tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 430809221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-15 date_hijri=1438-05-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:65b16100-9f34-42c3-b51e-b39126f6234e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439344362 لعام 1443ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه بتاريخ 28/ 5/ 1438ه الموافق 25/ 2/ 2017م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولدات بقوه 1 ميغا واط لمده (13) ثلاثه عشر شهرا ميلاديا، علي ان بمبلغ وقدره (2,487,160) ريال بتاريخ 25/ 8/ 1440ه سدد منه (998,728) ريال وبقي (1.488.432) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 5/ 1438ه الموافق 25/ 2/ 2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 25/ 8/ 1440ه الموافق 30/ 4/ 2019م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 28/ 5/ 1438ه الموافق 25/ 2/ 2017م حتي 25/ 8/ 1440ه الموافق 30/ 4/ 2019م، وانتهي الي طلب 1- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1,488,432) ريال، عن الفتره من 28/ 5/ 1438ه الموافق 25/ 2/ 2017م الي 25/ 8/ 1440ه الموافق 30/ 4/ 2019م.2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) ريال ،وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 11/ 10/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير الشركه المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير المدعي عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاحال علي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم الوارد في الماده (26) تسويه المنازعات من العقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه عن شرط التحكيم ذكر بانه لا يملك اجابه، ولكون القضيه صالحه جري رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها 1-بدفع مبلغ قدره (1,488,432) ريال قيمه اجره مولدات الطاقه المتبقيه لصالح المدعي عليها.2- وبدفع مبلغ وقدره (100.000) عن اتعاب المحاماه، وذلك استنادا الي 1- الفواتير المرفقه في ملف الدعوي الصادره من المدعيه وجميعها تخص مشروع (...) الفواتير من تاريخ 30/ 4/ 2018م وحتي تاريخ 30/ 9/ 2019م وعددها (13) فاتوره وكل فاتوره بمبلغ (49.744.80) ومجموعها (646.682.4) ريال، والفواتير من تاريخ 30/ 4/ 2018م وحتي تاريخ 31/ 3/ 2019م وعددها (12) فاتوره وكل فاتوره بمبلغ (68.250) ريال ومجموعها (819.000) ريال، والفاتوره بتاريخ 30/ 4/ 2019م بمبلغ (22.750.4) ريال، ومجموع مبلغ الفواتير (1.488.432.8) ريال.2- القعد المبرم بين الطرفين. 3- ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 22/ 9/ 2019م والترجمه المرفقه المتضمنه: رصيد الحساب المدين 1.061.953.20) ريال وتاريخ التاكيد 31/ 8/ 2018م، رصيد الحساب الذي يظهر اعلاه صحيح كما في تاريخه الموضح باستثناء: الفاتوره رقم (103415) لم يتم استلامها، والرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م هو (943.958.40) ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند رقم (26) تسويه المنازعات من العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوي، ونصه: يجب تسويه اي وجميع النزاعات والخلافات والمطالبات الناشيه عن هذا العقد او المتعلقه به او المتعلقه به من قبل الطرفين بطريقه وديه.في حاله عدم حل نزاع معين بين من قبل الاطراف في غضون (30) يوما من استلام الاخطار بمثل هذا النزاع يجب احاله النزاع الي التحكيم وتسويته وحله نهاييا عن طريق التحكيم وفقا للوايح قانون المملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (34) والحكم علي القرار لصادر عن المحكم (المحكمين) يمكن ان يدخل في اي محكمه ذات اختصاص ويتم التحكيم في مدينه الدمام واي مساله قانونيه يجب ان تقرر وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه ، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (34) وتاريخ 24/ 5/ 1433ه ونصها: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه، وعليه فانه لا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.