tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-01-22 document_type=ruling entity=document_number:8baa9396-0546-4707-bce9-e0b176ec3c5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1878 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
نجير واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) - المثبته هويته ووكالته في محضر جلسات هذه الدعوي - تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعواه مخاصما المدعي عليها بدعواه التي تتلخص في ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بترحيل ردود (بقايا الاتربه والهدم) للمدعي عليه في مشروع للمدعي عليه (...) ب(...)، وكانت بدايه العمل المتفق عليه بين موكله والمدعي عليه بتاريخ 28/ 05/ 2014م. كانت الطريقه المتفق عليها بين موكله والمدعي عليه لسداد قيمه الترحيل هي ان يقدم موكله للمدعي عليه فاتوره بعد ترحيل الرد بقيمه الترحيل، ويسدد المدعي عليه لموكله قيمه تلك الفاتوره في فتره من 10 الي 20 يوما من تاريخ تقديم تلك الفاتوره. وان موكله قام بترحيل ردود (بقايا الاتربه والهدم) للمدعي عليه لمده احد عشر شهرا، وكان المدعي عليه ملتزما بالسداد حتي نهايه شهر 11 من عام 2014م، وكان السداد عن طريق شيكات محرره باسم موكله، وعن طريق حوالات بنكيه علي حسابه. من بدايه شهر 12 من عام 2014م الي تاريخ 28/ 4/ 2015م كان المدعي عليه متعثرا في سداد قيمه الفواتير التي يقدمها له موكله، حتي وصلت المبالغ في ذمه المدعي عليه لصالح موكله الي 515,950 خمسمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسين ريال. بتاريخ 28/ 4/ 2015م سدد المدعي عليه مبلغ 150,000 مايه وخمسين الف ريالا لموكله كجزء من المبلغ الذي في ذمته بموجب شيك مسحوب علي البنك (...). وبعد خصم هذا المبلغ وهو 150,000 مايه وخمسين الف من كامل المبلغ المستحق لموكلي في ذمه المدعي عليه وهو515,950 خمسمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسين ريال يتبقي في ذمه المدعي عليه لموكله مبلغا وقدره 365,950 ثلاثمايه وخمسه وستين الف وتسعمايه وخمسين ريالا. ومن ذلك الوقت حتي نهايه شهر 2 من عام 2019م، كان المدعي عليه يقدم وعودا لموكله بان يسدد له المتبقي في ذمته لموكله ، ثم اصبح المدعي عليه لا يرد علي اتصالات موكلي ولا علي الرسايل التي يرسلها له.وخلص فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 365,950 ثلاثمايه وخمسه وستين الف وتسعمايه وخمسين ريالا. بالاضافه الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره 73,000 ثلاثه وسبعين الف ريال . وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره بتاريخ 22/01/1441ه حضر الطرفان سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد . وتاجلت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/03/1441ه حضر الطرفان سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه فانكر الدعوي وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم البينه ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/04/1441ه وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعي مهله اضافيه لتقديم البينه، ثم افهمت الدايره بان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا وتم تحديد مده 15 يوما تبدا من تاريخ اليوم لتقديم وكيل المدعيه ما وعد تقديمه في الجلسه القادمه وبعد انتهاء المهله تبدا مهله المدعي عليها للجواب علي ماقدمه وكيل المدعي. ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/05/1441ه لم يتبين التزام الطرفين بتبادل المذكرات وذكر وكيل المدعي بان النظام لم يسمح له بتقديم المذكرات وقد سبق له مراجعه الدايره وقدم المذكره المشار اليها اعلاه وطلبت وكيله المدعي عليه مهله للرد . ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/06/1441ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره وبعد اطلاع الدايره عليها افهمتها بان عليها الجواب علي موضوع الدعوي فطلبت مهله لذلك وطلب وكيل المدعي مخاطبه وزاره التجاره للتحقق من ملكيه المؤسسه وقت التعاقد . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/07/1441ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين جاء فيها بعدم صفه موكلها في هذه الدعوي فافهمتها الدايره بان عليها تقديمها الكترونيا عن طريق البوابه واكد وكيل المدعي علي طلبه بالكتابه الي وزاره التجاره . ورفعت الجلسه ثم جري تحويل هذه القضيه عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه وفي الجلسه المنعقده عن طريق الترافع المريي بتاريخ 10/04/1442ه ، حضر المدعي وكاله و المدعي عليها وكاله واجابت المدعي عليها وكاله بقولها ان مذكره المدعي من انه اتفق مع موكلي علي ترحيل ردود بقايا الاتربه والهدم في مشروع (...) فهذا غير صحيح وموكلي لم يتفق مع المدعي وليس له في ذمه موكلي اي مبلغ فسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته قال بينتي هو وجود التعامل مع المدعي عليه وذلك بتحويل مبالغ من مؤسسته الي موكلي فسالت الدايره المدعي وكاله عما يثبت استحقاق موكله من المبلغ المدعي به فاجاب بان موكله اضاع الفواتير المتعلقه بذلك فسالت الدايره المدعي وكاله هل يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقال نعم ان موكلي يقبل باليمين هكذا اجاب وبرد ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت اطلب امهالي للرجوع لموكلي لسؤاله عن ذلك واحضاره في الجلسه القادمه فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان موكلها اذا لم يحضر في الجلسه القادمه لاداء اليمين فانه يعد ناكلا وسيقضي عليه بالنكول ففهمت ذلك ، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 15/05/1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي عليها عن موكلها قالت : ان موكلي لم يحضر معي لان تعامل المدعي كان مع شركه ولا صفه لموكلي في هذه الدعوي ومعي مستند تحويل المؤسسه الي شركه وكان قبل تعامل المدعي مع موكلي وبرد ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله تعاقد مع المدعي عليه عندما كان يدير مؤسسته (...) ، ورفعت الجلسه للمداوله. واصدر الدايره حكمها الماثل في ذات الجلسه
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 365,950 ثلاثمايه وخمسه وستين الف وتسعمايه وخمسين ريالا، بالاضافه الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره 73,000 ثلاثه وسبعين الف ريال ولما كان المدعي ادعي بانه اتفق مع المدعي عليه علي ترحيل ردود (بقايا الاتربه والهدم) للمدعي عليه في مشروع للمدعي عليه (...) ب(...) علي النحو الوارد في دعواه وبما ان وكيله المدعي عليه انكرت الاتفاق مع المدعي ودفعت بانه لا صفه لموكلها في هذه الدعوي لان الاتفاق كان مع شركه وليست مع موكلها الامر الذي نفاه وكيل المدعي ولم تقدم بينه علي ذلك كما ان المدعي ذكر ان الاتفاق كان مع المدعي عليه لصالح مؤسسته التابعه له ولانه بالنظر الي ما قدمه المدعي وكاله بينته علي دعواه من تحويل مؤسسه (...) الي حساب موكله لا يعد بينه كافيه لاثبات دعواه ولا يعدو ان يكون مثبت للتعامل فقط فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال : النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( لويعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها توجه اليمين الي المدعي عليه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( شاهداك او يمينه ) فاذا لم توجد البينه توجه اليمين وحينيذ طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وبما ان الدايره افهمت وكيله المدعي عليه باحضار موكلها لاداء اليمين النافيه للدعوي وانه اذا لم يحضر فانه يعد ناكلا الا انه تخلف عن موعد الجلسه المحدده مما تعده الدايره نكولا عن اداء اليمين وفقا لما نصت عليه الفقره ( 1 ) و( 2 ) من الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ( 1- من دعي للحضور للمحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها الي خصمه والا عد ناكلا ، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك ) ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليه من ان موكلها ليس له صفه اذ ان اليمين كانت علي نفي الاتفاق مع موكلها اما ما يتعلق بما طلبه المدعي وكاله من اتعاب المحاماه والتي قدرها فحيث انه قد تقرر عند الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما في كشاف القناع ( 4/116،117) وبما ان المدعي عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد ، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق ، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع حال القضيه ومجرياتها وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه فان الدايره رات تقديره بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال وتقضي الدايره بموجبه ، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم من نتيجه فان الدايره تتجه الي الحكم
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره اولا : الزام (...) سجل مدني رقم : (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 365.950 ثلاثمايه وخمسه وستون الف وتسعمايه وخمسون ريالا. ثانيا :الزام (...) سجل مدني رقم : (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 30.000 ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب محاماه. لما تقدم من اسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2764 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ 365.950 ريال بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه وقدرها 73.000 ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، والزامه بان يدفع له مبلغ 30.000 ريال اتعاب محاماه. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي لم تخرج عما دفع به امام الدايره مصدره الحكم من ان موكله لا صفه له في الدعوي لان تعامل المدعي كان مع الشركه، وارفق نسخه من عقد تاسيس الشركه وذكر انه حين تعامل المدعي مع الشركه، وذكر ان الحوالات البنكيه كانت تحول لحساب المدعي من حساب الشركه لا من حساب المدعي عليه الشخصي. وطلب في ختام لايحته الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. واما ما ذكره المستانف فان تحويل المؤسسه الي شركه كان اثناء التعامل مع المدعي ولم يقدم ما يثبت علم المدعي به، والحواله المرفقه بالاستيناف لا تدل علي علمه لكونها محوله من حساب (...) وذلك لا يتضمن بيان ما اذا كانت الجهه المحوله شركه او مؤسسه. ولم يبد المستانف في استينافه استعداد موكله باداء اليمين التي نكل عنها لدي الدايره الابتداييه.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/ 05/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 1878 لعام 1441ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 365.950 ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 30.000 ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب محاماه. و بالله التوفيق.