tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7238/ 1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2018-02-12 date_hijri=1434-05-27 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في
الطلب العاجل المقدم في القضيه رقم 7238/ 1/ ق لعام 1434ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار التجاري
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 4/ صفر / 1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه:
ناصر بن حمد الحقيل رييسا
د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد عضوا
عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا
وبحضور حسين بن علي الشهري امينا للسر
وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 27/5/1434ه
وقايع الدعوي
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (..) وبتاريخ 15/5/1434ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: بان المدعي شريك مؤسس بنسبه 30% في شركه (...) للاستثمار التجاري "شركه مساهمه مقفله" بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 29/11/1427ه الموافق 20/12/2006م، وراس مال الشركه (1.562.000.000) ريال، وقد تم ابعاد المدعي من عضويه مجلس الاداره بدون مبرر، وتم فتح مساهمات في الشركه بطريقه غير نظاميه وتم تصفيه المساهمات بشكل مخالف للعرف العقاري، كما تم استغلال اموال واصول الشركه بطريقه غير نظاميه للحصول علي منافع شخصيه، كما وقعت اداره الشركه في عده مخالفات، وقد ادي سوء اداره الشركه الي ادراجها ضمن المساهمات المتعثره وتشويه سمعتها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الاتي: اولا/ ايقاف الاداره عن التصرف في الشركه وما يترتب عليه من اثار، وذلك اعمالا لنص الماده 77 من نظام الشركات. ثانيا/ التحفظ علي حسابات الشركه ووضعها تحت الحراسه القضاييه. ثالثا/ الزام الشركه بمراجعه الحسابات مع محاسب قانوني. رابعا/ استرجاع اموال الشركه لدي الاخرين ولدي اعضاء مجلس الاداره. خامسا/ تصفيه اموال الشركه وتوزيع المبلغ علي الشركاء. وقد تم قيد الصحيفه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات حضرها وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبتاريخ 14/4/1434ه - اكد فيها وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله، كما اكد وكيل المدعي عليها علي انتفاء صفه المدعي في هذه القضيه لكونه قد تنازل عن حصته الاسميه في الشركه المدعي عليها (...) بموجب عقد الصلح الموقع بينهما بتاريخ 15/7/1433ه، ثم ورد للدايره من اداره الدعاوي والاحكام الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي والمقيد برقم (7) وتاريخ 15/1/1439ه المتضمن طلب تعيين حارس قضايي علي الشركه لحين الفصل في موضوع الدعوي لسوء اداره مجلس الاداره للشركه، وابعاد المدعي عنه وعدم تمكينه من الاطلاع علي حسابات الشركه كاي مساهم وعدم تبليغه بصوره من الميزانيات السنويه للشركه منذ انشايها، اضافه الي التفريط وعدم حفظ مال الشركه حيث قامت المدعي عليها بتخفيض راس مال الشركه الي (125.000.000) ريال، من دون علم المدعي، ومن دون تسليمه نصيبه، من راس المال الذي تم تخفيضه وشطب اسم المدعي من سجلات الشركه والتعدي علي نصيبه في الشركه وعدم تسليمه ارباحه، ثم حددت الدايره لمناقشه الطلب العاجل عدد من الجلسات تبادل فيها الطرفان عدد من المذكرات اكد فيها وكيل المدعي علي ما ذكره في طلب الحراسه واضاف الاتي: اولا/ ان الورقه التي يتمسك بها وكيل المدعي عليها في الدفع بعدم صفه موكله في هذه القضيه هي عباره عن مبادي ومساعي للصلح مشروط بتاريخ محدد حتي 22/7/1433ه ولم يتم تنفيذ اي بند منه. ثانيا/ شهاده (...) الخطيه تثبت انها مساعي للصلح مشروط بتاريخ محدد وانه لا عبره لتلك المساعي بعد تاريخه. ثالثا/ بسبب عدم اكتمال وعدم تنفيذ الصلح تم توقيع اتفاقيه تحكيم بتاريخ 6/7/1434ه، ولم يلتزم بها الطرفان لوجود مخالفات شكليه وموضوعيه فيه. رابعا/ لم تدفع المدعي عليها باتفاقيه الصلح خلال السنوات الماضيه، الا بعد شطب اسم المدعي من سجلات الشركه بطريقه غير نظاميه بعد تاريخ 15/4/1437ه. خامسا/ استمرار وجود المدعي في الشركه خلال الاربع سنوات الماضيه حتي تاريخ 15/4/1437ه دليل علي عدم اكتمال مساعي الصلح، ولم تشر اللوايح علي عدم صفه المدعي، الا بعد شطب اسمه من سجلات الشركه بطريقه غير نظاميه. سادسا/ قامخت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعي برقم (5103/1/ق) لعام 1434ه ولم تنكر فيها شراكه المدعي في الشركه، بل انكرت دفعه لراس مال الشركه، وقد صدر الحكم برفض الدعوي. سابعا/ الشركه لا تزال شركه مغلقه ولم تصدر اي سندات اسهم وغير قابله لتداول فلا تزال عدد السندات عدد اسمي فقط ولم يسلم لاحد من الشركاء اسهمه وعليه لا يمكن ان تنقل حصه شريك الي شريك اخر الا بعد اعلام بقيه الشركاء وانهاء ذلك. ثامنا/ بيع اسهم احد ملاك الشركه او جزء منها يلزمه الحضور هو او وكيله الشرعي لمقر الشركه لتدوين ذلك والاقرار والتوقيع عليه في السجل المعد من قبل الشركه المنصوص عليه بالماده (109) فقره (1) من نظام الشركات، وهذا قد نص عليه في مساعي الصلح الاخيره. كما اكد وكيل المدعي عليها علي عدم صحه ما ورد في الطالب العاجل وتمسك بدفعه بانتفاء صفه المدعي في هذه القضيه ثم حددت الدايره جلسه في هذا اليوم 4/2/1439ه وفيها حضر وكلاء المدعي/ (...) سجل مدني (...) و (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبتاريخ 30/5/1438ه - كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت التاكيد علي ما سبق ذكره، تم تسليم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان ما ورد في البند ثانيا فالجواب عليه بان (...) هو من قام بالوساطه بحكم قرابته بين طرفي الدعوي وهو الذي قام بكتابه مسوده الصلح وشهد عليه واما ما ورد في البند الثالث فالجواب عليه ان اتفاقيه التحكيم ملغيه لمسوده الصلح السابقه بشهاده رييس واعضاء مجلس الاداره وقدم خطاب صادر من المذكورين يفيد بان المدعي شريك وهذا الخطاب صادر بعد سنه من اعداد مسوده الصلح وهذا يثبت بان المدعي شريك بالاضافه الي ما سبق تقديمه من بينات وختم قوله بذلك، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه بخصوص الطلب العاجل فقررا الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار.
الاسباب
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوي الي طلب الاتي: اولا/ ايقاف الاداره عن التصرف في الشركه وما يترتب عليه من اثار، وذلك اعمالا لنص الماده 77 من نظام الشركات. ثانيا/ التحفظ علي حسابات الشركه ووضعها تحت الحراسه القضاييه. ثالثا/ الزام الشركه بمراجعه الحسابات مع محاسب قانوني. رابعا/ استرجاع اموال الشركه لدي الاخرين ولدي اعضاء مجلس الاداره. خامسا/ تصفيه اموال الشركه وتوزيع المبلغ علي الشركاء علي النحو السالف بيانه في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي كونها متفرعه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، واستنادا علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وحيث ان وكيل المدعي تقدم بطلب تعين حارس قضايي يتولي اداره الشركه محل الدعوي الي حين الفصل في القضيه، وحيث ان هذا الطلب من الطلبات العاجله الواجب علي الدايره البت فيه، وتمكين اطراف الدعوي من الاعتراض علي ما يصدر منها من قرار بحسب الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه والتي تنص علي انه: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه) والماده (206) من ذات النظام والتي تنص علي انه: (تشمل الدعاوي المستعجله ما يلي: ... ه – دعوي طلب الحراسه) وحيث ان للحراسه القضاييه اركانا وشروطا يجب توافرها لفرضها علي محل النزاع، وحيث ان من اهم شروطها واركانها ان يكون هناك "خطر عاجل" من بقاء المال تحت يد حايزه " كما نصت علي ذلك الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه: (ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع .. وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه)، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم اسبابا معقوله ومبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه، ولم يقم باثبات ما ادعاه من استغلال اموال واصول الشركه بطريقه غير نظاميه من قبل اداره الشركه واستغلالها للاداره بشكل يضر بالشركه محل الدعوي، ولم يات بما يثبت الخطر العاجل من بقاء الشركه تحت تصرف الاداره الحاليه، وحيث ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صحاب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع، لاسيما وان دفع وكيل المدعي عليها بانتفاء صفه المدعي في هذه القضيه وتنازله عن صحته الاسميه في الشركه المدعي عليها (...) مازال محل نظر وبحث من قبل الدايره، مما تخلص مع الدايره الي رفض هذا الطلب العاجل لما تقدم. 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بطلب فرض الحراسه القضاييه علي المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد
 
حين الشهري امين السر 
عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضو 
د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد عضو 
 ناصر بن حمد الحقيل رييس الدايره

حكم في القضيه رقم 7238/1/ق لعام 1434ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 507 لعام 1439ه
المقامه من / (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/2/1439ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 27/5/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا
بحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 15/5/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
دايره الاستيناف
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي شريك مؤسس بنسبه 30% في شركه (...) للاستثمار التجاري بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 29/11/1427ه وراس مال الشركه (1.562.000) ريال، ويطلب فرض الحراسه القضاييه علي المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) بطلب فرض الحراسه القضاييه علي المدعي عليها / شركه (...) للاستثمار التجاري. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق 19/2/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 1/3/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف.
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه
لذلك
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/2/1439ه الصادر في القضيه رقم 7239 لعام 1439ه، القاضي برفض الطالب العاجل المقدم من المدعي/ (...) بطلب فرض الحراسه القضاييه علي المدعي عليها / شركه (...) للاستثمار التجاري محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
 
باسل سالم المحسن امين الدايره 
د. حجاب بن عايض العتيبي عضو 
هزاع بن عيسي العيسي عضو 
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره