tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-11-26 date_hijri=1442-04-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:37c382cd-5b80-49db-8c5e-be0d5521a7a4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1258 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته قد سلمت المدعي عليها مبلغ قدره (10.000) ريال للمضاربه بها في نشاط شراء وبيع المواد الغذاييه، وان موكلته لم تستلم اي مبلغ من راس المال، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال واتعاب المحاماه واحتفظ بحق موكلته في المطالبه بالارباح واستمهل لاحضار اصل سند القبض. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي اصل سند القبض رقم (...) وارفق بملف الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي فذكر بانه لا اجابه لديه حاليا ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان هذا الامر غير مقبول وان عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها للجلسه الاولي ومن ثم عدم تقديم اجابه لهذه الجلسه يعد تفريط من المدعي عليها، وافهمته بابداء الجديه في هذه الدعوي وفهم ذلك وطلب مهله للاطلاع والرد خلال 15 يوما تودع لامانه السر وان علي حضور المدعيه استلام المذكره والرد عليها خلال 15 يوما اخري، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره طعن فيها في سند القبض لكونه غير موقع من مستلم المبلغ او المحاسب وان المدعي عليها تعرضت لخساره فادحه، طلب الزام المدعي باتعاب محاماه (2.000). ارفق بها صوره سند القبض وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليه طلب امهاله للجواب. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه اشار فيها الي تمسكه باقرار المدعيه العلاقه التعاقديه بين الطرفين وصحه سند القبض بالمبلغ المذكور، اما التقرير الذي افاد خساره المدعيه فانها تطعن فيه اذ صدر باراده المدعي عليها وحدها، وكرر طلباته الوارده سلفا. فتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم طلبت منه الدايره بينه علي تشغيل المبلغ محل الدعوي والبينه علي الخساره في مذكره تفصيليه ترفق بها جميع المستندات مترجمه ومفهرسه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها عدم امتلاك المدعيه لبينه علي تسليمها للمبلغ محل المطالبه، وانه علي فرض صحته فان قيمه الارباح غير معقوله، وعلي فرض صحتها فان المدعي عليها قد خسرت وهذا مثبت بموجب التقرير المحاسبي وارفق بها صوره من التقرير الصادر من مكتب (...) تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم عقدت الدايره خمس جلسات تغيبت فيها المدعيه ولم يتبين للدايره تبلغها من عدمه، كما تشير الدايره الي عدم مراجعه المدعيه للمحكمه لحل المشكله التقنيه.
(الاسباب)
وبما ان الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب تضمن صحيفه الدعوي رقم جوال موثق ومسجل في ابشر لاطراف الدعوي، لتتمكن الدايره من ابلاغ الطرفين بمواعيد الجلسات، وبما ان الدايره عقدت خمس جلسات وتغيبت فيها المدعيه ولم تتمكن الدايره من تبليغها لعدم وجود جوال مسجل وموثق علي هويه المدعيه المرصوده في صحيفه الدعوي، وبما ان الدايره قد تعذر عليها الاستمرار في نظر القضيه، ولثبوت تفريط المدعيه في متابعه دعواها؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم 1258 لعام 1440ه.