tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1412-02-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/42 entity=document_number:06dfdc9f-ab74-486a-8e00-534d82de69e8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 9461 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, جاء فيها ما نصه: (حيث سبق للمدعي عليه في عام 1425ه ان اتفق مع المدعيه الاولي لما لها من خبره وعمل في مجال العقار وتعاملات سابقه فيما بينهما علي بذل الجهد والتفاوض مع افراد قبيله (...) علي بيع الارض العايده لهم بموجب الصكين رقم (...) وتاريخ 5/2/1412ه، ورقم (...) وتاريخ 29/5/ 1402ه البالغ مساحتها مايه وسبعون مليون متر مربع الواقعه في منطقه (...) جنوب (...) علي المدعي عليه، وذلك مقابل حصولها علي اتعاب السعي والدلاله المتفق عليها حال اتمام البيع وحصول الافراغ، ومن هذا المنطلق قامت المدعيه بالتفاوض وبذلك الجهد مع المذكورين حتي تم البيع نتيجه الجهد والسعي المبذول من جهتها، وعليه قام المدعي عليه بسحب خمسه شيكات علي حسابه لدي المصرف (...) بمقابل اتعاب السعي والدلاله المستحقه للمدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (57,000,000) سبعه وخمسون مليون ريال، منها شيكين باسمها وثلاث شيكات باسم ابنها المدعي الثاني, وبيانات هذه الشيكات علي النحو التالي: 1-الشيك رقم (...) وتاريخ 07/07/1426ه بمبلغ (20,000,000) ريال. 2-الشيك رقم (...) وتاريخ 30/ 11/1427ه بمبلغ (24,000,000) ريال. 3-الشيك رقم (...) وتاريخ 07/ 07/1426ه بمبلغ (4,000,000) ريال. 4-الشيك رقم (...) وتاريخ 30/ 11/1427ه بمبلغ (5,000,000) ريال. 5-الشيك رقم (...) وتاريخ 07/ 02/1427ه بمبلغ (4,000,000) ريال. وبمراجعه المصرف المسحوب عليه لصرف الشيكات المذكوره افاد بموجب اوراق الاعتراض الصادره منه بعدم وجود رصيد، وما زال المدعي عليه متهرب من دفع المبلغ حتي تاريخه، علي الرغم من اتمام البيع وحصول الافراغ للمدعي عليه بحسب ما هو ثابت بالتهميش الحاصل علي صكي الملكي سالف الذكر, من الجدير بالذكر انه سبق رفع هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالقضيه رقم (...) وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص بموجب الصك رقم (...) كون المدعيه والمدعي عليه ممن يمتهن السمسره)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعه وخمسون مليون (57,000,000) ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1/11/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 9/11/1441ه، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد في مضمونها, والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعه وخمسون مليون ريال, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله سمسار وليس هو من اشتري الارض وان موكله حرر الشيكات علي سبيل التطمين وهذه الشيكات لا تتعلق بقيمه الارض محل النزاع وحدها, وذكر ان الصفقه لم تتم, فعقب وكيل المدعيين بان الارض تم افراغها باسم المدعي بموجب صك الافراغ, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم اجابه مكتوبه عن ذلك, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما الكترونيا, بواقع مذكرتين لكل طرف تبدا من وكيل المدعي عليه, يقدمها خلال عشره ايام اعتبارا من اليوم, ففهم الطرفان ذلك, وقد نص رد المدعي عليه علي الاتي: (الناحيه الشكليه: انعدام صفه موكلي في الدعوي كون موكلي وكيل للمشتري, وانعدام صفه المدعي ومصلحتها في الدعوي حيث التعامل اساسا كان مع (...) الجنسيه, زوج المدعيه (...) وولده (...) وطلب من موكلي تحرير شيكات باسم زوجته وابنه (...) صوريا بسبب انه غير سعودي. وقد اقرت المدعيه ان زوجها هو من باشر الاتفاق, في الدعوي رقم (...) المقامه في المحكمه العامه بالرياض. الناحيه الموضوعيه: ما ذكره المدعيين غير صحيح, والصحيح ان موكلي حرر عده الشيكات محل النزاع بالاتفاق مع (...) امانه لديه وتطمينه لحين يتحقق من وجود الارض علي الطبيعه ومساحات الارض, كون صك الارض (...) وتبين ان مساحه الصكين المفرقه سته قراريط وليس مثل ما ذكره المدعيين بان مساحتها مايتين مليون متر مربع, ويوجد نزاع علي هذه الصكوك, لوجود عيب شرعي وقانوني واختلاف بين البايع والمشتري, وبالنسبه لما ذكر المدعيين بان الارض افرغت باسم موكلي, حيث كان الافراغ صوريا وكونه وكيلا عن (...) فقط. حسب العقد المرفق الذي يبين صفه موكلي في العقد انه وكيل عن (...) بموجب وكالته عن والده (...) رحمه ﷲ. وقد اقر المدعيين في الدعوي رقم (...) في المحكمه العامه بالرياض بان موكلي وكيل, وقد صدر فيها حكم بصرف النظر بموجب صك الحكم رقم (...) ولا يخفي علي فضيلتكم بانه استقر قضاء وعرفا ان السعي علي المشتري ومن بيده العين وليس علي الوكيل وقد طلب موكلي من (...) قبل وفاته ان يسلمه اصل الشيكات فذكر بان الشيكات مفقوده, وفي حاله وجودها سوف يعيدها, حيث اسقط (...) قبل وفاته حق المطالبه بشيكات محل النزاع واخلاء سبيل ذمه موكلي من قيمه الشيكات وبراءه ذمه موكلي, بحضور شاهدين الحال وهم: 1- (...) رقم احوال (...) . 2- (...) رقم احوال (...) . واتضح خلال هذه الدعوي ان زوجه (...) هي من اخفت الشيكات, وبالنسبه لثمن المبيع لم يقبضه البايع, وبالنسبه للمبلغ السعي المطالب به موكلي اكبر واكثر من قيمه الارض, فكيف يكون السعي اكثر من قيمه الارض, حيث ان السعي يكون حسب النظام والعرف لا يتجاوز 2,5% وكذلك طول المده والسكوت عن المطالبه بعد خمسه عشره عام يدل علي عدم صحه الدعوي وسقوط الحق, كما ان موكلي شيخ قبيله ومعروف لدي الجميع ومعروف عنوانه ولم يتهرب ولم يقم احد بمطالبته طول هذه المده, كم انه لا يخفي علي فضيلتكم ان التقادم يسقط المطالبه, واستغلال الشيكات في غير محلها وسببها فهذا مخالف لمقاصد الشريعه الاسلاميه, وكذلك تناقض المدعين في الدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض حيث طالب بثلاثه وخمسون مليون ريال, وطالبا امام دايرتكم الموقره بمبلغ وقدره سبعه وخمسون مليون ريال مما يدل علي عدم صحه الدعوي, ويثير الشك ان هناك تحريف او تزوير في الشيكات اطلب من فضيلتكم صرف النظر لكيديه وصوريه الدعوي). كما نص رد المدعيه علي الاتي: (عدم صحه الدفع الذي اثاره المدعي عليه بانعدام صفته في الدعوي كونه وكيل للمشتري وانعدام صفه ومصلحه المدعين في الدعوي لزعمه ان الاتفاق كان مع زوج المدعيه (...) ، فهذا كله غير صحيح، لان المدعي عليه هو صاحب الصفه في رفع الدعوي عليه لانه من باشر الاتفاق حيث ان الشيكات ارقام (...، ..., ...) المذكوره في عقد المبايعه المقدم من جهته مسحوبه علي حساب المدعي عليه بمصرف (...) وتم صرفها وشيكات بقيمه السعي للمدعين وتمم ذلك كله بحصول الافراغ له وهو اجراء رسمي جري فلا وجه للدفع بالصوريه او الطعن فيها الا بالتزوير، فالصفه منعقده في جهه المدعي عليه في الرجوع عليه بمبلغ الشيكات موضوع الدعوي بصفته المباشر للتصرف ولا شان للمدعين بالحاصل بين المدعي عليه و(...) هذا. فيما يخص صفه المدعي عليه, اما فيما يخص صفه المدعيين فهما اصحاب الصفه والمصلحه في الدعوي حيث كان الاتفاق مع مؤسسه (...) العايده للمدعيه (...) وهي من باشرت السعي وبذلت الجهد مع البايعين في اتمام البيع وليس زوجها كما زعم المدعي عليه ويؤكد صحه ذلك وجود تعاملات سابقه فيما بينها وبين المدعي عليه في مجال العقار وعلي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بحسب المرفقات, اما فيما يخص (...) فهو زوج المدعيه وكان يعمل في مؤسستها وقد برهن المدعي عليه علي صحه ذلك بسحبه للشيكات موضوع الدعوي علي حسابه لجهه المستحقين لها وهما المدعيه وابنها, اما ما ذكره المدعي عليه من الناحيه الموضوعيه، فجميعه غير صحيح، لان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وما صدر عن المدعي عليه من سحبه للشيكات موضوع الدعوي لجهه المدعين هو اقرار منه بحق لهما فهو اقرار في حق ادمي لا يجوز للمدعي عليه الرجوع عنه ولا يقبل منه جاء في المغني لابن قدامه فصل (3832) (ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان حدا لله تعالي يدرا بالشبهات ويحتاط لاسقاطه فاما حقوق الادميين وحقوق ﷲ تعالي التي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلاف. اما ادعاء المدعي عليه بانه حرر الشيكات موضوع الدعوي بالاتفاق مع (...) امانه لديه فهذا يتناقض مع قوله ان التعامل كان مع (...) اذ كيف يكون التعامل مع (...) وبالتالي يكون هو المستحق لمبلغ هذه الشيكات وتسلم له كامانه فهذا تناقض واضح في جهه المدعي عليه يظهر عدم صحه جوابه لان صاحب الاستحقاق والامين لا يجتمعان في شخص واحد، كما ان الاصل في الشيكات كورقه تجاريه الصحه ومشروعيه استحقاقها وقد تضمنت الشيكات في متنها سبب استحقاقها بانها اتعاب ارض (...) ولا سبيل لدفع المدعي عليه بخلاف ما هو ثابت بالكتابه بالشهاده لما هو مقرر بنص الماده (123) من اللايحه التنفيذ لنظام المحكمه التجاريه (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي) اما جواب المدعي عليه بان افراغ الارض موضوع السعي لجهته كان صوريا وانه مجرد وكيل عن (...) وان الارض مساحتها اقل فكل ذلك لا يخص المدعيين في شيء وغير مؤثر في استحقاق مبلغ الشيكات موضوع الدعوي لاتمام البيع بسعي وجهد المدعيه وحصول الافراغ للمدعي عليه اما ما ذكره المدعي عليه من انه طلب من زوج المدعيه (...) ان يسلمه اصل الشيكات فذكر له ان الشيكات مفقوده وان (...) قبل وفاته اسقط حق المطالبه بالشيكات واخلي ذمه المدعي عليه منها فكل ذلك غير صحيح وكلام مرسل لا طايله منه بل وفيه تضارب وتناقض واضح في جهه المدعي عليه حيث ان الشيكات لم تكن امانه ولا ينطبق عليها وصف الامانه وانما هي اداه وفاء وفقا لنظام الاوراق التجاريه ومحكومه بسبب استحقاقها وهي في حيازه المدعيه منذ تحريرها صاحبه الحق فيها، كما ان (...) المذكور لا يملك الحق وليس له صفه في التنازل او اسقاط حقوق المدعيه وان سكوت المدعيه لا يسقط المطالبه بحقها لما هو مقرر من ان الحقوق لا تسقط بالتقادم في الشريعه الاسلاميه علاوه علي ان المدعي عليه هو من كان يستمهلها لدفع المبلغ الا انه لم يلتزم بذلك علي نحو يظهر مماطلته كما ان اثاره المدعي عليه بان السعي لا يتجاوز 2,5% من قيمه الارض فهذا يتناقض مع اقراره والمرء مؤاخذ باقراره حيث كان الاتفاق علي ان مبلغ الشيكات موضوع الدعوي هو مقابل السعي كما هو مثبت بمتنها ولا سبيل لنقض او دفع ما هو ثابت بالكتابه، كما ان زعم المدعي عليه بوجود تناقض في المبلغ بين الدعوي السابقه لدي المحكمه العامه ومبلغ هذه الدعوي، فهذا مجرد خطا مادي ولا يعد تناقض وتم تداركه في الاعتراض المقدم علي الدعوي السابقه والتاكيد علي صحه مبلغ الشيكات في هذه الدعوي. لذلك الزامه بدفع مبلغ الشيكات موضوع الدعوي مع الزامه باتعاب المحاماه). وفي جلسه 20/12/1441ه تم عقد جلسه مرييه عن بعد وفيها حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من الاطلاع علي مذكره المدعيه لوجود خلل تقني ويطلب مهله للجواب, فافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكراتهما الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان تكون مذكرات ختاميه في الدعوي، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي, وفي جلسه 5/1/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من ارفاق رده الكترونيا وقد خاطب الدعم الفني بشان ذلك, فطلبت منه الدايره تسليم نسخه من الرد لوكيل المدعيه, فاستعد بتسليم نسخه منه عقب الجلسه, علي ان يقدم وكيل المدعيه رده عنه في الجلسه القادمه, وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ملخص رده؟ ذكر ان التعامل تم مع مورث المدعين (...) ولم يكن مع المدعين, وذكر ان بين الطرفين صلح تم ابرامه مضمونه ان السعي يدفع من قبل المشترين وهم ورثه (...) وان الشيكات المرفقه في الدعوي مجرد شيكات صوريه حتي اتمام البيع وانه تم الاتفاق علي اعاده الشيكات للمدعي عليه ولكنها مفقوده وان مبلغ السعي يدفع من قبل المشتري) ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها ما نصه: (التعامل تم مع مورث المدعين شخصيا وليس مع احد المدعين، ويدل علي ذلك صور الشيكات المرفقه الموقعه بالاستلام من قبل مورث المدعين. وسبب كتابه الشيكات باسم المدعين وليس باسم مورثهم هو كونه (...) الجنسيه وليس (...) ، وهذا اجراء احتياطي لا يدل علي استحقاق المدعين للاتعاب. ولدينا شهود يثبتون هذا التعامل. بالنسبه للشيكات المرفقه مع مذكره وكيل المدعين فهي تمثل قيمه العربون المقدم لشراء الارض من البايعين وليس كامل قيمه الارض المتفق عليها في اتفاقيه المبايعه، حيث ان قيمه الارض لم تدفع بعد الي البايعين لعدم وجود الارض علي الواقع وان هذه المبايعه كانت خدعه وتضليل مما جعل المشترين ورثه (...) يمتنعون عن دفع مبلغ الارض واي اتعاب او سعي فيها. الشيكات المقدمه من قبل موكلي لمورث المدعين كانت صوريه لاتمام المبايعه، ولكن وبعد معرفه ان المبايعه كانت تضليل وخدعه اقر ووافق مورث المدعين علي اعاده الشيكات الي موكلي، ولدينا شهود مستعدين بالشهاده علي ذلك. علاوه علي ذلك، فانه في تاريخ 14/03/1434ه تم الصلح والاقرار -مرفق اقرار وصلح- مع وكيل المدعين علي التالي: بان هذه المبايعه لم تنجح، ان مورثهم التزم باعاده الشيكات الي موكلي، ان هذه الشيكات كانت صوريه فقط لاتمام المبايعه، عدم احقيه المدعين في المطالبه بقيمه هذه الشيكات، ان السعي علي المشترين ويكون بواسطه موكلي فقط، مقدار السعي هو نسبه 2,5% من قيمه المبايعه، ان السعي يكون مستحق فقط في حاله تم تحديد الارض بواسطه جهه حكوميه، والان يوجد معامله -مرفق- لا زالت تحت الاجراء في وزاره العدل برقم (...) وتاريخ 24/02/1441ه بسبب عدم وجود الارض في الواقع، مما يعني ان السعي غير مستحق الي الان، علاوه علي كون موكلي مجرد وكيل وان السعي علي المشترين. لذلك نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لانعدام صفه موكلي، ولاقرار المدعين بعد مطالبه موكلي بالشيكات، ولعدم استيفاء شرط استحقاق السعي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعين طلب مهله للرد, فتم تاجيل الجلسه, وقد نص رد المدعي وكاله علي الاتي: (نجيب بعدم صحه ما تضمنته مذكره المدعي عليه المودعه بتاريخ 18/01/1442ه جمله وتفصيلا, وان ما اجاب به غير ملاقي لما تضمنته مذكرتنا المقدمه برقم (...) وتاريخ 30/11/1441ه والمؤيده بالادله والبراهين المثبت لصحه ما تضمنته ونبين ذلك علي النحو الاتي: اولا: بدايه ننكر صوره الصلح المقدم من المدعي عليه وندفع ببطلانه لتوقيعه من غير ذي صفه ولان موكلتي لم تبرم صلحا مع المدعي عليه، حيث ان (...) لا يملك حق الصلح او الاتفاق بالوكاله عن المدعيين ولم يسبق ايضا لمورثهم (...) ان وكل (...) المذكور مطلقا علاوه علي وفاه مورثهم في تاريخ سابق علي هذا الصلح، بالتالي ليس (...) اي صفه في مباشره توقيع مثل هذا الصلح. ومن ثم فان هذا الصلح والحاله هذه لا يعتد به ولا يرتب اي اثر في مواجهه المدعيه لتوقيعه من غير ذي صفه، علاوه علي ما فيه من شبهه التزوير والاصطناع، لاسيما وان المدعي عليه لم يثيره من قبل في القضيه السابقه المقامه ضده في ذات الموضوع، ومن ثم فهو من قبيل البينه المصطنعه التي لا يعتد بها لا شرعا ولا نظاما لما هو مقرر من انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه، فضلا عما شاب هذا الصلح من غموض وتناقض وتضارب يظهر عدم صحته جمله وتفصيلا. ثانيا: اما من زعم المدعي عليه بان التعامل كان مع مورث المدعين ولم يكن مع احد المدعيين، فهذا غير صحيح، حيث ان التعامل كان مع (...) بصفته يعمل في مؤسسه المدعيه (...) واستلام الشيكات بهذه الصفه علاوه علي انه زوجها ولم يكن التعامل معه بشخصه كما زعم المدعي عليه، ويؤكد صحه ذلك وجود تعاملات سابقه فيما بين المدعي عليه والمدعيه (...) وعلي مطبوعاتها وقد سبق ارفاقها في مذكرتنا السابقه. ثالثا: لقد اقر المدعي عليه في جوابه بانه هو من دفع عربون الارض موضوع الدعوي التي سعت فيها المدعيه بموجب شيكات من حسابه لجهه المشترين وقد تم صرف مبلغها من حسابه المصرفي وبناء عليه تم افراغ الارض لجهته كما هو ثابت بصكوك الملكيه المرفقه سابقا ولم ينكر المدعي عليه ذلك، ومن ثم فان ادعاؤه بما يخالف ذلك من عدم وجود الارض علي الواقع وان المبايعه كانت خدعه وتضليل فمردود عليه وغير صحيح ويكذبه الافراغ الحاصل له وهو اجراء رسمي تم وفق النظام، علاوه علي انه لا شان للمدعيه بما اثاره المدعي عليه من مزاعم وادعاءات سواء فيما يتعلق بما بينه وبين (...) او الخلافات التي بينه وبين المشترين حول مساحه الارض علي فرض صحته، حيث ان دور المدعيه كان قاصر علي السعي وبذل الجهد في اتمام البيع والتوفيق فيما بين البايعين والمدعي عليه علي شراء الارض وقد حصل ذلك للمدعي عليه بشرايه للارض ودفع العربون وحصل الافراغ له، وعليه استحقت المدعيه مقابل السعي والدلاله المتفق عليها وبرهن المدعي عليه علي ذلك واكد عليه بسحبه للشيكات موضوع الدعوي بقيمه السعي المستحق للمدعي، ولا سبيل لنقض ذلك من جهته بادعاءات ومزاعم لا اساس لها من الصحه وليس المدعيه طرف فيها، لان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وما صدر عن المدعي عليه من سحبه للشيكات موضوع الدعوي لجهه المدعين هو اقرار منه بحق لهما فهو اقرار في حق ادمي لا يجوز للمدعي عليه الرجوع عنه ولا يقبل منه، جاء في المغني لابن قدامه فصل (3832) (ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره، الا فيما كان حدا لله تعالي، يدرا بالشبهات، ويحتاط لاسقاطه. فاما حقوق الادميين، وحقوق ﷲ تعالي التي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها. ولا نعلم في هذا خلاف. رابعا: اما بخصوص ما اثاره المدعي عليه من وجود شهود لديه، فلا محل لهذه الشهاده من الناحيه النظاميه لبطلان اتفاقيه الصلح المقدم من جهته علي النحو المبين اعلاه هذا من جهه، ومن جهه اخري فلا سبيل لدفع المدعي عليه ما هو ثابت بالكتابه بالشهاده لما هو مقرر بنص الماده (123) من اللايحه التنفيذ لنظام المحكمه التجاريه (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا مكتوبا) لذلك نامل من فضيلتكم رد جواب المدعي عليه وما تضمنته مذكرته لعدم صحته جمله وتفصيلا والحكم بالزامه بدفع مبلغ الشيكات موضوع الدعوي مبلغ وقدره (سبعه وخمسون مليون ريال)، مع الزامه بمبلغ خمسمايه الف ريال مصروفات اتعاب التقاضي). وفي جلسه 4/2/1442ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؟ ذكر ان يتمسك بالصلح وبنظاميته وان الوكاله التي تطعن فيها المدعيه بكونها لم تنص علي احقيه الصلح قد نصت علي الصلح كما يظهر بعد التحقق منها عن طريق نظام ناجز, واكد علي ان الصلح نافذ, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه يطلب مهله لتقديم رده, فاجابته الدايره لذلك, وفي جلسه 24/3/1442ه وبطلب الجواب من وكيل المدعين عن الصلح الذي يحتج به المدعي عليه؟ ذكر انهم يجيبون عن هذا الصلح بكونه تم بموجب وكاله لا تخول حق الصلح, فعقب وكيل المدعي عليه بان الصلح صحيح وصادر من وكاله تخول بالصلح وتخول بالاقرار, واضاف بان الاتفاق تم بين (...) زوج المدعيه وبين موكله, وليس للمدعيه ولا لولدها جهد او سعي في الارض, وان الاتفاق تم بين زوجها المتوفي (...) وبين موكله باعتبار موكله وكيلا عن المشتري الحقيقي وهو (...) , بدليل ان الذي قبض الشيكات هو (...) وقد طلب تحريرها باسم المدعيه لكونه (...) الجنسيه, واكد علي كون موكله مجرد وسيط بين الساعي الحقيقي (...) وبين المشتري (...), وبسؤال وكيل المدعيين عما يثبت قيام موكلته بالسعي؟ طلب مهله لتقديم اجابه عن ذلك, فافهمته الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال عشره ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك. ونص رد المدعي وكاله علي: (اما من ناحيه الصلح المزعوم من المدعي عليه فقد انكرنا هذا الصلح شكلا وموضوعا لصدوره من غير ذي صفه، وتمسكنا بالزام المدعي عليه بتقديم اصل هذا الصلح والوكالات المبني عليها عملا بالفقره (1) من الماده (43) من نظام المحاكم التجاريه علي النحو المفصل في مذكرتنا رقم (...) وتاريخ 22/01/1442ه، ورقم (45/م/42) وتاريخ 12/02/1442ه، وقد تهرب المدعي عليه من الجواب عليها. اما قول المدعي عليه بان الاتفاق تم بين (...) زوج المدعيه وبين موكله وليس للمدعيه ولا لولدها جهد او سعي في الارض، فكل هذا غير صحيح، وسبق التاكيد علي ان زوج المدعيه/ (...) (...) كان يعمل في مؤسسه المدعيه التي قامت بالسعي وبذلت الجهد في اتمام البيع لجهه المدعي عليه المشتري وقد سبق للمدعي عليه التعامل مع المدعيه في تعاملات سابق في مجال العقار وان طلب زوج المدعيه كتابه الشيكات باسمها ووالدها فيه تاكيد بان العمل المبذول بخص المدعيه ومؤسستها، وقد سبق تفصيل الرد علي هذا الادعاء بما يثبت عدم صحته في مذكرتنا رقم (...) وتاريخ 30/11/1441ه. 3-اما قول المدعي عليه بانه باشر الاتفاق باعتباره وسيط او وكيل عن المشتري الحقيقي وهو (...) ، فهو الاخر غير صحيح، لقيام المدعي عليه واقراره بدفع ثمن الارض موضوع السعي بشيكات من حسابه الخاص، علاوه علي حصول الافراغ لجهته بموجب صكوك رسميه، وسحبه شيكات بقيمه السعي علي حسابه الشخصي لصالح المدعيين، فكل هذه الدلايل والبينات وما صاحبها من افراغ الارض بصكوك رسميه لجهه المدعي عليه تنفي صحه ادعايه بانه مجرد وسيط او كيل في الشراء، وايا ما كان قول المدعي عليه في هذه المساله حسما لهذا النزاع فلا اثر له في صحه مطالبه المدعين له بمبلغ الشيكات قيمه السعي المستحق لهما باقرار المدعي عليه، لان سعيه في نقض ما تم من جهته مردود عليه ولا يقبل رجوعه عن اقراره في حقوق المدعيين وقد سبق ان فصلنا جوابنا علي ذلك في مذكرتنا السابقه المرفقه. لذلك نامل من فضيلتكم عدم الاعتداد بجواب المدعي عليه وصوره الصلح المقدم من جهته لانكاره وصدوره من غير ذي صفه والحكم بالزامه بدفع مبلغ الشيكات موضوع الدعوي مبلغ وقدره سبعه وخمسون مليون ريال، مع الزامه بمبلغ خمسمايه الف ريال مصروفات اتعاب التقاضي). كما نص رد المدعي عليه وكاله علي: (طلبت دايرتكم الموقره في الجلسات الماضيه من وكيل المدعين بتقديم بينه علي ان موكليه هم من قاموا بالسعي في هذه الارض وليس مورثهم (...) ، ولم يقدموا اي بينه الي الان، قمنا بتقديم صور من الشيكات موقع عليها مورث المدعين بالاستلام، وايضا لدينا شهود بان مورث المدعين هو الساعي في هذه الارض، وانه لاحقا ابلغ موكلنا بان الارض ليس لها وجود وانه تنازل عن الشيكات واراد اعادتها الي موكلي ولكنها فقدت. يدعي وكيل المدعين بان موكلي استلم مبالغ السعي ولم يقدم بينه علي ذلك، ولن يستطيع، لان ذلك لم يحصل. قمنا بتقديم نسخه من وكاله (...) بالوكاله عن والده رحمه ﷲ يوكل فيها موكلنا في البيع والافراغ للارض محل القضيه ومشار الي رقم الارض في بطن الوكاله، وهذا ايضا يثبت بان موكلنا مجرد وكيل. وكذلك ارفقنا محضر الاقرار والصلح، وفيه ارقام الوكالات التي تحتوي علي الصلاحيات اللازمه لتوقيعه، كلا الوكالتين تحتوي علي حق الاقرار، وواحد منها صادره من المدعي (...) تحتوي علي صلاحيه الصلح، وهو ابن المورث ذو النصيب الاكبر من نصيب والدته (المدعيه) في الورث، لذلك تطغي صلاحيه الصلح علي الاتفاق. لذلك، وبحكم ان موكلنا مجرد وكيل في مبايعه الارض، ولم يستلم اي سعي من خلال هذه المبايعه، وبحكم ان مورث المدعين هو من سعي لهذه المبايعه واقر بانه وموكلنا وقعوا ضحيه خداع حيث انه لا وجود للارض علي الواقع ووافق علي اعاده الشيكات الي موكلنا ولكنها فقدت، فنطلب رفض الدعوي لعدم انعقاد صفه موكلنا وصفه المدعين). وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان, وبعد دراسه القضيه وتاملها, قررت الدايره قفل باب المرافعه والحكم في القضيه, وبناء عليه فقد رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه الدعوي قد اقيمت في مواجهه المدعي عليه باعتباره المشتري للارض محل المبايعه التي تطالب المدعيه بقيمه سعيها منها, وقد استند المدعيان في هذه المطالبه علي قيام المدعي عليه بتحرير خمسه شيكات موزعه بينهما بوفق ما ورد مفصلا في الصحيفه, وبما انه ثبت للدايره عجز المدعيين عن تقديم البينه المثبته لاستحقاقهما للسعي وللشيكات المحرره من قبل المدعي عليه في هذا الشان, حيث لم يقدما ما يثبت قيامهما بالسعي الموجب للاستحقاق, رغم امهال الدايره لهما اكثر من مره, بينما قدم المدعي عليه في سبيل اسقاط هذه المطالبه وعدم صفته في هذه المبايعه الاتي: اولا: عقد المبايعه المبرم بين كل من (...) (المشتري) وبين (...) البايع والمسؤول عن جماعته المالكين للارض, وقد جاء في خاتمه المبايعه ان المدعي عليه يعتبر وكيلا عن المشتري في شراء الارض محل النزاع, ورغم وضوح العقد وصراحته في بيان ماهيه المشتري, لم يقدم المدعيان عنه جوابا ملاقيا لرده او دفعه. ثانيا: محضر الاقرار والصلح المبرم بتاريخ 14/3/1434ه بين كل من (...) (وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1433ه) وبين المدعي عليه, وقد جاء في المحضر ان المدعي عليه يعد وكيلا عن (...) بوكالته عن والده (...) في شراء الارض محل النزاع, وجاء في المحضر ايضا ان (...) (زوج المدعيه ووالد المدعي) طلب قبل وفاته من المدعي عليه تحرير الشيكات الخمسه باسم زوجته وابنها لكونه غير سعودي, وان (...) التزم باعاده الشيكات للمدعي عليه, وانه عند سؤاله عن الشيكات ذكر انها مفقوده, وان المبايعه لم تنجح بين المشتري والبايع, وجاء في المحضر ان المدعيين قاما بتوكيل الوكيل (...) في هذا المحضر. ثالثا: ذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته المقدمه في ان المدعيه اقرت ان زوجها (...) هو من باشر الاتفاق, وذلك في الدعوي رقم (...) المقامه في المحكمه العامه بالرياض رقم (...) الصادر بشانها الصك رقم (...)، ولم يقدم المدعيان عن هذا الدفع جوابا ملاقيا يدفعه. وحيث ان ما تقدم للمدعي عليه من دفوع يتبين من خلاله صحه دفعه بعدم صفته في هذه المبايعه التي لم تتم, كما يتبين من خلاله ان الساعي الحقيقي في هذه المبايعه هو (...) زوج المدعيه ووالد المدعي, وذلك بدليل محضر الاقرار والصلح المشار اليه انفا, وبدليل ان المدعيين لم يقدما البينه التي تثبت قيامهما بالسعي في هذا الشان, ومما يزيد في بيان صحه موقف المدعي عليه ان الدعوي اقيمت -كما ورد في الصحيفه- علي اساس ان المدعيه هي من سعي في هذه المبايعه, في حين ان الشيكات محرره باسم المدعيين: شيكين باسم المدعيه (...) , وثلاثه باسم المدعي (...) , فاذا كانت المدعيه تكيف دعواها علي اساس انها هي الساعيه دون غيرها, فان تحرير ثلاثه شيكات باسم ابنها لم يكن عن سعي منه وجهد -حيث قصرت المدعيه قضيه السعي والجهد عليها- بل لان حقيقه الامر هي علي وفق ما ورد في محضر الاقرار والصلح المتقدم: من حيث بيان حقيقه الساعي ومن حيث سبب تحرير الشيكات باسمها وباسم ابنها, كما ان الدايره لا يمكن ان تغفل عن مساله تقادم هذه المطالبه, حيث لم يتقدم المدعيان بهذه المطالبه الا بتاريخ 1/11/1441ه, بينما عقد المبايعه تم بتاريخ 12/1/1425ه, والصلح تم ابرامه بتاريخ 14/3/1434ه, فتقادم هذه الدعوي موجب لعدم سماعها ولتصحيح قول المدعي عليه فيها, كما نص علي معناه العلامه ابن القيم رحمه ﷲ في الطرق الحكميه واعلام الموقعين, وعليه, فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي بالنظر الي ساير دفوع المدعي عليه مجتمعه, بما يمكن معها القطع بعدم صحه دعوي المدعيين, فلا المدعيه هي الساعيه, ولا خصمها هو المشتري, وهو ما تقضي معه الدايره برفضها, وفق منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه القضيه رقم (9461/1/ق) لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3170 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 57000000 سبعه وخمسون مليون ريال سعي ارض اشتراها المدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي رقم 1/9461/ق لعام 1441ه لما هو موضح الاسباب، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم ،فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر وذلك لان السمسره اذاكانت متعلقه بعقار فليست من اختصاص المحاكم التجاريه ، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه.
 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 29/4/1442ه في القضيه رقم 9461 لعام 1441 ه، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود