moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٥١٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٦٢٩٤٨٢٤)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق عبر ايقونه الطلبات ما نصه لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١٢٠٩٢٩م تقريبا، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٢٧١١٦.٩٩) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١٠٦٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١٠٦٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٢٧١١٦.٩٩) ريال سعودي. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٢٧١١.٦٩) ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد خدمات (...) واستماره خطوط (...) اعمال والفاتوره الضريبيه واثبات تفعيل الخدمه، ولضروره اجابه المدعي عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٧٣٧٩٨٢٠)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه بالمبلغ محل المطالبه (٢٧.١١٦.٩٩) سبعه وعشرون الفا ومايه وسته عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتوريد المدعيه خدمات الاتصالات والانترنت لصالح المدعي عليه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧.١١٦.٩٩) سبعه وعشرون الفا ومايه وسته عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله، وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد خدمات (...) واستماره خطوط (...) اعمال والفاتوره الضريبيه واثبات تفعيل الخدمه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسات هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٧.١١٦.٩٩) سبعه وعشرون الفا ومايه وسته عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.