tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-06-23 date_hijri=1442-06-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6056fd7d-1576-4b0c-9b98-dfdfbbdbc57e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5550 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) بوكالتها رقم (...) وتاريخ 27/6/1442 بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن انه بتاريخ 23/9/2018 م تم فتح طلب حساب بالاجل للمدعي عليها بقيمه 2000000 ريال كمشتريات مواد غذاييه ( لحم -دجاج لحم ضان ) ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ حتي الان
وخلصت الي طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2,000,000 ريال) مليونا ريال واتعاب محاماه 25% (500,000 ريال ) خمسمايه الف ريال.
هكذا جاءت لايحه الدعوي.
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 14 / 11 / 1442ه
وقد افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ 27/6/1442 كما حضر المدعي عليه وعرف بنفسه انه مالك الشركه المدعي عليها الا ان اتصاله انقطع وغادر الجلسه قبل التحقق من ذلك وبالاطلاع علي المعامله وعلي الاخطار المرفق وعلي العنوان المسجل في فتح الحساب المرفق عليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2,000,000 ريال) مليونا ريال واتعاب محاماه 25% (500,000 ريال ) خمسمايه الف ريال، والمبلغ مستحق قيمه مشتريات مواد غذاييه ( لحم -دجاج لحم ضان ) من المدعيه.
وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في الدعاوي والنزاعات بين التجار مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل حيث تبين للدايره من خلال الاطلاع علي الاخطار المرفق في المعامله انه قد تم بوسيله اتصال لم يتفق عليها بين الطرفين عند فتح الحساب لكون فتح الحساب تضمن عناوين المدعي عليها والواجب ان يكون التواصل الرسمي و الاخطارات بين الطرفين ان توجه لها.
ولان عدم وجود الاخطار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر الفقره ( 1 ) من نظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه حيث نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي "، وحيث نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام ".
الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاغلبيه بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق.