moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣١٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ (...). سجل مدني (...). ضد المدعي عليها/ شركه (...). سجل تجاري (...). الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء ١٧/٧/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امين سر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٤/٥/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والمداوله فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم مشتملا علي ما يلي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه للحكم فيها انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مبينا فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي الغاء العقد المبرم بينهما بشراء الات كبس وتعبيه تمور، ورقمه (٠٠٢C) علي ان يتم اعاده المبلغ المدفوع وقدره (٥٢٢,٠٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الف ريال، خلال خمسه اشهر من تاريخ الالغاء وهو ٢٣/٤/٢٠١٧م، لكن المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق. وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧٢,٠٠٠) اربعمايه واثنان وسبعون الف ريال فقط. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه ١١/٦/١٤٣٩ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها متاخرا بعد اقفال المحضر، واستلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، واستعد بتقديم جوابه عليها في جلسه هذا اليوم، والتي تبين فيها للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم تتقدم بعذر يبرر الغياب، وسالت الدايره المدعي عن دعواه، فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره ٤٣٢,٠٠٠ريال، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته فقدم اصل محضر الغاء العقد، علي مطبوعات المدعي عليها، نص فيه ان تقوم المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقدره ٥٧٢,٠٠٠ريال، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما تقدم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ دفعه للمدعي عليها لتوريد مكاين كبس وتعبيه تمور ثم اتفقا علي الغايه، فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره ٤٣٢,٠٠٠ اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال، المدفوع من قبله للمدعي عليها لتورد له مكاين كبس وتعبيه تمور، ثم اتفقا علي الغايه واعاده المبلغ المدفوع للمدعي، وبما ان المدعي قدم محضر الغاء العقد، والذي تضمن اتفاق الطرفين علي ان تعيد المدعي عليها المبلغ المدفوع وقدره (٥٧٢,٠٠٠ريالا) خلال خمسه اشهر من تاريخ المحضر، وبما ان العقد موقع من قبل الطرفين، وبما ان تاريخ هذا المحضر كان في ٢٣/٤/٢٠١٧م مما يعني ان مده المهله المتفق عليها وهي خمسه اشهر قد انتهت، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر الجلسه الماضيه واستلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد بتقديم جوابه في هذه الجلسه، لكنه تخلف عن الحضور، ولم يرد ما يبرر هذا التخلف، وبما ان الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي انه "٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا للمدعي بالزام المدعي عليها بان تدفعه له مبلغ المطالبه والذي حصره المدعي بمبلغ قدره ٤٣٢,٠٠٠ اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريالا. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٢,٠٠٠) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٧٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٥/٢١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي الغاء عقد توريد مكاين كبس وتغليف وتعبيه تمور... والمطالبه باعاده المبلغ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٣١٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٢.٠٠٠) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.