tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430359161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1432-11-15 document_type=ruling entity=document_number:0b2466bf-8935-4d8a-8a4a-42d53ba9a3aa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439379471 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((تتلخص بان موكلي سلم للمدعي عليه مبلغا وقدره (28000) ميتان وثمانون الف ريال وذلك للمضاربه بالمال كون المدعي عليه يملك معرضا للسيارات ويقوم ببيع السيارات بنظام الاقساط ومن ثم توزع الارباح علي المساهمين وقد كانت تلك الشراكه في 15/11/1432ه ، و كان تسليم المبالغ للمدعي عليه نقدا وعلي دفعات متفرقه ،ومع انتهاء مده العقد انتهت الشراكه وذلك في 15/11/1437ه ، دون الافصاح عن الارباح وعن ما الت اليه الشراكه ولم يتسلم موكلي الا مبلغ (68000) ثمان وستون الف ريال سلمت له كارباح علما ان موكلي قد طالب المدعي عليه بالافصاح عن الارباح او الخساير الا ان المدعي عليه لم يتجاوب معه وعند مطالبه موكلي للمدعي عليه بالعقد الذي بينهم رفض ذلك ايضا، • لذا فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي راس المال وقدره (28000) ميتان وثمانون الف ريال))، ثم تقدم المدعي عليه بجوابه وتضمن انكاره للشراكه، وانه لم يستلم اي راس مال من المدعي، ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه فقرر انها يطلبها، وفي الجلسه الاخيره حضر المدعي عليه اصاله، وجري تخويفه بالله، وعقوبه اليمين الكاذبه، فاستعد لها وحلف قايلا: ((اقسم بالله العظيم اني لم استلم من المدعي راس المال وقدره ميتان وثمانون الف ريال وذلك من اجل المضاربه بها ببيع السيارات بنظام الاقساط ولست شريكا له في ذلك اقسم بالله العظيم علي ذلك))، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه براس مال الشراكه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه وقدره (300000) ثلاث ميه الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد انكر الشراكه كليا، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت دعوي المدعي خاليه من العقود والحوالات والبينات، افهمت الدايره بان له يمين المدعي عليه، فقبلها، ولما كان المدعي عليه قد حلف اليمين القضاييه بنفي الشراكه واستلام راس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم: 
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٤٧١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
داخل بن علي بن قويفان الحربي

المدعي عليه:
عابد سليم مبارك العلوي
الوقايع: 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٣٨٥٠٣٥) وتاريخ ١٣ / ٠٤ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: ١-اخطات الدايره في فهم الواقعه وظنت ان انني شريك للمدعي عليه فينت كل تسبيبها وحكمها عليه فذكرت الدايره في حكمها ما نصه (تتلخص بان موكلي سلم للمدعي عليه مبلغا وقدره ٢٨٠٠٠٠ الف ريال مايتان وثمانون الف ريال وذلك للمضاربه بالمال كون المدعي عليه يملك معرضا للسيارات ويقوم ببيع السيارات بنظام الاقساط ومن ثم توزع الارباح علي المساهمين) والصحيح انني دفعت هذا المال لشراء سيارات وبيعها عن طريق معرض والده الذي ال اليه بالارث وتحصيل قيمه السيارات المباعه من المشترين اذ جرت العاده علي ذلك من اي مستثمر والدليل علي ذلك ما اقر به المدعي عليه من استلام مورثه للمبالغ وادارتها واحيل فضيلتكم الي ضبط القضيه منعا للتكرار. ٢-اخطات الدايره في فهم مرادي حيث جاء في دعواي في صك الحكم ما نصه (ولم يتسلم موكلي الا مبلغ ٦٨٠٠٠ ريال سلمت له كارباح) والصحيح ان المقصود بلفظ ارباح اي ما يستلمه المدعي عليه من المشترين لسياراتي والذين قام المعرض ببيعها للمشترين والتحصيل منهم وانما ذكرت انها ارباح مجازا والصحيح انها دفعات اقساط من المشترين حيث لم يكن ضمن جواب المدعي عليه اي اجابه ملاقيه علي دعواي باني استلمت منه هذا المبلغ وهو ثمانيه وستون الف ريال في حين انها لو قامت الدايره بذلك لتبين لها حقيقه استلامي هذه المبالغ وانها من قيمه المبالغ التي استلمها المدعي عليه من المشترين. ٣-لدي بينه تمكنت من الحصول عليها بعد صدور الحكم وهي شاهده علي ان لي لدي المعرض حسابا يحصل المعرض من خلاله ما لي من قيمه السيارات وهي عباره عن (رساله واتس اب من محاسب المعرض ويدعي الصديق بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٢م – مرفق صوره المحادثه - يفيدني فيها عما بقي لي عند العملاء) مما يدل دلاله واضحه انني احد المستثمرين لدي المعرض. ٤- لدي بينه تمكنت من الحصول عليها بعد صدور الحكم وهي عباره عن محرر من محررات المعرض سند قبض برقم (٣٩٥١) بتاريخ ١٦ / ٠٣ /١٤٣٦ه يبين استلام المعرض مني مبلغا وقدره ٣٠٠٠ ثلاثه الاف ريال يتم تورديها لحسابي في المعرض مما يدل دلاله قطعيه ان لي حسابا استثماريا لدي المعرض امل من اصحاب الفضيله اخذها بعين الاعتبار وهي تكذب انكار المدعي عليه بانه لم يستلم اي مبلغ مني وهو ومن المعلوم قضاء ان البينه العادله احق من اليمين الفاجره. ٥- لدي بينه اخري حصلت عليها وها انا ابرزها لاصحاب الفضيله وهي كشف حسابي لدي المعرض مكتوب علي محرر المعرض بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ه يبين فيه المتبقي لي لدي العملاء باجمالي وقدره ٣٠٧٠٠٠ ثلاثمايه الف وسبعه الاف ريال مما يدل علي ان المعرض كان يستلم من العملاء ويودع مبالغها في حسابي لدي المعرض. ٦-لدي شاهد يشهد باني استلمت الكشف التفصيلي من المعرض المدون في الفقره السابقه انه من تحرير المعرض علي اوراق المعرض. ٧-جاءت صيغه اليمين التي وجهتها الدايره علي المدعي عليه كالتالي (اقسم بالله العظيم اني لم استلم من المدعي راس المال وقدره مايتان وثمانون الف ريال وذلك من اجل المضاربه بها ببيع السيارات بنظام الاقساط ولست شريكا له في ذلك اقسم بالله العظيم علي ذلك) فجاءت الصيغه التي وجهتها الدايره للمدعي عليه غير ملاقيه لدعواي والذي ادعيت به حيث ادعيت انه كانت ترد للمعرض مبالغ لقيمه سيارات باعها المدعي باسمه لصالحي موجب البينات السابق ذكرها في هذه اللايحه (الفقرات ٣و٤و٥) فقد اثبت لاصحاب الفضيله في الفقرات الثلاثه السابقه وجود تعامل بيني وبين المدعي عليه وحساب خاص بي مسجل في سجلات المعرض. ٨-اخلت الدايره بحقي بعد ان ذكرت في ضبط الجلسه ما نصه (لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باحضار سجل المدفوعات الخاص بالعرض) فلم توجه سؤالا مهما للمدعي عليه وهو: هل لدي المدعي عليه سجلات لي تتضمن عقودا باسمي في المعرض كما جرت العاده علي ذلك مع جميع المستثمرين مما تسبب ذلك في كتم اهم معلومه تتضح فيها صحه دعواي وان عدم حصول ذلك من الدايره قوت علي الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه بناء علي هذا الاساس. ٩-اخلت الدايره بحقي في الدفاع بعد ان جاء في اقرار المدعي عليه في ضبط الجلسه ما نصه (ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله لم يتملك المعرض الا بعد سنه من التاريخ المذكور) حيث لم تلتفت لاقرار المدعي عليه بانه استلم المعرض بعد سنه من التاريخ المذكور – تاريخ بدايه الشراكه – اذ كيف توجه اليمين للمدعي عليه علي انه اصيل وهو في الحقيقه وريث فكان من المفترض علي الدايره ادخال جميع الورثه في الدعوي من اجل ابراء ذمه والدهم رحمه الله فادي فهم الدايره الخاطي للواقعه الي ذلك مع العلم اني ذكرت في دعواي ان مده استثماري لديهم اربع سنوات ثلاث منها في زمن المدعي عليه والسنه الاولي كانت في عهد والده فيتضح لاصحاب الفضيله الخلل في تحديد صفه المدعي عليه في هذه الدعوي فكان عليها ان تدخل من يجب ادخاله في هذه الدعوي. ١٠-اهملت الدايره احدي القراين علي وجود تعامل بيني وبينه حيث جاء في ضبط الجلسه في سياق الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه ما نصه (قد ذكر وكيل المدعي عليه بان موكلي قد عرض السيارات التابعه له في المعرض وان المدعي عليه قد استلم الرسوم الاداريه فقط) فاقر المدعي عليه انه قد عرض السيارات التابعه لي في المعرض وانه استلم الرسوم الاداريه فقط فلم تستفصل الدايره عن عدد السيارات وهل هناك بيان تفصيلي بها وهل تم بيعها فاخلت الدايره بحقي في الدفاع كما ادي ذلك الي عدم صحه صياغه اليمن التي وجهتها الدايره للمدعي عليه. ١١-جاء في تسبيب الدايره للحكم ما نصه (ولما كان المدعي عليه قد انكر الشراكه كليا) وهذا التسبيب يخالف ما ورد من اقرار المدعي عليه بانه كان يبيع لي سيارات ويستلم رسومها الاداريه فبيعه للسيارات يقتضي استلامه لقيمتها وايداعها في حسابي وهذا الامر يبطل الانكار بالكليه فهو قرينه علي وجود حساب لي لديه حيث جرت العاده ان لا يتمم المعرض البيع لديه لطرف بايع لسيارات باوراق جمركيه بدون لوح الا ان يكون البايع له حساب لدي المعرض ويقوم المعرض ببيعها واستلام قيمتها بدون اشتراط ان يكون هناك عقد استثمار او شراكه او نحوها ومعلوم فقها وقضاء ان العاده محكمه والمدعي عليه مضمون اقراره انه تعامل معي بما ذكرته في هذه الفقره. ۱۲-جاء في تسبيب الحكم ما نصه (ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباتها كمحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي) والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي) فاكتفي باحاله فضيلتكم علي البينات التي ذكرتها في الفقرات (٣و٤و٥) من هذه اللايحه منعا للتكرار ليتبين لاصحاب الفضيله قوه جانبي في هذه الدعوي. ١٣-جاء في تسبيب الحكم ما نصه (ولما كانت الدعوي للمدعي خاليه من العقود والحوالات والبينات افهمت الدايره بان له يمين المدعي عليه فقبلها) وهذا لا يتعارض مع تقديم البينه العادله بعد اداء الخصم لليمين خصوصا مع تعذر ارفاق البينات خلال المرافعه. ١٤- جاء في تسبيب الدايره للحكم ما نصه (ولما كان المدعي عليه قد حلف اليمين القضاييه بنفي الشراكه واستلام راس المال ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه) وهذا التسبيب لا يمنع تقديم البينه بعد اداءها وقد حصل العثور عليها وتقديمها في هذه اللايحه فالبييه العادله احق من اليمين الفاجره. ١٥-من القراين علي صحه دعواي والتي كانت في جلسه المرافعه ان المدعي عليه اقر لي بمبلغ وقدره ١٩١٠٠ تسعه عشر الف ومايه ريال ولكن الدايره لم تدون ذلك وان رغب فضيلتكم الرجوع لتسجيل هذه الجلسه حيث انها من الجلسات التي عن بعد عبر تطبيق التيمز. هذا ولكل ما سبق ومن قبله قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اقوال الناس بالاثم وانتم تعلمون) وانتهي في اعتراضه الي طلب: اطلب الغاء الحكم برفض دعواي والحكم بالمبلغ الذي ادعيت به). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاحد الموافق ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه حضر المستانف اصاله كما حضرت وكيله المستانف ضده سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (٤٤١٠٧١٤٣٣) وتشير الدايره الي انه تعذر اضافه وكيله المستانف ضده نوره وعليه تم اثبات حضورها في الضبط حتي لا يخفي ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء واضاف المستانف التاكيد علي ما ورد في لايحته الاعتراضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب: 
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه ، كما تضيف الدايره بان ما قرره المستانف في لايحته يعارض ما قرره مرافعه من طلب يمين المدعي عليه ، ولانتهاء الدعوي باليمين الحاسمه ، وبناء علي الفقره رقم ٤ من الماده ٩٧ من نظام الاثبات التي تتضمن (٤/ لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف)، وبناء علي الماده ٩٨ من نظام الاثبات والتي تنص علي انه (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره . وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) ، كما ان طلبه في اللايحه تضمن الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ بصفته الشخصيه ولم يطلب تعديلا في دعواه او ادخال بقيه الورثه او تعديل صفه المدعي عليه في الدعوي ، كما ان ذلك لا يمنع من تقديم المدعي دعواه ضد الورثه ومن ضمنهم المدعي عليه بصفته احد الورثه ؛الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب .
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٧٩٤٧١) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٠٧ / ٠٣ /١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.