moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٥٣٣٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (اتفق المدعي مع المدعي عليه ان علي شراكه بنسبه قدرها (٥٠%)، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م -بموجب صك الحكم الصادر بالدعوي باثبات شراكه المدعي عليه للمدعي في مؤسسه (...)، ولكون المدعي عليه شريكا ملتزما بدفع وتامين راس المال فنطلب الزام المدعي عليه دفع راس مال لفتح مكتب ومحلات للمؤسسه المتشاركين بها بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه اصاله، كما سالت الدايره الاطراف عن لجويهم للصلح فافاد وكيل المدعي انهم لجؤوا للصلح برقم الطلب: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما ذكر المدعي عليه اصاله بانه قدم مذكره جوابه علي الدعوي جاء فيها: (المدعي كان شريكا لي في مؤسسه (...)، وقد تمت الشراكه بموجب حكم شرعي في القضيه رقم (٨٢٩٧) بتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٤٢ه حيث كان تاريخ بدايه الشراكه ١٥ / ٨ / ٢٠٢٠ م وكان مقرها طريق (...)، وكانت الشراكه في معرض للاثاث (مؤسسه (...)) وبموجب الشراكه فقد قمت بتاثيث المعرض بالكامل والمستودع، وعند سفري فوجيت بتعطيل كاميرات المراقبه الموجوده بالمعرض من قبل المدعي، ثم قام بعد ذلك بسرقه الاثاث بالكامل وباع نصيبي ونصيبه دون علمي للمعرض المجاور، واعتدي علي حلالي ومالي وبدده، مع العلم بصدور الحكم الشرعي بالقضيه رقم (٨٢٩٧) بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٢ه وقد اكتسب الحكم القطعيه ونص الحكم هو (ثبوت شراكه المدعي (...)للمدعي عليه (...)بمؤسسه (...) وكامل اصولها اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٠). فطلب وكيل المدعي مهله للاجابه عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٣ه، حضر المتداعيان اصاله، وبطلب الدايره الجواب من المدعي عليه ذكر انه سبق ان ارفق مذكره عبر النظام الالكتروني تضمنت اجابته علي الدعوي ثم ذكرت له الدايره انه باطلاعها عليها تبين لها انها اجابه غير ملاقيه حيث لم يتطرق الي طلب المدعي اصاله وهل نفذ الالتزام المبني علي الشراكه محل الدعوي؟ فذكر بانه سبق وان قدم راس ماله في الشركه ويتمثل بتاثيث المعرض بالكامل حيث سلمه المدعي خاليا من الاثاث. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي اصاله عما استمهل من اجله فاجاب: (ان رد المدعي عليه ليس ملاقيا للدعوي وعليه ان يلتزم بالحضور لدي كاتب العدل لتصديق عقد التاسيس بموجب الحكم وايداع راس المال باسم الشركه في البنك، او يقر انه عاجز ولا يستطيع بسبب انه لا يملك المال، وانه مطارد من اناس كثيرين يطالبونه بحقوقهم، وان عليه قرارات تنفيذ كثيره، ومن قبل دخوله في شراكه معنا لم يسددها اما انها مماطله منه لداينيه ان كان قادرا علي السداد، او انه عاجز ويتكسب بالحيله مثل ما فعل معنا، فقد خدعنا لندخله شريكا بانه يملك مصنع اثاث، وانه رجل اعمال ومقتدر، وتبين بعد ان حصل علي مسوده اتفاق تحجج بها للحصول علي اثبات شراكته في مؤسسه موكلي وكل ما قدمه هو بضايع اخذها من التجار علي التصريف باسم مؤسستنا وتم ارجاع ما لم يبع وهو الاغلب، والباقي في المستودع عباره عن غرفه نوم واحده وعدد من المخدات فقط. وعليه ان يقرر في هذه الجلسه التزامه بالشركه وتسجل عقد التاسيس لدي كاتب العدل لتعديل الوضع القانوني للشركه وايداع راس المال في حساب الشركه البنكي او التصريح بالخروج منها، واما بخصوص ما يحاول ان يضلل به الدايره من سرقتنا لامواله وغيرها من الاكاذيب فعليه ان يقيم دعوي محاسبه شريك، وكل الحسابات موثقه من البنك رغم ان المبيعات فتره الشراكه كانت بسيطه ويسهل مراجعتها معه او مع غيره خلال ساعه واحده). وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله المثبته بياناتهم سلفا، وفيها سالت الدايره المدعي: ماذا قدم المدعي عليه لاجل الشراكه؟ فاجاب قايلا: قدم ثلاث مراتب اثنتان منها مزدوجه وواحده مفرده، وكان الهدف منها بيعها علي الناس ونسبه الربح بيننا (٥٠%). هكذا اجاب، وكرر دعواه بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع راس مال الشراكه (٣٠٠.٠٠٠ريال) التي ثبتت بحكم قضايي ولم يقدم حصته ابدا، فسالته الدايره كيف قدر هذا المبلغ؟ فاجاب قايلا: هو مبلغ تقديري، وما تكلفته في شراء البضاعه وتجهيز المحل وتجهيز الديكور. هكذا اجاب. فسالته الدايره هل بحث الحكم القضايي القاضي بثبوت الشراكه دفع المدعي عليه (المدعي في تلك الدعوي) حصته في الشراكه؟ فاجاب قايلا: لم يناقش ذلك. هكذا اجاب. ثم سالته الدايره: ماذا تضمن الاتفاق علي الشراكه ان يكون راس المال من المدعي عليه؟ فاجاب قايلا: راس المال هو ان يحضر بضاعه الي المحل هكذا اجاب. وعقب المدعي اصاله قايلا: باني اعدل دعواي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ريال) وذلك للاستمرار بالشراكه وليس كراس مال متعلق بالشراكه ابتداء. فسالته الدايره: ما هو مستندك النظامي لهذا الطلب؟ فاجاب قايلا: ان تجهيز المعارض يستلزم مبالغ ماليه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: لا اوافق علي دفع هذا المبلغ ولكني مستعد بدفعه اذا دفعه المدعي. هكذا اجاب. ثم عقب المدعي بان هذا شرطي لاستمرار الشركه وان عليه ان يدفع هذا المبلغ لتستمر الشراكه. فسالته الدايره: ما هو مستندك النظامي في وضع هذا الشرط؟ فاجاب قايلا: ان الشراكه بيننا مضاربه، انا بالاوراق الرسميه وهو بالمال تتم الشراكه علي ذلك ثم يتم بيان الارباح بيننا فيما بعد ذلك. هكذا اجاب. ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر كل منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه من مرافعه هكذا قررا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر المتداعيان اصاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبما ان النزاع قايم بين شركاء فيما يتعلق بنظام الشركات فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره فقره (٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، فبما ان المدعي اصاله حصر دعواه في الطلب العارض الذي يطالب فيه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ريال) وذلك للاستمرار بالشراكه، وقد كان طلبه الاصلي هو الزام المدعي عليه بدفع راس مال الشراكه البالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال) -كما هو موضح بالوقايع-، الا انه عدل عن طلبه هذا وتقدم بطلب عارض وحصر دعواه به في هذه القضيه، واستنادا علي الماده ٨٣/ا من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه التي نصت علي: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي". كما نصت الماده ٨٣/ ٢ من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام علي: "اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه". وبما ان الطلب العارض لا علاقه له بالطلب الاصلي بالدعوي، ولكل طلب موجبه النظامي الخاص به، وبما ان المدعي اصاله حصر دعواه في الطلب العارض فقط مما يتعين معه الي رفضه وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.