gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2012-768) القرار رقم I (Z-2020-22996) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاظار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي; لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجبات النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٤/٢٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٧/٠٦) وتاريخ (١/٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري - الماده (١/٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١/٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١١ م. عقدت الدايره الثانيه للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٥/١٠١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣/٩١٢٣ ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المري، وذلك للنظر في الدعوي المشراب اليها اعلايه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلايه في تاريخ ٢٠٢٠٠ م. وETLCHWOGAOHAE OHEGWO GHI OHEGWO GHI OHEGWO GHI OHEGWO GHI OHEGWO GHI OHEGWO GHI OHEGWO وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان: الماده (الستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٠٦١ ه، الفقره (١) التي نعتي علي انه: (يجق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الماده (الثانيه والعشرون) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٤٣/٠٦١، علي: (يحق للكفف العتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه معاد الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وكذلك نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان نتبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه... وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٤١٩٠٩/٩١٢ بينما تاريخ تقدم المدعي للاعتراض امام الهييه امام ١٤٩٩/١١/٢٥ ابهي. يكون فiqار عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبضي المده النظاميه لقول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، اضافه الي ان الاعتراض المقدم غير مسي ب ولم يحدد البنود المعترض عليها، وتطلب الهييه عمد قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الارباء الموافق ١١/٠٨/١ م، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها/ ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) ( ... ) بصفته وكيلا عن المدينه بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ ه، كما حضرها/ ( ... )، ب صفته متملا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ( ... ) وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امام المدعي عليهها، حيث تم اصدار ربط معدل اي في تاريخ ١٣٠٩/٠٩/١٢٠١٠ م. في حين لم تتقدم المدعيه باعتراضها امام المدعي عليهها الي في تاريخ ١٤٩/١١/٢٥ م. الموافق ١٣٠٩/١١/٢٥ م. والاتالي، م. والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، والاتالي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، والاتالي، والاتالي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، والاتالي، واللاتي، والاتالي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، والاتالي، والاتالي، والاتالي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، والاتالي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، والاتالي، والاتالي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، والاتالي، واللاتي، والاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، واللاتي، وله وفي يوم الرباء الموافق ١١/٠٨/١١ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها وكيل المدعي (....) السابق حضوره وتعريفه، كصا حضر مثل المدعي عليه/ (....) السابق حضوره وتعريفه.})( Masalيه الطعت الداره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه ومرفقاتها خطاب التعديل المؤرخ في ٢٠١٧/٠٤/٢٥ م الموافق ١٣٣٨/٠٧/٢٧ م، واشعار استلام الاعتراض المؤرخ في ١٥١٣٩/١١/٢٥ م الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٧ م. وبعرض ذلك وكيل الشركه المدعيه اجب: بنل خطاب التعديل المشار اليه لم يعد ربطا معدلا وانما يعد مطالبه وفاتوره نظرا لعدم استثماله علي اسباب التعديل. وسؤال كلطرفين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. السباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١١ ه، وعلي ل瞰ه الجزاك، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤/٠١/١ ه، وتعديلاته، وعلي ل瞰ته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٠٦/١١ ه. اما من حيث الشكل: فازنه لما كانت المكتعيه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م، وحيث يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٤١٤١٠٤١) و قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٠٦١ ه، علي انه «يقل المملكه الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته الربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الفقره (1) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطره بالربط، وعند انتهاه معاد الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مفبوله اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ ١٨٠١٠٥/٢٧ م, في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٥٣٩/١١/٢٥, الموافق ١٨٣٩/١١/٢٥, اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه، والمواده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي; لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه / الشركه (…), سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٩/١٣، موقعا لسلام نسخه القرار، ولايي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يومها من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.