tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430351602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1437-01-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:809a4225-429a-4038-be4d-ce4be9ea54dd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470019517 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه كوانجو كواليتيكس تريدينج كومباني ميتد
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ علي عوض محمد الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل في قوانجو –الصين- ذات الرقم IV444D8972 وتاريخ 29/03/2022م تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطلب شطب العلامه التجاريه (isee) المقلده والمسجله من قبل (شركه جما للتجاره والتوكيلات المحدوده) والمقيده برقم (...) وتاريخ 29/01/1437ه حيث ان صاحبه العلامه المطلوب شطبها كانت تتعامل سابقا مع المدعيه من الخارج وعندما علمت بعدم تسجيل المدعيه لعلامتها في المملكه قامت بتقليدها وتسجيلها بالمملكه بتاريخ 29/01/1437ه وعلي ذلك اصبحت تقوم بالاستيراد من الخارج وتضع عليها علامه (isee) المقلده مما تسبب بضرر كبير للمدعيه علما بان علامه المدعيه (isee) تملك شهره عالميه واسعه تجاوزت حدود بلادها ومسجله ايضا باغلب دول الشرق الاوسط وقد تم تسجيل العلامه في دوله الصين بتاريخ 07/07/2010م اي قبل الاعتداء عليها وحيث ان شركه جما للتجاره والتوكيلات المحدوده قامت بتسجيل علامه مشهوره عن طريق الادلاء بمعلومات غير صحيحه الي الجهه المعنيه لقيد العلامات واستطاعت قيدها بدون وجه حق فان المدعيه تطلب شطب العلامه محل الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت للدايره وباشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعه فيها حيث حددت الدايره للقضيه جلسه في 21/03/1444ه موعدا لنظرها عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي للدعوي والمسايل الاوليه استوضحت الدايره من وكيل المدعيه علي من يوجه دعواه وعن طلبه في هذه الدعوي فاكد بان دعوي موكلته في مواجهه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ويطلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي شطب العلامه المسجله برقم (...) المملوكه لشركه جما للتجاره والتوكيلات المحدوده، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان للدعوي شروطا يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها جهه الاداره ليس لها صفه في الدعوي ووجه ذلك ان المدعيه تطلب شطب علامه مسجله للغير وقد نصت الماده (7) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه علي انه "1- يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها. 2- يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه" وبما ان نص الماده اوضح ان من قام بتسجيل العلامه يعد مالكا لها ولا ينازع في ملكيتها الي في احوال فمنطوق الماده كشف عن صبغه من يخاصم في ملكيه العلامه اثباتا وانتفاء وهو مالكها ولا صفه لجهه الاداره التي تقيد التسجيل حسب النظام -وهي المدعي عليها- في الدعوي الامر الذي يؤيده عجز الماده الذي تضمن ما نص الحاجه منه "ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومه تقام في مواجهه جهه الاداره فكيف لها ان تعرف ان كان الاول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت الماده (22) من ذات النظام علي انه "مع عدم الاخلال باحكام الماده "7" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك" وهذه الماده بينت بان جهه الاداره ليس لها الحق في شطب العلامه المسجله وانها في حال رات استحقاق العلامه للشطب فانها تتقدم للمحكمه المختصه ولا تقوم بشطبها الا اذا قدم لها حكما نهاييا بذلك وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوي شطب العلامه ويبقي الصفه منعقده لمالكه العلامه المراد شطبها وتاسيسا عليه وبما ان وكيل المدعيه قد اكد في طلبه علي اقامه دعواه ضد الهييه استقلالا وعليه فان الدايره تخلص الي ان الدعوي جديره بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.