tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530440417 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-11-27 date_hijri=1445-04-02 document_type=ruling entity=document_number:0ced8115-7776-4e0d-844f-ed53baf7626c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٦٥٣٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٣٩٣.٠٠) عشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين والاخطار الصادر من المدعي عليها بفسخ العقد، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته بذكر تاريخ تسليم السياره واستلامها ومده الاجره باليوم وقدرها وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام فاستعد بذلك
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: تعاقدت موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مع شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) في عمل تجاري بالتبعيه، وذلك بالعقد المبرم بتاريخ ٠٦.١٢.٢٠٢١م (مرفق١)، وموضوع العقد هو تاجير سياره من نوع (...) موديل (...) المسجله برقم (...) وهي عباره عن شاحنه صغيره لنقل البضايع، لمده (٢٤ شهر . ٧٢٠ يوم)، ومبلغ الشهر الايجاري للعقد هو ثلاثه الاف وثمانمايه ريال (٣,٨٠٠)، ومبلغ الاجره اليوميه هو مبلغ وقدره ميه وسته وعشرون ريال وسته هللات (١٢٦,٦). ثانيا: استلمت المدعي عليها السياره محل الدعوي بتاريخ ٠٦.١٢.٢٠٢١م، وانتفعت من استخدامها لمده خمسميه وواحد واربعين يوما (٥٤١)، ثم فسخت المدعي عليها العقد من تلقاء نفسها بخطاب مؤرخ في ١٥.٠٦.٢٠٢٣م (مرفق٢)، واعادت المركبتين بتاريخ ٠٧.٠٦.٢٠٢٣م كما خالفت العقد بهذا الفسخ والحقت الضرر بموكلتي، وذلك ما يحملها ما نصت عليه الفقره الثالثه عشر من العقد ونصها: (في حاله الاخلال بالفتره الزمنيه بايجار السيارات المتفق عليها بالعقد (ماده ٣) من الطرف الثاني يتم تعويض الطرف الاول بكامل قيمه الايجار حتي نهايه العقد). ثالثا: تم اخطار المدعي عليها عبر نظام ناجز بالاخطار رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٣٠١٥) وتاريخ ٠٥.٠٩.٢٠٢٣م (مرفق٣) وفق الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي توجب اخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي بمده لا تقل عن (١٥) يوما، وحيث انقضت المده ولم يؤد الحق فتم رفع الدعوي برقم (٤٥٥٠٣٧٨٨٤٢) وتاريخ ٢٥.٠٣.١٤٤٥ه وتم قبوله واحالته الي منصه تراضي برقم (٤٥٠٣٠٤٣٢٨٥.٠١) وتم اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح وصدور تقرير المنصه بذلك (مرفق٤). رابعا: ما جاء في الخطاب المرسل من المدعي عليها لموكلتي بالفسخ مجانب للصواب، والصواب ما سنفصله في النقاط الاتيه: ١. ما اوردته المدعي عليها في اخطارها بتاريخ ١٥.٠٦.٢٠٢٣م بشان فسخ العقد من تواصلها مع موكلتي بتاريخ ٢٠.٠٥.٢٠٢٣م فهو اخطار شفهي وعن طريق الاتصال الهاتفي، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها سداد المخالفات وسداد اجره شهر واحد لاصلاح السياره وسداد المبالغ المتاخره مقابل التنازل عن باقي المستحقات، ولم يتم الاتفاق بين الطرفين بشانه. ٢. ما اوردته المدعي عليها بشان كروت التشغيل، فاننا نفيد فضيلتكم بالاتي: ا. نصت الماده (١١) من العقد محل الدعوي علي انه: (لا يحق للطرف الثاني تبديل مكان عمل السياره بدون موافقه خطيه من الطرف الاول) وقد اورد في ديباجه العقد انه قد حرر في مدينه الرياض وذلك بموافقه الطرفين وتوقيعهما عليه. ب. نفيد فضيلتكم بان عمل السياره محل العقد داخل مدينه الرياض لا يتطلب اصدار كرت تشغيل، وانما يصدر حال استعمال السياره خارج مدينه الرياض، كما نفيد فضيلتكم بعدم طلب المدعي عليها اصدار كروت تشغيل لخارج مدينه الرياض. ج. نفيد فضيلتكم بان اصدار كرت التشغيل يؤثر علي سعر تاجير السياره وذلك لاستعمالها لمسافات طويله بين المدن وهذا ما يقلل من العمر الافتراضي لها. خامسا: اجمالي المبالغ علي المدعي عليها واحد وتسعون الف وميتا ريال (٩١,٢٠٠) سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره سبعون الف وثمانمايه وسبعه ريال (٧٠,٨٠٧) وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره عشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال (٢٠,٣٩٣). سادسا: المستندات ووجه قبولها: ١. العقد: كونه ابرم العقد بتاريخ ٠٦.١٢.٢٠٢١م بامضاء من اطرافه والموافقه علي بنوده واثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين وذلك بتاجير سياره من نوع (...) موديل (...) لمده (٢٤ شهر) تبدا من تاريخ ١٠.١٢.٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ٠٩.١٢.٢٠٢٣م باجره شهريه وقدرها ثلاثه الاف وثمانمايه ريال (٣,٨٠٠)، وتضمن في الماده ١٣ منه انه في حال اخل الطرف الثاني بما ورد في الماده ٣ منه والتي نصت علي مده الايجار فتعوض موكلتي بكامل قيمه الايجار حتي نهايه العقد. ٢. اخطار المدعي عليها بفسخ العقد بتاريخ ١٥.٠٦.٢٠٢٣م: كونه يدل علي اخلال المدعي عليها بمده العقد والاخلال بنص الماده ١٣ منه، كما ان الاخطار المقدم من المدعي عليها لم يتضمن سببا صحيحا ومقبولا لفسخه، وعليه فتستحق موكلتي ما جاء من التعويض المذكور في الماده ١٣. ختاما: اصحاب الفضيله كما لا يخفي علي شريف علمكم فان دعاوي التعويض تستند علي ثلاثه اركان وتتمثل في: (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه) وهذا ثابت ومتحقق في دعوي موكلتي ضد المدعي عليها، وذلك علي النحو الاتي: ١. ثبوت خطا المدعي عليها بمخالفتها الماده رقم ١٣ من العقد وفسخها له دون سبب مشروع. ٢. ثبوت الضرر علي موكلتي بحرمانها من حق الانتفاع الثابت لها بالفسخ دون سبب مشروع. ٣. ثبوت العلاقه السبيبه بين الخطا والضرر، حيث انه وبسبب مخالفه المدعي عليها للماده رقم ١٣ من العقد وفسخها له دون سبب مشروع، فقد تضررت موكلتي بحرمانها من حق الانتفاع الثابت لها. وبذلك يتحقق وجود الاركان الثلاثه الموجبه للتعويض في هذه الدعوي. الطلبات: وعليه ولكل ما سبق ذكره، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره عشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال (٢٠,٣٩٣) هذه دعواي.)
وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه السابقه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه اجاب بوجود مشكله تقنيه عند دخول الجلسه وبسؤاله عن رده علي الدعوي اجاب بانه تم فسخ العقد المبرم مع المدعيه وتسليم السياره محل الدعوي والمخالصه معها، وقدم عبر ايقونه الطلبات مستندات تسليم السياره الصادر من المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان هذه المستندات تثبت تسليم السياره محل الدعوي الذي لا تنكره موكلته، ثم سالته الدايره عن كون مطالبته متعلقه باجره مستحقه قبل تاريخ الفسخ ام بالتعويض عن المده المتبقيه بعد تاريخ الفسخ، فاجاب بان مطالبه موكلته تنحصر بالتعويض عن المده المتبقيه بعد الفسخ حيث تم سداد كامل الاجره قبل تاريخ التسليم، ثم سالته الدايره عن قيام موكلته بالرد علي خطاب الفسخ الصادر من المدعي عليها فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد، فاستعد الطرفان.
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اجابه لسؤال فضيلتكم في الجلسه السابقه عن جواب موكلتي علي خطاب الفسخ بتاريخ ٢٠٢٣.٠٦.١٥م فاننا نفيدكم بعدم قبول موكلتي لفسخ العقد مع المدعي عليها حيث تواصلت المدعي عليها مع موكلتي شفهيا بتاريخ ٢٠٢٣.٠٥.٢٠م وطلبت منها فسخ العقد فوافقت موكلتي علي ذلك بشرط سداد قسط شهر من الاقساط القادمه، وسداد قيمه المخالفتين المسجله برقم (٧٠٠٤١٢٩٢٤٨) بقيمه عشر الاف ريال (١٠,٠٠٠)، ويتم انهاء العقد بناء علي ذلك، ولم يحصل الاتفاق بين الطرفين واوضحت موكلتي للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣.٠٦.١٤م عدم قبولها للفسخ واكمال العقد والالتزام به بمقطع صوتي عبر برنامج (واتساب) ونصه والله مدري وش اقول لك والله يا (...) اذا ماسك ان العقد ما فيه بند علي المخالفات خلاص اجل وحنا كنا متفقين قبل وانا تساهلت بكل شيء كل شيء قلتلي قاعد اقول لك اللي تبغاه سوه بس انا اللي بتحمل المخالفات اذا علي كذا اجل خلاص نكمل العقد نكمل العقد السته شهور المتبقيه نكملها نلتزم كلنا ببنود العقد ونكمل اجل ، عليه فان هذا هو جواب موكلتي وقد سبق نقاشه مع المدعي عليها. الطلبات: نتمسك بطلباتنا السابقه)
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه قد اجابت بجواب غير ملاق لسؤال الدايره ، حيث لم تقدم الا محادثه واتساب صوتيه علي حد زعمها في تاريخ٢٠٢٣.٠٦.١٤ م وهو تاريخ سابق!! ، اما خطاب (اخطار رسمي لانهاء اجراءات فسخ عقد الاجاره) الصادر من المدعي عيلها والمثبت للصلح علي الفسخ رضاييا فهو بتاريخ لاحق في ٢٠٢٣.٠٦.١٥ م (مرفق١) وبالتالي فهو ليس محل نزاع . وبناء عليه.. فهذا نكول عن الجواب ودلاله علي تراض الطرفين واصطلاحهما علي الفسخ. حيث ابدت المدعيه قبولها و رضاها كتابيا بالفسخ في تفويضها الرسمي واشارت اليه لاحقا دون معارضه في تاريخ٢٠٢٣.٠٦.١٧ (مرفق ٢) ، متضمنا التفويض بانهاء العقد واستلام الدينات و اقرار وكيلها بالانهاء في الاستلام وبعدم تحميل المدعي عليها اي مسؤوليه في هذا الصدد في ٢٠٢٣.٠٦.١٧(مرفق٣) ، كل ذلك يؤكد بملا يدع مجالا للشك علي ثبوت الفسخ رضاييا بين الطرفين، وان ثبوته بالكتابه و الفعل ، علاوه علي ان الاخطار مسبب صراحه بانهاء اجراءات الفسخ وتعاطي المدعيه معه واقرارها في مهله الاخطار الرسميه المحدده خلال ثلاثه ايام تراض لايسع المدعيه باي حال العدول عنه او انكاره. نلخص جوابنا علي ماجاء في الدعوي اختصارا فيما يلي: اولا : استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (٦٧) من نظام الاثبات، فانه لايجوز مخالفه الدليل الكتابي المتمثله في (الاخطار الرسمي من المدعي عليها ، والتفويض الرسمي من المدعيه بالانهاء والاستلام و اقرار وكيلها) الا بمايشتمل علي الكتابه ، و العبره بما قضي به الدليل الكتابي . والمدعيه لم تقدم ما يتعارض مع ذلك. ثانيا : المدعيه خالفت النظام وتعليمات الهييه العامه للنقل وقرارات معالي وزير النقل و الخدمات اللوجستيه، وذلك بتاجيرها شاحنات لا تحمل بطاقه تشغيل واجهزه تتبع ، علاوه علي محاولاتها تحميل هذه المخالفات المدعي عليها دون وجه حق !! ، ممايعد اخلالا جوهريا بالعقد و موجبا للفسخ والانهاء لسبب مشروع: استنادا الي (اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه) الصادر بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم (٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٤.٠٥.٠٣ والي (الماده السادسه و الثلاثون) منه ونصها: يجب ان تحصل كل مركبه نقل علي بطاقه تشغيل صادره من الهييه وفق النموذج المعتمد لدي الهييه . (مرفق ٤) فالنظام اشترط وجوب الحصول علي بطاقه تشغيل سواء داخل المدينه او خارجها بلا استثناء . وخلاصه القول فان عدم توفير المدعيه لاشتراطات الهييه العامه للنقل في الدينات المؤجره يعد مخالفه للنظام في المقام الاول ، اضافه الي انه اخلال جوهري بالعقد صادر من جهتها ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب وفقا لما قررته القاعده الفقهيه. ثالثا : وعلي افتراض التسليم فانه لايصح استناد المدعيه في المطالبه بالتعويض علي العقد و الفقره(١٣) لان الاخلال بالعقد والنظام صادر عنها وسبب الفسخ صحيح ومشروع ، اضافه الي انتفاء الضرر باستلامها الدينات ومطالبتها بمتبقي اجره العقد كتعويض ساقط ولا اثر له لثبوت التراضي علي الفسخ ، وقبل هذا وذاك فهو شرط فاسد مخالف لماهو مقرر من ان (الاجره مقابل المنفعه) ولايحل مال امرء مسلم الا بحقه. لذا .. عليه ولكل ماسبق ولهذه الاسباب التي جري ذكرها ولغيرها مما تراه الدايره الموقره ، اطلب من فضيلتكم حفظكم الله بعد كريم النظر البت في الاتي: رد دعوي المدعيه لعدم تحقق موجبها.)
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان فسخ العقد كان برضي اطرافه غير صحيح، والصحيح ان موكلتي لم تقبل بالفسخ، ولو افترضنا جدلا موافقه موكلتي علي الفسخ فانه لا يعدوا عن حالتين: الاولي: ان تقر موكلتي بان فسخ العقد كان برضاها، وموكلتي لم تقبل بالفسخ فهذا ادعاء من جهه المدعي عليها يفتقر الي بينه. الثاني: موافقه المدعي عليها لكامل بنود الصلح المطروح من موكلتي (سداد شهر قادم وسداد المخالفات علي السياره) وهذا ما لم تفعله المدعي عليها، عليه فان موكلتي لم توافق علي فسخ العقد، بل وضحت للمدعي عليها في التسجيل الصوتي: (اذا علي كذا اجل خلاص نكمل العقد نكمل العقد السته شهور المتبقيه نكملها نلتزم كلنا ببنود العقد ونكمل اجل). ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من تفويض موكلتي للسيد احمد بتاريخ ٢٠٢٣.٠٦.١٧م لانهاء العقد واستلام السياره مجانب للصواب، والصواب ان موكلتي فوضت السيد احمد بالاستلام فقط وليس لانهاء العقد، كما ان موكلتي بينت في خطابها بان الفسخ كان من جانب المدعي عليها بذكرها (ورغبتكم بتسليم السيارات) ومعني ذلك عدم رغبه موكلتي بفسخ العقد. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من اقرار السيد احمد فانه محصور في الاستلام ولا يتعدي لغيره، وتفويض موكلتي للسيد احمد كان للاستلام فقط ويخلي مسؤوليه المدعي عليها في شان استلام السياره، ولا يعفيها عن تطبيق بنود العقد. رابعا: ما استند عليه وكيل المدعي عليها من نظام الاثبات ليس له علاقه في موضوع دعوانا، اذ تحدثت الماده حول حالات لا يجوز الاثبات فيها بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف فيها علي (مايه الف ريال او ما يعادلها). خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه ان سبب فسخه للعقد كان بسبب مشروع وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها امضت العقد لما يقارب السنه والنصف، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، فالمدعي عليها اقرت العقد ومضت فيه فلا يقبل نقضها فيما اتمته، وما جاء من مخالفه موكلتي للانظمه خارج عن موضوع هذه الدعوي، وايقاع العقوبات علي من خالف انظمه الهييه من اختصاص الهييه، وهذا تشويش من وكيل المدعي عليها علي الدايره. سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في (ثالثا) من مذكرته، فنجيب عليه ان المدعي عليها علي علم ببنود العقد وشروطه عند التوقيع عليه واستلمت السياره بناء علي هذا العقد، وعليه فلا وجه لمعارضتها لبنوده. سابعا: استند وكيل المدعي عليها علي الماده السادسه والثلاثين من اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه، واستناده عليها ليس له وجه؛ وذلك لعدم سريان هذه اللايحه علي السيارات محل العقد اذ نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه علي (لا تسري احكام هذه اللايحه علي: ا. النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الاجمالي (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه كيلو جرام واقل او تاجيرها)، ويبلغ وزن السيارات محل الدعوي (٢,٤٤٠ كيلو جرام). (مرفق استمارات السيارات) الطلبات: نتمسك بطلباتنا السابقه.)
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (نوضح لفضيلتكم حفظكم الله ان المدعيه مازالت تحيد عن الجواب ولم تقدم حتي الان وحسب طلب الدايره الموقره مايثبت جوابها عن خطاب الفسخ الصادر من موكلتي كتابه وجل ما تذكره هو بتاريخ سابق ولا اثر له ، وانما كان سكوتها علاوه علي فعلها وانهايها للعقد واستلامها للدينات محل العقد كله جاء موافقا للفسخ بالتراضي ، ونحيل في جوابنا علي ما سبق ذكره منعا للاطاله ، ونوجز ردنا تعقيبا علي ما اورده وكيل المدعيه من تلبيس و اجتزاء للنصوص في مذكرته الاخيره فاننا نفنده اختصارا بما يلي: اولا : بينه التراضي علي الفسخ صادر من المدعيه كتابه و بالفعل ولايجوز لوكيل المدعيه انكار الدليل الكتابي لذا نبين وجه الاستشهاد منها فيما يلي: ا. في خطاب التفويض الرسمي من المدعيه بفسخ العقد و الاستلام جاء ما نصه: بناء علي خطابكم الموجه لنا بتاريخ ١٥.٠٦.٢٠٢٣م بانهاء و فسخ العقدين المبرمين بيننا و رغبتكم بتسليم السيارات عقدي ايجار السيارات ... وهذا تفويض رسمي من شركه (...) . (مرفق ١) . وجه الاستشهاد: ذكرت المدعيه عدم معارضتها للانهاء وفسخ العقدين نصا ولانسلم انه تفويض بالاستلام فقط لان الاستلام لازم و متمم للفسخ وهو جزء وفقره من خطابها ، فلماذا اذا تذكر الانهاء وهو لايكون الا بتراضي وهو يقتضي انهاء العلاقه التعاقديه ، فزعمها ان تفويض بالاستلام فقط يعد تناقضا وباطلا باقرارها الكتابي والاقرار حجه علي المقر وكلام العقلاء يصان عن الهدر . ب. اقرار وكيلها المفوض بالانهاء و الاستلام كتابيا بما نصه: وهذا الاستلام يعد بمثابه اقرار من شركه (...) للتجاره بانهاء اجراءات فسخ عقد ايجار الدينات ... حسب التفويض المرفق ... و حسب الاتفاق ويخليها من اي مسؤوليه في هذا الصدد . (مرفق ٢) . وجه الاستشهاد: لايصح للمدعيه الاستناد علي تفويضها الرسمي بصحه الاستلام و تنكر تفويضها ونصها بانهاء العقد لان التفويض نص عليهما جميعا وصادر عنها كتابيا ، فاما ان تاخذه كله او تتركه كله !. ثانيا : وكيل المدعيه واقع بالتناقض الشديد فتاره يقول ان كروت التشغيل للشاحنات تلزم خارج المدينه وتاره يقول ان النظام لايسري علي الشاحنات محل العقد ، وهذا تناقض يبطل ويثبت كذب دعواه اذ لاحجه مع التناقض: نرفق لفضيلتكم ماذكره وكيل المدعيه في لايحه دعواه المحرره صفحه (ص٢) ونصه: نفيد فضيلتكم بان عمل السيارتين محل العقد داخل مدينه الرياض لا يتطلب اصدار كرت تشغيل، وانما يصدر حال استعمالهما خارج مدينه الرياض، كما نفيد فضيلتكم بعدم طلب المدعي عليها اصدار كروت تشغيل لخارج مدينه الرياض . وقوله: نفيد فضيلتكم بان اصدار كرت التشغيل يؤثر علي سعر التاجير للسيارتين وذلك لاستعمالهما لمسافات طويله . (مرفق٣) ثم ذكر في رده الاخير ان النظام لايسري علي الشاحنات محل العقد !!!. علي افتراض صحه مايدعيه فكان يسعه القول منذ البدايه ان النظام لايسري علي الشاحنات محل العقد ، ولكن الصحيح خلافه اذ لا توجد شاحنه نقل بهذا التصنيف و الموديل تحمل اقل من ٣.٥طن وحموله الشاحنه الفعليه هي ٥.٧طن كما هو موضح في كتالوج وبيانات الشركه المصنعه فوزو ميتسوبيشي (مرفق ٤) وهو يخلط بين وزن المركبه وحمولتها و حصول الشاحنات علي مخالفات من هييه النقل بعدم وجود بطاقه تشغيل ينسف ذلك بالكليه فقوله مردود عليه مخالف بالنظام ويكذبه ظاهر الحال . ثالثا : ثبوت استلام المدعيه لمقدم شاحنه واحده مدفوع تامينا اختصمتها لصالحها وهذا يبطل دعواها ويثبت اعمال التراضي علي انهاء العقد ، ولم تمانع موكلتي في دفع ايجار شهر مقدم علي الدينتين المتبقيتين ولكن حساب المدعيه موقف وطلبت عدم التحويل اليه . لذا .. عليه ولكل ماسبق ولهذه الاسباب التي جري ذكرها ولغيرها مما تراه الدايره الموقره ، اطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – بعد كريم النظر البت في الاتي:رد دعوي المدعيه لعدم تحقق موجبها.)
وفي جلسه اليوم ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه حضر الاطراف السابق حضورهم، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه السابقه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستند موكله علي كون المركبه محل الدعوي لا يجب فيها الترخيص اذا كان استعمالها داخل المدينه بحسب ماذكره في تحرير دعواه فاجاب بان موكله لا يملك مؤسسه لنشاط النقل الخفيف وانه قام بتاجيرها علي الغير شخصيا، وانه عند شراء السيارات قد بين لبايعها ان استعمالها سيكون داخل مدينه الرياض فقط، وقد بين له عدم الحاجه لترخيص، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (٢٠,٣٩٣) عشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال، تمثل المتبقي من قيمه تاجير المركبه محل الدعوي للمدعي عليها بعد فسخها العقد محل الدعوي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، والثابت للدايره ان المدعي عليها قد خاطبت المدعيه لفسخ العقد محل الدعوي مسببه لذلك بعدم وجود ترخيص للمركبه محل الدعوي مما تسبب بوجود عدد من المخالفات لم ينكرها وكيل المدعيه، اضافه الي وجود اتفاق تم بين الاطراف قد ذكرته المدعي عليها في خطابها، وحيث ان الثابت ان المدعيه قد قامت بالرد علي الخطاب ولم تنكر الفسخ او تعترض عليه، ولم يقدم وكيل المدعيه اي رد يثبت عدم وجود اتفاق علي الفسخ سوي رساله صوتيه ارسلت للمدعي عليها اجاب عنها وكيل المدعي عليها بانها قد ارسلت قبل تاريخ خطاب الفسخ، ولم ينكر ذلك وكيل المدعيه، وحيث نصت الماده الثالثه من اللايحه المنظمه لنشاط النقل الخفيف للبضايع علي الطرق ان علي الافراد والمنشات الراغبين بمزاوله نشاط النقل الخفيف في المملكه الحصول علي ترخيص وفق الاحكام المنصوص عليها في هذه اللايحه ؛ مما تري معه الدايره ان سبب المدعي عليها في الفسخ سايغ ولا تستحق معه المدعي عليها اي تعويض عن هذا الفسخ، حيث ان الواجب علي المدعيه القيام باصدار التراخيص اللازمه للمركبات محل الدعوي؛ مما تري معه الدايره عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن المده الباقيه في العقد بعد تاريخ الفسخ، عضد ذلك قيام المدعيه بالرد علي خطاب الفسخ الصادر من المدعي عليها، ولم تنكر فيه المخالفات والاسباب التي اوردتها المدعي عليها في خطابها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه التعويض عن المده المتبقيه في العقد بعد تاريخ استلام المركبه محل الدعوي، وتنتهي الي رفض الدعوي، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبالله التوفيق.