ncar · law · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم(م/37) و تاريخ 28/ 4 /1428ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (93/ 66) وتاريخ 2/ 1 /1428ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 27/ 4 /1428ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل الماده (122) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم الماده (122) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/4/1418ه لتصبح بالنص الاتي: "الماده (122): يعوض الضابط عن اجازاته الاعتياديه المتراكمه بعد انتهاء خدمته علي اساس اخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، وفقا للترتيب التالي: ا- يعوض عن جميع اجازاته الاعتياديه المتراكمه اذا انتهت خدمته بسبب الوفاه او الفقدان او العجز الصحي. ب- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، يعوض الضابط عن اجازاته الاعتياديه المتراكمه بما لا يزيد عن مايه وثمانين يوما. علي انه اذا كان للضابط اجازات اعتياديه مستحقه قبل تاريخ 18/ 5 /1418ه تزيد علي مايه وثمانين يوما، فيعوض عن هذه الاجازات فقط. ج- اذا قطعت الاجازه او وقف منحها بسبب رفع حاله التاهب، فيعوض الضابط عن مده تلك الاجازه او المتبقي منها بما لا يزيد علي مايه وعشرين يوما طوال مده خدمته، وذلك بالاضافه الي ما يستحقه من تعويض بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده بشرط ان يكون قطع الاجازه او وقفها بقرار من الوزير المختص". ثانيا: تعديل الفقره (ب) من الماده (26) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/ 4 /1418ه، لتصبح بالنص الاتي: ب- يعوض الفرد عن اجازاته السنويه المتراكمه بعد انتهاء خدمته، وفقا للترتيب التالي: "1- يعوض عن جميع اجازاته السنويه المتراكمه اذا انتهت خدمته بسبب الوفاه او الفقدان او العجز الصحي، ويكون التعويض علي اساس اخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل. 2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقره (ب/1) من هذه الماده، يعوض الفرد عن اجازاته السنويه وفقا لما يلي: ا- علي اساس اخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات، عن اجازاته السنويه المستحقه له اثناء خدمته التي تسبق تاریخ 1/11/1388ه بما لا يزيد علي تسعين يوما. ب- علي اساس اخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات -عدا بدل التمثيل- عن اجازاته السنويه المتراكمه اللاحقه لتاريخ 1/ 11 /1388ه، بما لا يزيد علي مايه وثمانين يوما. علي انه اذا كان للفرد اجازات سنويه مستحقه بعد 1/ 11 /1388ه وقبل تاريخ 18/ 5 /1418ه، تزيد علي مايه وثمانين يوما فيعوض عن هذه الاجازات فقط، اضافه الي ما يستحقه بمقتضي الفقره (ب/2/ا) من هذه الماده. ج- اذا قطعت الاجازه او وقف منحها بسبب رفع حاله التاهب، فيعوض الفرد عن مده تلك الاجازه او المتبقي منها بما لا يزيد علي مايه وعشرين يوما طوال مده خدمته، وذلك بالاضافه الي ما يستحقه من تعويض بمقتضي الفقره (ب/2/ب) من هذه الماده بشرط ان يكون قطع الاجازه او وقفها بقرار من الوزير المختص". ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزیز قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 27/ 4 /1428ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (4361/ب) وتاريخ 24/ 1 /1428ه، المشتمله علي خطاب الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه رقم (م/خ/ع/656) وتاريخ 4/ 3 /1427ه، المرافق له قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (19) وتاريخ 28/ 2 /1427ه، حيال تعديل الماده (122) من نظام خدمه الضباط، والفقره (ب) من الماده (26) من نظام خدمه الافراد، في شان التعويض عن الاجازات المتراكمه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (19) وتاريخ 28/ 2 /1427ه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (110) وتاريخ 23/ 3 /1428ه المعد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (93/ 66) وتاريخ 2/ 1 /1428ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (247) وتاريخ 6/ 4 /1428ه. يقرر ما يلي: 1- تعديل الماده (122) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/ 4 /1418ه، لتصبح بالنص الاتي: "الماده (122): يعوض الضابط عن اجازاته الاعتياديه المتراكمه بعد انتهاء خدمته علي اساس اخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، وفقا للترتيب التالي: ا. يعوض عن جميع اجازاته الاعتياديه المتراكمه اذا انتهت خدمته بسبب الوفاه او الفقدان او العجز الصحي. ب. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، يعوض الضابط عن اجازاته الاعتياديه المتراكمه بما لا يزيد عن مايه وثمانين يوما. علي انه اذا كان للضابط اجازات اعتياديه مستحقه قبل تاريخ 18/ 5 /1418ه تزيد علي مايه وثمانين يوما، فيعوض عن هذه الاجازات فقط. ج. اذا قطعت الاجازه او وقف منحها بسبب رفع حاله التاهب، فيعوض الضابط عن مده تلك الاجازه او المتبقي منها بما لا يزيد علي مايه وعشرين يوما طوال مده خدمته، وذلك بالاضافه الي ما يستحقه من تعويض بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده بشرط ان يكون قطع الاجازه او وقفها بقرار من الوزير المختص". 2- تعديل الفقره (ب) من الماده (26) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/ 4 /1418ه لتصبح بالنص الاتي: " ب- يعوض الفرد عن اجازاته السنويه المتراكمه بعد انتهاء خدمته، وفقا للترتيب التالي: 1- يعوض عن جميع اجازاته السنويه المتراكمه اذا انتهاء خدمته بسبب الوفاه او الفقدان او العجز الصحي، ويكون التعويض علي اساس اخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل. 2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقره (ب/1) من هذه الماده، يعوض الفرد عن اجازاته السنويه وفقا لما يلي: (ا) علي اساس اخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات، عن اجازاته السنويه المستحقه له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/ 11 /1388ه بما لا يزيد علي تسعين يوما. (ب) علي اساس اخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات –عدا بدل التمثيل- عن اجازاته السنويه المتراكمه اللاحقه لتاريخ 1/ 11 /1388ه بما لا يزيد علي مايه وثمانين يوما. علي انه اذا كان للفرد اجازات سنويه مستحقه بعد 1/ 11 /1388ه، وقبل تاريخ 18/ 5 /1418ه، تزيد علي مايه وثمانين يوما فيعوض عن هذه الاجازات فقط، اضافه الي ما يستحقه بمقتضي الفقره (ب/2/ا) من هذه الماده. (ج) اذا قطعت الاجازه او وقف منحها بسبب رفع حاله التاهب، فيعوض مده تلك الاجازه او المتبقي منها بما لا يزيد علي مايه وعشرين يوما طوال مده خدمته، وذلك بالاضافه الي ما يستحقه من تعويض بمقتضي الفقره (ب/۲/ب) من هذه الماده بشرط ان يكون قطع الاجازه او وقفها بقرار من الوزير المختص". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء