارفقت عبر النظام حكم التخارج الصادر من الدايره الواحد والعشرون بهذه المحكمه كما اضافت انه تم اصدار قرار من الجمعيه العموميه بيان بسجل المساهمين موقع ومختوم بعد التخارج الصادر بالحكم القضايي وقرروا الاطراف بالاكتفاء وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعيان اصاله وحضرت لحضورهما وكيله المدعي عليها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان المدعين طلبا الزام المدعي عليها بتسليمهما نصيبيهما من الارباح لعام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١)، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في ان ارباح عام ٢٠١٩م تقدر بقيمه (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره مليون ريال وقد تم صرفها مباشره بموجب حوالات بنكيه، وان ارباح عام ٢٠٢٠م فان الجمعيه العموميه لم توافق علي توزيعها بنسبه (٥٥,٦٥%) بناء علي محضر اجتماع الجمعيه العموميه المؤرخ في ٠١/١١/٢٠٢١م، واما ارباح عام ٢٠٢١م لم يصدر قرار بصرفها لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقه علي بند توزيع الارباح؛ حيث بلغت نسبه الموافقه علي توزيع الارباح (٥٢%) فقط من الاسهم الممثله في الاجتماع، وحيث لم يرفق المدعيان ما يثبت صحه دعواهما وفيما يخص الطلب الاول بصرف الارباح لعام ٢٠١٩م فقد قدمت وكيله المدعي عليها ما يثبت صرف ارباح عام ٢٠١٩م للمدعيه (....) صاحبه الهويه رقم (...) والتي تملك نسبه (٣,٧٢%) بموجب حواله بنكيه علي مطبوعات البنك (.....) صادره من مصنع العايد لحسابها الشخصي بمبلغ وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، وللمدعي(....) صاحب الهويه رقم (...) والذي يملك نسبه (٧,٤٤%) بموجب حواله بنكيه علي مطبوعات البنك (.....) صادره من مصنع (....) لحسابه الشخصي بمبلغ وقدره (٧٤٤,٠٠٠) سبعمايه واربعه واربعون الف ريال، ولم يقدم المدعيان ما يثبت خلاف هذه الحوالات مما يثبت للدايره بالفعل توزيع الارباح علي جميع المساهمين وفق نسبه ملكيتهم من الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، واما فيما يخص طلب الارباح لعام ٢٠٢٠م وحيث قدمت وكيله المدعي عليها محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه الحادي عشر لشركه (...) للمقاولات وعلي مطبوعاتها والمنعقد بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٢ه المتضمن نسبه التصويت علي البند العاشر التصويت علي توزيع الارباح الربع سنويه مبلغا وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين من الارباح بلغت (٥٩,١٢%) في حين ان نسبه التصويت علي الموافقه علي صرف الارباح بلغت (٤٠,٨٨%) ممهور بتوقيع رييس الجمعيه وامين سر الجمعيه بالشركه، ومحضر اجتماع اخر للجمعيه العامه العاديه لشركه (.....) للمقاولات وعلي مطبوعاتها والمنعقد بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه المتضمن التصويت علي توزيع ارباح وقدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره مليون ريال فلم توافق الجمعيه بنسبه (٥٥,٦٥%) في حين بلغت نسبه الموافقه (٤٤,٣٦%) ممهور بتوقيع سكرتير الجمعيه ورييسها واعضاء لجنه الفرز، ولما جاء في النظام الاساس لشركه (.....) للمقاولات في الماده السادسه والاربعون علي الاتي: يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقيه الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهايه اليوم المحدد للاستحقاق مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الطلب واما ارباح عام ٢٠٢١م فقد ذكرت وكيله المدعيه ان الجمعيه العامه للشركه لم تجتمع حتي تاريخه، ولما جاء في النظام الاساس لشركه(....) للمقاولات في الماده السابعه والعشرين فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وتنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه، ويجوز دعوه جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك واستنادا علي نظام الشركات الفقره الثانيه من الماده (١٣١) حيث جاء في نصه يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون احقيه الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهايه اليوم المحدد للاستحقاق ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالتالي اولا: برفض دعوي المدعين (.....) هويه وطنيه رقم (...) و(....) هويه وطنيه رقم (...) فيما يخص طلبهم بارباح شركه (....) للمقاولات مساهمه مقفله لعام ٢٠١٩م
ثانيا: عدم قبول دعوي المدعين (.....) هويه وطنيه رقم (...) و(.....) هويه وطنيه رقم (...) فيما يخص طلبهم بارباح شركه (.....) مقفله لعام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م لرفعها قبل اوانها