tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-07-13 document_type=ruling entity=document_number:c29da1b4-c490-4531-8f4e-c7e81111d12b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8369 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات -شركه شخص واحد-، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: حيث سبق وان تم التعاقد بين شركه موكلتي المدعيه: شركه (...) للمقاولات وبين المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه علي تنفيذ اعمال (...) في مشروع (...) بالمدينه المنوره (...) وذلك استنادا الي العقد الموقع بينهما بتاريخ 02-08-2016م، ومتبقي مبلغ مستحق 10% ضمان حسن التنفيذ عن الاعمال المنجزه وقيمها 377,492.70 (ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسبعون هلله)، بناء علي انتهاء الاعمال من 31/ 12/ 2017م، وايقاف الاعمال في المشروع من قبل المدعي عليها بالخطاب المؤرخ في 05-08-2018م.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 13/07/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 10/11/1441ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تلتزم بتبادل المذكرات ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (نفيدكم بانه سبق وان تم حضور جلسه اوليه للقضيه رقم 8369 لسنه 1441 بتاريخ 13-07-1441 وتم تزويد المدعي عليها بنسخه من صحيفه الدعوي وصوره العقد والمستخلص الختامي وخطاب ايقاف الاعمال في المشروع المصدر من قبلهم، وقد الغيت الجلسه التاليه الواقعه بتاريخ 27-07-1441 لجايحه كورونا التي كنا ننتظر ردهم بها. حيث سبق وان تم التعاقد بين شركه موكلتي المدعيه/ شركه (...) للمقاولات وبين المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه علي تنفيذ اعمال (...) بالمدينه المنوره (...) وذلك استنادا الي العقد الموقع بينهما بتاريخ 02-08-2016. ومتبقي مبلغ مستحق 10% ضمان حسن التنفيذ عن الاعمال المنجزه وقيمها 377,492.70 (ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسبعون هلله). بناء علي انتهاء الاعمال من 31/12/2017 وايقاف الاعمال في المشروع من قبل المدعي عليها بخطاب بتاريخ 05-08-2018. - اجمالي مبلغ المطالبه (415,241.97 ريال سعودي) اربعمايه وخمسه عشر الف وميتان وواحد واربعون ريال وسبعه وتسعون هلله.
1- مبلغ مستحق 10% ضمان حسن التنفيذ عن الاعمال المنجزه وقيمها 377,492.70 (ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسبعون هلله).
2- اتعاب القضيه 10% 37,749 (سبعه وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت (اشاره الي الدعوي المشار لها اعلاه، نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي صحيفه الدعوي بما يلي: 1. غرامه التاخير: تاريخ بدايه العقد محل هذه الدعوي هو (2/8/2016م)، ومده تنفيذ الاعمال وفق الماده (5) من العقد نفسه هي (اربعه اشهر) من تاريخ استلام الموقع من قبل المدعيه، والمدعيه استلمت الموقع بتاريخ (4/10/2016م)، فبذلك يكون الحد الاقصي لاتمام التنفيذ هو (4/2/2017م)، وبالرجوع لاخر عمل سلمته المدعيه في المشروع نجد انه كان بتاريخ (13/12/2017م) كما هو مدون في اخر طلب تسليم اعمال قدمته المدعيه (...)، اي بعد تاريخ الحد الاقصي للتنفيذ بما يقارب ال (9) تسعه اشهر، وهذا يعني ان المدعيه متاخره جدا في تنفيذ الاعمال، وعليه يحق لنا فرض غرامه تاخير وفق ما نص عليه العقد في الماده (24) (غرامه التاخير) التي تنص علي انه تطبق غرامه تاخير بواقع (2%) عن كل اسبوع تاخير وبحد اقصي (10%) من قيمه العقد، اي ان غرامه التاخير في حالتنا هذه بلغت الحد الاقصي لتكون (767,492) ريال.
2.التوقيفات: ذكرت المدعيه انه يوجد توقيفات ضمان حسن تنفيذ تبلغ (70/377,492) ريال، ومع عدم اقرارنا بدقه هذا الرقم، الا ان التوقيفات والتي يفترض ان تساوي (10%) من قيمه كامل المستخلصات حسب الماده (11) من العقد (طريقه الدفع)، والتي جاء في الفقره (2) منها ان هذه التوقيفات لا يتم الافراج عنها للمدعيه الا بعد تحقق امرين: الاول هو انتهاء الاعمال وتسليمها تسليما ابتداييا للاستشاري وحينها يفرج عن نصف التوقيفات (5%)، والثاني هو التسليم النهايي للاعمال للمالك والاستشاري وحينها يفرج عن النصف الاخر (5%)، وحسب الماده نفسها فانه يمكن الافراج عن هذه التوقيفات دون تحقق هذين الامرين في حال قيام المدعيه بتقديم ضمان بنكي غير مشروط لحسن التنفيذ بنفس القيمه صالح حتي الاستلام النهايي للاعمال للمالك والاستشاري، والتسليم الابتدايي والنهايي للمالك والاستشاري لم يتم حتي الان، ومتي ما تم تسليم المشروع للمالك والاستشاري دون ملاحظات علي اعمال المدعيه فسنقوم بالافراج عن هذه التوقيفات (ضمان حسن التنفيذ) تطبيقا لنصوص العقد الحاكم لعلاقتنا مع المدعيه. واستنادا علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه والحكم لنا بغرامه التاخير البالغه (767,492) ريال)، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه اداء اليمين علي صحه الاستحقاق، فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان المدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، نفذت كافه الاعمال في العقد المبرم مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، المؤرخ في 02/08/2016م، دون اي ملاحظات او تاخير، وان المدعيه تستحق مبلغا قدره (377.492.70) ريال، والذي يمثل (10%) من المبلغ الاجمالي للعقد، كضمان حسن تنفيذ)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (377,492.70) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسبعون هلله، والذي يمثل قيمه الضمان بما نسبته (10%) من مجموع قيمه العقد، في مشروع المدعي عليها المقاول الرييسي فيه، عن تنفيذ اعمال (...) بالمدينه المنوره (...)، وبما ان الثابت وجود مستخلص ختامي عن العمل برقم (...) وتاريخ 31/12/2017م، عن قيمه الاعمال المنفذه، كما انه من المتفق عليه بين الطرفين ان النسبه المشار اليها تعاد للمدعيه بعد تسليم الاعمال تسليما نهاييا، وبما ان الثابت ان المدعي عليها خاطبت المدعيه بالخطاب المؤرخ في 5/اغسطس/2018م، تطلب منها التوقف عن كافه الاعمال عن العقد محل الدعوي، فان اخطار المدعي عليها ذلك هو بمثابه انتهاء العقد وتسليم الاعمال تسليما نهاييا، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت زعمها من وجود غرامات تاخير فضلا عن عجزها عن تقديم ما يثبت تاخر المدعيه في الانجاز والعمل، وحيث مضي علي انهاء العمل اكثر من عامين، وبما ان الامر كذلك، وحيث توافرت الادله علي قيام المدعيه بالتنفيذ، والذي يدل عليه المستخلص الختامي، وايقاف المدعي عليها للمدعيه عن العمل، ومضي اكثر من عامين علي الايقاف، مما يدل علي استحقاق المدعيه لقيمه الضمان محل هذه الدعوي، وقد عضدت الدايره ذلك الاستحقاق باخذ يمين مدير الشركه المدعيه وفقا لما تم ايراده اعلاه، وبما ان المدعي عليها اضطرت المدعيه لاقامه هذه الدعوي، فانها تستحق اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (37.000) ريال. 
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: 
بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للمقاولات شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (414.492.70) اربعميه واربعه عشر الفا واربعميه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن يوسف بن محمد القحطاني
عضو
محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج 
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 222 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات -شركه شخص واحد-، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي تنفيذ اعمال (...) بالمدينه المنوره والمطالبه بباقي القيمه... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (414,492.70) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق واضاف ان الدايره اخطات في تعريف معني التوقف عن الاعمال ومعني التسليم النهايي فمفهوم التوقف عن الاعمال هو تعليق تنفيذ الاعمال لسبب معين دون انهاء العقد او فسخه او الغايه، ويكون ذلك الايقاف الي ان يتخذ اطراف العقد قرارا نهاييا بشان العقد وهو ما تم فعلا من قبل الجهه المالكه للمشروع، واما مفهوم التسليم النهايي فهو تسليم المشروع للمالك والاستشاري دون ملاحظات علي اعمال المدعيه، كما ان الدايره اغفلت البينه المقدمه من المدعي عليها الداله علي تاخر المدعيه في التنفيذ واغفلت ايضا نصوص العقد الحاكم للعلاقه مع المدعيه ولم تكن الدايره بحاجه ليمين المدعي لعدم وجود خلاف علي صحه العقد وقيمه الاعمال فالحق ثابت ولم تنكره المدعي عليها وانما طلب قبل اوانه، ولان العقد بين متي يستحق صرف ضمان حسن التنفيذ، كما ان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه سابق لاوانه وفق نصوص العقد... وطلب رد الدعوي وعدم قبولها لرفعها قبل اوانها، والحكم للمدعي عليها بغرامه التاخير البالغه (767,492) ريال، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه ففي يوم 4/ 8/ 1442ه تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف (المدعي عليها) وسالت الدايره مقدم الاستيناف هل هو محامي؟ فاجاب بانه غير محامي وانما هو الممثل النظامي للشركه المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام، وبما ان نظام المحاكم التجاريه (م 1/16) ولايحته التنفيذيه (م 51) و(م56) و (م 212/ا) وبما ان الحكم والاستيناف المقدم عليه بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المستانف من انه هو الممثل النظامي للشركه المدعي عليها اذ ان الممثل النظامي وموظفي الادارات القانونيه للشخصيه الاعتباريه لابد ان يكونوا مرخصين من الوازره وفقا (م56) انفه الذكر.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه