moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٦٤٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستحضرات تجميل) عدد (١٠٠٠) (ادوات تجميليه)، بثمن اجمالي قدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال وثمانون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (العرف التجاري)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانون هلله . وقدم عبر الطلبات مستنداته التاليه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه الاسره لمستحضرات التجميل بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ٢- مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٦ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، واستمهل لتقديم مزيد من المستندات، وامهلته الدايره لذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ه: وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مجموعه من المستندات التي تؤيد دعوي موكله، وبها كشف حساب الممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، واكتفي وكيل المدعي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانون هلله، وذلك لقاء توريد موكله ادوات تجميل للمدعي عليه، وقدم بينته المتمثله في كشف الحساب المتمضمن لمبلغ المطالبه، والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه،والتاكيد علي مطابقه المبلغ الوارد في كشف الحساب . وبما ان ذلك المستندات يعد سندا للمدعي فيما يطالب به، وحجه علي المدعي عليه فيما يطالب به، وبينه موصله للدايره فيما تحكم به، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ,قال ابن فرحون - رحمه الله: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، لا سيما وان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغ قدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانون هلله.