moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 8884/3/ق لعام 1438ه المقامه من: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 20/1/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا عبد الله بن محمد الدهيمان عضوا وبحضور / فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 12/7/1438ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بفواتير مستحقه وبقيمه مواد دهانات وجارنت محجوزه لديها تم شراؤها للمشروع، وبقيمه ايجارات شهريه للمعدات المحجوزه باجمالي قدره: (3.957.281.11) ريالا، فقيدت اوراق الدعوي بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحيث عقدت لها جلسه هذا اليوم وفيها ابرز وكيل المدعيه ما يفيد استلام المدعي عليها موعد هذه الجلسه، والتمس وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا محيلا علي اللايحه والمرفقات، وعلي ضويه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (3.957.281.11) ريالا، ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها خلال المده المقرره في مذكره من ورقه واحده وجمله من المرفقات، وعقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه يوم الاثنين 7/4/1439ه حضر فيها وكيل المدعي عليها/ (...) وتبين عدم تبلغ المدعيه ولا من يمثلها، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتبليغ المدعيه، وبجلسه يوم الاحد 4/5/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وتبين ان الحاضر عن المدعي عليها وكالته عن شريك فافهمته الدايره بتعديل وكالته فاستعد بذلك، ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات وجمله من المرفقات، مفادها: ان ما ذكرته المدعيه من مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه فهذا غير صحيح، بل ان المدعي عليها صادقت علي استلام الفواتير، واستلامها لا يعني الاقرار بما فيها، واما ما ذكرته المدعيه من احتجاز المدعي عليها لمعدات ومواد المدعيه فهذا غير صحيح بل الصحيح ان المدعي عليها خاطبت المدعيه من احتجاز المدعي عليها لمعدات ومواد المدعيه فهذا غير صحيح بل الصحيح ان المدعي عليها خاطبت المدعيه عن طريق البريد الالكتروني لاستلام المعدات والمواد الا انها لم تستجب لذلك، واما عن الفواتير التي قدمتها المدعيه فبعضها مغلوطه و غير صحيحه ... الخ، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه يوم الاثنين 19/5/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، ثم ابرز وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مفادها يطلب تاييد الحكم وذلك لعدم اكتمال شروط اعاده النظر والتي لم تمثل بها المدعي عليها في تعديل وكالتها .. الخ، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 9/6/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مفادها: انه تم تعديل الوكاله .. الخ، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها قال: لا جديد فيها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ابراز اصول بيناته مع ترجمتها فاستعد لذلك وبجلسه يوم الاحد 8/7/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، ثم ابرز وكيل المدعيه اصول بيناته، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها تبين ان المدعيه لم تقدم اصول بيناته، لذا فان الدايره افهمت وكيل المدعيه بابراز اصول بيناته فذكر ان التعامل بين الطرفين كان من خلال البريد الالكتروني استنادا للماده (4) فقره (6،2) من العقد محل النزاع، وباطلاع الدايره عليه تبين انه غير موصل لما اثاره وكيل المدعيه فافهمته بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فاجاب بالنفي، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، ثم ابرز وكيل المدعيه بينته حيال ما ذكر من وجود اتفاق مسبق بين الطرفين علي ان تكون المراسلات بينهما عن طريق البريد الالكتروني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وبجلسه يوم الاثنين 10/11/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب بان ما ابرزه وكيل المدعيه المبرم له موظف سبق له ان ترك الشركه قبل تسع سنوات، في حين ان التعامل كان قبل اربع سنوات، مما يعني عدم صحه ما قدمه وكيل المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بصحه ما قدمه، مبينا بان وكيل المدعي عليه هو من ابرز ذلك علي سبيل الاحتجاج به، ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده، مفادها: ان المدعيه اضافت مبالغ اخري غير مستحقه، طالبا ندب خبير محاسبي .. الخ، وباطلاع الدايره عليها سالته عن تحديد المبلغ المستحق للمدعيه من خلال اوراقه فالتزم بذلك وبجلسه يوم الاثنين 2/12/1439ه حضر فيها الطرفان، ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ وقدره: (917.736) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بمبلغ المطالبه، ثم افهم وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي نفي باقي مبلغ المطالبه فرفض توجيه اليمين، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاحد 20/1/1440ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداته، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (3.957.281.11) ريالا بما هو مبين في الوقايع، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر اصل التعامل بين الطرفين، كما اقر بصحه جزء من المبلغ المطالب به وقدره: (917.736) ريالا، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه حسبما نص عليه في الوكاله من منحه حق الاقرار، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما عن باقي مبلغ المطالبه محل النظر فان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته عليها وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض علي باقي مبلغ المطالبه، وذلك ان المدعيه ابرزت فواتير لم تتضمن مصادقه المدعي عليها بختم او توقيع ثابت لها عليها، كما ان الفواتير انفه الذكر من مطبوعات المدعيه، وعليه استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي، وحيث ان المدعيه ليس لديها بينه سوي ما تقدم ذكره، لذا فان الدايره افهمت المدعيه بان لها يمين المدعي عليها فرفضتها، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا: العدول عن الحكم الغيابي، والصادر بتاريخ 18/1/1439ه، ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده، مبلغا وقدره (917.736) ريالا، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي عبد الله بن محمد الدهيمان القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 387 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتصنيع المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن عبد ﷲ العجلان عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي والصادر بتاريخ 18/1/1439ه، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (917.736) ريال. وقد استلمت المدعيه نسخه اعلام الحكم فاعترضت عليه وطلبت تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي