moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470952606 لعام 1445ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (.....)كما تبين، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، فافهمهت الدايره بان يقدم رده خلال خمسه عشر يوما من تاريخه من خلال الطلبات فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (......) كما تبين حضور المدعي عليه بموجب وكاله رقم (......) ، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه استلم بيانات الحضور والانصراف هذا اليوم، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم وكيل المدعيه لها، فذكر بانه لم يستطع تقديمها بسبب حجمها العالي وعدد صفحاتها 22 صفحه فافهمته الدايره بان يقدمها من خلال الطلبات بعد معالجتها بما يتناسب مع الموقع الالكتروني وان لوكيل المدعي عليها تقديم رده قبل الجلسه القادمه بخمسه ايام، وعليه اجلت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي وكاله المثبته بياناته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (....) ، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: بعد الرجوع لموكلتي فانها اقرت بالحق المدعي به للمدعيه، هكذا قرر، ثم سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره: (230,106.80) ميتان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي و ثمانون هلله، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (230,106.80) ميتان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي و ثمانون هلله، وبالله التوفيق.